تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4687 · ص. المطبوع 268 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ ) ( قَوْلُهُ صِيغَتَيْ الضَّمَانِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ دَيْنُك فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَهُوَ وَاضِحٌ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَتَوَابِعُ لِذَلِكَ ) كَمِقْدَارِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَوْ جِنْسِهِ وَحُكْمِ مَا لَوْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا ضَمَانٍ ا هـ .
ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَفْظٌ ) صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إذْ مِثْلُهُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلتَّقْيِيدِ بِغَالِبًا ( قَوْلُهُ إذْ مِثْلُهُ الْخَطُّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ الْأَخْرَسِ أَوْ غَيْرِهِ وَنَقَلَ سم عَلَى مَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ ع ش قَوْلِ الْمَتْنِ ( يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ ) مَعْنَى يُشْعِرُ يُعْلِمُ وَدَعْوَى الْأُضْحِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّلَالَةِ فِيهِ خَفَاءٌ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَدَخَلَ فِي يُشْعِرُ الْكِنَايَةَ بِالنُّونِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِشْعَارَ أَمْرٌ خَفِيٌّ وَقَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى { لَا يَشْعُرُونَ } لَا يُحِسُّونَ بِذَلِكَ وَالشُّعُورُ الْإِحْسَاسُ وَمَشَاعِرُ الْإِنْسَانِ حَوَاسُّهُ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ كَذَا ذَكَرَاهُ ) أَيْ بِضَمِّ لَكَ إلَى ضَمِنْتُ ( قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ ) أَيْ الضَّمَّ أَيْ اشْتِرَاطَهُ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ) أَيْ الضَّمُّ خَبَرُ قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( دَيْنُك عَلَيْهِ ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ اتَّحَدَ الدَّيْنُ وَتَوَافَقَا عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ قَرْضٍ وَثَمَنُ مَبِيعٍ وَطَالَبَهُ رَبُّ الدَّيْنِ فَقَالَ الْكَفِيلُ ضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَا ضَمِنْتُ شَيْئًا خَاصًّا كَدَيْنِ الْقَرْضِ مَثَلًا فَهَلْ يَصْدُقُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْكَفِيلِ إنْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ كَمَا لَوْ طَالَبَهُ بِدَيْنِ الْقَرْضِ فَقَالَ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ تَقُمْ عَلَى ذَلِكَ قَرِينَةٌ حُمِلَ عَلَى جَمِيعِ الدَّيْنِ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَى مَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ هُوَ فُلَانٌ ) أَيْ مَثَلًا ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَيَّدْت الْمَالَ وَالشَّخْصَ بِمَا ذَكَرْته ) الْأَقْرَبُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذِكْرِ ذَلِكَ كَمَا يَقْتَضِيه كَلَامُهُمْ اكْتِفَاءً فَاللَّامُ الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ صَنِيعُ الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ وَقَوْلُ التُّحْفَةِ لَا أَثَرَ لِلْقَرِينَةِ فِي الصَّرَاحَةِ مَحَلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِ الصِّيغَةِ لَا لِتَوَابِعِهَا كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْرِهِمَا ) أَيْ ذِكْرِ وَصْفِ الْمَالِ وَوَصْفِ الشَّخْصِ اللَّذَيْنِ فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ إلَخْ ) عَطْفٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ يُحْمَلُ عَلَى إلَخْ وَالْمَعْنَى بَلْ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ وَإِنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ ) يَنْبَغِي الْخَارِجِيُّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُجَابُ أَرَادَ اصْطِلَاحَ النُّحَاةِ لَا الْمَعَانِيِّينَ ( قَوْلُهُ هَذَا الْحَمْلُ ) أَلْ لِلْجِنْسِ فَيَشْمَلُ الْعَهْدَ الذِّكْرِيَّ وَالذِّهْنِيَّ ( قَوْله الْمَعْهُودَ ) مَقُولُ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ بَلْ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ فِيهِمَا كِنَايَةً ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَدَخَلَ فِي يُشْعِرُ الْكِنَايَةَ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ أَعَمُّ مِنْ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ بَلْ يَتَّجِهُ أَنَّهُ فِيهِمَا كِنَايَةٌ يَرُدُّ قَوْلَهُ ؛ قُلْتُ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَمْلُ وَيُنَاقِضُهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ ا هـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُتَبَادِرِ مِنْ أَنَّ مَا فِي الْمَتْنِ أَمْثِلَةٌ لِلصَّرِيحِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ الْمُمَثِّلُ لَهُ شَامِلًا لَهُ وَلِلْكِنَايَةِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الْعَقْدَ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ وَالْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ ) قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ أَيْ لِفُلَانٍ إلَخْ ) قِيَاسُهُ اعْتِبَارُ نَحْوِهِ فِي عَلَيَّ مَا عَلَى فُلَانٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ لِلْوُضُوحِ ( وَلَهُ وَعَلَيَّ مَا عَلَى ) إلَى قَوْلِهِ وَخَلِّ عَنْهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَعَلَى مَا عَلَى فُلَانٍ ) أَيْ إذَا ضَمَّ إلَيْهِ لَك بِأَنْ قَالَ مَالُك عَلَيَّ إلَخْ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ ع ش وَمَرَّ عَنْ سم آنِفًا مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ لَا خَلِّ عَنْهُ وَأَرَادَ أَبَدًا ) الْأَوْلَى لَا إنْ أَرَادَ خَلِّ عَنْهُ أَبَدًا ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَإِرَادَةِ 268 الْأَبَدِ ( قَوْلُهُ لَا عُمُومَ فِيهِ ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى نَفْيٌ فَفِيهِ عُمُومٌ إذْ مَعْنَى خَلِّ عَنْهُ لَا تُطَالِبُهُ أَوْ بِأَنَّهُ حُذِفَ مَعْمُولُهُ فَيُفِيدُ الْعُمُومَ أَيْ خَلِّ عَنْهُ الْآنَ وَبَعْدَ الْآنِ وَأَبَدًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ غَيْرُ بَعِيدٍ إلَخْ ) نَعْتٌ ثَانٍ لِمَحْمَلٍ ( قَوْلُهُ مِنْ ظَاهِرِ لَفْظِهِ ) أَيْ الْمُكَلَّفِ مُتَعَلِّقٌ بِبَعِيدٍ ( قَوْلُهُ صَرِيحَ إلَخْ ) خَبَرَ إنَّ وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الضَّابِطِ ( قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ إطْلَاقَهُمْ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ بَلْ مَحَلُّهَا مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ مَا يُنَاسِبُ الْمُبْطِلَ وَيَقْرُبُ مِنْهُ ؛ كَمَا فِي مِثَالِ النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِيهِ كَمَا فِي مِثَالِنَا لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّخْلِيَةِ يُنَاسِبُ الْمُبْطِلَ وَيَقْرُبُ مِنْهُ لِأَنَّ شَرْطَ التَّخْلِيَةِ أَيْ عَدَمَ الْمُطَالَبَةِ مُطْلَقًا مُبْطِلٌ فَإِذَا أُرِيدَ مَا يُكْمِلُ الْمُبْطِلَ أُبْطِلَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ صَرَاحَتَهُ ) مَفْعُولُ إطْلَاقِهِمْ وَالضَّمِيرُ لِقَوْلِهِ خَلِّ عَنْهُ وَالْمَالُ عَلَيَّ ( وَقَوْلِهِ الشَّامِلِ إلَخْ ) نَعْتٌ لِلْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ لِمَ حَمَلَ إلَخْ ) أَيْ حَتَّى لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّقْيِيدِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي أَنَا بِالْمَالِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ حَتَّى اُحْتِيجَ إلَى التَّقْيِيدِ السَّابِقِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ ) بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلْفَارِقِيَّةِ فَإِمَّا إنْ يَكْتَفِي بِالْإِشَارَةِ فِيهِمَا أَوْ لَا يَكْتَفِي بِهَا فِيهِمَا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي سم قَالَ قَوْلُهُ يُفَرَّقُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ صَرَاحَةَ عَلَيَّ وَوُقُوعَهُ خَبَرًا عَنْ الْمَالِ هُنَا يُقَابِلُهُ صَرَاحَةُ لَفْظِ ضَامِنٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَتَعَلَّقَ بِالْمَالِ بِهِ هُنَاكَ انْتَهَى ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَفِي حَمْلِهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي دَفْعِ الْإِيهَامِ ( قَوْلُهُ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ إلَخْ ) فِي إطْلَاقِهِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ إنْ أَرَادَ إلَخْ ) أَيْ الشَّيْخُ خَبَرُ أَنَّ ( قَوْله بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الْقَوْلِ أَيْ بِقَوْلِهِ الَّذِي لَك عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ إنْ ذَكَرَ ذَلِكَ ) أَيْ الْوَصْفَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْإِخْبَارَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمَالِ ( قَوْلُهُ لَك عَلِيَّ ) صَوَابُهُ عَلَيْهِ بِالْهَاءِ بَدَلَ الْيَاءِ ( قَوْلُهُ وَالْكِنَايَةُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعِي إلَيَّ وَلَوْ إلَخْ وَقَوْلُهُ كَخِلٍّ إلَى كَمَا ( قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ ) أَيْ نَحْوُ إلَيَّ ( قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ عِنْدِي أَوْ مَعِي وَهُوَ بَيَانٌ لِلنَّحْوِ ( قَوْلُهُ فَأَبْرَأَهُ ) أَيْ الْكَفِيلُ ( الْمُسْتَحِقُّ ) أَيْ الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ وَارِثُهُ ( قَوْلُهُ ثُمَّ وَجَدَهُ ) أَيْ الْكَفِيلُ الْمُسْتَحِقُّ ( قَوْلُهُ لِخَصْمِهِ ) أَيْ الْمَكْفُولِ ( قَوْلُهُ صَارَ كَفِيلًا ) أَيْ فَيَكُونُ صَرِيحًا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً ) أَيْ فَإِنْ نَوَى بِهِ ضَمَانَ الْمَالِ وَعَرَفَ قَدْرَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ عَمِيرَةُ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَرُدَّ بِهِ ضَمَانَ الْمَالِ حُمِلَ عَلَى كَفَالَةِ الْبَدَنِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْمَالِ الْمَضْمُونِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى كَوْنِ خَلِّ عَنْ مُطَالَبَةِ إلَخْ كِنَايَةً ( قَوْلُهُ بِالِالْتِزَامِ ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَيَّدَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ إنْ خَفَّتْ بِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ صَحِبَتْهُ قَرِينَةٌ ا هـ .
وَضَمِيرُ بِهِ كَضَمِيرِ تَصَرُّفِهِ وَضَمِيرُ بِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ انْعَقَدَ ) أَيْ الضَّمَانُ أَوْ الْكَفَالَةُ .
( قَوْلُهُ وَأَيَّدَهُ ) أَيْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ سَلِمَ إلَخْ مِنْ السَّلَامَةِ وَفِي دَلَالَةِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى اعْتِبَارِ الْقَرِينَةِ وَقْفَةٌ وَلَعَلَّ لِهَذَا اسْتَوْجَهَ الشَّارِحُ بَحْثَ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ ) أَيْ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُؤَيِّدُهُ ( قَوْله لَكِنَّهُ يَشْتَرِطُ إلَخْ ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ وَالْأَذْرَعِيَّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ لَكِنَّهُ ( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ فِي غَيْرِهِ إلَخْ ) أَيْ سَكَتَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ حُكْمِ غَيْرِ الْعَامِّيِّ وَسُكُوتُهُ عَنْهُ صَيَّرَنَا مُتَرَدَّدًا فِي 269 حُكْمِهِ عِنْدَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَنْ يُوَافِقَ ابْنَ الرِّفْعَةِ ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ مَعَ الْقَرِينَةِ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْخُذَ بِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَغْوٌ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ كِنَايَةً مِنْ الْعَامِّيِّ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ عَنْ الْبُوشَنْجِيِّ ) إمَامٌ عَظِيمٌ مَنْصُوبٌ إلَى بُوشَنْجَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ كَذَا فِي هَامِشِ النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ مُطْلَقَهُ ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى مَوْصُوفِهَا أَيْ الْمُضَارِعِ الْمُطْلَقِ عَمَّا يَخُصُّهُ بِالْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ ( قَوْلُهُ الِاسْتِقْبَالُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَلَا يُحْكَمُ بِزَوَالِهَا بِالْإِتْيَانِ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ لَا أَنَّ مُطْلَقَ الْمُضَارِعِ بِحَسَبِ الْوَضْعِ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ لِأَنَّهُ مُشْكِلٌ عَلَى كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ فِي وَضْعِ الْمُضَارِعِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَلَا عِبْرَةَ بِالْمَذْهَبِ الثَّالِثِ لِغَايَةِ ضَعْفِهِ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِأَطْلَقَ ( قَوْلُهُ وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ الطَّلَاقُ .
( قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ ( قَوْلُهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ إلَخْ ) خَبَرٌ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي أَنَّهُ ) أَيْ أَطْلَقَ ( قَوْلُهُ مَعَ النِّيَّةِ وَحْدَهَا ) لَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا أَثَّرَتْ النِّيَّةُ وَحْدَهَا فِي أَطْلَقَ مَرِيدَةً بِهِ الْحَالَ لِأَنَّهُ أَحَدُ مَعْنَيَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ وَمَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ أُؤَدِّي أَوْ أُحْضِرُ فِي مَعْنَى أَضْمَنُ فَإِنَّهُمَا لَا زِمَانِ لِلْمَعْنَى الْمُرَادِ نَعَمْ قِيَاسُ أَطْلَقَ أَضْمَنُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَأْخُوذَ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ فِي مَرْتَبَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ يَكْفِي وُجُودُ الْجَامِعِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِمَّا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَلَوْ مَجَازًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَحْدَهَا ) أَيْ بِلَا قَرِينَةٍ فَقَوْله الْآتِي وَوَجَدْت إلَخْ مُجَرَّدُ تَأْكِيدٍ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْعَامِّيُّ وَغَيْرُهُ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ أَمْ لَا ) يَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ إنَّمَا اعْتَبَرَ الْقَرِينَةَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى قَصْدِ الِالْتِزَامِ لَا لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الِالْتِزَامِ عَلَيْهَا بَلْ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ الْقَصْدِ ا هـ سم
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث