تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بَلْ حَقِيقَتُهَا وَيُتَأَمَّلْ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِمْ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ ) لَا جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الْمُفَارَقَةُ لِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ لِوُجُودِ الْحَدَثِ هُنَاكَ أَيْضًا ، فَإِنْ كَانَتْ بِقَوْلِهِ وَفِي الظَّاهِرِ إلَخْ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ يَظُنُّهُ فِي الظَّاهِرِ مُسَافِرًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي لُزُومَ الْإِتْمَامِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَرَدَّدَ مَعَ ذَلِكَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَمْ يُتِمُّ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ جَعَلَ كَشَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَسْأَلَةٍ أُخْرَى حَيْثُ قَالَ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِحَدَثٍ ثُمَّ بَانَ مُتِمًّا حَيْثُ يُتِمُّ ، وَإِنْ بَانَ حَدَثُهُ أَوَّلًا وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ خَلْفَهُ لِمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مِنْ بَيَانِ مَعْنَى كَوْنِهَا جَمَاعَةً وَصِحَّةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُ إنَّمَا هُوَ لِتَبَعِهَا لِصَلَاةِ الْقَوْمِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ زِيَادَتُهُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنْ هَذَا ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ قَدْ لَزِمَ فِيهِ الْإِتْمَامُ قَبْلَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : بِمَنْ ظَنَّ سَفَرَهُ ثُمَّ أَحْدَثَ ) وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُحْدِثًا فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ : وَظَنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ إلَخْ ) بِهَذَا تُفَارِقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَا مَرَّ قَرِيبًا عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ أَمَّا إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَعَ النَّظَرِ إلَى كَوْنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً ) لَا شَكَّ أَنَّ انْعِقَادَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ سَبَقَ الْحَدَثَ لِأَنَّ الْفَرْضَ طُرُوُّهُ وَهُوَ اقْتِدَاءٌ بِمُقِيمٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا إنْ ظَنَّ السَّفَرَ أَوَّلًا مَعَ ظَنِّ نِيَّتِهِ الْقَصْرَ عِنْدَ عُرُوضِ الْحَدَثِ أَلْغَى النَّظَرَ لِانْعِقَادِ الِاقْتِدَاءِ السَّابِقِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ ) أَيْ مَعَ عُرُوضِ 390 حَدَثِهِ إلَخْ ش .
( فَرْعٌ ) الْأَوْجَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ إذَا صَلَّاهَا تَامَّةً جَازَ لَهُ الْقَصْرُ إذَا أَعَادَهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ ، وَإِنْ قُلْنَا أَنَّ مَا فَعَلَهُ حَقِيقَةً صَلَاةٌ وَغَيْرُهُ شَرْحُ م ر وَلَوْ صَلَّى تَامَّةً ثُمَّ أَرَادَ إعَادَتَهَا مَعَ جَمَاعَةٍ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ قَصْرِهَا م ر .
( قَوْلُهُ : تَنْبِيهٌ : كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ إلَخْ ) أَيْ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى إلَخْ وَهَذَا التَّنْبِيهُ صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ صَلَاتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ وَلَمَّا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَصِحُّ إحْرَامُ مُسَافِرٍ يُتِمُّ بِمُتِمٍّ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ ، وَإِنْ نَوَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِإِتْمَامِ إمَامِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَفِيهِ مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ مَتَى عُلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ . ا هـ .
وَالْأَذْرَعِيُّ قَالَ : إنَّ هَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ أَجَابَ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ . ا هـ . نَعَمْ نُقِلَ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لِتَلَاعُبِهِ .
( قَوْلُهُ : يُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ قَصْرُهُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ أَقَلَّ أُمُورِهِ إذَا عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْإِتْمَامَ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا ( قَوْلُهُ : يُتَصَوَّرُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعْوِيلِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ أَوْ شَكَّ ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشُكَّ كَأَنْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فِي دُونِ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ لِامْتِنَاعِ الْقَصْرِ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ وَيُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا إذَا أَخْبَرَ الْإِمَامُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِأَنَّ عَزْمَهُ الْإِتْمَامُ شَرْحُ م ر
( قَوْلُهُ : إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بَلْ حَقِيقَتُهَا وَيُتَأَمَّلْ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِمْ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ ) لَا جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الْمُفَارَقَةُ لِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ لِوُجُودِ الْحَدَثِ هُنَاكَ أَيْضًا ، فَإِنْ كَانَتْ بِقَوْلِهِ وَفِي الظَّاهِرِ إلَخْ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ يَظُنُّهُ فِي الظَّاهِرِ مُسَافِرًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي لُزُومَ الْإِتْمَامِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَرَدَّدَ مَعَ ذَلِكَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَمْ يُتِمُّ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ جَعَلَ كَشَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَسْأَلَةٍ أُخْرَى حَيْثُ قَالَ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِحَدَثٍ ثُمَّ بَانَ مُتِمًّا حَيْثُ يُتِمُّ ، وَإِنْ بَانَ حَدَثُهُ أَوَّلًا وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ خَلْفَهُ لِمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مِنْ بَيَانِ مَعْنَى كَوْنِهَا جَمَاعَةً وَصِحَّةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُ إنَّمَا هُوَ لِتَبَعِهَا لِصَلَاةِ الْقَوْمِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ زِيَادَتُهُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنْ هَذَا ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ قَدْ لَزِمَ فِيهِ الْإِتْمَامُ قَبْلَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : بِمَنْ ظَنَّ سَفَرَهُ ثُمَّ أَحْدَثَ ) وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُحْدِثًا فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ : وَظَنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ إلَخْ ) بِهَذَا تُفَارِقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَا مَرَّ قَرِيبًا عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ أَمَّا إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَعَ النَّظَرِ إلَى كَوْنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً ) لَا شَكَّ أَنَّ انْعِقَادَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ سَبَقَ الْحَدَثَ لِأَنَّ الْفَرْضَ طُرُوُّهُ وَهُوَ اقْتِدَاءٌ بِمُقِيمٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا إنْ ظَنَّ السَّفَرَ أَوَّلًا مَعَ ظَنِّ نِيَّتِهِ الْقَصْرَ عِنْدَ عُرُوضِ الْحَدَثِ أَلْغَى النَّظَرَ لِانْعِقَادِ الِاقْتِدَاءِ السَّابِقِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ ) أَيْ مَعَ عُرُوضِ 390 حَدَثِهِ إلَخْ ش .
( فَرْعٌ ) الْأَوْجَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ إذَا صَلَّاهَا تَامَّةً جَازَ لَهُ الْقَصْرُ إذَا أَعَادَهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ ، وَإِنْ قُلْنَا أَنَّ مَا فَعَلَهُ حَقِيقَةً صَلَاةٌ وَغَيْرُهُ شَرْحُ م ر وَلَوْ صَلَّى تَامَّةً ثُمَّ أَرَادَ إعَادَتَهَا مَعَ جَمَاعَةٍ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ قَصْرِهَا م ر .
( قَوْلُهُ : تَنْبِيهٌ : كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ إلَخْ ) أَيْ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى إلَخْ وَهَذَا التَّنْبِيهُ صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ صَلَاتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ وَلَمَّا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَصِحُّ إحْرَامُ مُسَافِرٍ يُتِمُّ بِمُتِمٍّ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ ، وَإِنْ نَوَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِإِتْمَامِ إمَامِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَفِيهِ مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ مَتَى عُلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ . ا هـ .
وَالْأَذْرَعِيُّ قَالَ : إنَّ هَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ أَجَابَ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ . ا هـ . نَعَمْ نُقِلَ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لِتَلَاعُبِهِ .
( قَوْلُهُ : يُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ قَصْرُهُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ أَقَلَّ أُمُورِهِ إذَا عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْإِتْمَامَ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا ( قَوْلُهُ : يُتَصَوَّرُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعْوِيلِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ أَوْ شَكَّ ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشُكَّ كَأَنْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فِي دُونِ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ لِامْتِنَاعِ الْقَصْرِ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ وَيُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا إذَا أَخْبَرَ الْإِمَامُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِأَنَّ عَزْمَهُ الْإِتْمَامُ شَرْحُ م ر
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث