تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ إلَخْ ) هَذَا شَامِلٌ لِمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي نَقْصِ الْمَالِ عَنْ النِّصَابِ أَوْ تَلَفِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ وَقْفَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ فِي هَذَيْنِ أَيْ النَّقْصِ وَالتَّلَفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ ذَكَرَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ذَكَرَ التَّعْجِيلَ إلَخْ ) قَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ وَهُوَ ذَكَرَ التَّعْجِيلَ أَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَشَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ ) أَيْ عَدَمُ الْخِلَافِ .
( قَوْلُهُ وَكَانَ الشَّارِحُ أَشَارَ لِذَلِكَ إلَخْ ) أَقُولُ بَلْ أَرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مُثْبِتَ الِاسْتِرْدَادِ مُنْحَصِرٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ وَأَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا يَنْحَصِرُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ وَعَلِمَ الْقَابِضُ فَقَوْلُهُ وَشَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَيْ فَقَطْ وَأَمَّا 361 عَلَى الْأَصَحِّ فَهُوَ شَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ ) وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الدَّافِعِ ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ لَكِنْ قَالَ م ر مَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا لَمْ تُعَيِّنَا وَقْتًا وَاحِدًا وَحَالًا وَاحِدًا فَلَوْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِأَنَّهُ شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ وَقْتَ كَذَا فِي حَالِ كَذَا وَالْأُخْرَى بِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْحَالِ لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ وَلَمْ يُتَكَلَّمْ بِهِ تَعَارَضَتَا ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ هُنَا مَحْصُورٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِيَمِينِهِ ) أَيْ وَيَحْلِفُ الْقَابِضُ عَلَى الْبَتِّ وَوَارِثُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ عَدَمُهُ ) أَيْ الْمُثْبِتِ ( قَوْلُهُ يَحْلِفُ ) أَيْ الْقَابِضُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَ ( قَوْلُهُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ وَإِلَّا لَكَانَ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلِمَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ بَاقٍ ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ خَتَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجِبُ هُنَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَسُقُوطُ يَدٍ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَأْخِيرُ الزَّكَاةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَسُقُوطِ يَدٍ ( قَوْلُهُ أَوْ تَالِفٍ إلَخْ ) وَفِي مَعْنَى تَلَفُهُ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَبَقِيَ مَا لَوْ وَجَدَهُ مَرْهُونًا وَالْأَقْرَبُ فِيهِ أَخْذُ قِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ أَوْ يَصْبِرُ إلَى فِكَاكِهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْبَيْعِ ع ش .
( قَوْلُهُ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ ) أَيْ كَالدَّرَاهِمِ ( وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ ) أَيْ كَالْغَنَمِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا ع ش ( قَوْلُهُ مِلْكُ الْمُعَجَّلِ إلَخْ ) أَيْ مِلْكُ الْمُسْتَحِقِّ الْعَيْنَ الْمُعَجَّلَةَ زَكَاةً إنْ لَمْ يَبْقَ الْوُجُوبُ مَلَكَهُ الْقَرْضَ إيعَابٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مِلْكَ الْقَرْضِ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مَجَازِيٌّ لِقَوْلِهِ مِلْكُ الْمُعَجَّلِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ ) أَيْ لَا يَوْمَ التَّلَفِ وَلَا بِأَقْصَى الْقِيَمِ نِهَايَةُ زَادَ الْإِيعَابُ فَإِنْ مَاتَ الْقَابِضُ فَفِي تَرِكَتِهِ ذَلِكَ الْبَدَلُ مِنْ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ فَيَرُدُّهُ وَارِثُهُ فَإِنْ فُقِدَتْ التَّرِكَةُ زَكَّى الْمَالِكُ ثَانِيًا وَلَوْ اسْتَرَدَّهَا الْإِمَامُ أَوْ بَدَلَهَا صَرَفَهَا ثَانِيًا بِلَا إذْنٍ جَدِيدٍ وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ الْقِيمَةَ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَوْمَ الْقَبْضِ ) أَيْ وَقْتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ يَوْمئِذٍ ) كَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَجْرُورِ عَلَى لَا بِزَادَ سم أَقُولُ وَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ ضَمِيرُ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْقَابِضِ إلَخْ ) يُشْعِرُ بِأَنَّ الْقَابِضَ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ حَالَ الْقَبْضِ أَيْ أَوْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ قَبْلَ التَّلَفِ أَوْ مَعَهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّلَفِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِلزِّيَادَةِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَأَرْشِ النَّقْصِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ فِي الْإِيعَابِ مَا يُصَرِّحُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهُ فَيَأْتِي هُوَ فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ نَقْصَ صِفَةٍ ) أَيْ حَدَثَ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَسُقُوطِ يَدٍ ) كَأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ لَا تُفْرَدُ بِالْمُعَامَلَةِ كَانَتْ مِنْ نَقْصِ الصِّفَةِ سم ( قَوْلُهُ كَوَلَدٍ إلَخْ ) وَلَوْ حَدَثَ حَمْلٌ بَعْدَ التَّعْجِيلِ وَاسْتَمَرَّ مُتَّصِلًا إلَى الِاسْتِرْدَادِ فَهَلْ هُوَ لِلْمَالِكِ تَبَعًا أَوْ هُوَ لِلْمُسْتَحِقِّ كَمَا لَوْ حَمَلَ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهُ بِعَيْبٍ سم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ شَيْخُنَا إنَّ الْحَمْلَ مِنْ الْمُتَّصِلَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وَنُوزِعَ فِيهِ 362 فَلْيُرَاجَعْ قَلْيُوبِيٌّ وَاعْتَمَدَهُ الْبِرْمَاوِيُّ أَيْضًا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَصُوفٍ إلَخْ ) أَيْ بَلَغَ أَوَانَ الْجَزِّ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ ) كَذَا جَزَمَ بِهِ أَيْضًا شَارِحُ الرَّوْضِ وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ نَقْلًا عَنْ الْجَوَاهِرِ تَقْيِيدَ الصُّوفِ بِالْمَجْزُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَكَذَا جَزَمَ بِذَلِكَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَجْزُوزِ فِي كَلَامِ الْجَوَاهِرِ مَا يَشْمَلُ مَا بِالْقُوَّةِ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ .
( قَوْلُهُ وَالرُّجُوعُ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ ) لَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مِنْ حِينِ سَبَبِ الرُّجُوعِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَحِينَئِذٍ أَيْ وَحِينِ إذْ اسْتَرَدَّ بِشَرْطِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْضِ الْمِلْكِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ كَرَجَعْتُ بَلْ يُنْتَقَضُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مِلْكَ الْمُعَجَّلِ يَنْتَقِلُ لِلدَّافِعِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَانَ إلَخْ ) أَيْ الْقَابِضُ سم أَيْ أَوْ الدَّافِعُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ حَدَثَتْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ أَوْ الْعَيْبُ وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ أَوْ حَدَثَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ ذَلِكَ وَلَكِنْ بَانَ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ عَدَمُ أَهْلِيَّةِ الْمَالِكِ أَوْ الْقَابِضِ الزَّكَاةَ وَقْتَ الْقَبْضِ رَجَعَ بِهِمَا مَعَ الْمُعَجَّلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَقِنٍّ ) أَيْ وَغَنِيٍّ وَكَافِرٍ إيعَابٌ ( قَوْلُهُ بِهَا ) أَيْ بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ النَّاقِصُ عَيْنًا أَوْ صِفَةً وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِهَا أَيْضًا ( قَوْلُهُ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ مِلْكِهِ إلَخْ ) أَيْ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ التَّالِفِ وَقْتَ التَّلَفِ لَا وَقْتَ الْقَبْضِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ ( قَوْلُهُ وَكَذَا يَضْمَنُهُمَا إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَدَثَ النَّقْصُ بِلَا تَقْصِيرٍ كَآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يُسَلِّمَهَا لِمَالِكِهَا ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا لِغَرَضِ نَفْسِهِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَوْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ قَبْلَهُمَا ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ كَمَا ذَكَرَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ وَإِنْ رَفَعَهُ مِنْ حِينِهِ فَمُسْتَنِدٌ إلَى السَّبَبِ فَكَأَنَّهُ مِنْ حِينِ السَّبَبِ فَلْيُرَاجَعْ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْإِيعَابِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ .
( قَوْلُهُ قَبْلَهُمَا إلَخْ ) أَيْ الزِّيَادَةِ وَالْأَرْشِ ( قَوْلُهُ كَالسِّمَنِ ) أَيْ وَالتَّعْلِيمِ مُغْنِي وَالْكِبَرِ إيعَابٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ ) أَيْ إفْرَادُهَا بِفَصْلٍ مُغْنِي ( قَوْلُهُ اخْتِصَارًا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ مُتَرْجِمٍ لَهَا إلَخْ ع ش ( قَوْلُهُ إشَارَةٌ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلْمُنَاسَبَةِ كَأَنَّهُ قَالَ فَلَهَا مُنَاسَبَةٌ بِالتَّعْجِيلِ وَتِلْكَ الْمُنَاسَبَةُ هِيَ الْإِشَارَةُ إلَخْ فَهُوَ بَدَلٌ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوف خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش مِنْ كَوْنِهِ عِلَّةً لِلْخَتْمِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ عِلَّةً لِلْمُنَاسَبَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَذِكْرُهَا هُنَا لِلْإِشَارَةِ إلَى إلَخْ ( قَوْلُهُ لَهُ إلَخْ ) أَيْ لِلْمَالِكِ ( قَوْلُهُ يَظْهَرُ لَك إلَخْ ) جَوَابُ الْأَمْرِ .
( قَوْلُهُ وَيَنْدَفِعُ ) فِي تَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ حَسَنٌ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى يَظْهَرُ إلَخْ عَطْفُ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبٍ ( قَوْلُهُ مَا اعْتَرَضَهُ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَجَمِيعَ مَا بَعْدَهَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالتَّعْجِيلِ فَكَانَ يَنْبَغِي إفْرَادُهُ بِفَصْلٍ كَمَا فَعَلَ فِي الْمُحَرَّرِ ا هـ فَإِنْ كَانَ مَبْنَى اعْتِرَاضِهِ أَنَّ الْفَصْلَ لِلتَّعْجِيلِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ فَجَوَابُهُ مَنَعَ أَنَّ الْفَصْلَ لِلتَّعْجِيلِ إذْ لَمْ يُتَرْجِمْهُ بِهِ بَلْ هُوَ لِجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَبْنَاهُ أَنَّهُ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ هَذَا وَالتَّعْجِيلِ فَكَيْفَ جَمَعَهُمَا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا كَنَارٍ عَلَى عَلَمٍ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَتَعَلَّقُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ وَكَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ الْوَاجِبِ الْأَدَاءِ وَأَيُّ مُنَاسَبَةٍ بَعْدَ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ إلَخْ ) هَذَا شَامِلٌ لِمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي نَقْصِ الْمَالِ عَنْ النِّصَابِ أَوْ تَلَفِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ وَقْفَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ فِي هَذَيْنِ أَيْ النَّقْصِ وَالتَّلَفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ ذَكَرَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ذَكَرَ التَّعْجِيلَ إلَخْ ) قَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ وَهُوَ ذَكَرَ التَّعْجِيلَ أَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَشَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ ) أَيْ عَدَمُ الْخِلَافِ .
( قَوْلُهُ وَكَانَ الشَّارِحُ أَشَارَ لِذَلِكَ إلَخْ ) أَقُولُ بَلْ أَرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مُثْبِتَ الِاسْتِرْدَادِ مُنْحَصِرٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ وَأَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا يَنْحَصِرُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ وَعَلِمَ الْقَابِضُ فَقَوْلُهُ وَشَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَيْ فَقَطْ وَأَمَّا 361 عَلَى الْأَصَحِّ فَهُوَ شَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ ) وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الدَّافِعِ ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ لَكِنْ قَالَ م ر مَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا لَمْ تُعَيِّنَا وَقْتًا وَاحِدًا وَحَالًا وَاحِدًا فَلَوْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِأَنَّهُ شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ وَقْتَ كَذَا فِي حَالِ كَذَا وَالْأُخْرَى بِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْحَالِ لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ وَلَمْ يُتَكَلَّمْ بِهِ تَعَارَضَتَا ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ هُنَا مَحْصُورٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِيَمِينِهِ ) أَيْ وَيَحْلِفُ الْقَابِضُ عَلَى الْبَتِّ وَوَارِثُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ عَدَمُهُ ) أَيْ الْمُثْبِتِ ( قَوْلُهُ يَحْلِفُ ) أَيْ الْقَابِضُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَ ( قَوْلُهُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ وَإِلَّا لَكَانَ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلِمَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ بَاقٍ ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ خَتَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجِبُ هُنَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَسُقُوطُ يَدٍ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَأْخِيرُ الزَّكَاةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَسُقُوطِ يَدٍ ( قَوْلُهُ أَوْ تَالِفٍ إلَخْ ) وَفِي مَعْنَى تَلَفُهُ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَبَقِيَ مَا لَوْ وَجَدَهُ مَرْهُونًا وَالْأَقْرَبُ فِيهِ أَخْذُ قِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ أَوْ يَصْبِرُ إلَى فِكَاكِهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْبَيْعِ ع ش .
( قَوْلُهُ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ ) أَيْ كَالدَّرَاهِمِ ( وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ ) أَيْ كَالْغَنَمِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا ع ش ( قَوْلُهُ مِلْكُ الْمُعَجَّلِ إلَخْ ) أَيْ مِلْكُ الْمُسْتَحِقِّ الْعَيْنَ الْمُعَجَّلَةَ زَكَاةً إنْ لَمْ يَبْقَ الْوُجُوبُ مَلَكَهُ الْقَرْضَ إيعَابٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مِلْكَ الْقَرْضِ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مَجَازِيٌّ لِقَوْلِهِ مِلْكُ الْمُعَجَّلِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ ) أَيْ لَا يَوْمَ التَّلَفِ وَلَا بِأَقْصَى الْقِيَمِ نِهَايَةُ زَادَ الْإِيعَابُ فَإِنْ مَاتَ الْقَابِضُ فَفِي تَرِكَتِهِ ذَلِكَ الْبَدَلُ مِنْ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ فَيَرُدُّهُ وَارِثُهُ فَإِنْ فُقِدَتْ التَّرِكَةُ زَكَّى الْمَالِكُ ثَانِيًا وَلَوْ اسْتَرَدَّهَا الْإِمَامُ أَوْ بَدَلَهَا صَرَفَهَا ثَانِيًا بِلَا إذْنٍ جَدِيدٍ وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ الْقِيمَةَ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَوْمَ الْقَبْضِ ) أَيْ وَقْتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ يَوْمئِذٍ ) كَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَجْرُورِ عَلَى لَا بِزَادَ سم أَقُولُ وَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ ضَمِيرُ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْقَابِضِ إلَخْ ) يُشْعِرُ بِأَنَّ الْقَابِضَ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ حَالَ الْقَبْضِ أَيْ أَوْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ قَبْلَ التَّلَفِ أَوْ مَعَهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّلَفِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِلزِّيَادَةِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَأَرْشِ النَّقْصِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ فِي الْإِيعَابِ مَا يُصَرِّحُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهُ فَيَأْتِي هُوَ فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ نَقْصَ صِفَةٍ ) أَيْ حَدَثَ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَسُقُوطِ يَدٍ ) كَأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ لَا تُفْرَدُ بِالْمُعَامَلَةِ كَانَتْ مِنْ نَقْصِ الصِّفَةِ سم ( قَوْلُهُ كَوَلَدٍ إلَخْ ) وَلَوْ حَدَثَ حَمْلٌ بَعْدَ التَّعْجِيلِ وَاسْتَمَرَّ مُتَّصِلًا إلَى الِاسْتِرْدَادِ فَهَلْ هُوَ لِلْمَالِكِ تَبَعًا أَوْ هُوَ لِلْمُسْتَحِقِّ كَمَا لَوْ حَمَلَ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهُ بِعَيْبٍ سم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ شَيْخُنَا إنَّ الْحَمْلَ مِنْ الْمُتَّصِلَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وَنُوزِعَ فِيهِ 362 فَلْيُرَاجَعْ قَلْيُوبِيٌّ وَاعْتَمَدَهُ الْبِرْمَاوِيُّ أَيْضًا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَصُوفٍ إلَخْ ) أَيْ بَلَغَ أَوَانَ الْجَزِّ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ ) كَذَا جَزَمَ بِهِ أَيْضًا شَارِحُ الرَّوْضِ وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ نَقْلًا عَنْ الْجَوَاهِرِ تَقْيِيدَ الصُّوفِ بِالْمَجْزُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَكَذَا جَزَمَ بِذَلِكَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَجْزُوزِ فِي كَلَامِ الْجَوَاهِرِ مَا يَشْمَلُ مَا بِالْقُوَّةِ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ .
( قَوْلُهُ وَالرُّجُوعُ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ ) لَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مِنْ حِينِ سَبَبِ الرُّجُوعِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَحِينَئِذٍ أَيْ وَحِينِ إذْ اسْتَرَدَّ بِشَرْطِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْضِ الْمِلْكِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ كَرَجَعْتُ بَلْ يُنْتَقَضُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مِلْكَ الْمُعَجَّلِ يَنْتَقِلُ لِلدَّافِعِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَانَ إلَخْ ) أَيْ الْقَابِضُ سم أَيْ أَوْ الدَّافِعُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ حَدَثَتْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ أَوْ الْعَيْبُ وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ أَوْ حَدَثَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ ذَلِكَ وَلَكِنْ بَانَ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ عَدَمُ أَهْلِيَّةِ الْمَالِكِ أَوْ الْقَابِضِ الزَّكَاةَ وَقْتَ الْقَبْضِ رَجَعَ بِهِمَا مَعَ الْمُعَجَّلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَقِنٍّ ) أَيْ وَغَنِيٍّ وَكَافِرٍ إيعَابٌ ( قَوْلُهُ بِهَا ) أَيْ بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ النَّاقِصُ عَيْنًا أَوْ صِفَةً وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِهَا أَيْضًا ( قَوْلُهُ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ مِلْكِهِ إلَخْ ) أَيْ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ التَّالِفِ وَقْتَ التَّلَفِ لَا وَقْتَ الْقَبْضِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ ( قَوْلُهُ وَكَذَا يَضْمَنُهُمَا إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَدَثَ النَّقْصُ بِلَا تَقْصِيرٍ كَآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يُسَلِّمَهَا لِمَالِكِهَا ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا لِغَرَضِ نَفْسِهِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَوْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ قَبْلَهُمَا ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ كَمَا ذَكَرَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ وَإِنْ رَفَعَهُ مِنْ حِينِهِ فَمُسْتَنِدٌ إلَى السَّبَبِ فَكَأَنَّهُ مِنْ حِينِ السَّبَبِ فَلْيُرَاجَعْ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْإِيعَابِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ .
( قَوْلُهُ قَبْلَهُمَا إلَخْ ) أَيْ الزِّيَادَةِ وَالْأَرْشِ ( قَوْلُهُ كَالسِّمَنِ ) أَيْ وَالتَّعْلِيمِ مُغْنِي وَالْكِبَرِ إيعَابٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ ) أَيْ إفْرَادُهَا بِفَصْلٍ مُغْنِي ( قَوْلُهُ اخْتِصَارًا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ مُتَرْجِمٍ لَهَا إلَخْ ع ش ( قَوْلُهُ إشَارَةٌ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلْمُنَاسَبَةِ كَأَنَّهُ قَالَ فَلَهَا مُنَاسَبَةٌ بِالتَّعْجِيلِ وَتِلْكَ الْمُنَاسَبَةُ هِيَ الْإِشَارَةُ إلَخْ فَهُوَ بَدَلٌ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوف خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش مِنْ كَوْنِهِ عِلَّةً لِلْخَتْمِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ عِلَّةً لِلْمُنَاسَبَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَذِكْرُهَا هُنَا لِلْإِشَارَةِ إلَى إلَخْ ( قَوْلُهُ لَهُ إلَخْ ) أَيْ لِلْمَالِكِ ( قَوْلُهُ يَظْهَرُ لَك إلَخْ ) جَوَابُ الْأَمْرِ .
( قَوْلُهُ وَيَنْدَفِعُ ) فِي تَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ حَسَنٌ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى يَظْهَرُ إلَخْ عَطْفُ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبٍ ( قَوْلُهُ مَا اعْتَرَضَهُ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَجَمِيعَ مَا بَعْدَهَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالتَّعْجِيلِ فَكَانَ يَنْبَغِي إفْرَادُهُ بِفَصْلٍ كَمَا فَعَلَ فِي الْمُحَرَّرِ ا هـ فَإِنْ كَانَ مَبْنَى اعْتِرَاضِهِ أَنَّ الْفَصْلَ لِلتَّعْجِيلِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ فَجَوَابُهُ مَنَعَ أَنَّ الْفَصْلَ لِلتَّعْجِيلِ إذْ لَمْ يُتَرْجِمْهُ بِهِ بَلْ هُوَ لِجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَبْنَاهُ أَنَّهُ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ هَذَا وَالتَّعْجِيلِ فَكَيْفَ جَمَعَهُمَا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا كَنَارٍ عَلَى عَلَمٍ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَتَعَلَّقُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ وَكَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ الْوَاجِبِ الْأَدَاءِ وَأَيُّ مُنَاسَبَةٍ بَعْدَ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith