← المكتبة ▭▭ 2 pages
مواهب الجليل من أدلة خليل
أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الفقه المالكي 1434 هـ
A− A+
527 · ص132 · ج4
وصُدِّقَ إنِ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فنَحَرَ أوْ سَرِقَةَ مَنْحورِه أو قَلْعَ ضِرْسٍ أو صِبْغًا فَنُوزِعَ وفُسِخَتَ بِتَلَفِ مَا تُسْتَوْفَى مِنْهُ لَا بِهِ، إلَّا صبِيِّ تَعَلُّمٍ أوْ رَضْعٍ، وفَرَسِ نَزْوٍ، وَرَوْضٍ، وسِنٍّ لِقَلْعٍ فَسَكَنَتْ، كعَفْو القِصَاصِ، وبِغَصْبِ الدَّار وغَصْبِ مَنْفَعَتِهَا وأمر السّلْطَانِ بإغْلَاقِ الحَوَانيتِ، وحَمْلِ ظئْرٍ أوْ مَرَضٍ لَا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلى رَضَاعٍ، ومَرَضِ عَبْدٍ وهَرَبه لِكعَدُوٍّ إلَّا أنْ يَرْجعَ في بَقِيّتِهِ، بخِلَافِ دَابَّةٍ بِسَفَرٍ ثُمَّ تَصِحُّ، وَخُيِّرَ إنْ تَبيَّنَ أَنَّهُ سَارِقٌ، وبرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ أَوْ على سِلعِهِ وَلِيٌ إلَّا لِظَنِّ عَدَمِ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كالشّهْرِ، كَسَفِيهٍ ثَلَاثَ سِنينَ، وبمَوْتِ مُسْتَحِقِّ وقْفٍ آجَرَ فَمَاتَ قَبْل تَقَضِّيهَا عَلى الأصَحِّ لا بإقرارِ المالك، أو خُلْفِ رَبِّ دَابَّةٍ في غَمر مُعَيَّنٍ أو حجٍّ وإنْ فَاتَ مَقْصِدُهُ، أَوْ فِسْقِ مُسْتَأجِرٍ، وآجَرَ الحَاكِمُ إن لَمْ يَكُفَّ أو بِعِتْقِ عَبْدٍ وحُكْمُهُ عَلى الرِّقِّ وأجْرَتُهُ لِسَيِّدِهِ إنْ أرَادَ أنه حُرُّ بَعْدَهَا.
= إلى تضمين القصار شريح، فقد ضمّن قصارًا احترق بيته، فقال تضمنني وقد احترق بيتي؟. قال شريح: أرأيت لو احترق بيته أكنت تترك له أجرك؟ قال أخبرنا بهذا عنه ابن عيينة. ا. هـ. وأخرج البيهقي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمّن الصباغ والصائغ، وقال: لا يصلح للناس إلا ذاك. هذا وقد بوب البيهقي في السنن الكبرى لتضمين الإمام وتغريم المعلم من صار مقتولًا بتعزير الإِمام وتأديب المعلم، وذكر آثارًا في ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في المحدود والمعزر، وأثرًا عن عطاء في المعلم بضرب الغلام على التأديب فيعطب؟ قال: يغرمه. وبالله تعالى التوفيق.
→ prev 527 / 1647 next ←