← المكتبة ▭▭ 2 pages
مواهب الجليل من أدلة خليل
أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الفقه المالكي 1434 هـ
A− A+
1618 · ص438 · ج4
ولا اشتراءٌ مِنَ التَّرِكَةِ، وتُعُقِّبَ بالنَّظَرِ إلَّا كِحمَارَيْن قَلَّ ثَمَنُهمَا وتَسَوَّقَ بِهما الحَضَرَ والسَّفَرَ. ولهُ عَزْلُ نَفْسِهِ في حَياةِ الموُصِي ولو قَبِلَ، لا بَعْدَهُمَا، وَإنْ أبى القَبُولَ بَعْدَ المَوْتِ فلا قَبُول لَهُ بَعْدُ. والقَوْلُ لَهُ في قَدْر النَّفَقَةِ، لَا في تَارِيخ المَوْتِ، ودَفْعِ مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ.
= الله عنها زفت امرأة من الأنصار، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَائشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإنَّ الْأنْصَارَ يُعْجبُهُمُ اللَّهْوُ". قال ابن حجر في فتح الباري: إن المرأة التي زفتها عائشة هي الفارعة بنت أسعد بن زرارة، أوصى بها أبوها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فزوجها من نبيط بن جابر الأنصاري. والمقصود من الاستدلال به هو أنه إن ثبت أنه أوصى إليه بها، وأقر ذلك، كان فيه دليل من السنة على جواز إيصاء الأب بصغار أولاده إلى من يراه أهلا لذلك، وبالله تعالى التوفيق.
→ prev 1618 / 1647 next ←