تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِتَوَهُّمِهِ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَّاءِ إلَخْ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ تَمَامِ الرَّاءِ كَانَ مِنْ الْوُجُودِ لَا فِي صَلَاةٍ سم . ( قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ ) أَيْ قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهَا . ( قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَقُولَ بَطَلَ أَيْ التَّيَمُّمُ ع ش وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَا يَدْفَعُ أَوْلَوِيَّتَهُ أَيْ بَطَلَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَإِنْ أَسْقَطَهَا ) أَيْ أَسْقَطَ التَّيَمُّمُ قَضَاءَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ ) إلَى قَوْلِهِ لَا سُجُودَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ ) أَيْ يَبْطُلُ بِانْتِهَائِهَا وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ سم أَيْ عَلِمَ تَلَفَ الْمَاءِ قَبْلَ سَلَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ فَفَعَلَهَا ) الْأَوْلَى الْمُضَارِعُ . ( قَوْلُهُ لَا سُجُودَ سَهْوٍ إلَخْ ) كَذَا فِي الزِّيَادِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي كَلَامِ حَجّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَقِيَ مَا لَوْ تَذَكَّرَ فَوَاتَ رُكْنٍ بَعْدَ سَلَامِهِ هَلْ يَأْتِي بِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ أَتَى بِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا ع ش أَيْ فَيَأْتِي حِينَئِذٍ سُجُودُ سَهْوٍ تَذَكَّرَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ ثَانِيًا . ( قَوْلُهُ بَعْدَهَا ) أَيْ التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ عَنْ الصَّلَاةِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ ) غَايَةُ قَوْلِهِ لَوْ جَازَ أَيْ الْعَوْدُ وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ فَاعِلُ بَانَ . ( قَوْلُهُ وَوَجْهُ عَدَمِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهَا وَقَوْلَهُ فَقَدْ نَقَلَ إلَى وَالْحَاصِلُ وَإِلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلِهِ وَلَا كَأَعْمَى إلَى أَنَّ الْبَدَلَ وَقَوْلِهِ فَانْدَفَعَ إلَى أَمَّا لَوْ أَقَامَ قَوْلَهُ فَإِنْ وَضَعَ إلَى وَلَوْ يُمِّمَ . ( قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ افْتِتَاحِهَا إلَخْ ) أَيْ بِكُلِّ حَالٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ مَعَ تَخَرُّقِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَلَا تَقْصِيرَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الطَّلَبُ سم . ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا ) أَيْ التَّقْلِيدَ . ( قَوْلُهُ لَمْ يَنْقَضِ ) أَيْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُقَلِّدٌ سم . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ ) أَيْ فَإِنَّهُ انْقَضَى يُتَأَمَّلْ سم وَجْهُ التَّأَمُّلِ أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا حَقِيقَةُ دَوَامِ الطُّهْرِ الْمُتَرَتِّبِ .
368 عَلَى فِعْلِ التَّيَمُّمِ نَظِيرَ دَوَامِ التَّقْلِيدِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى نِيَّتِهِ . ( قَوْلُهُ حَاضَتْ فِيهَا ) أَيْ فِي الْأَشْهُرِ . ( قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِي وُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ الرَّقَبَةِ ( وَقَوْلُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْبَدَلِ ) أَيْ وَالْبَدَلُ هُنَا وَهُوَ التَّيَمُّمُ فُرِغَ مِنْهُ سم . ( قَوْلُهُ شُفِيَتْ فِيهَا ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ . ( قَوْلُهُ لِأَنَّ إنْشَاءَهُ إلَخْ ) وَتَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ كَافْتِتَاحِ إلَخْ ) خَبَرٌ لِأَنَّ . ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الِافْتِتَاحُ . ( قَوْلُهُ بِالتَّصْوِيرِ فِيهِمَا ) أَيْ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَنِيَّةِ الْإِتْمَامِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِتَصْوِيرِ الْأُولَى بِالْقَصْرِ كَالثَّانِيَةِ .
( قَوْلُهُ أَوْ نَوَى ذَلِكَ ) أَيْ الْإِقَامَةَ أَوْ الْإِتْمَامَ . ( قَوْلُهُ أَوْ مَعَهَا ) كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ نَظَرٌ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ لَوْ قَارَنَتْ الرُّؤْيَةُ الْإِقَامَةَ أَوْ الْإِتْمَامَ كَانَتْ كَتَقَدُّمِهَا فَتَضُرُّ كَمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ . ( قَوْلُهُ فَفِيهَا تَفْصِيلُهُ ) صَوَابُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلُهَا كَمَا فِي نُسْخَةِ سم عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلُهَا أَيْ بَيْنَ أَنْ تَسْقُطَ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ فَإِنْ إلَخْ بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ عَلَى طُهْرٍ أَيْ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ ا هـ . ( قَوْلُهُ فَإِنْ وَضَعَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَنْظُرُ إنْ كَانَتْ مِمَّا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ كَأَنْ تَيَمَّمَ وَقَدْ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ عَلَى حَدَثٍ بَطَلَتْ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ صَلَوَاتِهِ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ ) أَيْ وَلَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ كَمَا يَأْتِي . ( قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْخَمْسِ .
( قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ ) حَمَلَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَلَامَ الْبَغَوِيّ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ يُمِّمَ مَيِّتٌ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ أَثْنَاءَهَا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ أَيْ سَوَاءٌ أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْحَضَرِ أَمَّا فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَالْحَيِّ جَزَمَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْوِجْدَانِ بَعْدَهَا وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ دَفْنِهِ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِتَيَمُّمِهِ السَّابِقِ مُرَاعَاةً لِحُرْمَتِهِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ سم وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ . ( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ ) وَلَوْ تَيَمَّمَ وَيَمَّمَ الْمَيِّتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَسْقُطُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ دَفَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَبْشِ الْمَيِّتِ وَغُسْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ سم
أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ فِي الْجَنَائِزِ حَيْثُ قَالَ مَتَى دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَجَبَ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ع ش . قَوْلُهُ : ( إنَّهَا ) أَيْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ . قَوْلُهُ : ( وَإِنَّ تَيَمُّمَ الْمَيِّتِ كَتَيَمُّمِ الْحَيِّ ) فَإِنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فَلَا إعَادَةَ وَإِلَّا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ع ش . ( قَوْلُهُ حَيْثُ إلَخْ ) ظَرْفُ فَيَرِدُ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ وَقْتَهَا إلَخْ صِلَتُهُ ع ش . ( قَوْلُهُ قَبْلَ الدَّفْنِ )
369 خَبَرُ إنَّ ( قَوْلُهُ أَنَّ عِبَارَتَهُ ) أَيْ ابْنِ خَيْرَانَ . ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ إلَخْ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ الْفَرْضُ بِهِ ا هـ وَأَقَرَّهُ سم وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مُطْلَقًا أَيْ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَمْ لَا لَكِنْ إذَا لَمْ تَسْقُطْ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهِ وَكَانَ ثَمَّ مَنْ تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَصَحَّتْ مِمَّنْ لَا تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ كَنَافِلَتِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى التَّيَمُّمِ . ( قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِدْخَالُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ الصَّلَاةِ السَّابِقَةِ ) أَيْ الَّتِي تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ . ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَرْضِ ) أَيْ كَظُهْرٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَقَوْلُهُ وَالنَّفَلِ أَيْ كَعِيدٍ وَوِتْرٍ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ بِتَوَهُّمِهِ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَّاءِ إلَخْ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ تَمَامِ الرَّاءِ كَانَ مِنْ الْوُجُودِ لَا فِي صَلَاةٍ سم . ( قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ ) أَيْ قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهَا . ( قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَقُولَ بَطَلَ أَيْ التَّيَمُّمُ ع ش وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَا يَدْفَعُ أَوْلَوِيَّتَهُ أَيْ بَطَلَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَإِنْ أَسْقَطَهَا ) أَيْ أَسْقَطَ التَّيَمُّمُ قَضَاءَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ ) إلَى قَوْلِهِ لَا سُجُودَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ ) أَيْ يَبْطُلُ بِانْتِهَائِهَا وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ سم أَيْ عَلِمَ تَلَفَ الْمَاءِ قَبْلَ سَلَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ فَفَعَلَهَا ) الْأَوْلَى الْمُضَارِعُ . ( قَوْلُهُ لَا سُجُودَ سَهْوٍ إلَخْ ) كَذَا فِي الزِّيَادِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي كَلَامِ حَجّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَقِيَ مَا لَوْ تَذَكَّرَ فَوَاتَ رُكْنٍ بَعْدَ سَلَامِهِ هَلْ يَأْتِي بِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ أَتَى بِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا ع ش أَيْ فَيَأْتِي حِينَئِذٍ سُجُودُ سَهْوٍ تَذَكَّرَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ ثَانِيًا . ( قَوْلُهُ بَعْدَهَا ) أَيْ التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ عَنْ الصَّلَاةِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ ) غَايَةُ قَوْلِهِ لَوْ جَازَ أَيْ الْعَوْدُ وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ فَاعِلُ بَانَ . ( قَوْلُهُ وَوَجْهُ عَدَمِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهَا وَقَوْلَهُ فَقَدْ نَقَلَ إلَى وَالْحَاصِلُ وَإِلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلِهِ وَلَا كَأَعْمَى إلَى أَنَّ الْبَدَلَ وَقَوْلِهِ فَانْدَفَعَ إلَى أَمَّا لَوْ أَقَامَ قَوْلَهُ فَإِنْ وَضَعَ إلَى وَلَوْ يُمِّمَ . ( قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ افْتِتَاحِهَا إلَخْ ) أَيْ بِكُلِّ حَالٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ مَعَ تَخَرُّقِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَلَا تَقْصِيرَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الطَّلَبُ سم . ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا ) أَيْ التَّقْلِيدَ . ( قَوْلُهُ لَمْ يَنْقَضِ ) أَيْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُقَلِّدٌ سم . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ ) أَيْ فَإِنَّهُ انْقَضَى يُتَأَمَّلْ سم وَجْهُ التَّأَمُّلِ أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا حَقِيقَةُ دَوَامِ الطُّهْرِ الْمُتَرَتِّبِ .
368 عَلَى فِعْلِ التَّيَمُّمِ نَظِيرَ دَوَامِ التَّقْلِيدِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى نِيَّتِهِ . ( قَوْلُهُ حَاضَتْ فِيهَا ) أَيْ فِي الْأَشْهُرِ . ( قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِي وُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ الرَّقَبَةِ ( وَقَوْلُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْبَدَلِ ) أَيْ وَالْبَدَلُ هُنَا وَهُوَ التَّيَمُّمُ فُرِغَ مِنْهُ سم . ( قَوْلُهُ شُفِيَتْ فِيهَا ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ . ( قَوْلُهُ لِأَنَّ إنْشَاءَهُ إلَخْ ) وَتَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ كَافْتِتَاحِ إلَخْ ) خَبَرٌ لِأَنَّ . ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الِافْتِتَاحُ . ( قَوْلُهُ بِالتَّصْوِيرِ فِيهِمَا ) أَيْ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَنِيَّةِ الْإِتْمَامِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِتَصْوِيرِ الْأُولَى بِالْقَصْرِ كَالثَّانِيَةِ .
( قَوْلُهُ أَوْ نَوَى ذَلِكَ ) أَيْ الْإِقَامَةَ أَوْ الْإِتْمَامَ . ( قَوْلُهُ أَوْ مَعَهَا ) كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ نَظَرٌ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ لَوْ قَارَنَتْ الرُّؤْيَةُ الْإِقَامَةَ أَوْ الْإِتْمَامَ كَانَتْ كَتَقَدُّمِهَا فَتَضُرُّ كَمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ . ( قَوْلُهُ فَفِيهَا تَفْصِيلُهُ ) صَوَابُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلُهَا كَمَا فِي نُسْخَةِ سم عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلُهَا أَيْ بَيْنَ أَنْ تَسْقُطَ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ فَإِنْ إلَخْ بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ عَلَى طُهْرٍ أَيْ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ ا هـ . ( قَوْلُهُ فَإِنْ وَضَعَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَنْظُرُ إنْ كَانَتْ مِمَّا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ كَأَنْ تَيَمَّمَ وَقَدْ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ عَلَى حَدَثٍ بَطَلَتْ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ صَلَوَاتِهِ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ ) أَيْ وَلَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ كَمَا يَأْتِي . ( قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْخَمْسِ .
( قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ ) حَمَلَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَلَامَ الْبَغَوِيّ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ يُمِّمَ مَيِّتٌ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ أَثْنَاءَهَا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ أَيْ سَوَاءٌ أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْحَضَرِ أَمَّا فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَالْحَيِّ جَزَمَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْوِجْدَانِ بَعْدَهَا وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ دَفْنِهِ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِتَيَمُّمِهِ السَّابِقِ مُرَاعَاةً لِحُرْمَتِهِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ سم وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ . ( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ ) وَلَوْ تَيَمَّمَ وَيَمَّمَ الْمَيِّتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَسْقُطُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ دَفَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَبْشِ الْمَيِّتِ وَغُسْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ سم
أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ فِي الْجَنَائِزِ حَيْثُ قَالَ مَتَى دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَجَبَ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ع ش . قَوْلُهُ : ( إنَّهَا ) أَيْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ . قَوْلُهُ : ( وَإِنَّ تَيَمُّمَ الْمَيِّتِ كَتَيَمُّمِ الْحَيِّ ) فَإِنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فَلَا إعَادَةَ وَإِلَّا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ع ش . ( قَوْلُهُ حَيْثُ إلَخْ ) ظَرْفُ فَيَرِدُ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ وَقْتَهَا إلَخْ صِلَتُهُ ع ش . ( قَوْلُهُ قَبْلَ الدَّفْنِ )
369 خَبَرُ إنَّ ( قَوْلُهُ أَنَّ عِبَارَتَهُ ) أَيْ ابْنِ خَيْرَانَ . ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ إلَخْ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ الْفَرْضُ بِهِ ا هـ وَأَقَرَّهُ سم وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مُطْلَقًا أَيْ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَمْ لَا لَكِنْ إذَا لَمْ تَسْقُطْ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهِ وَكَانَ ثَمَّ مَنْ تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَصَحَّتْ مِمَّنْ لَا تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ كَنَافِلَتِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى التَّيَمُّمِ . ( قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِدْخَالُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ الصَّلَاةِ السَّابِقَةِ ) أَيْ الَّتِي تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ . ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَرْضِ ) أَيْ كَظُهْرٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَقَوْلُهُ وَالنَّفَلِ أَيْ كَعِيدٍ وَوِتْرٍ مُغْنِي .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith