← المكتبة ▭▭ 2 pages
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
19 · ص12 · ج3
وأجاز ابن عباس السلم في الطعام، وتلا هذه الآية: ×يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ% (البقرة: ٢٨٢) (١) ، [قال مالك:] وهذا يجمع ... الدين كله. ٢٣٥٥ - ولا يجوز السلم في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه وأفرك. ولا يصلح السلم في الحنطة والحب كله إلا مضموناً، لا في زرع بعينه، بخلاف السلم في ثمر حائط بعينه، لأن ذلك غنما يشترط أخذه بسراً أو رطباً، ولا يجوز أن يشترطه ثمراً، وهذا الزرع إنما يشترط أخذه حباً فلا يصلح. ومن أسلف في حائط [بعينه] بعد ما أرطب، أو في زرع بعدما أفرك
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٠٦٤) .
→ prev 19 / 2378 next ←