تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 10883 · ص. المطبوع 126 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لِقُدْرَتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ يُتَّهَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ : وَظَاهِرُ هَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : إنْ لَمْ يُتَّهَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى وَأَفْهَمَ . ( قَوْلُهُ : حَتَّى لَوْ قَالَ عَلَى سَبِيلِ الْحُكْمِ إلَخْ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْبَارِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا : مَا لَوْ أَسْنَدَهُ إلَى مَا قَبْلَ وِلَايَتِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : قُبِلَ ) أَيْ : قَوْلُهُ بِلَا حُجَّةٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : إنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ : مَحَلَّ مَا قَالُوهُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهِ : . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي مَحْصُورَاتٍ ، وَإِلَّا فَهُوَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي قَرْيَةٍ أَهْلُهَا مَحْصُورُونَ ، أَمَّا فِي بَلَدٍ كَبِيرٍ كَبَغْدَادَ فَلَا لِأَنَّا نَقْطَعُ بِبُطْلَانِ قَوْلِهِ : وَإِلَى مَا قَالَهُ أَيْ : الْأَذْرَعِيُّ يُشِيرُ تَعْبِيرُ الشَّيْخَيْنِ بِالْقَرْيَةِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِنْ جَاهِلٍ ) الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ أَفْتَيْت إلَخْ ) مِنْ مَقُولِ الْأَذْرَعِيِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ أَفْتَيْت إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا بُدَّ فِي قَاضِي الضَّرُورَةِ مِنْ بَيَانِ مُسْتَنِدِهِ فَلَوْ قَالَ : حَكَمْت بِحُجَّةٍ أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ شَرْعًا وَامْتَنَعَ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ حُكْمُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ وَأَفْتَى أَيْضًا بِأَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ بِشَاهِدَيْنِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : بِوُجُوبِ بَيَانِ الْقَاضِي إلَخْ ) أَيْ : مَا لَمْ يَنْهَ مُوَلِّيهِ عَنْ طَلَبِ بَيَانِ مُسْتَنَدِهِ كَمَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَيُنْدَبُ إلَخْ . ا هـ . ع ش 126 قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِ إلَخْ ) كَمَا هُوَ كَثِيرٌ ، أَوْ غَالِبٌ فِي قُضَاةِ الْعَصْرِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى غَيْرُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يُقْبَلُ إلَخْ ) جَوَابٌ لَوْ حَكَمَ إلَخْ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَفْظَةِ أَنَّهُ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ : إلَخْ ) هَذَا فِي غَيْرِ قَاضِي الضَّرُورَةِ م ر ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُتَّهَمْ فِي ذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ : بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ جَاهِلًا ، أَوْ فَاسِقًا فَلَا يُقْبَلُ نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ خَارِجُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَأَفْهَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : إلَّا أَنْ يُرِيدَ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ : لَا مَجْلِسِ حُكْمِهِ ) أَيْ : الْمُعَدِّ لِلْحُكْمِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : قَيَّدَ وِلَايَتَهُ إلَخْ ) أَيْ : فَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ الْمُعْتَادِ نَفَذَ حُكْمُهُ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ كُلِّهِ ، وَإِنْ قَيَّدَ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ كَمَسْجِدٍ مَثَلًا ، وَمَحَلُّ عَمَلِهِ مَا نَصَّ مُوَلِّيهِ ، أَوْ اُعْتِيدَ أَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْمَحَلِّ الَّذِي وَلَّاهُ لِيَحْكُمَ فِيهِ . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : بِأَحَدِهِمَا ) أَيْ : الْمَذْكُورَيْنِ مِنْ الْمَزَارِعِ ، وَالْبَسَاتِينِ . ( قَوْلُهُ : قِيلَ : وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَلَوْ قَالَ الْمَعْزُولُ لِلْأَمِينِ : أَعْطَيْتُك الْمَالَ أَيَّامَ قَضَائِي لِتَحْفَظَهُ لِفُلَانٍ فَقَالَ الْأَمِينُ : بَلْ لِفُلَانٍ صُدِّقَ الْمَعْزُولُ وَهَلْ يَغْرَمُ الْأَمِينُ لِمَنْ عَيَّنَّهُ هُوَ قَدْرَ ذَلِكَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا : الْمَنْعُ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ الْأَمِينُ : لَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا بَلْ هُوَ لِفُلَانٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْطَاءِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ أَهْلِ وِلَايَتِهِ حَيْثُمَا كَانَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : هَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ وَقَالَهُ فِي الذَّخَائِرِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ : عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِكَذَا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : حَكَمَ بِهَا ) أَيْ : بِالْعَادَةِ ثَابِتٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَعَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِهِ فَالتَّقْدِيرُ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ أَوْ نَحْوُهُ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : مِنْهُ فِيهِ ) أَيْ : مِنْ الْقَاضِي فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ . ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ هَذَا ) أَيْ : الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ نَعَمْ لَوْ اسْتَخْلَفَ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مَنْ يَحْكُمُ بِهَا بَعْدَ وُصُولِهِ لَهَا صَحَّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ إذْ الِاسْتِخْلَافُ لَيْسَ بِحُكْمٍ حَتَّى يَمْتَنِعَ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ اسْتَخْلَفَ إلَخْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَرْسَلَ لِمَنْ يَحْكُمُ عَنْهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ : بَعْدَ وُصُولِهِ أَيْ : الْقَاضِي . ا هـ . وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : بَعْدَ وُصُولِهِ أَيْ : الْخَلِيفَةِ . ا هـ . وَهُوَ ظَاهِرٌ . ( قَوْلُهُ : مَنْ يَحْكُمُ بِهَا ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا أَيْ : قَبْلَ وُصُولِ الْقَاضِي ، أَوْ بَعْدَهُ فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ إلَخْ هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفِي الرَّوْضِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يَشْهَدَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عَلَى كِتَابِ حُكْمٍ كَتَبَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَا عَكْسُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ : أَيْ : لَيْسَ لَهُ 127 أَنْ يَشْهَدَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عَلَى كِتَابِ حُكْمٍ كَتَبَهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ، وَالْحُكْمُ كَالْإِشْهَادِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ لَا بَأْسَ بِهَا وَمِثْلُهَا الْإِذْنُ إذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ حُكْمًا كَأَنْ أَذِنَ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فِي الْإِفْرَاجِ عَنْ خَصْمٍ مَحْبُوسٍ فِي مَحَلِّهَا بِسُؤَالِ خَصْمِهِ .
ا هـ . فَقَوْلُهُ : إذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ حُكْمًا يُفْهِمُ الِامْتِنَاعَ فِيمَا يَتَضَمَّنُ حُكْمًا وَهَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِخْلَافِ الْمَذْكُورِ عَلَى خِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِتَضَمُّنِ الْحُكْمِ أَنَّ الْإِذْنَ نَفْسَهُ يَتَضَمَّنُهُ لَا أَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ يَتَضَمَّنُهُ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّنْبِيهِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَحْكُمُ وَلَا يُوَلِّي وَلَا يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ . ا هـ . وَلَا يَخْفَى ظُهُورُهُ فِي خِلَافِهِ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا أَيْضًا . ا هـ . سم بِحَذْفِ أَقُولُ : بَلْ عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ الْمَذْكُورَةِ صَرِيحَةٌ فِي خِلَافِهِ وَفِي وِفَاقِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ ) أَيْ : قَوْلُ الْبَعْضِ مُسْتَدِلًّا عَلَى إفْتَائِهِ بِالصِّحَّةِ . ( قَوْلُهُ : اسْتَفَادَهُ ) أَيْ : الْقَاضِي ذَلِكَ الْإِذْنَ . ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ إلَى قَوْلِهِ : نَعَمْ إلَخْ ) رَدَّهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ : وَمُنَازَعَةُ بَعْضِهِمْ فِيهِ بِأَنَّهُ إذْنٌ اسْتَفَادَهُ إلَخْ وَأَنَّ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِمُسَلَّمٍ ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَيْسَ مَمْنُوعًا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : قِيَاسُهُ ) أَيْ : الْبَعْضِ . ( قَوْلُهُ : لَيْسَ مَمْنُوعًا إلَّا مِنْ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ بِوَكِيلِهِ أَيْضًا مَا دَامَ الْإِحْرَامُ وَبِهَذَا يَظْهَرُ صِحَّةُ الْقِيَاسِ وَيَسْقُطُ الْفَرْقُ . وَقَوْلُهُ : لَمْ يَتَأَهَّلْ إلَخْ هَذَا أَوَّلَ الْمَسْأَلَةِ . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا قِيَاسُهُ أَنْ يُقَيَّدَ إلَخْ ) مَرْدُودَةٌ بِصِحَّةِ الْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُحْرِمِ فِي النِّكَاحِ مُخْتَلَّةٌ مُطْلَقًا بِنَفْسِهِ ، أَوْ نَائِبِهِ فِي زَمَنِ الْإِحْرَامِ وَصَحَّ إذْنُهُ الْمَذْكُورُ فَكَذَلِكَ الْقَاضِي يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الْخَارِجِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَصَحَّ إذْنُهُ فِيهِ فَتَأَمَّلْ . ا هـ . ، وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ ، وَالتَّنْبِيهِ مَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ . ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ : الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا قَوْلُهُ : الْآتِي وَهُوَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لِغَيْرِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّوْكِيلِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث