214 · ص78 · ج4
لأنك انتفعت بزيادة وثيقة في المائة الأولى. وكذلك لو كانت المائة الأولى بغير رهن ثم استقرضك مائة أخرى على أن يرهنك بها وبالمائة الأولى رهنا فلا خير فيه.
قال: فإن نزل ذلك وقامت الغرماء على المتسلف في فلس أو موت فالرهن الثاني رهن بالدين الآخر خاصة دون الأول. (١)
* * *
تم الكتاب بحمد الله وعونه
* * *
(١) انظر: التاج والإكليل (٥/١١) ، ومواهب الجليل (٥/١٢) .