← المكتبة ▭▭ 2 pages
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
853 · ص264 · ج1
بدرع أو قَرْقَل (١) يستر صدور قدميها، وإن صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت، ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة وللأمة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع، ولا يصلين إلا بثوب يستر جميع الجسد. ١٩٨ - وإذا لم يجد العراة ثياباً صلوا أفذاذاً متباعدين قياماً يركعون ويسجدون ولا يؤمون، وإذا كانوا في ظلام لا يرى بعضهم بعضاً جمعوا وتقدمهم إمامهم. ١٩٩ - ولا بأس أن يصلي محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا مئزر وهو أستر
(١) هو قميص للنساء أو ثوب لا كُمّ له، القاموس (١٣٥٣) .
→ prev 853 / 2378 next ←