تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ غَيْرِ الْقَرْضِ الْحُكْمِيِّ ) أَيْ وَأَمَّا الْقَرْضُ الْحُكْمِيُّ كَالْإِنْفَاقِ عَلَى اللَّقِيطِ الْمُحْتَاجِ وَإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَكِسْوَةِ الْعَارِي فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ ) أَيْ فِي أَسْلَفْتُك ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقَرْضِ وَالسَّلَمِ ) مَعَ قَوْلِهِ هَذَا لَا يَحْتَمِلُ السَّلَمَ ا هـ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ وَذِكْرُ الْمُتَعَلِّقِ ) نَحْوُ قَوْلِهِ أَسْلَفْتُك كَذَا فِي كَذَا ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي كَذَا كَمَا يُقَالُ أَسْلَفْتُك كَذَا فِي عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِبَدَلِهِ ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمِثْلِ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْبَدَلِ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ فِي خُذْهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِبَدَلِهِ ( قَوْلُهُ إذَا وَضَعَهُ إلَخْ ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ أَوْ الْبَدَلِ ( قَوْلُهُ صُورَةً ) الْأَوْلَى وَلَوْ صُورَةً ( قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمِثْلِ أَوْ الْبَدَلِ إلَخْ ع ش ( قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ وَاتَّضَحَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى فَارَقَ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ ) أَيْ خُذْهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بَدَلِهِ صَرِيحٌ فِي الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ لَا كِنَايَةٌ ) أَيْ فِي الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ ) مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ إلَخْ ) مِمَّا يُؤَيِّدُ رَدَّ هَذَا قَاعِدَةُ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلِهَذَا رَدَّهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَ أَنَّهُ صَرِيحٌ هُنَا وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ مُطْلَقًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِلْكِنَايَةِ ثَمَّ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ بَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنَّ خُذْهُ بِكَذَا كِنَايَةٌ ) يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى مِثْلَ الْمُقْرَضِ كَخُذْ هَذَا الدِّينَارَ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَعْنَى الْمِثْلِ وَلَفْظِهِ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ ذِكْرَ الْمِثْلِ فِيهِ نَصٌّ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ هَذَا الْمِثَالِ ) أَيْ مَلَّكْتُك هَذَا الدِّرْهَمَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِدِرْهَمٍ وَأَلْ فِي الْمِثَالِ لِلْجِنْسِ وَإِلَّا فَمَا ذُكِرَ مِثَالَانِ وَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ مُحْتَمَلٌ ) لَعَلَّهُ بِكَسْرِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهَا فِيهِمَا ) فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي الْقَرْضِ مُمَاثَلَةُ الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ حَقِيقَةً أَوْ صُورَةً وَفِي الصَّرْفِ عَدَمُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ( قَوْلُهُ فَلِذَا إلَخْ ) الْإِشَارَةُ 38 إلَى قَوْلِهِ إذْ الْمِثْلِيَّةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ صَلَاحِيَتِهِ لِلصَّرْفِ وَالْقَرْضِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ صَرَاحَتُهُ إلَخْ ) تَفْسِيرٌ لِهَذَا فِي وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا ( قَوْلُهُ صَرَاحَتُهُ فِي بَابَيْنِ إلَخْ ) فِي لُزُومِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ بَلْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَحَدِهِمَا وَهُوَ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ ، كِنَايَةٌ فِي الْآخَرِ وَهُوَ مَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ فِيهِ لِيُتَأَمَّلْ نَعَمْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ يُجَابُ بِنَحْوِ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَالَ قَوْلُهُ وَهُوَ صَرَاحَتُهُ إلَخْ يُتَأَمَّلْ انْتَهَى .
وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ دَفْعُ النَّظَرِ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِالصَّرَاحَةِ فِي بَابَيْنِ إلَخْ الصَّلَاحِيَةُ لَهُمَا بِقَرِينَةِ سَابِقِ كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ اقْتِضَاءِ النَّظَرِ ) أَيْ الْفِكْرِ وَالدَّلِيلِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ حَذَفَ وَرُدَّ بَدَلُهُ ) أَيْ مِنْ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك إلَخْ ( قَوْلُهُ أَيْ إنْ سَبَقَهُ ) أَيْ إنَّمَا يَكُونُ خُذْهُ كِنَايَةً إنْ سَبَقَهُ إلَخْ فَمِثْلُهُ قَوْلُهُ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك ( وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ يَسْبِقْهُ أَقْرِضْنِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كِنَايَةُ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ ) صُورَتُهُ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الثَّمَنِ فِي لَفْظِ الْمُشْتَرِي كَبِعْنِيهِ بِعَشْرَةٍ فَقَالَ الْبَائِعُ خُذْهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْ بَيْعٍ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ وَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ لَا مَعَ الصَّرِيحِ وَلَا مَعَ الْكِنَايَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ حَجّ فِي الْبَيْعِ بِكَذَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ بَلْ تَكْفِي نِيَّتُهُ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ اقْتَصَرَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَذَفَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكِنَايَةُ ) أَيْ وَإِنْ نَوَى الْبَدَلَ فَكِنَايَةُ قَرْضٍ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِي نِيَّتِهِ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ ) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَيَقُولَ الْآخَرُ لَا ا هـ كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ أَيْ أَوْ قَوْلِهِ خُذْهُ أَوْ قَوْلِهِ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك ( قَوْلُهُ صُدِّقَ الْآخِذُ ) أَيْ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذِكْرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ م ر مَحَلُّهُ أَيْ تَصْدِيقِ الْآخِذِ إذَا كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ انْتَهَى فَلْيُحَرَّرْ . أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر وَحَيْثُ صُدِّقَ فِي عَدَمِ ذِكْرِ الْبَدَلِ لَمْ يَكُنْ هِبَةً بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ دَافِعِهِ لِأَنَّ خُذْهُ مُجَرَّدَةً عَنْ ذِكْرِ الْبَدَلِ كِنَايَةٌ وَلَمْ تُوجَدْ نِيَّةٌ مِنْ الدَّافِعِ فَيَجِبُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَتُهُ بِالْبَدَلِ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا حَقَّ الْمَقَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَاقِيًا وَقَوْلُهُ وَحَيْثُ صُدِّقَ إلَخْ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ خُذْهُ وَقَوْلِهِ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك دُونَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ هِبَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ فِي نِيَّتِهِ ) أَيْ نِيَّةِ الْبَدَلِ فِي قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ ا هـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَطْفٌ عَلَى ذِكْرِ الْبَدَلِ أَيْ أَوْ اخْتَلَفَا فِي نِيَّةِ الْبَدَلِ ا هـ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ هُنَا قَوْلُهُ خُذْهُ وَقَوْلُهُ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك .
( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَلَّكْتُكَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ وَهُوَ قَوْلُهُ بِعْ هَذَا وَأَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك سم وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ هُنَا ) أَيْ فِي الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الرَّفْعَ ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّفْعِ إلْزَامُ الْبَدَلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَثَمَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِعْ هَذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ ) أَيْ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ فِي نِيَّتِهِ بِهِ ) أَيْ نِيَّةِ الْبَدَلِ بِاللَّفْظِ الْكِنَائِيِّ ( قَوْلُهُ أَوْ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ ) إنْ كَانَ إشَارَةً إلَى مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا حَاجَةَ لِتَصْدِيقِ الْآخِذِ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ ثَبَتَتْ لَمْ تُؤَثِّرْ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ ا هـ سم . عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ كَمَلَّكْتُكَهُ هُنَا ا هـ وَهُوَ الظَّاهِرُ .
( قَوْلُهُ وَفِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ ) تَأْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ اللَّفْظُ إلَخْ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَرْضِ ( اخْتَلَفَا ) أَيْ لَوْ أَخْتَلَفَا ( قَوْلُهُ وَفِي الْهِبَةِ ) أَيْ وَقَالُوا فِي الْهِبَةِ ( وَقَوْلُهُ قَالَ إلَخْ ) أَيْ لَوْ قَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمُتَّهِبُ ) أَيْ بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ فَقَالَا ) أَيْ الْعَبْدُ وَالزَّوْجَةُ ( قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ اللَّفْظِ الْمُمَلِّكِ أَيْ عَلَى وُجُودِهِ ( قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ) أَيْ الزَّائِدِ الْمُلْزَمِ ( قَوْلُهُ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ) 39 عَطْفٌ عَلَى ، عَدَمُهُ ( قَوْلُهُ وَمَرَّ ) أَيْ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الْمُتَابَعَيْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك إلَخْ .
( قَوْلُهُ ذِمَّةِ الْآخَرِ ) أَيْ مُدَّعِي الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ فِي أَنَّ الْمَأْخُوذَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ذِكْرِ الْعِوَضِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ فِي ذِكْرِ الْعِوَضِ مِمَّا حَكَاهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا هُنَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ نَفْسِهِ بِلَا حِكَايَةٍ ( قَوْلُهُ فَوْرًا أَوْ لَا ) أَيْ أَوْ بِلَا فَوْرٍ ( قَوْلُهُ لَمْ أَقْبِضْ ) مَقُولُ قَالَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَوْ أَقَرَّ بِالْقَرْضِ وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ إذْ الْمُقْرَضُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ قَالَهُ فَوْرًا ا هـ فَظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُ مَقَالَةِ الْمَاوَرْدِيِّ بِإِطْلَاقِهَا أَيْ سَوَاءٌ أَقَالَهُ فَوْرًا أَوْ لَا ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ يُصَدَّقُ الْمُقْتَرِضُ بِيَمِينِهِ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَابْنُ الصَّبَّاغِ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا اُشْتُهِرَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا لَا تَصِحُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَوَجَدَ نَفَاذًا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ شَرْحِ الْإِسْنَوِيِّ وَمَعَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ مَا فِيهَا لِلشَّارِحِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْعَلَ هُنَا لَفْظُ الْعَارِيَّةُ كِنَايَةً مُطْلَقًا وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى أَيْضًا لِلْمُدْرَكِ وَهُوَ الشُّيُوعُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ صَرَاحَتَهَا ) الْأَوْلَى صَرَاحَتَهُ أَيْ لَفْظُ الْعَارِيَّةُ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إلَّا فِيمَا إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَارُّ فَتَكُونُ الْعَارِيَّةُ الشَّائِعَةُ فِي الْقَرْضِ صَرِيحًا فِيهِ ( قَوْلُهُ بِتَسْلِيمِهِ ) أَيْ الْحَصْرِ ( قَوْلُهُ هُوَ ) أَيْ الشُّيُوعُ ( قَوْله فِيهَا ) أَيْ الصَّرَاحَةِ ( قَوْلُهُ الشُّيُوعُ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ .
( قَوْلُهُ غَيْرِ الْقَرْضِ الْحُكْمِيِّ ) أَيْ وَأَمَّا الْقَرْضُ الْحُكْمِيُّ كَالْإِنْفَاقِ عَلَى اللَّقِيطِ الْمُحْتَاجِ وَإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَكِسْوَةِ الْعَارِي فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ ) أَيْ فِي أَسْلَفْتُك ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقَرْضِ وَالسَّلَمِ ) مَعَ قَوْلِهِ هَذَا لَا يَحْتَمِلُ السَّلَمَ ا هـ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ وَذِكْرُ الْمُتَعَلِّقِ ) نَحْوُ قَوْلِهِ أَسْلَفْتُك كَذَا فِي كَذَا ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي كَذَا كَمَا يُقَالُ أَسْلَفْتُك كَذَا فِي عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِبَدَلِهِ ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمِثْلِ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْبَدَلِ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ فِي خُذْهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِبَدَلِهِ ( قَوْلُهُ إذَا وَضَعَهُ إلَخْ ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ أَوْ الْبَدَلِ ( قَوْلُهُ صُورَةً ) الْأَوْلَى وَلَوْ صُورَةً ( قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمِثْلِ أَوْ الْبَدَلِ إلَخْ ع ش ( قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ وَاتَّضَحَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى فَارَقَ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ ) أَيْ خُذْهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بَدَلِهِ صَرِيحٌ فِي الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ لَا كِنَايَةٌ ) أَيْ فِي الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ ) مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ إلَخْ ) مِمَّا يُؤَيِّدُ رَدَّ هَذَا قَاعِدَةُ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلِهَذَا رَدَّهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَ أَنَّهُ صَرِيحٌ هُنَا وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ مُطْلَقًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِلْكِنَايَةِ ثَمَّ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ بَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنَّ خُذْهُ بِكَذَا كِنَايَةٌ ) يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى مِثْلَ الْمُقْرَضِ كَخُذْ هَذَا الدِّينَارَ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَعْنَى الْمِثْلِ وَلَفْظِهِ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ ذِكْرَ الْمِثْلِ فِيهِ نَصٌّ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ هَذَا الْمِثَالِ ) أَيْ مَلَّكْتُك هَذَا الدِّرْهَمَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِدِرْهَمٍ وَأَلْ فِي الْمِثَالِ لِلْجِنْسِ وَإِلَّا فَمَا ذُكِرَ مِثَالَانِ وَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ مُحْتَمَلٌ ) لَعَلَّهُ بِكَسْرِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهَا فِيهِمَا ) فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي الْقَرْضِ مُمَاثَلَةُ الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ حَقِيقَةً أَوْ صُورَةً وَفِي الصَّرْفِ عَدَمُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ( قَوْلُهُ فَلِذَا إلَخْ ) الْإِشَارَةُ 38 إلَى قَوْلِهِ إذْ الْمِثْلِيَّةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ صَلَاحِيَتِهِ لِلصَّرْفِ وَالْقَرْضِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ صَرَاحَتُهُ إلَخْ ) تَفْسِيرٌ لِهَذَا فِي وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا ( قَوْلُهُ صَرَاحَتُهُ فِي بَابَيْنِ إلَخْ ) فِي لُزُومِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ بَلْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَحَدِهِمَا وَهُوَ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ ، كِنَايَةٌ فِي الْآخَرِ وَهُوَ مَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ فِيهِ لِيُتَأَمَّلْ نَعَمْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ يُجَابُ بِنَحْوِ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَالَ قَوْلُهُ وَهُوَ صَرَاحَتُهُ إلَخْ يُتَأَمَّلْ انْتَهَى .
وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ دَفْعُ النَّظَرِ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِالصَّرَاحَةِ فِي بَابَيْنِ إلَخْ الصَّلَاحِيَةُ لَهُمَا بِقَرِينَةِ سَابِقِ كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ اقْتِضَاءِ النَّظَرِ ) أَيْ الْفِكْرِ وَالدَّلِيلِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ حَذَفَ وَرُدَّ بَدَلُهُ ) أَيْ مِنْ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك إلَخْ ( قَوْلُهُ أَيْ إنْ سَبَقَهُ ) أَيْ إنَّمَا يَكُونُ خُذْهُ كِنَايَةً إنْ سَبَقَهُ إلَخْ فَمِثْلُهُ قَوْلُهُ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك ( وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ يَسْبِقْهُ أَقْرِضْنِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كِنَايَةُ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ ) صُورَتُهُ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الثَّمَنِ فِي لَفْظِ الْمُشْتَرِي كَبِعْنِيهِ بِعَشْرَةٍ فَقَالَ الْبَائِعُ خُذْهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْ بَيْعٍ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ وَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ لَا مَعَ الصَّرِيحِ وَلَا مَعَ الْكِنَايَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ حَجّ فِي الْبَيْعِ بِكَذَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ بَلْ تَكْفِي نِيَّتُهُ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ اقْتَصَرَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَذَفَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكِنَايَةُ ) أَيْ وَإِنْ نَوَى الْبَدَلَ فَكِنَايَةُ قَرْضٍ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِي نِيَّتِهِ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ ) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَيَقُولَ الْآخَرُ لَا ا هـ كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ أَيْ أَوْ قَوْلِهِ خُذْهُ أَوْ قَوْلِهِ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك ( قَوْلُهُ صُدِّقَ الْآخِذُ ) أَيْ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذِكْرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ م ر مَحَلُّهُ أَيْ تَصْدِيقِ الْآخِذِ إذَا كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ انْتَهَى فَلْيُحَرَّرْ . أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر وَحَيْثُ صُدِّقَ فِي عَدَمِ ذِكْرِ الْبَدَلِ لَمْ يَكُنْ هِبَةً بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ دَافِعِهِ لِأَنَّ خُذْهُ مُجَرَّدَةً عَنْ ذِكْرِ الْبَدَلِ كِنَايَةٌ وَلَمْ تُوجَدْ نِيَّةٌ مِنْ الدَّافِعِ فَيَجِبُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَتُهُ بِالْبَدَلِ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا حَقَّ الْمَقَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَاقِيًا وَقَوْلُهُ وَحَيْثُ صُدِّقَ إلَخْ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ خُذْهُ وَقَوْلِهِ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك دُونَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ هِبَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ فِي نِيَّتِهِ ) أَيْ نِيَّةِ الْبَدَلِ فِي قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ ا هـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَطْفٌ عَلَى ذِكْرِ الْبَدَلِ أَيْ أَوْ اخْتَلَفَا فِي نِيَّةِ الْبَدَلِ ا هـ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ قَوْلِهِ مَلَّكْتُكَهُ هُنَا قَوْلُهُ خُذْهُ وَقَوْلُهُ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك .
( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَلَّكْتُكَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ وَهُوَ قَوْلُهُ بِعْ هَذَا وَأَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك سم وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ هُنَا ) أَيْ فِي الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الرَّفْعَ ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّفْعِ إلْزَامُ الْبَدَلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَثَمَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِعْ هَذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ ) أَيْ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ فِي نِيَّتِهِ بِهِ ) أَيْ نِيَّةِ الْبَدَلِ بِاللَّفْظِ الْكِنَائِيِّ ( قَوْلُهُ أَوْ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ ) إنْ كَانَ إشَارَةً إلَى مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا حَاجَةَ لِتَصْدِيقِ الْآخِذِ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ ثَبَتَتْ لَمْ تُؤَثِّرْ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ ا هـ سم . عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ صَرِيحًا فِي التَّمْلِيكِ كَمَلَّكْتُكَهُ هُنَا ا هـ وَهُوَ الظَّاهِرُ .
( قَوْلُهُ وَفِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ ) تَأْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ اللَّفْظُ إلَخْ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَرْضِ ( اخْتَلَفَا ) أَيْ لَوْ أَخْتَلَفَا ( قَوْلُهُ وَفِي الْهِبَةِ ) أَيْ وَقَالُوا فِي الْهِبَةِ ( وَقَوْلُهُ قَالَ إلَخْ ) أَيْ لَوْ قَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمُتَّهِبُ ) أَيْ بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ فَقَالَا ) أَيْ الْعَبْدُ وَالزَّوْجَةُ ( قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ اللَّفْظِ الْمُمَلِّكِ أَيْ عَلَى وُجُودِهِ ( قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ) أَيْ الزَّائِدِ الْمُلْزَمِ ( قَوْلُهُ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ) 39 عَطْفٌ عَلَى ، عَدَمُهُ ( قَوْلُهُ وَمَرَّ ) أَيْ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الْمُتَابَعَيْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك إلَخْ .
( قَوْلُهُ ذِمَّةِ الْآخَرِ ) أَيْ مُدَّعِي الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ فِي أَنَّ الْمَأْخُوذَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ذِكْرِ الْعِوَضِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ فِي ذِكْرِ الْعِوَضِ مِمَّا حَكَاهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا هُنَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ نَفْسِهِ بِلَا حِكَايَةٍ ( قَوْلُهُ فَوْرًا أَوْ لَا ) أَيْ أَوْ بِلَا فَوْرٍ ( قَوْلُهُ لَمْ أَقْبِضْ ) مَقُولُ قَالَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَوْ أَقَرَّ بِالْقَرْضِ وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ إذْ الْمُقْرَضُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ قَالَهُ فَوْرًا ا هـ فَظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُ مَقَالَةِ الْمَاوَرْدِيِّ بِإِطْلَاقِهَا أَيْ سَوَاءٌ أَقَالَهُ فَوْرًا أَوْ لَا ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ يُصَدَّقُ الْمُقْتَرِضُ بِيَمِينِهِ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَابْنُ الصَّبَّاغِ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا اُشْتُهِرَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا لَا تَصِحُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَوَجَدَ نَفَاذًا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ شَرْحِ الْإِسْنَوِيِّ وَمَعَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ مَا فِيهَا لِلشَّارِحِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْعَلَ هُنَا لَفْظُ الْعَارِيَّةُ كِنَايَةً مُطْلَقًا وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى أَيْضًا لِلْمُدْرَكِ وَهُوَ الشُّيُوعُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ صَرَاحَتَهَا ) الْأَوْلَى صَرَاحَتَهُ أَيْ لَفْظُ الْعَارِيَّةُ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إلَّا فِيمَا إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَارُّ فَتَكُونُ الْعَارِيَّةُ الشَّائِعَةُ فِي الْقَرْضِ صَرِيحًا فِيهِ ( قَوْلُهُ بِتَسْلِيمِهِ ) أَيْ الْحَصْرِ ( قَوْلُهُ هُوَ ) أَيْ الشُّيُوعُ ( قَوْله فِيهَا ) أَيْ الصَّرَاحَةِ ( قَوْلُهُ الشُّيُوعُ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith