تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
page 6502 · printed p. 106 · commentary
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لِجَوَازِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ كَلَامِهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ ) إلَى قَوْلِهِ وَتَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْضَهُ ) أَيْ الرَّدَّ الْمَالِكُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ صَنِيعُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي الرُّجُوعِ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ وَتَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَفْرَدَ الْمُصَنِّفُ الضَّمِيرَ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ ثُمَّ ثَنَّاهُ ثَانِيًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا وَجْهَ لَهُ ا هـ أَقُولُ لَوْ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ لَكَانَ الْمَعْنَى كَمَا هُوَ مُقْتَضَى أَوْ وَلِأَحَدِهِمَا إلَخْ لَيْسَ بِمُفِيدٍ مَعَ فَسَادٍ أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ مَعَ بُعْدِهِ فَاسِدٌ أَيْضًا ، وَأَمَّا عَلَى التَّثْنِيَةِ فَهُوَ كَرَكِبَ الْقَوْمُ دَوَابَّهُمْ وَالتَّعْيِينُ الْمَلْحُوظُ هُنَا مُحَالٌ عَلَى الْمُتَبَادَرِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ هُنَا نَظَرًا لِلْعَطْفِ بِأَوْ لَمْ يَلْزَمْ التَّعَلُّقُ الْمَذْكُورُ حَتَّى يَلْزَمَ الْفَسَادُ الْمَذْكُورُ ، وَأَنَّهُ مَعَ تَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ يُحْتَمَلُ التَّعَلُّقُ أَيْضًا إذْ مُجَرَّدُ التَّثْنِيَةِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَلَوْ بِجُعْلٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ وَقَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ إلَى لِئَلَّا يَرْغَبَ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً ) الْأَخْصَرُ أَوْ فَاسِدَةً ( قَوْلُهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ ) هُوَ أَنْ تُقْبَضَ بِإِذْنٍ مُعْتَبَرٍ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا ) أَيْ الْأَمَانَةَ ( قَوْلُهُ كَالرَّهْنِ ) ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ التَّوَثُّقُ وَالْأَمَانَةُ عَارِضَةٌ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ سَمَّاهَا ) أَيْ الْوَدِيعَةَ وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ قَبُولِهَا ( قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ قَمُولِيٍّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْكَافِي لَوْ أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً فَأَذِنَ لَهُ فِي رُكُوبِهَا أَوْ ثَوْبًا وَأَذِنَ لَهُ فِي لُبْسِهِ فَهُوَ إيدَاعٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ فَلَوْ رَكِبَ أَوْ لَبِسَ صَارَتْ عَارِيَّةً فَاسِدَةً فَإِذَا تَلِفَ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَالِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا فِي صَحِيحِ الْإِيدَاعِ أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ كَمَا فِي صَحِيحِ الْعَارِيَّةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ الرُّكُوبِ أَوْ اللُّبْسِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ عَارِيَّةً فَاسِدَةً ) اُنْظُرْ وَجْهَ الْفَسَادِ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ فَسَادِهَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْإِعَادَةَ فِيهَا مَقْصُودَةً ، وَإِنَّمَا جَعَلَهَا شَرْطًا فِي مُقَابَلَةِ الْحِفْظِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَمِنْ كَلَامِهِ ) أَيْ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلِهَا الْأَمَانَةُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ وَلَدَهُ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ وَطَالَتْ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ لَهُ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَى وَلِلْمَالِكِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ عُرْفًا إلَى جَازَ إيدَاعُهَا وَقَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَى وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ ( قَوْلُهُ وَزَوْجَتَهُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقِنَّهُ ) أَيْ أَوْ الْقَاضِيَ وَإِيدَاعُهُمْ بِأَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْهَا وَيُفَوِّضَ أَمْرَ حِفْظِهَا إلَيْهِمْ ا هـ ع ش أَيْ وَيَقْطَعَ نَظَرَهُ عَنْهَا ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ إلَخْ ) الْأَوْلَى جَعْلُهُ خَارِجًا بِقَوْلِهِ أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ لَيْسَ إيدَاعًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ تَزُلْ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يُعَدَّ حَافِظًا لَهَا عُرْفًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ ) أَيْ الِاسْتِعَانَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا إذْنٍ ) أَيْ مِنْ الْمُودَعِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ جَاهِلٌ ) هَلْ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْجَاهِلِ 106 وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِجَهْلِهِ أَوْ يُفَصَّلَ ، وَهَلْ إذَا رَدَّ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ يَرْتَفِعُ عَنْهُ الضَّمَانُ وَالطَّلَبُ أَوْ يَسْتَمِرُّ كُلٌّ مِنْهُمَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ إطْلَاقِ الشَّارِحِ الشِّقَّ الْأَوَّلَ مِنْ التَّرَدُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِيَ مِنْ الثَّانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ ) مُتَعَلِّقٌ بِرُجُوعِ ( قَوْلُهُ أَوْ عَالِمٌ ) عَطْفٌ عَلَى جَاهِلٌ وَقَوْلُهُ فَلَا أَيْ فَلَا رُجُوعَ لَهُ إنْ كَانَ التَّلَفُ عِنْدَهُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الثَّانِيَ الْعَالِمَ غَاصِبٌ أَيْ لَا وَدِيعٌ ( قَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلِ ) عَطْفٌ عَلَى الثَّانِي ، وَقَوْلُهُ عَلَى الْعَالِمِ أَيْ الثَّانِي الْعَالِمِ ( قَوْلُهُ لَا فَرْقَ ) أَيْ بَيْنَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ فِي صَيْرُورَةِ الْوَدِيعَةِ مَضْمُونَةً بِالْإِيدَاعِ إلَيْهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا عُذْرٍ ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ غَابَ إلَخْ غَايَةٌ وَقَوْلُهُ الْمَالِكُ أَيْ وَوَكِيلُهُ ( قَوْلُهُ غَيْبَتُهُ ) أَيْ الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ أَيْ عُرْفًا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ وَتَضَجَّرَ مِنْ الْحِفْظِ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إيدَاعُهَا لَهُ ) أَيْ لِلْقَاضِي .
( قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافُهُ لِلنِّهَايَةِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُمْ مَتَى كَانَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ قَبُولُ عَيْنِ إلَخْ ) وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ جَازَ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ دَفْعُهَا لَهُ أَمَّا عِنْدَ امْتِنَاعِهِ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَحَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ لِلْوَدِيعِ عُذْرٌ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَإِنَّ الْكَلَامَ عَلَى الْإِيدَاعِ عِنْدَ الْعُذْرِ يَأْتِي قَرِيبًا ا هـ ع ش أَقُولُ ذَكَرَ الْمُغْنِي هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ فَإِنْ فَقَدَهُمَا فَالْقَاضِي فَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ إلَخْ ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ فَوَاتُ مَا ذُكِرَ بِفَلَسٍ أَوْ حَجْرٍ أَوْ فِسْقٍ ، وَإِلَّا وَجَبَ أَخْذُهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْمَضْمُونَةِ ) بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا ا هـ ع ش أَيْ مُبَاحٌ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ بَعْدُ فَلَا يُبِيحُهَا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُبَاحِ غَيْرَ الْحَرَامِ فَيَشْمَلُ الْمَكْرُوهَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ إلَخْ ) أَيْ وَوَلِيِّهِ ( قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا ( قَوْلُهُ بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ إلَخْ ) أَيْ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ الْإِزَالَةِ ، وَقَوْلُهُ بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ إلَخْ أَيْ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْهَا وَقَوْلُهُ وَعَكْسِهِ أَيْ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ الزَّوَالِ .
( قَوْلُهُ أَوْ يَحْفَظَهَا ) كَقَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ يَضَعَهَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَحْمِلَهَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا إلَخْ ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَخْزَنِ يَخْتَصُّ بِهِ هَلْ يَتَأَتَّى أَوْ لَا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْجَمْعِ بِتَقْيِيدِ مَا هُنَا بِقَوْلِهِ إنْ بَقِيَ نَظَرُهُ إلَخْ وَتَعْمِيمِ مَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ ( قَوْلُهُ كَالْعَادَةِ ) أَيْ عَلَى الْعَادَةِ ( قَوْلُهُ لَا إنْ لَازَمَهُ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا كَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ حَيْثُ لَازَمَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ الِاشْتِرَاطَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَأْتِي ثُمَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ ) الْأَوْلَى لَمْ يُلَاحِظْهَا بِالتَّأْنِيثِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يُلَاحِظْهَا ) صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ وَضَعَهَا إلَخْ فَقَطْ ( قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْخَاءِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ فَقَدَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ زَادَ عَقِبَ قَوْلِهِ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِهَا مَا نَصُّهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ مُشْتَرَكَةٍ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ خِزَانَةٌ مُخْتَصَّةٌ أُخْرَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مِمَّا قَدَّمْته ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ ، أَقُولُ وَكَذَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ وَلَهُمَا الِاسْتِرْدَادُ وَالرَّدُّ كُلَّ وَقْتٍ ( قَوْلُهُ الْعَامُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُطْلَقًا أَوْ وَكِيلُهُ فِي اسْتِرْدَادِ هَذِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ ) أَيْ الْوَدِيعُ رِضَاهُ أَيْ الْمُودِعِ ( قَوْلُهُ وَمَتَى رَدَّهَا إلَخْ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَمَتَى تَرَكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا ) الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ الْوَلِيَّ الَّذِي زَادَهُ أَحَدُهُمْ ( قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ الرَّدِّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ يُقَالُ بِمَنْعِ دَفْعِهَا لِوَكِيلِهِ إذَا عَلِمَ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِغَيْبَةٍ ) أَيْ طَوِيلَةٍ بِأَنْ كَانَتْ مَسَافَةَ قَصْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ حَبْسٍ ) وَيُقَاسُ بِالْحَبْسِ التَّوَارِي وَنَحْوُهُ ا هـ 107 مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِ الْوُصُولِ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَشَقَّةُ الْقَوِيَّةُ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِي مِثْلِ ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْقَاضِي ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : وَإِنَّمَا يَحْمِلُهَا إلَى الْحَاكِمِ بَعْدَ أَنْ يُعَرِّفَهُ الْحَالَ وَيَأْذَنَ لَهُ فَلَوْ حَمَلَهَا ابْتِدَاءً قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَهُ ضَمِنَ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ يَرُدُّهَا إلَيْهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ ) قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِهَا ) فَلَوْ كَانَ قَاضِي الْبَلَدِ لَا يَرَى وُجُوبَ الْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ فَهَلْ يَعْدِلُ إلَى الْأَمِينِ أَوْ لَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالْقَلْبُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِدَفْعِهَا لِأَمِينٍ إلَخْ ) وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْأَمِينِ ؛ لِأَنَّهُ بِاسْتِنَابَةِ الْقَاضِي لَهُ صَارَ أَمِينَ الشَّرْعِ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ كَفَى ) أَيْ كَفَى الْحَاكِمُ فِي الْخُرُوجِ عَنْ الْإِثْمِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ فَقَدَهُ ) أَيْ الْقَاضِي أَوْ كَانَ غَيْرَ أَمِينٍ ( تَنْبِيهٌ ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا رُتْبَةَ فِي الْأَشْخَاصِ بَعْدَ الْأَمِينِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَأَغْرَبَ فِي الْكَافِي فَقَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ، وَسَلَّمَهَا إلَى فَاسِقٍ لَا يَصِيرُ ضَامِنًا فِي الْأَصَحِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْوَدِيعَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْأَمِينِ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بِقَبْضِهَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ كَمَا فِي الْحَاكِمِ ا هـ قَالَ ع ش أَيْ فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ حَيْثُ اعْتَرَفَ الْأَمِينُ بِأَخْذِهَا أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْأَمِينُ أَخْذَهَا مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْوَدِيعِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ ) هَذَا الْفَرْقُ غَيْرُ مُجْدٍ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَنَّ أُبَّهَةَ الْقَاضِي إلَخْ ) وَالْأُبَّهَةُ كَسُكَّرَةٍ الْعَظَمَةُ وَالْبَهْجَةُ وَالْكِبْرُ ا هـ قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْقَاضِيَ ( قَوْلُهُ وَمَتَى تَرَكَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَافَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَا أَيْ مَعَ إمْكَانِ إلَى وَوَصَلَ وَقَوْلَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَى قَالَ وَقَوْلَهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ السَّابِقِ إنْ كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا لَكَانَ أَنْسَبَ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ إطْلَاقَهُمْ لَهُ ) أَيْ لِلتَّرْتِيبِ أَوْ الْقَاضِي وَيُرَجِّحُ الْأَوَّلَ صَنِيعُ النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ضَمِنَ قَالَ الْفَارِقِيُّ إلَّا فِي زَمَنِنَا فَلَا يَضْمَنُ بِالْإِيدَاعِ لِثِقَةٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ الْفَارِقِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ وَذُكِرَ وَقَوْلِهِ فَتَوَقَّفَ ( قَوْلُهُ فَقَالَ ) أَيْ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ لَهُ أَيْ الْفَارِقِيِّ ( قَوْلُهُ التَّحْقِيقُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ تَخْرِيقٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ الْيَوْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّحْقِيقِ ( قَوْلُهُ تَخْرِيقٌ ) أَيْ لِعِرْضِ مَنْ طَلَبَ التَّحْقِيقَ وَإِجْرَاءَ الْأُمُورِ عَلَى وَجْهِهَا بَاطِنًا فَيَنْبَغِي لِمَنْ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي أَمْرٍ مَا أَنْ يَجْرِيَ عَلَى ظَاهِرِ الشَّرْعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا جَرَى بَيْنَ الْفَارِقِيِّ وَشَيْخِهِ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ الْخَشْيَةِ مِنْ الْحَاكِمِ الْجَائِرِ ( قَوْلُهُ أَنَّ سَفَرَهُ بِهَا مَعَ الْأَمْنِ إلَخْ ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَعَ عَدَمِهِ يَدْفَعُ إلَى الْجَائِرِ وَلَوْ قِيلَ بِالتَّرْجِيحِ عِنْدَ وُجُودِ مُرَجِّحٍ كَأَنْ يَكُونَ خَطَرُ الطَّرِيقِ دُونَ خَطَرِ الدَّفْعِ لَهُ أَوْ عَكْسَهُ وَبِالتَّخْيِيرِ عِنْدَ عَدَمِهِ لَمْ يَبْعُدْ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فِي الطَّرِيقَيْنِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الشَّارِحَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مَعَ الْأَمْنِ الْأَمْنَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدَّفْعِ إلَى الْجَائِرِ ( قَوْلُهُ خَيْرٌ مِنْ دَفْعِهَا إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَ فِي سَفَرِهِ بِهَا إلَى مُؤْنَةٍ لِحَمْلِهَا مَثَلًا صَرَفَهَا وَرَجَعَ بِهَا إنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يَصْرِفُ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ جَازَ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا ) أَيْ مِنْ الْقَاضِي أَوْ الْأَمِينِ أَيْ وَلَهُ تَرْكُهَا عِنْدَهُمَا ، وَلَا يُقَالُ إنَّمَا جَازَ دَفْعُهَا لَهُمَا لِضَرُورَةِ السَّفَرِ ، وَقَدْ زَالَتْ فَيَجِبُ الِاسْتِرْدَادُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ مَعَ إمْكَانِ السَّفَرِ إلَخْ ) يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْآتِي بِقَوْلِهِ لِوُصُولِهَا فِي ضَمَانِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَنُهِبَتْ مِنْهَا ) الْأَوْلَى فِيهَا ( قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ عُدُولِهِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ أَسْهَلَ مِنْ الْأُولَى أَوْ أَكْثَرَ أَمْنًا مِنْهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي السَّفَرِ بِهَا مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ بَلْ نُهِيَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِسُلُوكِ الْأُولَى نَهْيٌ عَنْ سُلُوكِ غَيْرِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ تَعَيَّنَ سُلُوكُ آمَنِهِمَا ) وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ أَطْلَقَ فِي الْإِذْنِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ طَرِيقًا أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَسْكُنُ الْمَوْضِعَ ) أَيْ الَّذِي دُفِنَتْ فِيهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَوْ فِي حِرْزٍ ) 108 إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَحْضُرْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاكْتَفَى إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ حِرْزُ مِثْلِهَا ) خَرَجَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا جَزْمًا وَإِنْ أَعْلَمَ بِهَا غَيْرَهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ أَوْ يُرَاقِبُهُ إلَخْ ) صَنِيعُ الْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي عَطْفِهِ عَلَى يَسْكُنُ الْمَوْضِعَ ، وَجَوَّزَ سم عَطْفَهُ عَلَى وَهُوَ حِرْزُ إلَخْ أَيْضًا ( قَوْلُهُ وَاكْتَفَى جَمْعٌ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِكَوْنِهِ ) أَيْ الْمَوْضِعِ فِي يَدِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهُ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فِي يَدِهِ أَيْ السَّاكِنِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ ا هـ ، وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْقَاضِي إلَخْ ) وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ الدَّفْعُ إلَى الْقَاضِي أَوْ إعْلَامُهُ بِهِ أَوْ الدَّفْعُ إلَى الْأَمِينِ أَوْ إعْلَامُهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَحْضُرْهُ ) أَيْ الدَّفْنَ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الدَّفْنِ مَعَ إعْلَامِ الْأَمِينِ ، وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الدَّفْعِ إلَى الْأَمِينِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ تَمَكُّنِ الْأَمِينِ مِنْ أَخْذِهَا ( قَوْلُهُ مَنْ أُودِعَهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا إذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ إلَى أَمَّا إذَا ( قَوْلُهُ مَنْ أُودِعَهَا ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ ) أَيْ الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِي بَرٍّ آمِنٍ ) أَيْ وَتَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أُودِعَهَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَنْ أُودِعَهَا فِي الْحَضَرِ إلَخْ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَمَّا مَنْ أُودِعَهَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْ أَوْدَعَهَا الْمَالِكُ مُسَافِرًا فَسَافَرَ بِهَا إلَخْ وَهِيَ وَاضِحَةٌ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَهُ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا ثَانِيًا لِرِضَا الْمَالِكِ بِهِ ابْتِدَاءً إلَّا إذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إحْرَازُهَا بِالْبَلَدِ فَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ إذَا وَقَعَ حَرِيقٌ إلَخْ ) أَيْ أَوْ نَهْبٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ الْمَالِكِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْحَرِيقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قِيلَ يَجِبُ لَمْ يَبْعُدْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَتَّجِهُ إلَى وَمَا اقْتَضَاهُ وَقَوْلَهُ أَيْ مَعَ تَقْصِيرِهِ إلَى وَمَحَلُّهُ وَقَوْلَهُ وَإِلَّا كَانَ إلَى ، وَيُشْتَرَطُ وَقَوْلُهُ قَالَ ( قَوْلُهُ لَزِمَهُ بِهَا إلَخْ ) وَلَوْ حَدَثَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ خَوْفٌ أَقَامَ بِهَا فَإِنْ هَجَمَ عَلَيْهِ الْقُطَّاعُ فَطَرَحَهَا بِمَضْيَعَةٍ لِيَحْفَظَهَا فَضَاعَتْ ضَمِنَ وَكَذَا لَوْ دَفَنَهَا خَوْفًا مِنْهُمْ عِنْدَ إقْبَالِهِمْ ثُمَّ أَضَلَّ مَوْضِعَهَا كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إذْ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى تُؤْخَذَ مِنْهُ فَتَصِيرَ مَضْمُونَةً عَلَى آخِذِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَضَاعَتْ ضَمِنَ أَيْ وَإِنْ جَهِلَ ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالْحُكْمِ لَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ ) أَيْ حَيْثُ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ بِهَا ) أَيْ الْمُؤْنَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَلْ الْعَجْزُ كَافٍ ) أَيْ بِخِلَافِ الْعُذْرِ لَا يَكْفِي ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ دَفْعُهَا لِلْمَالِكِ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّفَرُ بِهَا وَإِنْ وُجِدَ حَرِيقٌ أَوْ غَارَةٌ قَالُوا وَفِي قَوْلِهِ وَعَجَزَ لَيْسَتْ بِمَعْنَى أَوْ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَقَوْلُهُ قَالُوا وَإِلَخْ رَدٌّ عَلَى النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ ) يُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَالنَّظَرُ ظَاهِرٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْأَفْصَحُ الْإِغَارَةُ ) فِيهِ مَعَ مَا بَعْدَهُ نَظَرٌ ا هـ سم وَكَانَ وَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ قَوْلَهُ الْأَفْصَحُ الْإِغَارَةُ مَعْنَاهُ أَنَّ فِيهِ لُغَتَيْنِ الْإِغَارَةَ وَالْغَارَةَ غَيْرَ أَنَّ أُولَاهَا أَفْصَحُ وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهَا الْأَثَرُ يُنَاقِضُ ذَلِكَ وَيَقْتَضِي أَنَّ اللُّغَةَ 109 الْعَرَبِيَّةَ إنَّمَا هِيَ الْإِغَارَةُ فَقَطْ ، وَأَنَّ الْغَارَةَ أَثَرُهَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الْغَارَةِ أَثَرَهَا فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْغَارَةُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْأَفْصَحُ الْإِغَارَةُ ا هـ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith