تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَيْ سُجُودِ السَّهْوِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْخِلَافُ إلَى وَسَيُعْلَمُ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَى وَأُخِذَ ( قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَذْكَارِ ) أَيْ وَ الْأَدْعِيَةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ إلَخْ ) أَيْ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَضُرُّ طُولُ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا أَيْ السُّجُودِ وَالسَّلَامِ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَسَمِّ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ ) دَلِيلُ الْجَدِيدِ ( قَوْلُهُ مَعَ الزِّيَادَةِ إلَخْ ) الْمُفِيدَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنْ سَهَا بِنَقْصٍ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فَبَعْدَهُ ( قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ إلَخْ ) صِلَةٌ لِلزِّيَادَةِ ( وَ قَوْلُهُ عَقِبَهُ ) أَيْ الْأَمْرِ ظَرْفٌ لِلزِّيَادَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى لِقَوْلِهِ وَ ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ إلَخْ ) مَقُولُ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ وَلِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ إلَخْ ) وَلِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ فَكَانَ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا لَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْهَا وَأَجَابُوا عَنْ سُجُودِهِ بَعْدَهُ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ بِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لِبَيَانِ حُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بَلْ لِبَيَانِ أَنَّ السَّلَامَ سَهْوًا لَا يُبْطِلُ ع ش .
( قَوْلُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ) أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِ وَكَذَا ضَمِيرُ أَنَّهُ الطَّرِيقَةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَقَالَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى جَرَى ( قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ ) أَيْ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ أَنَّ مَنْ اُسْتُخْلِفَ ) أَيْ الْمَسْبُوقُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ بِكَسْرِ اللَّازِمِ وَ ( قَوْلُهُ عَمَّنْ إلَخْ ) أَيْ عَنْ إمَامٍ وَ ( قَوْلُهُ سَجَدَ هُوَ ) أَيْ الْمُسْتَخْلَفُ بِفَتْحِ اللَّازِمِ وَ ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ ) أَيْ وَيُفَارِقُهُ الْمَأْمُومُونَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ ) أَيْ مَا سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْجُمُعَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ سُجُودَهُ هُنَا ) أَيْ سُجُودَ الْخَلِيفَةِ فِي آخِرِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمَسْبُوقِ ) أَيْ الَّذِي تَقَدَّمَ حُكْمُهُ فِي الْمَتْنِ سم ( قَوْلُهُ وَبِالْمَأْثُورِ ) أَيْ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ فِي نَحْوِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ) أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ مَرَّ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ ) مَرَّ مَا فِيهِ فَلَا تَغْفُلْ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْ قَوْلِهِمْ بَيْنَ الْمُفِيدِ إلَخْ ) لَا إفَادَةَ فِي ذَلِكَ لِمَا ادَّعَاهُ هَذَا الْمُدَّعِي فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ ) أَيْ الْأَخْذُ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْجَدِيدِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا سَجَدَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَى فَإِنْ قُلْتَ إذَا ( قَوْلُهُ لِقَطْعِهِ لَهُ ) أَيْ لِطَلَبِ السُّجُودِ وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي 201 لِأَنَّهُ قَطَعَ الصَّلَاةَ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَطَالَ الْفَصْلُ إلَخْ ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يُرِدْ السُّجُودَ وَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ فَلَا سُجُودَ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ فَصَارَ كَالْمُسَلِّمِ عَمْدًا فِي أَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّلَامِ مُغْنِي وَغُرَرٌ وَأَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ وَطَالَ الْفَصْلُ عُرْفًا ) أَيْ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ تَرَكَ السُّجُودَ قَصْدًا أَوْ نِسْيَانًا شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ كَالْمَشْيِ عَلَى نَجَاسَةٍ ) لَوْ كَانَتْ جَافَّةً مَعْفُوًّا عَنْهَا وَلَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَشْيَ عَلَيْهَا وَفَارَقَهَا حَالًا اتَّجَهَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْمَشْيِ حِينَئِذٍ عَلَيْهَا سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ وَلَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً أَيْ رَطْبَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا بِأَنْ لَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً أَصْلًا أَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً جَافَّةً وَفَارَقَهَا حَالًا أَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً مَعْفُوًّا عَنْهَا ا هـ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَ ) أَيْ وَأَرَادَهُ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي وَفِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ فَلَا يَفُوتُ ) أَيْ وَيُنْدَبُ الْعَوْدُ إلَى السُّجُودِ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ ) أَيْ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ بِهِ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ ع ش وَأَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَإِذَا عَادَ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ كَمَا فِي أَلْغَازِ الْإِسْنَوِيِّ وَحَوَاشِي الْمَنْهَجِ لِلزِّيَادِيِّ وَالْحَلَبِيِّ وَاسْتَقَرَّ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَرَأَيْتُهُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ فَتَاوَى م ر وَنَقَلَ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ يَحْرُمُ الْعَوْدُ وَإِذَا عَادَ إلَيْهِ أَيْ فِي الْجُمُعَةِ صَارَ عَائِدًا وَوَجَبَ إتْمَامُهَا ظُهْرًا إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ ا هـ أَقُولُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ كَمَا فِي سم عَنْ الْإِيعَابِ صَرِيحٌ فِي اسْتِثْنَاءِ الْقَاصِرِ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ عَمِيرَةَ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الْحَلَبِيِّ الْجَزْمُ بِذَلِكَ عِبَارَتُهُ فَلَوْ تَعَدَّى وَسَجَدَ فِي الْجَمِيعِ مَا عَدَا الْقَاصِرَ بِقِسْمَيْهِ لَا يَصِيرُ عَائِدًا لِلصَّلَاةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ حَلَبِيٌّ ا هـ .
وَقَوْلُهُ بِقِسْمَيْهِ أَيْ مَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَمَنْ انْتَهَى سَفَرُهُ ( قَوْلُهُ كَأَنْ 202 خَرَجَ إلَخْ ) مِثَالٌ لِطُرُوءِ الْمَانِعِ بَعْدَ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ كَأَنْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ ) يَنْبَغِي أَوْ ضَاقَ عَنْ السَّلَامِ مَعَ السُّجُودِ وَهَلْ مَحَلُّهُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ أَوْ لَا فَرْقَ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ فَغَيْرُهُ كَغَيْرِهِ سم ( قَوْلُهُ وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ ) قَيَّدَ بِهِ لِيَصِحَّ مِثَالًا لِعَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ وَعَلَّلُوهُ ) أَيْ التَّحْرِيمَ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُوَافِقَ إلَخْ ) وَلِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَقُولُوا هَذَا حَصَلَ فِيهَا خُرُوجٌ بِالتَّحَلُّلِ صُورَةً وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ إلَى الْعَوْدِ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إنْشَاءَهَا وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْمَدِّ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا صُورَةُ خُرُوجٍ بِحَالٍ نِهَايَةٌ و س م ( قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلْمُوَافِقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ إنْ شَرَعَ ) أَيْ مَنْ سَلَّمَ سَاهِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ) أَيْ الْعَوْدُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ) أَيْ وَلَمْ يُدْرِكْ فِيهِ رَكْعَةً نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ ) أَيْ حِينَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ ذَلِكَ ) أَيْ ضِيقُ الْوَقْتِ بَعْدَ السَّلَامِ لِخُرُوجِهِ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ النَّظَرِ الْمَذْكُورِ وَ ( قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا ) أَيْ الْعَوْدَ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا ( قَوْلُهُ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ إلَخْ ) جَوَابٌ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الثَّانِي وَمَنْعِ عَدَمِ التَّصَوُّرِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ الْمُرَادَ بِيَسَعُهَا وَ ( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ الْوَسَطِ ) أَيْ يَسَعُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي ) أَيْ لِلْحَدِّ الْوَسَطِ وَ ( قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ ) أَيْ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ ) أَيْ الْعَوْدُ إذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي ( قَوْلُهُ قُلْتُ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ إلَخْ ) أَيْ فَمُقْتَضَاهُ سَنُّ الْعَوْدِ ( قَوْلُهُ أَتَى بِالسُّنَنِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَيُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُ قَالَ وَيُحْتَمَلُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ قَرَّرَ م ر خِلَافَ ذَلِكَ فَشَرَطَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ س م أَيْ فِي سَنِّ الْمَدِّ .
( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ الْبَغَوِيّ ( قَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ الْإِسْنَوِيِّ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ سَنِّ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ ( قَوْلُهُ بِهَا ) أَيْ بِالسُّنَنِ ( قَوْلُهُ مَرْدُودٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَرْدُودٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الْمَدِّ حَيْثُ شَرَعَ فِيهَا وَفِي الْوَقْتِ مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ رَكْعَةً ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا ) أَيْ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً ( قَوْلُهُ كَيْفَ يُسَنُّ هَذَا ) أَيْ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ الْعَوْدُ ( قَوْلُهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَدَّ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى الْمَدُّ بِتَطْوِيلِ نَحْوِ الْقِرَاءَةِ وَاَلَّذِي هُنَا هُوَ الْمَدُّ بِالْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ وَأَوْفَقُ بَلْ هُوَ الْمُرَادُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ بِحَمْلِ هَذَا إلَخْ ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ سَنِّ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ إنَّ الْمَدَّ خِلَافُ الْأَوْلَى فِيمَا إذَا لَمْ تَقَعْ رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ وَهُنَا وَقَعَتْ رَكْعَةٌ بَلْ الصَّلَاةُ بِجَمِيعِهَا فِيهِ ا هـ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ اسْمِ الْإِشَارَةِ بِالْعَوْدِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ تَفْسِيرُهُ بِالْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ سم .
( قَوْلُهُ وَذَاكَ ) أَيْ قَوْلُهُمْ الْمَدُّ خِلَافُ الْأَوْلَى .
( قَوْلُهُ أَيْ سُجُودِ السَّهْوِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْخِلَافُ إلَى وَسَيُعْلَمُ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَى وَأُخِذَ ( قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَذْكَارِ ) أَيْ وَ الْأَدْعِيَةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ إلَخْ ) أَيْ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَضُرُّ طُولُ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا أَيْ السُّجُودِ وَالسَّلَامِ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَسَمِّ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ ) دَلِيلُ الْجَدِيدِ ( قَوْلُهُ مَعَ الزِّيَادَةِ إلَخْ ) الْمُفِيدَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنْ سَهَا بِنَقْصٍ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فَبَعْدَهُ ( قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ إلَخْ ) صِلَةٌ لِلزِّيَادَةِ ( وَ قَوْلُهُ عَقِبَهُ ) أَيْ الْأَمْرِ ظَرْفٌ لِلزِّيَادَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى لِقَوْلِهِ وَ ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ إلَخْ ) مَقُولُ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ وَلِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ إلَخْ ) وَلِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ فَكَانَ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا لَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْهَا وَأَجَابُوا عَنْ سُجُودِهِ بَعْدَهُ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ بِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لِبَيَانِ حُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بَلْ لِبَيَانِ أَنَّ السَّلَامَ سَهْوًا لَا يُبْطِلُ ع ش .
( قَوْلُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ) أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِ وَكَذَا ضَمِيرُ أَنَّهُ الطَّرِيقَةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَقَالَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى جَرَى ( قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ ) أَيْ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ أَنَّ مَنْ اُسْتُخْلِفَ ) أَيْ الْمَسْبُوقُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ بِكَسْرِ اللَّازِمِ وَ ( قَوْلُهُ عَمَّنْ إلَخْ ) أَيْ عَنْ إمَامٍ وَ ( قَوْلُهُ سَجَدَ هُوَ ) أَيْ الْمُسْتَخْلَفُ بِفَتْحِ اللَّازِمِ وَ ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ ) أَيْ وَيُفَارِقُهُ الْمَأْمُومُونَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ ) أَيْ مَا سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْجُمُعَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ سُجُودَهُ هُنَا ) أَيْ سُجُودَ الْخَلِيفَةِ فِي آخِرِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمَسْبُوقِ ) أَيْ الَّذِي تَقَدَّمَ حُكْمُهُ فِي الْمَتْنِ سم ( قَوْلُهُ وَبِالْمَأْثُورِ ) أَيْ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ فِي نَحْوِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ) أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ مَرَّ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ ) مَرَّ مَا فِيهِ فَلَا تَغْفُلْ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْ قَوْلِهِمْ بَيْنَ الْمُفِيدِ إلَخْ ) لَا إفَادَةَ فِي ذَلِكَ لِمَا ادَّعَاهُ هَذَا الْمُدَّعِي فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ ) أَيْ الْأَخْذُ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْجَدِيدِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا سَجَدَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَى فَإِنْ قُلْتَ إذَا ( قَوْلُهُ لِقَطْعِهِ لَهُ ) أَيْ لِطَلَبِ السُّجُودِ وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي 201 لِأَنَّهُ قَطَعَ الصَّلَاةَ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَطَالَ الْفَصْلُ إلَخْ ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يُرِدْ السُّجُودَ وَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ فَلَا سُجُودَ لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ فَصَارَ كَالْمُسَلِّمِ عَمْدًا فِي أَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّلَامِ مُغْنِي وَغُرَرٌ وَأَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ وَطَالَ الْفَصْلُ عُرْفًا ) أَيْ بَيْنَ السَّلَامِ وَتَيَقُّنِ التَّرْكِ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ تَرَكَ السُّجُودَ قَصْدًا أَوْ نِسْيَانًا شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ كَالْمَشْيِ عَلَى نَجَاسَةٍ ) لَوْ كَانَتْ جَافَّةً مَعْفُوًّا عَنْهَا وَلَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَشْيَ عَلَيْهَا وَفَارَقَهَا حَالًا اتَّجَهَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْمَشْيِ حِينَئِذٍ عَلَيْهَا سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ وَلَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً أَيْ رَطْبَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا بِأَنْ لَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً أَصْلًا أَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً جَافَّةً وَفَارَقَهَا حَالًا أَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً مَعْفُوًّا عَنْهَا ا هـ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَ ) أَيْ وَأَرَادَهُ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي وَفِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ فَلَا يَفُوتُ ) أَيْ وَيُنْدَبُ الْعَوْدُ إلَى السُّجُودِ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ ) أَيْ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ بِهِ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ ع ش وَأَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَإِذَا عَادَ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ كَمَا فِي أَلْغَازِ الْإِسْنَوِيِّ وَحَوَاشِي الْمَنْهَجِ لِلزِّيَادِيِّ وَالْحَلَبِيِّ وَاسْتَقَرَّ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَرَأَيْتُهُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ فَتَاوَى م ر وَنَقَلَ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ يَحْرُمُ الْعَوْدُ وَإِذَا عَادَ إلَيْهِ أَيْ فِي الْجُمُعَةِ صَارَ عَائِدًا وَوَجَبَ إتْمَامُهَا ظُهْرًا إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ ا هـ أَقُولُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ كَمَا فِي سم عَنْ الْإِيعَابِ صَرِيحٌ فِي اسْتِثْنَاءِ الْقَاصِرِ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ عَمِيرَةَ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الْحَلَبِيِّ الْجَزْمُ بِذَلِكَ عِبَارَتُهُ فَلَوْ تَعَدَّى وَسَجَدَ فِي الْجَمِيعِ مَا عَدَا الْقَاصِرَ بِقِسْمَيْهِ لَا يَصِيرُ عَائِدًا لِلصَّلَاةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ حَلَبِيٌّ ا هـ .
وَقَوْلُهُ بِقِسْمَيْهِ أَيْ مَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَمَنْ انْتَهَى سَفَرُهُ ( قَوْلُهُ كَأَنْ 202 خَرَجَ إلَخْ ) مِثَالٌ لِطُرُوءِ الْمَانِعِ بَعْدَ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ كَأَنْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ ) يَنْبَغِي أَوْ ضَاقَ عَنْ السَّلَامِ مَعَ السُّجُودِ وَهَلْ مَحَلُّهُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ أَوْ لَا فَرْقَ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ فَغَيْرُهُ كَغَيْرِهِ سم ( قَوْلُهُ وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ ) قَيَّدَ بِهِ لِيَصِحَّ مِثَالًا لِعَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ وَعَلَّلُوهُ ) أَيْ التَّحْرِيمَ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُوَافِقَ إلَخْ ) وَلِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَقُولُوا هَذَا حَصَلَ فِيهَا خُرُوجٌ بِالتَّحَلُّلِ صُورَةً وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ إلَى الْعَوْدِ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إنْشَاءَهَا وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْمَدِّ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا صُورَةُ خُرُوجٍ بِحَالٍ نِهَايَةٌ و س م ( قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلْمُوَافِقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ إنْ شَرَعَ ) أَيْ مَنْ سَلَّمَ سَاهِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ) أَيْ الْعَوْدُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ) أَيْ وَلَمْ يُدْرِكْ فِيهِ رَكْعَةً نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ ) أَيْ حِينَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ ذَلِكَ ) أَيْ ضِيقُ الْوَقْتِ بَعْدَ السَّلَامِ لِخُرُوجِهِ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ النَّظَرِ الْمَذْكُورِ وَ ( قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا ) أَيْ الْعَوْدَ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا ( قَوْلُهُ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ إلَخْ ) جَوَابٌ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الثَّانِي وَمَنْعِ عَدَمِ التَّصَوُّرِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ الْمُرَادَ بِيَسَعُهَا وَ ( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ الْوَسَطِ ) أَيْ يَسَعُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي ) أَيْ لِلْحَدِّ الْوَسَطِ وَ ( قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ ) أَيْ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ ) أَيْ الْعَوْدُ إذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي ( قَوْلُهُ قُلْتُ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ إلَخْ ) أَيْ فَمُقْتَضَاهُ سَنُّ الْعَوْدِ ( قَوْلُهُ أَتَى بِالسُّنَنِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ وَيُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُ قَالَ وَيُحْتَمَلُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ قَرَّرَ م ر خِلَافَ ذَلِكَ فَشَرَطَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ س م أَيْ فِي سَنِّ الْمَدِّ .
( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ الْبَغَوِيّ ( قَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ الْإِسْنَوِيِّ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ سَنِّ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ ( قَوْلُهُ بِهَا ) أَيْ بِالسُّنَنِ ( قَوْلُهُ مَرْدُودٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَرْدُودٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الْمَدِّ حَيْثُ شَرَعَ فِيهَا وَفِي الْوَقْتِ مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ رَكْعَةً ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا ) أَيْ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً ( قَوْلُهُ كَيْفَ يُسَنُّ هَذَا ) أَيْ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ الْعَوْدُ ( قَوْلُهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَدَّ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى الْمَدُّ بِتَطْوِيلِ نَحْوِ الْقِرَاءَةِ وَاَلَّذِي هُنَا هُوَ الْمَدُّ بِالْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ وَأَوْفَقُ بَلْ هُوَ الْمُرَادُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ بِحَمْلِ هَذَا إلَخْ ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ سَنِّ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ إنَّ الْمَدَّ خِلَافُ الْأَوْلَى فِيمَا إذَا لَمْ تَقَعْ رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ وَهُنَا وَقَعَتْ رَكْعَةٌ بَلْ الصَّلَاةُ بِجَمِيعِهَا فِيهِ ا هـ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ اسْمِ الْإِشَارَةِ بِالْعَوْدِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ تَفْسِيرُهُ بِالْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ سم .
( قَوْلُهُ وَذَاكَ ) أَيْ قَوْلُهُمْ الْمَدُّ خِلَافُ الْأَوْلَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث