تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3284 · ص. المطبوع 182 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : أَوْ الْآلَةِ كَالشَّبَكَةِ وَحْدَهَا ) اُنْظُرْ مَعَ كَوْنِ الَّذِي فِي الْحَرَمِ الشَّبَكَةُ وَحْدَهَا أَيْ دُونَ الصَّائِدِ وَالْمَصِيدِ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَلَفُ الصَّيْدِ أَوْ تَعَقُّلُهُ بِهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَصِيدُ ) يَخْرُجُ مَا إذَا اعْتَمَدَ عَلَى مَا بِالْحِلِّ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ ) قَدْ يَصْدُقُ تَغْلِيبُ التَّحْرِيمِ بِوَضْعِ إحْدَى قَوَائِمِ الصَّيْدِ الْأَرْبَعِ فِي الْحَرَمِ وَالثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ فِي الْحِلِّ مَعَ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجَمِيعِ وَكَوْنِ الْمُصَابِ مَا فِي الْحِلِّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ مُسْتَقَرُّ غَيْرِ الْقَائِمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِكَوْنِ غَيْرِ قَوَائِمِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ كَرَأْسِهِ وَلَمْ يُعْتَمَدْ عَلَى قَامَتِهِ الَّتِي فِي الْحَرَمِ فَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَوَائِمِ هُوَ فِي الْقَائِمِ أَمَّا النَّائِمُ فَالْعِبْرَةُ بِمُسْتَقَرِّهِ قَالَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ . ا هـ .
فَلَوْ نَامَ وَنِصْفُهُ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَعَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ شَرْطُهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّامِي الْجُزْءَ الَّذِي مِنْ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ فَلَوْ أَصَابَ رَأْسَهُ فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا فِي الْحِلِّ وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ إنَّ كَلَامَ الْقَاضِي يَقْتَضِيهِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ : وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : فَصْلٌ : وَلِلْحَلَالِ وَلَوْ كَافِرًا مُلْتَزِمَ الْأَحْكَامِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ الْمُحْرِمِ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ مِنْ تَحْرِيمِ تَعَرُّضٍ وَلُزُومِ جَزَاءِ غَيْرِهِ . ا هـ .
( فَرْعٌ ) قَتَلَ أَيْ حَلَالٌ فِي الْحِلِّ حَمَامَةً وَلَهَا فِي الْحَرَمِ فَرْخٌ أَيْ فَهَلَكَ ضَمِنَهُ أَوْ عَكْسُهُ أَيْ بِأَنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَهَا فِي الْحِلِّ فَرْخٌ فَهَلَكَ ضَمِنَهَا وَلَوْ نَفَّرَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ نَفَّرَهُ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَهَلَكَ بِسَبَبِهِ ضَمِنَهُ لَا إنْ أَتْلَفَهُ حَلَالٌ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُنَفِّرِ بَلْ عَلَى الْمُتْلِفِ تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ . ا هـ .
وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُنَفِّرَ لَيْسَ طَرِيقًا وَهُوَ خِلَافُ مَا هُوَ مُرْتَضَاهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا لَوْ أَمْسَكَهُ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ مِنْ ضَمَانِ الْمُمْسِكِ طَرِيقًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّنْفِيرِ وَالْإِمْسَاكِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ رَمَى إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ 182 وَكَذَا أَيْ يَضْمَنُهُ لَوْ كَانَا فِي الْحِلِّ وَمَرَّ السَّهْمُ لَا الْكَلْبُ فِي الْحَرَمِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا وَلَوْ دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ لَا الْكَلْبُ لَا إنْ عَدَمَ الصَّيْدَ مَفَرًّا غَيْرَ الْحَرَمِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْهُ إلَخْ ) الْآخِذُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : أَصْلًا ) أَيْ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَجْمُوعِ وَالْكِفَايَةِ وَفَرَّعَا أَيْ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ .
( قَوْلُهُ : وَبِفَرْضِ إمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ إلَخْ ) لَا خَفَاءَ فِي إمْكَانِ الْفَرْقِ ، ثُمَّ الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ أَيْضًا لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ إلَخْ ش ( قَوْلُهُ : وَإِذَا أَثَرَ وُجُودَ بَعْضِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَوْلِنَا السَّابِقِ أَيْ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ : فِي الْحَرَمِ مُتَعَلِّقٌ بِوُجُودٍ ( قَوْلُهُ : فِي صُورَتِنَا ) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مِمَّا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً إلَخْ ) هَذِهِ هِيَ السَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ نَفْسِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ عَكْسِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الرَّمْيِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَكْسُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث