الحدود

الحنفية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( كِتَابُ الْحُدُودِ )
جَمَعَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَيْنَ مَسَائِلِ الْحُدُودِ وَبَيْنَ مَسَائِلِ التَّعْزِيرِ ، وَبَدَأَ بِمَسَائِلِ الْحُدُودِ ، فَبَدَأَ بِمَا بَدَأَ بِهِ فَنَقُولُ - وَبِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّوْفِيقُ : الْكَلَامُ فِي الْحُدُودِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ مَعْنَى الْحَدِّ لُغَةً وَشَرْعًا ، وَفِي بَيَانِ أَسْبَابِ وُجُوبِ الْحُدُودِ وَشَرَائِطِ وُجُوبِهَا ، وَفِي بَيَانِ مَا يَظْهَرُ بِهِ وُجُوبُهَا عِنْدَ الْقَاضِي ، وَفِي بَيَانِ صِفَاتِهَا ، وَفِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ مِنْهَا ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ جَوَازِ إقَامَتِهَا ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ إقَامَتِهَا وَمَوْضِعِ الْإِقَامَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْقِطُهَا بَ…
المبسوط
36 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْحُدُودِ
( قَالَ ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إمْلَاءً
: الْحَدُّ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمَنْعُ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْبَوَّابُ حَدَّادًا لِمَنْعِهِ النَّاسَ مِنْ الدُّخُولِ وَسُمِّيَ اللَّفْظُ الْجَامِعُ الْمَانِعُ حَدًّا ; لِأَنَّهُ يَجْمَعُ مَعَانِيَ الشَّيْءِ وَيَمْنَعُ دُخُولَ غَيْرِهِ فِيهِ فَسُمِّيَتْ الْعُقُوبَاتُ حُدُودًا ; لِكَوْنِهَا مَانِعَةً مِنْ ارْتِكَابِ أَسْبَابِهَا . وَفِي الشَّرْعِ ، الْحَدُّ : اسْمٌ لِعُقُوبَةٍ مُقَدَّرَةٍ تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا لَا يُسَمَّى …
فتح القدير
210 كِتَابُ الْحُدُودِ
الاختيار لتعليل المختار
331 كِتَابُ الْحُدُودِ
وَهِيَ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى .

الشافعية

الأم
باب الحدود
الأم
باب الحدود
الأم
باب الحدود
الأم
كتاب الحدود
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
184 كِتَابُ الْحُدُودِ
بَابُ حَدِّ الزِّنَا وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " ۝ رَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْصَنَيْنِ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ، وَرَجَمَ عُمَرُ مُحْصَنَةً ، ۝ وَجَلَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكْرًا مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا . وَبِذَلِكَ أَقُولُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَأَمَّا الْحُدُودُ : فَهِيَ عُقُوبَاتٌ زَجَرَ اللَّهُ بِهَا الْعِبَادَ عَنِ ارْتِكَابِ مَا حَظَرَ ، وَحَثَّهُمْ بِهَا عَلَى امْتِثَالِ مَا أَمَرَ . وَفِي تَسْمِيَتِهَا حُدُودًا تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَدَّهَا وَقَدَّرَهَا ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَجَاوَ…

الحنابلة

المغني
38 كِتَابُ الْحُدُودِ الزِّنَى حَرَامٌ ، وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ الْعِظَامِ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } . وَقَالَ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . } وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ { ۝ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك . قَالَ : قُلْت : ثُمَّ أَيُّ ؟ …
كشاف القناع عن متن الإقناع
( كِتَابُ الْحُدُودِ وَهِيَ جَمْعُ حَدٍّ وَهُوَ ) لُغَةً الْمَنْعُ وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى مَحَارِمُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا } وَمَا حَدّه وَقَدَّرَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّى كَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ وَمَا حَدَّهُ الشَّرْعُ فَلَا تَجُوزُ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ وَالْحُدُودُ بِمَعْنَى الْعُقُوبَاتِ الْمُقَدَّرَةِ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنْ الْمَنْعِ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الذَّنْبِ وَأَنْ تَكُونَ سُمِّيَتْ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ الْمَحَارِمُ لِكَوْنِهَا زَوَاجِرَ عَنْهَا أَوْ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ الْمُقَدَّرَاتِ وَالْحَدُّ ( شَرْعًا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ لِتَمْنَعَ م…
شرح منتهى الإرادات
335 كِتَابُ الْحُدُودِ ( وَهِيَ جَمْعُ حَدٍّ وَهُوَ ) لُغَةً : الْمَنْعُ ، وَحُدُودُ اللَّهِ مَحَارِمُهُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا } وَحُدُودُهُ أَيْضًا مَا حَدَّهُ وَقَدَّرَهُ كَالْمَوَارِيثِ وَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا } وَمَا حَدَّهُ الشَّرْعُ لَا تَجُوزُ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ وَعُرْفًا ( عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا فِي مَعْصِيَةٍ ) مِنْ زِنًا وَقَذْفٍ وَشُرْبٍ وَقَطْعِ طَرِيقٍ وَسَرِقَةٍ ( لِتَمْنَعَ ) تِلْكَ الْعُقُوبَةُ ( مِنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِهَا ) أَيْ : الْمَعْصِيَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ إمَّا مِنْ الْمَنْعِ ; لِمَنْعِهِ الْوُقُوعَ فِي مِثْلِ تِلْك…
الفروع
53 كِتَابُ الْحُدُودِ تَحْرُمُ إقَامَةُ حَدٍّ إلَّا لِإِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا إلَّا لِقَرِينَةٍ ، كَتَطَلُّبِ الْإِمَامِ لَهُ لِيَقْتُلَهُ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا ضَمَانَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلِسَيِّدٍ مُكَلَّفٍ عَالِمٍ بِهِ ، وَالْأَصَحُّ حُرٌّ وَقِيلَ : ذَكَرٌ عَدْلٌ إقَامَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى رَقِيقِهِ الْكَامِلِ رِقُّهُ ، كَتَعْزِيرٍ ، وَقِيلَ : غَيْرُ الْمُكَاتَبِ وَقِيلَ : وَغَيْرُ مَرْهُونِهِ وَمُسْتَأْجَرِهِ ، كَأَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِيهَا وَجْهٌ ، وَصَحَّحَهُ الْحَلْوَانِيُّ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا : إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً فَالسُّلْطَانُ ، وَأَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا …

الظاهرية

المحلى بالآثار
3 كِتَابُ الْحُدُودِ 2167 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ يَصِفْ اللَّهُ تَعَالَى حَدًّا مِنْ الْعُقُوبَةِ مَحْدُودًا لَا يَتَجَاوَزُ فِي النَّفْسِ ، أَوْ الْأَعْضَاءِ ، أَوْ الْبَشَرَةِ ، إلَّا فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ : وَهِيَ : الْمُحَارَبَةُ ، وَالرِّدَّةُ ، وَالزِّنَى ، وَالْقَذْفُ بِالزِّنَى ، وَالسَّرِقَةُ ، وَجَحْدُ الْعَارِيَّةِ ، وَتَنَاوُلُ الْخَمْرِ فِي شُرْبٍ أَوْ أَكْلٍ فَقَطْ - وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا حَدَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَحْدُودًا فِيهِ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ .
وَنَحْنُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - ذَاكِرُونَ مَا فِيهِ الْحُدُودُ مِمَّا ذَكَرْنَا بَابًا بَابًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ - ثُمَّ نَذْكُرُ - إنْ شَ…