21 · ص13 · ج3
واشترط أخذه حنطة أو تمراً، فأخذ ذلك وفات البيع لم يفسخ، لأنه ليس من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات، ولكن أكره أن يعمل به.
٢٣٥٦ - ولا بأس بالسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد، وفي التمر الجديد قبل الجذاذ، ما لم يكن زرعاً بعينه، أو حائطاً بعينه.
قال ابن وهب عن مالك: لا يباع الحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء، حتى لا ينفعه الشرب، وفي الحديث: "حتى يشتد في أكمامه" (١) ، وفي حديث آخر: "حتى يبيض" (٢) .
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٣١٩) .
(٢) رواه مسلم (٣٨٤٢) ، وأبو داود (٣٣٦٨) ، والترمذي (١٢٢٧) .