تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ اصْطِيَادِ كُلِّ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ ( قَوْلُهُ : حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ إلَخْ ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي الْحَرَمِ حَالٌ مِنْ ذَلِكَ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْحَرَمِ حَالٍ مِنْ ذَا الْمُشَارِ بِهِ إلَى الِاصْطِيَادِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّائِدِ وَالْمَصِيدُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَا فِي الْحَرَمِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِيهِ وَالْآخَرُ فِي الْحِلِّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَصِيدُ إلَخْ ) يَخْرُجُ مَا إذَا 181 اعْتَمَدَ عَلَى مَا بِالْحِلِّ فَقَطْ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ الْآلَةِ كَالشَّبَكَةِ وَحْدَهَا ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ فِي طَرَفِ الْحَرَمِ فَيُدْخِلُ الصَّيْدُ رَأْسَهُ فَقَطْ فَيَتَعَقَّلُ بِهَا وَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَا اعْتَمَدَ إلَخْ ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ الصَّائِدُ وَحْدَهُ أَوْ الْمَصِيدُ وَحْدَهُ ( وَقَوْلُهُ : الْقَائِمُ ) صِفَةُ الصَّائِدِ أَوْ الْمَصِيدِ ( وَقَوْلُهُ : مِنْ الرِّجْلَيْنِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا اعْتَمَدَ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ : فِي الْحِلِّ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ، وَإِنْ اعْتَمَدَ إلَخْ ، ( وَقَوْلُهُ : أَوْ مُسْتَقَرُّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا اعْتَمَدَ إلَخْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : تَغْلِيبًا إلَخْ ) قَدْ يَصْدُقُ تَغْلِيبُ التَّحْرِيمِ بِوَضْعِ إحْدَى قَوَائِمِ الصَّيْدِ الْأَرْبَعِ فِي الْحَرَمِ وَالثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ فِي الْحِلِّ مَعَ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَكَوْنِ الْمُصَابِ مَا فِي الْحِلِّ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ مُسْتَقَرُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ غَيْرِ قَوَائِمِهِ فِي الْحَرَمِ كَرَأْسِهِ أَيْ الَّذِي لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ إنْ أَصَابَ مَا فِي الْحِلِّ ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ هَذَا فِي الْقَائِمِ فَغَيْرُهُ الْعِبْرَةُ بِمُسْتَقَرِّهِ وَلَوْ كَانَ نِصْفُهُ فِي الْحِلِّ وَنِصْفُهُ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَا عَدَاهُ ) أَيْ مَا عَدَا مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْمَصِيدُ الْقَائِمُ إلَخْ أَوْ مُسْتَقَرُّ غَيْرِ الْقَائِمِ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ قَالَ الْوَنَائِيُّ وَالتُّحْفَةُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقَرُّهُ فِي الْحَرَامِ أَمْ لَا كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَخْذًا مِنْ سم عَنْ الْأَسْنَى سَوَاءٌ كَانَ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوَائِمِ أَوْ الْمُسْتَقَرِّ فِي الْحَرَمِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : لِلْمُسْتَقَرِّ ) أَرَادَ بِهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْقَوَائِمَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي الْحَرَمِ ) مُتَعَلِّقٌ مِنْ حَيْثُ الْمَزْجُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ كَوْنُ ذَلِكَ الِاصْطِيَادِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ بَلْ لَا يَظْهَرُ لَهَا مَعْنًى إلَّا لَوْ جَعَلَ عَلَى بِمَعْنَى مِنْ وَصَحَّ لُغَةً ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إجْمَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ سَعَى فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَغَيْرُهُ إلَخْ ) أَيْ نَحْوُ الْإِمْسَاكِ وَالْجُرْحِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ إلَخْ ) لَعَلَّ مِنْ قَوْلِهِ الصَّادِقِ بِكَوْنِ الصَّائِدِ إلَخْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَوْ رَمَى مَنْ فِي الْحِلِّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يَضْمَنُهُ لَوْ كَانَا فِي الْحِلِّ وَمَرَّ السَّهْمُ لَا الْكَلْبُ فِي الْحَرَمِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا وَلَوْ دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ لَا الْكَلْبُ إلَّا إنْ عَدِمَ الصَّيْدُ مَفَرًّا غَيْرَ الْحَرَمِ . انْتَهَتْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَلْبِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَضْمَنُ حَلَالٌ أَيْضًا بِإِرْسَالِهِ وَهُمَا فِي الْحِلِّ أَيْضًا كَلْبًا مُعَلَّمًا تَعَيَّنَ الْحَرَمُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ لِطَرِيقِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ الطَّرِيقُ الْمَأْلُوفَةُ ؛ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى الدُّخُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا ، وَلَا كَذَلِكَ السَّهْمُ وَلَوْ دَخَلَ صَيْدٌ رَمَى إلَيْهِ أَوْ 182 إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ فِي الْحِلِّ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ وَكَذَا لَوْ أَصَابَ صَيْدًا فِيهِ كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ قَبْلَ رَمْيِهِ إلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَلَا يَضْمَنُ مُرْسِلُ الْكَلْبَ بِذَلِكَ إلَّا إنْ عَدِمَ الصَّيْدُ مَلْجَأً غَيْرَ الْحَرَمِ عِنْدَ هَرَبِهِ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا أَوْ سَهْمًا مِنْ الْحِلِّ إلَى صَيْدٍ فِيهِ فَوَصَلَ إلَيْهِ فِي الْحِلِّ وَتَحَامَلَ الصَّيْدُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَقَلَ الْكَلْبَ لَهُ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ احْتِيَاطًا لِحُصُولِ قَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : طَرِيقًا ) أَيْ لِلْكَلْبِ ( وَقَوْلُهُ : أَوْ مَفَرًّا لَهُ ) أَيْ لِلصَّيْدِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَعَى إلَخْ ) أَيْ الْحَلَالُ أَوْ الصَّيْدُ ( وَقَوْلُهُ : فَقَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ مَنْ سَعَى مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ أَوْ مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحِلِّ لَكِنْ سَلَكَ فِي أَثْنَاءِ سَعْيِهِ الْحَرَمَ فَقَتَلَ الصَّيْدَ مِنْ الْحِلِّ ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّيْدِ إلَخْ . ا هـ .
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ سَعَى الصَّيْدُ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ أَوْ سَعَى مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحِلِّ وَلَكِنْ سَلَكَ فِي أَثْنَاءِ سَعْيِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ قَطْعًا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ السَّعْيِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَخْرَجَ ) أَيْ الْحَلَالُ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْهُ إلَخْ ) الْآخِذُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ سم عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ عَقِبَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَصْلُ ثُمَّ الْفَرْع مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْأَخْذِ نَصُّهَا كَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ وَذَكَرَ فِي التُّحْفَةِ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَظَرًا ظَاهِرًا لِقَوْلِهِمْ لَوْ نَصَبَهَا مُحْرِمًا ثُمَّ حَلَّ ضَمِنَ انْتَهَى . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَنْ بِالْحَرَمِ ) أَيْ الْحَلَالُ ( قَوْلُهُ : أَصْلًا ) أَيْ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَجْمُوعِ وَالْكِفَايَةِ ( وَفَرْعًا ) وَهُوَ الْمَأْخُوذُ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَصَبَهَا ) أَيْ الشَّبَكَةَ بِالْحِلِّ ( قَوْلُهُ : وَبِفَرْضِ إمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ ) لَا خَفَاءَ فِي إمْكَانِ الْفَرْقِ ثُمَّ الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ أَيْضًا لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ إلَخْ شَارِحٌ . ا هـ سم وَقَوْلُهُ : لَا خَفَاءَ إلَخْ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْحَلَالِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُحْرِمِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا أَثَّرَ وُجُودُ بَعْضِ الْمُعْتَمَدِ إلَخْ ) أَيْ كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَوْلِنَا السَّابِقِ أَيْ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ : فِي الْحَرَمِ ) مُتَعَلِّقٌ بِوُجُودٍ ( وَقَوْلُهُ : فِي صُورَتِنَا ) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مِمَّا ذُكِرَ سم ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) خَبَرَانِ وَالضَّمِيرُ لِلْحَرَمِ ( قَوْلُهُ : هِيَ الْيَدَانِ إلَخْ ) الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِسَابِقِ كَلَامِهِ الْإِفْرَادُ ( قَوْلُهُ : لَعَلَّ ذَلِكَ ) خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَعَلَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ كُرْدِيٌّ أَيْ أَوْ اسْمُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَعَلَّهُ أَيْ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ أَيْ لَا يَرَى هَذَا الِاعْتِمَادَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ يُنَفِّرُ صَيْدًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَمَفْهُومٌ لَمْ يُضْطَرَّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ : وَيَزْلَقُ إلَى وَفَارَقَ وَقَوْلُهُ : لَمْ يُضْطَرَّ إلَى مَيِّتَةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ بِأَنْ رَمَاهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ أَوْ دُخُولِهِ فِي الْحَرَمِ فَأَصَابَهُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا مَرَّ ) أَيْ فِيمَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَى رِجْلَيْهِ مَعًا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْحَرَمِ فَقَطْ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً إلَخْ ) هَذِهِ هِيَ السَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ نَفْسِهِ إلَخْ سم ( قَوْلُهُ : مُحْرِمًا ) أَيْ أَوْ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلِاصْطِيَادِ إلَخْ ) أَيْ لَا لِنَحْوِ إصْلَاحِهَا وَنَّائِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ نَصَبَهَا لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ تَحَلَّلَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ سَوَاءٌ أَنَصَبَهَا فِي مِلْكَهُ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَوَقَعَ الصَّيْدُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِتَعَدِّيهِ ) أَيْ فِي حَالِ نَصْبِهَا نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ عَكْسِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَصَبَهَا بِغَيْرِ الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ ثُمَّ أَحْرَمَ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَدْخَلَ إلَخْ ) أَيْ الْحَلَالُ ( وَقَوْلُهُ : تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا شَاءَ ) أَيْ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى حَلَالٍ التَّعَرُّضُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَكْلٍ أَوْ ذَبْحٍ وَلَوْ دَلَّ الْمُحْرِمُ آخَرَ عَلَى صَيْدٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ أَعَانَهُ بِآلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ أَوْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ وَلَا يَرْجِعُ 183 عَلَى الْقَاتِلِ إنْ كَانَ حَلَالًا ، وَإِلَّا رَجَعَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ اصْطِيَادِ كُلِّ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ ( قَوْلُهُ : حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ إلَخْ ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي الْحَرَمِ حَالٌ مِنْ ذَلِكَ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْحَرَمِ حَالٍ مِنْ ذَا الْمُشَارِ بِهِ إلَى الِاصْطِيَادِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّائِدِ وَالْمَصِيدُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَا فِي الْحَرَمِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِيهِ وَالْآخَرُ فِي الْحِلِّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَصِيدُ إلَخْ ) يَخْرُجُ مَا إذَا 181 اعْتَمَدَ عَلَى مَا بِالْحِلِّ فَقَطْ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ الْآلَةِ كَالشَّبَكَةِ وَحْدَهَا ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ فِي طَرَفِ الْحَرَمِ فَيُدْخِلُ الصَّيْدُ رَأْسَهُ فَقَطْ فَيَتَعَقَّلُ بِهَا وَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَا اعْتَمَدَ إلَخْ ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ الصَّائِدُ وَحْدَهُ أَوْ الْمَصِيدُ وَحْدَهُ ( وَقَوْلُهُ : الْقَائِمُ ) صِفَةُ الصَّائِدِ أَوْ الْمَصِيدِ ( وَقَوْلُهُ : مِنْ الرِّجْلَيْنِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا اعْتَمَدَ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ : فِي الْحِلِّ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ، وَإِنْ اعْتَمَدَ إلَخْ ، ( وَقَوْلُهُ : أَوْ مُسْتَقَرُّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا اعْتَمَدَ إلَخْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : تَغْلِيبًا إلَخْ ) قَدْ يَصْدُقُ تَغْلِيبُ التَّحْرِيمِ بِوَضْعِ إحْدَى قَوَائِمِ الصَّيْدِ الْأَرْبَعِ فِي الْحَرَمِ وَالثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ فِي الْحِلِّ مَعَ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَكَوْنِ الْمُصَابِ مَا فِي الْحِلِّ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ مُسْتَقَرُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ غَيْرِ قَوَائِمِهِ فِي الْحَرَمِ كَرَأْسِهِ أَيْ الَّذِي لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ إنْ أَصَابَ مَا فِي الْحِلِّ ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ هَذَا فِي الْقَائِمِ فَغَيْرُهُ الْعِبْرَةُ بِمُسْتَقَرِّهِ وَلَوْ كَانَ نِصْفُهُ فِي الْحِلِّ وَنِصْفُهُ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَا عَدَاهُ ) أَيْ مَا عَدَا مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْمَصِيدُ الْقَائِمُ إلَخْ أَوْ مُسْتَقَرُّ غَيْرِ الْقَائِمِ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ قَالَ الْوَنَائِيُّ وَالتُّحْفَةُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقَرُّهُ فِي الْحَرَامِ أَمْ لَا كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَخْذًا مِنْ سم عَنْ الْأَسْنَى سَوَاءٌ كَانَ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوَائِمِ أَوْ الْمُسْتَقَرِّ فِي الْحَرَمِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : لِلْمُسْتَقَرِّ ) أَرَادَ بِهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْقَوَائِمَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي الْحَرَمِ ) مُتَعَلِّقٌ مِنْ حَيْثُ الْمَزْجُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ كَوْنُ ذَلِكَ الِاصْطِيَادِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ بَلْ لَا يَظْهَرُ لَهَا مَعْنًى إلَّا لَوْ جَعَلَ عَلَى بِمَعْنَى مِنْ وَصَحَّ لُغَةً ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إجْمَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ سَعَى فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَغَيْرُهُ إلَخْ ) أَيْ نَحْوُ الْإِمْسَاكِ وَالْجُرْحِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ إلَخْ ) لَعَلَّ مِنْ قَوْلِهِ الصَّادِقِ بِكَوْنِ الصَّائِدِ إلَخْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَوْ رَمَى مَنْ فِي الْحِلِّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يَضْمَنُهُ لَوْ كَانَا فِي الْحِلِّ وَمَرَّ السَّهْمُ لَا الْكَلْبُ فِي الْحَرَمِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا وَلَوْ دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ لَا الْكَلْبُ إلَّا إنْ عَدِمَ الصَّيْدُ مَفَرًّا غَيْرَ الْحَرَمِ . انْتَهَتْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَلْبِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَضْمَنُ حَلَالٌ أَيْضًا بِإِرْسَالِهِ وَهُمَا فِي الْحِلِّ أَيْضًا كَلْبًا مُعَلَّمًا تَعَيَّنَ الْحَرَمُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ لِطَرِيقِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ الطَّرِيقُ الْمَأْلُوفَةُ ؛ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى الدُّخُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا ، وَلَا كَذَلِكَ السَّهْمُ وَلَوْ دَخَلَ صَيْدٌ رَمَى إلَيْهِ أَوْ 182 إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ فِي الْحِلِّ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ وَكَذَا لَوْ أَصَابَ صَيْدًا فِيهِ كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ قَبْلَ رَمْيِهِ إلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَلَا يَضْمَنُ مُرْسِلُ الْكَلْبَ بِذَلِكَ إلَّا إنْ عَدِمَ الصَّيْدُ مَلْجَأً غَيْرَ الْحَرَمِ عِنْدَ هَرَبِهِ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا أَوْ سَهْمًا مِنْ الْحِلِّ إلَى صَيْدٍ فِيهِ فَوَصَلَ إلَيْهِ فِي الْحِلِّ وَتَحَامَلَ الصَّيْدُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَقَلَ الْكَلْبَ لَهُ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ احْتِيَاطًا لِحُصُولِ قَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : طَرِيقًا ) أَيْ لِلْكَلْبِ ( وَقَوْلُهُ : أَوْ مَفَرًّا لَهُ ) أَيْ لِلصَّيْدِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَعَى إلَخْ ) أَيْ الْحَلَالُ أَوْ الصَّيْدُ ( وَقَوْلُهُ : فَقَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ مَنْ سَعَى مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ أَوْ مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحِلِّ لَكِنْ سَلَكَ فِي أَثْنَاءِ سَعْيِهِ الْحَرَمَ فَقَتَلَ الصَّيْدَ مِنْ الْحِلِّ ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّيْدِ إلَخْ . ا هـ .
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ سَعَى الصَّيْدُ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ أَوْ سَعَى مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحِلِّ وَلَكِنْ سَلَكَ فِي أَثْنَاءِ سَعْيِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ قَطْعًا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ السَّعْيِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَخْرَجَ ) أَيْ الْحَلَالُ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْهُ إلَخْ ) الْآخِذُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ سم عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ عَقِبَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَصْلُ ثُمَّ الْفَرْع مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْأَخْذِ نَصُّهَا كَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ وَذَكَرَ فِي التُّحْفَةِ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَظَرًا ظَاهِرًا لِقَوْلِهِمْ لَوْ نَصَبَهَا مُحْرِمًا ثُمَّ حَلَّ ضَمِنَ انْتَهَى . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَنْ بِالْحَرَمِ ) أَيْ الْحَلَالُ ( قَوْلُهُ : أَصْلًا ) أَيْ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَجْمُوعِ وَالْكِفَايَةِ ( وَفَرْعًا ) وَهُوَ الْمَأْخُوذُ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَصَبَهَا ) أَيْ الشَّبَكَةَ بِالْحِلِّ ( قَوْلُهُ : وَبِفَرْضِ إمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ ) لَا خَفَاءَ فِي إمْكَانِ الْفَرْقِ ثُمَّ الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ أَيْضًا لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ إلَخْ شَارِحٌ . ا هـ سم وَقَوْلُهُ : لَا خَفَاءَ إلَخْ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْحَلَالِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُحْرِمِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا أَثَّرَ وُجُودُ بَعْضِ الْمُعْتَمَدِ إلَخْ ) أَيْ كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَوْلِنَا السَّابِقِ أَيْ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ : فِي الْحَرَمِ ) مُتَعَلِّقٌ بِوُجُودٍ ( وَقَوْلُهُ : فِي صُورَتِنَا ) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مِمَّا ذُكِرَ سم ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) خَبَرَانِ وَالضَّمِيرُ لِلْحَرَمِ ( قَوْلُهُ : هِيَ الْيَدَانِ إلَخْ ) الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِسَابِقِ كَلَامِهِ الْإِفْرَادُ ( قَوْلُهُ : لَعَلَّ ذَلِكَ ) خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَعَلَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ كُرْدِيٌّ أَيْ أَوْ اسْمُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَعَلَّهُ أَيْ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ أَيْ لَا يَرَى هَذَا الِاعْتِمَادَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ يُنَفِّرُ صَيْدًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَمَفْهُومٌ لَمْ يُضْطَرَّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ : وَيَزْلَقُ إلَى وَفَارَقَ وَقَوْلُهُ : لَمْ يُضْطَرَّ إلَى مَيِّتَةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ بِأَنْ رَمَاهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ أَوْ دُخُولِهِ فِي الْحَرَمِ فَأَصَابَهُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا مَرَّ ) أَيْ فِيمَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَى رِجْلَيْهِ مَعًا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْحَرَمِ فَقَطْ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً إلَخْ ) هَذِهِ هِيَ السَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ نَفْسِهِ إلَخْ سم ( قَوْلُهُ : مُحْرِمًا ) أَيْ أَوْ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلِاصْطِيَادِ إلَخْ ) أَيْ لَا لِنَحْوِ إصْلَاحِهَا وَنَّائِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ نَصَبَهَا لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ تَحَلَّلَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ سَوَاءٌ أَنَصَبَهَا فِي مِلْكَهُ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَوَقَعَ الصَّيْدُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِتَعَدِّيهِ ) أَيْ فِي حَالِ نَصْبِهَا نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ عَكْسِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَصَبَهَا بِغَيْرِ الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ ثُمَّ أَحْرَمَ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَدْخَلَ إلَخْ ) أَيْ الْحَلَالُ ( وَقَوْلُهُ : تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا شَاءَ ) أَيْ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى حَلَالٍ التَّعَرُّضُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَكْلٍ أَوْ ذَبْحٍ وَلَوْ دَلَّ الْمُحْرِمُ آخَرَ عَلَى صَيْدٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ أَعَانَهُ بِآلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ أَوْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ وَلَا يَرْجِعُ 183 عَلَى الْقَاتِلِ إنْ كَانَ حَلَالًا ، وَإِلَّا رَجَعَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث