تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَرَجَا ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَّلَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ الْمُجَوِّزِ ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَاشْتِرَاطِ قَصْدِ النِّكَاحِ وَرَجَاءِ الْإِجَابَةِ رَجَاءً ظَاهِرًا ( قَوْلُهُ عِلْمُهُ بِخُلُوِّهَا إلَخْ ) يَنْبَغِي ، أَوْ ظَنُّهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كَالتَّعْرِيضِ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ سم وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِلْأَمْرِ بِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلْأَمْرِ بِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا الْمَوَدَّةَ وَالْأُلْفَةَ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَمَعْنَى يُؤْدَمَ أَنْ يَدُومَ فَقَدَّمَ الْوَاوَ عَلَى الدَّالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَيْ تَدُومُ إلَخْ ) أَيْ يَصِيرُ النَّظَرُ سَبَبًا لِدَوَامِ الْمَوَدَّةِ ( قَوْلُهُ وَالْأُلْفَةِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : وَنَظَرُهَا إلَخْ ) وَفِي كَنْزِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ مَا نَصُّهُ وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ إذَا أَرَادَتْ التَّزَوُّجَ مِمَّنْ رَجَتْ إجَابَتُهُ كَمَا مَرَّ أَنْ تَنْظُرَ لِمَا عَدَا عَوْرَتَهُ وَإِلَّا اسْتَوْصَفَتْهُ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ انْتَهَى ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَتَنْظُرُ مِنْهُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْعُبَابِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا فِي مَبْحَثِ نَظَرِ الْأَمْرَدِ مَا نَصُّهُ وَشَرْطُ الْحُرْمَةِ أَنْ لَا تَدْعُوَ إلَى نَظَرِهِ حَاجَةٌ فَإِنْ دَعَتْ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَخْطُوبَةِ نَحْوَ وَلَدٍ أَمْرَدَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ رُؤْيَتُهَا وَسَمَاعُ وَصْفِهَا جَازَ لَهُ نَظَرُهُ إنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ا هـ .
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مَا مَرَّ اخْتِصَارًا مَا نَصُّهُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَنَفْسِ الْمَقْصُودِ نِكَاحُهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ نَظَرُ نَحْوِ أُخْتِهَا لَكِنْ إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ نَظَرِهَا بِغَيْرِ رِضَا زَوْجِهَا ، أَوْ ظَنِّ رِضَاهُ وَكَذَا بِغَيْرِ رِضَا نَفْسِهَا ، أَوْ ظَنِّ رِضَاهَا إذَا كَانَتْ عَزْبَاءَ ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهَا وَمَصْلَحَةَ زَوْجِهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ هَذَا الْخَاطِبِ ا هـ أَقُولُ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ ظَنِّ رِضَاهَا مُطْلَقًا عَزْبَاءَ ، أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ بَلَغَهُ ) أَيْ مَرِيدَ التَّزَوُّجِ ( قَوْلُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ النَّظَرِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا ذَكَرَ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : وَبَعْدَ الْقَصْدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى خَطَبَ إلَخْ ) 191 جَوَابٌ عَنْ اقْتِضَاءِ الْخَبَرِ خِلَافَ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ السَّابِقِ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ أَرَادَ أَيْ خِطْبَةً وَقَوْلُهُ لِلْخَبَرِ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ .
( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَقَاءُ نَدْبِ النَّظَرِ ، وَإِنْ خَطَبَ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ ) أَيْ النَّظَرُ مَعَ ذَلِكَ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ بَعْدَ الْخِطْبَةِ أَوْ مَعَ عَدَمِ النَّدْبِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ الْخَبَرَ ) أَيْ الْمَارَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ الْمُرَادُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمُرَادُ عَلَى وَجْهِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : هِيَ وَلَا وَلَيْتَهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَفِي رِوَايَةٍ إلَى لِأَنَّهَا وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَضَرَرُ الطُّولِ إلَى وَمَنْ لَا يَتَيَسَّرُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْإِمَامِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِحُرْمَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَاشْتِرَاطُ النَّصِّ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : يُحْمَلُ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَظَرِهِمَا ) عَطْفٌ عَلَى نَظَرِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَرُؤْيَتِهِمَا إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ا هـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ بَلْ اسْتِئْنَافِيَّةٌ بَيَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : لَا تَسْتَلْزِمُ تَعَمُّدَ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلنَّظَرِ وَجَبَ الْغَضُّ سَرِيعًا ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى نَظَرَ إلَيْهَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى نَظَرِ غَيْرِهَا حَرُمَ النَّظَرُ وَبَعَثَ إلَيْهَا مَنْ يَصِفُهَا لَهُ إنْ أَرَادَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِظَاهِرِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَيْلِ وَاللَّامُ بِمَعْنَى إلَى ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) مَعْنَاهُ عَلِمَتْ ، أَوْ لَا أَدَّى ، أَوْ لَا ا هـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلسِّيَاقِ لَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ قَوْلَهُ سَتَرَتْ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِلْإِطْلَاقِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى هَذَا دَعْوَاهُ الِانْدِفَاعَ .
( قَوْلُهُ : وَتَوْجِيهُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَيْلُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : اشْتِرَاطُ ذَلِكَ ) أَيْ السَّتْرِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَنْ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُعَارِضُهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مَنْ فِيهَا رِقٌّ ) أَيْ وَلَوْ مُبَعَّضَةً ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِتَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ حِلِّ إلَخْ ) أَيْ فِي الْحُرَّةِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ مَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْمَتْنِ عَنْ قَرِيبٍ ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا ) أَيْ الْأَمَةَ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ عِنْدَ قَصْدِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ( قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ تُعْجِبْهُ إلَخْ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ تُعْجِبْهُ سُنَّ لَهُ إلَخْ ) هَذَا إذَا كَانَ النَّظَرُ بَعْدَ الْخِطْبَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ كُرْدِيٌّ وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ عَنْ الرَّشِيدِيِّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَتَرَتَّبُ إلَخْ ) جَوَابُ اعْتِرَاضٍ ا هـ سم وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ أَيْضًا مَا نَصُّهُ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ نَظَرُهُ بَعْدَ الْخِطْبَةِ أَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَهَا فَلَا يُتَوَهَّمُ تَرَتُّبُ مَا ذَكَرَ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ .
( قَوْلُهُ مَنْعُ خِطْبَتِهَا ) أَيْ لِغَيْرِ الْخَاطِبِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : جَازَتْ ) أَيْ الْخِطْبَةُ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ إلَّا بِإِذْنِ الْخَاطِبِ ( قَوْلُهُ : وَضَرَرُ الطُّولِ إلَخْ ) جَوَابُ اعْتِرَاضٍ ( قَوْلُهُ كَاشْتِرَاطِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْخَاطِبِ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ 192 الِاشْتِرَاطِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُمْ إلَخْ أَيْ أَهْلَ الْمَخْطُوبَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ لَا يَتَيَسَّرُ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ يُسَنُّ لَهُ إلَخْ ) لَكِنَّ النَّظَرَ عِنْدَ إمْكَانِهِ أَكْمَلُ مِنْ الْإِرْسَالِ ا هـ سم عَنْ الْكَنْزِ ( قَوْلُهُ : مَنْ يَحِلُّ لَهُ إلَخْ ) رَجُلًا كَانَ ، أَوْ امْرَأَةً كَأَخِيهَا وَمَمْسُوحٍ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَا لَا يَحِلُّ نَظَرُهُ ) كَالصَّدْرِ وَبَقِيَ مَا لَوْ ارْتَكَبَتْ الْحُرْمَةَ وَرَأَتْ الْعَوْرَةَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا وَصْفُهَا لِلْخَاطِبِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ إلَخْ ) وَهَلْ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ النَّظَرِ وَالْبَعْثِ ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَضِيلَةً لَيْسَتْ فِي الْآخَرِ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُحَصِّلٌ لِلْغَرَضِ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ مَعْنًى فَلْيُتَأَمَّلْ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ حَيْثُ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ جَزْمٌ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مِنْ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ الْخَاطِبِ أَمْرُ الْمُرْسَلَةِ إلَخْ مَقُولٌ وَقَوْلُ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ مُرَادُهُ إلَخْ خَبَرُهُ ( قَوْلُهُ : وَخَصِيٍّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَبِيرَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى وَلَيْسَ مِنْهَا ( قَوْلُهُ وَخَصِيٍّ ) أَيْ مَنْ بَقِيَ ذَكَرُهُ دُونَ أُنْثَيَيْهِ وَقَوْلُهُ وَمَجْبُوبٍ أَيْ مَقْطُوعِ الذَّكَرِ فَقَطْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا غَسَّلَاهُ ) أَيْ بِشَرْطِ عَدَمِ وُجُودِ مَحْرَمٍ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِانْقِطَاعِ الشَّهْوَةِ إلَخْ ) أَيْ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ كَالْغَاسِلِ ذُكُورَةً ، أَوْ أُنُوثَةً فَلَا يَرِدُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَبِالْعَكْسِ مَعَ انْقِطَاعِ الشَّهْوَةِ بِالْمَوْتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الْحُرْمَةُ إلَخْ ) فَاعِلُ يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ ) أَيْ الِاحْتِيَاطُ ( قَوْلُهُ : لَا مَمْسُوحَ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَحْلِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ وَيَدُلُّ لَهُ مُقَابَلَتُهُ بِالْمَسْمُوحِ الْآتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بَالِغٍ ) خَرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْمُرَاهِقِ ( قَوْلُهُ : عَاقِلٍ ) أَيْ أَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ وَسَيَأْتِي وُجُوبُ الِاحْتِجَابِ عَلَيْهَا مِنْهُ وَوُجُوبُ مَنْعِ الْوَلِيِّ لَهُ مِنْ النَّظَرِ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ وَعِ ش ( قَوْلُهُ : مِثَالُهَا ) أَيْ الْعَوْرَةِ ( قَوْلُهُ : فِي نَحْوِ مِرْآةٍ ) وَمِنْهُ الْمَاءُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمِ حُرْمَةِ نَظَرِ الْمِثَالِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ الْعَوْرَةِ .
( قَوْلُهُ الصَّوْتُ ) وَمِنْهُ الزَّغَارِيتُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ ) وَنَدَبَ تَشْوِيهُهُ إذَا قَرَعَ بَابَهَا فَلَا تُجِيبُ بِصَوْتٍ رَخِيمٍ بَلْ تُغَلِّظُ صَوْتَهَا بِظَهْرِ كَفِّهَا عَلَى الْفَمِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ الْتَذَّ بِهِ ) أَيْ يَحْرُمُ سَمَاعُ صَوْتِهَا إنْ الْتَذَّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْفِتْنَةَ ( قَوْلُهُ : كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ ع ش مِنْهَا ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا ) أَيْ الْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي قَوْلِهِ إلَّا إنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهِيَ مَا عَدَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ حَلَّ إلَى وَبَانَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَخْ ) لَكِنَّ الْمُرَادَ بِعَوْرَةِ مِثْلِهَا غَيْرُ الْمُرَادِ بِعَوْرَتِهَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ دَاعِيَةٍ ) بَيَانٌ لِلْفِتْنَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مِنْ دَاعِيَةٍ نَحْوَ مَسٍّ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ضَابِطَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ أَنْ تَدْعُوَهُ نَفْسُهُ إلَى مَسٍّ لَهَا ، أَوْ خَلْوَةٍ بِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ خَلْوَةٍ بِهَا ) لِجِمَاعٍ ، أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَذَا عِنْدَ النَّظَرِ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَلْتَذَّ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلشَّهْوَةِ ( قَوْلُهُ : قَطْعًا ) 193 رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظُنُّهُ إلَخْ ) وَإِلَّا فَأَمْنُ الْفِتْنَةِ حَقِيقَةً لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْمَعْصُومِ ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبِلَا شَهْوَةٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عِنْدَ الْأَمْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَلَّ النَّظَرُ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ جَارٍ عَلَى حِلِّ نَظَرِ الْأَمْرَدِ مَعَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ وَأَمْنِ الْفِتْنَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَالَ مَا نَصُّهُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّ الْمُرْدَ يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ بِشَهْوَةٍ بِلَا كَلَامٍ وَبِغَيْرِهَا عَلَى مَا فِيهِ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالسَّتْرِ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرِي الْوُجُوهِ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ وَيُؤْخَذُ الْجَوَابُ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرْته أَيْ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ جَارٍ عَلَى الضَّعِيفِ مِنْ حِلِّ نَظَرِ الْأَمْرَدِ مَعَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ .
( قَوْلُهُ : وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبِهِ انْدَفَعَ ) أَيْ بِتَوْجِيهِ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ هُوَ أَيْ الْوَجْهُ ا هـ ع ش وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرَ ا هـ وَهَذَا أَفْيَدُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ ( قَوْلُهُ : قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) وَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحِلُّ مَا سِوَاهُ جَزْمُهُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ مَرْدُودٌ إذْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَّ السَّتْرَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا الْجَمْعُ وَكَلَامُ الْقَاضِي ضَعِيفٌ شَرْحُ م ر أَيْ وَالْخَطِيبُ ا هـ سم وَوَجْهُ الرَّشِيدِيِّ جَمْعُ التُّحْفَةِ رَدًّا عَلَى النِّهَايَةِ رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَنْعِ الْإِمَامِ ) أَيْ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ : وَلِلْإِمَامِ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : بِدُونِ مَنْعٍ ) أَيْ مِنْ الْإِمَامِ .
( قَوْلُهُ : وَرِعَايَةُ إلَخْ ) تَوْجِيهٌ لِاخْتِصَاصِ الْمَنْعِ بِالْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَر إلَخْ ) وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ ( قَوْلُهُ : أَفْتَى بِمَا يَفْهَمُهُ ) فِي إفْهَامِهِ ذَلِكَ تَأَمُّلٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِمَا يُفْهِمُهُ ) أَيْ يُفْهِمُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ مَنْ تَحَقَّقَتْ إلَخْ ) ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَحَلَّ جَوَازِ إلَخْ ) مَقُولٌ فَقَالَ ( قَوْلُهُ : وَوَجْهُهُ ) أَيْ وَجْهُ فَسَادِ طَرِيقَتِهِمْ ( قَوْلُهُ جَوَازُهُ ) أَيْ النَّظَرِ .
( قَوْلُهُ : قَالَ الْبُلْقِينِيُّ التَّرْجِيحُ إلَخْ ) قَالَ الشَّارِحُ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ مُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُدْرِكَ مَعَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ كَمَا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ ا هـ وَأَقُولُ إنَّ قَوْلَهُ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ خَبَرُ التَّرْجِيحِ وَالْمَعْنَى وَالتَّرْجِيحُ عَلَى طِبْقِ مَا فِي الْمِنْهَاجِ مِنْ جِهَةِ قُوَّةِ الْمُدْرِكِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَذْهَبِ فَهُوَ رَاجِحٌ دَلِيلًا وَمَذْهَبًا فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَالْمَعْنَى إلَخْ أَنَّ الْفَتْوَى مَعْطُوفٌ عَلَى قُوَّةِ الْمُدْرِكِ وَلَك عَطْفُهُ عَلَى التَّرْجِيحِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ .
( قَوْلُهُ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : الصَّوَابُ الْحِلُّ ) أَيْ حِلُّ النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ الْأَمْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَحَيْثُ قِيلَ بِالْجَوَازِ كُرِهَ وَقِيلَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَحَيْثُ قِيلَ بِالتَّحْرِيمِ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ حَرُمَ النَّظَرُ إلَى الْمُنْتَقِبَةِ الَّتِي لَا يَبِينُ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنَيْهَا وَمَحَاجِرِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً فَكَمْ فِي الْمَحَاجِرِ مِنْ خَنَاجِرَ ا هـ .
وَفِي الْقَامُوسِ وَالْمَحْجِرُ كَمَجْلِسٍ وَمِنْبَرٍ الْحَدِيقَةُ وَمِنْ الْعَيْنِ مَا دَارَ بِهَا وَبَدَا مِنْ الْبُرْقُعِ ، أَوْ مَا يَظْهَرُ مِنْ نِقَابِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَى وَاخْتِيَارُ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ : تَخْصِيصُ حِلِّ الْكَشْفِ بِالْوَجْهِ ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَيَحْتَمِلُ فِي الْآيَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ غَيْرَ الْيَدِ وَقَوْلُهُ وَمُحْتَمَلٌ فِيهَا أَيْ فِي الْيَدِ
( قَوْلُهُ وَرَجَا ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَّلَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ الْمُجَوِّزِ ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَاشْتِرَاطِ قَصْدِ النِّكَاحِ وَرَجَاءِ الْإِجَابَةِ رَجَاءً ظَاهِرًا ( قَوْلُهُ عِلْمُهُ بِخُلُوِّهَا إلَخْ ) يَنْبَغِي ، أَوْ ظَنُّهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كَالتَّعْرِيضِ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ سم وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِلْأَمْرِ بِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلْأَمْرِ بِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا الْمَوَدَّةَ وَالْأُلْفَةَ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَمَعْنَى يُؤْدَمَ أَنْ يَدُومَ فَقَدَّمَ الْوَاوَ عَلَى الدَّالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَيْ تَدُومُ إلَخْ ) أَيْ يَصِيرُ النَّظَرُ سَبَبًا لِدَوَامِ الْمَوَدَّةِ ( قَوْلُهُ وَالْأُلْفَةِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : وَنَظَرُهَا إلَخْ ) وَفِي كَنْزِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ مَا نَصُّهُ وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ إذَا أَرَادَتْ التَّزَوُّجَ مِمَّنْ رَجَتْ إجَابَتُهُ كَمَا مَرَّ أَنْ تَنْظُرَ لِمَا عَدَا عَوْرَتَهُ وَإِلَّا اسْتَوْصَفَتْهُ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ انْتَهَى ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَتَنْظُرُ مِنْهُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْعُبَابِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا فِي مَبْحَثِ نَظَرِ الْأَمْرَدِ مَا نَصُّهُ وَشَرْطُ الْحُرْمَةِ أَنْ لَا تَدْعُوَ إلَى نَظَرِهِ حَاجَةٌ فَإِنْ دَعَتْ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَخْطُوبَةِ نَحْوَ وَلَدٍ أَمْرَدَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ رُؤْيَتُهَا وَسَمَاعُ وَصْفِهَا جَازَ لَهُ نَظَرُهُ إنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ا هـ .
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مَا مَرَّ اخْتِصَارًا مَا نَصُّهُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَنَفْسِ الْمَقْصُودِ نِكَاحُهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ نَظَرُ نَحْوِ أُخْتِهَا لَكِنْ إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ نَظَرِهَا بِغَيْرِ رِضَا زَوْجِهَا ، أَوْ ظَنِّ رِضَاهُ وَكَذَا بِغَيْرِ رِضَا نَفْسِهَا ، أَوْ ظَنِّ رِضَاهَا إذَا كَانَتْ عَزْبَاءَ ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهَا وَمَصْلَحَةَ زَوْجِهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ هَذَا الْخَاطِبِ ا هـ أَقُولُ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ ظَنِّ رِضَاهَا مُطْلَقًا عَزْبَاءَ ، أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ بَلَغَهُ ) أَيْ مَرِيدَ التَّزَوُّجِ ( قَوْلُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ النَّظَرِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا ذَكَرَ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : وَبَعْدَ الْقَصْدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى خَطَبَ إلَخْ ) 191 جَوَابٌ عَنْ اقْتِضَاءِ الْخَبَرِ خِلَافَ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ السَّابِقِ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ أَرَادَ أَيْ خِطْبَةً وَقَوْلُهُ لِلْخَبَرِ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ .
( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَقَاءُ نَدْبِ النَّظَرِ ، وَإِنْ خَطَبَ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ ) أَيْ النَّظَرُ مَعَ ذَلِكَ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ بَعْدَ الْخِطْبَةِ أَوْ مَعَ عَدَمِ النَّدْبِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ الْخَبَرَ ) أَيْ الْمَارَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ الْمُرَادُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمُرَادُ عَلَى وَجْهِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : هِيَ وَلَا وَلَيْتَهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَفِي رِوَايَةٍ إلَى لِأَنَّهَا وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَضَرَرُ الطُّولِ إلَى وَمَنْ لَا يَتَيَسَّرُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْإِمَامِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِحُرْمَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَاشْتِرَاطُ النَّصِّ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : يُحْمَلُ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَظَرِهِمَا ) عَطْفٌ عَلَى نَظَرِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَرُؤْيَتِهِمَا إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ا هـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ بَلْ اسْتِئْنَافِيَّةٌ بَيَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : لَا تَسْتَلْزِمُ تَعَمُّدَ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلنَّظَرِ وَجَبَ الْغَضُّ سَرِيعًا ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى نَظَرَ إلَيْهَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى نَظَرِ غَيْرِهَا حَرُمَ النَّظَرُ وَبَعَثَ إلَيْهَا مَنْ يَصِفُهَا لَهُ إنْ أَرَادَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِظَاهِرِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَيْلِ وَاللَّامُ بِمَعْنَى إلَى ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) مَعْنَاهُ عَلِمَتْ ، أَوْ لَا أَدَّى ، أَوْ لَا ا هـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلسِّيَاقِ لَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ قَوْلَهُ سَتَرَتْ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِلْإِطْلَاقِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى هَذَا دَعْوَاهُ الِانْدِفَاعَ .
( قَوْلُهُ : وَتَوْجِيهُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَيْلُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : اشْتِرَاطُ ذَلِكَ ) أَيْ السَّتْرِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَنْ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُعَارِضُهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مَنْ فِيهَا رِقٌّ ) أَيْ وَلَوْ مُبَعَّضَةً ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِتَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ حِلِّ إلَخْ ) أَيْ فِي الْحُرَّةِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ مَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْمَتْنِ عَنْ قَرِيبٍ ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا ) أَيْ الْأَمَةَ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ عِنْدَ قَصْدِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ( قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ تُعْجِبْهُ إلَخْ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ تُعْجِبْهُ سُنَّ لَهُ إلَخْ ) هَذَا إذَا كَانَ النَّظَرُ بَعْدَ الْخِطْبَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ كُرْدِيٌّ وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ عَنْ الرَّشِيدِيِّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَتَرَتَّبُ إلَخْ ) جَوَابُ اعْتِرَاضٍ ا هـ سم وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ أَيْضًا مَا نَصُّهُ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ نَظَرُهُ بَعْدَ الْخِطْبَةِ أَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَهَا فَلَا يُتَوَهَّمُ تَرَتُّبُ مَا ذَكَرَ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ .
( قَوْلُهُ مَنْعُ خِطْبَتِهَا ) أَيْ لِغَيْرِ الْخَاطِبِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : جَازَتْ ) أَيْ الْخِطْبَةُ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ إلَّا بِإِذْنِ الْخَاطِبِ ( قَوْلُهُ : وَضَرَرُ الطُّولِ إلَخْ ) جَوَابُ اعْتِرَاضٍ ( قَوْلُهُ كَاشْتِرَاطِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْخَاطِبِ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ 192 الِاشْتِرَاطِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُمْ إلَخْ أَيْ أَهْلَ الْمَخْطُوبَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ لَا يَتَيَسَّرُ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ يُسَنُّ لَهُ إلَخْ ) لَكِنَّ النَّظَرَ عِنْدَ إمْكَانِهِ أَكْمَلُ مِنْ الْإِرْسَالِ ا هـ سم عَنْ الْكَنْزِ ( قَوْلُهُ : مَنْ يَحِلُّ لَهُ إلَخْ ) رَجُلًا كَانَ ، أَوْ امْرَأَةً كَأَخِيهَا وَمَمْسُوحٍ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَا لَا يَحِلُّ نَظَرُهُ ) كَالصَّدْرِ وَبَقِيَ مَا لَوْ ارْتَكَبَتْ الْحُرْمَةَ وَرَأَتْ الْعَوْرَةَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا وَصْفُهَا لِلْخَاطِبِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَيَسْتَفِيدُ بِالْبَعْثِ إلَخْ ) وَهَلْ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ النَّظَرِ وَالْبَعْثِ ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَضِيلَةً لَيْسَتْ فِي الْآخَرِ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُحَصِّلٌ لِلْغَرَضِ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ مَعْنًى فَلْيُتَأَمَّلْ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ حَيْثُ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ جَزْمٌ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مِنْ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ الْخَاطِبِ أَمْرُ الْمُرْسَلَةِ إلَخْ مَقُولٌ وَقَوْلُ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ مُرَادُهُ إلَخْ خَبَرُهُ ( قَوْلُهُ : وَخَصِيٍّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَبِيرَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى وَلَيْسَ مِنْهَا ( قَوْلُهُ وَخَصِيٍّ ) أَيْ مَنْ بَقِيَ ذَكَرُهُ دُونَ أُنْثَيَيْهِ وَقَوْلُهُ وَمَجْبُوبٍ أَيْ مَقْطُوعِ الذَّكَرِ فَقَطْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا غَسَّلَاهُ ) أَيْ بِشَرْطِ عَدَمِ وُجُودِ مَحْرَمٍ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِانْقِطَاعِ الشَّهْوَةِ إلَخْ ) أَيْ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ كَالْغَاسِلِ ذُكُورَةً ، أَوْ أُنُوثَةً فَلَا يَرِدُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَبِالْعَكْسِ مَعَ انْقِطَاعِ الشَّهْوَةِ بِالْمَوْتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الْحُرْمَةُ إلَخْ ) فَاعِلُ يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ ) أَيْ الِاحْتِيَاطُ ( قَوْلُهُ : لَا مَمْسُوحَ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَحْلِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ وَيَدُلُّ لَهُ مُقَابَلَتُهُ بِالْمَسْمُوحِ الْآتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بَالِغٍ ) خَرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْمُرَاهِقِ ( قَوْلُهُ : عَاقِلٍ ) أَيْ أَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ وَسَيَأْتِي وُجُوبُ الِاحْتِجَابِ عَلَيْهَا مِنْهُ وَوُجُوبُ مَنْعِ الْوَلِيِّ لَهُ مِنْ النَّظَرِ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ وَعِ ش ( قَوْلُهُ : مِثَالُهَا ) أَيْ الْعَوْرَةِ ( قَوْلُهُ : فِي نَحْوِ مِرْآةٍ ) وَمِنْهُ الْمَاءُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمِ حُرْمَةِ نَظَرِ الْمِثَالِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ الْعَوْرَةِ .
( قَوْلُهُ الصَّوْتُ ) وَمِنْهُ الزَّغَارِيتُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ ) وَنَدَبَ تَشْوِيهُهُ إذَا قَرَعَ بَابَهَا فَلَا تُجِيبُ بِصَوْتٍ رَخِيمٍ بَلْ تُغَلِّظُ صَوْتَهَا بِظَهْرِ كَفِّهَا عَلَى الْفَمِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ الْتَذَّ بِهِ ) أَيْ يَحْرُمُ سَمَاعُ صَوْتِهَا إنْ الْتَذَّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْفِتْنَةَ ( قَوْلُهُ : كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ ع ش مِنْهَا ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا ) أَيْ الْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي قَوْلِهِ إلَّا إنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهِيَ مَا عَدَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ حَلَّ إلَى وَبَانَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَخْ ) لَكِنَّ الْمُرَادَ بِعَوْرَةِ مِثْلِهَا غَيْرُ الْمُرَادِ بِعَوْرَتِهَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ دَاعِيَةٍ ) بَيَانٌ لِلْفِتْنَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مِنْ دَاعِيَةٍ نَحْوَ مَسٍّ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ضَابِطَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ أَنْ تَدْعُوَهُ نَفْسُهُ إلَى مَسٍّ لَهَا ، أَوْ خَلْوَةٍ بِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ خَلْوَةٍ بِهَا ) لِجِمَاعٍ ، أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَذَا عِنْدَ النَّظَرِ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَلْتَذَّ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِلشَّهْوَةِ ( قَوْلُهُ : قَطْعًا ) 193 رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظُنُّهُ إلَخْ ) وَإِلَّا فَأَمْنُ الْفِتْنَةِ حَقِيقَةً لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْمَعْصُومِ ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبِلَا شَهْوَةٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عِنْدَ الْأَمْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَلَّ النَّظَرُ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ جَارٍ عَلَى حِلِّ نَظَرِ الْأَمْرَدِ مَعَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ وَأَمْنِ الْفِتْنَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَالَ مَا نَصُّهُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّ الْمُرْدَ يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ بِشَهْوَةٍ بِلَا كَلَامٍ وَبِغَيْرِهَا عَلَى مَا فِيهِ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالسَّتْرِ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرِي الْوُجُوهِ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ وَيُؤْخَذُ الْجَوَابُ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرْته أَيْ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ جَارٍ عَلَى الضَّعِيفِ مِنْ حِلِّ نَظَرِ الْأَمْرَدِ مَعَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ .
( قَوْلُهُ : وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبِهِ انْدَفَعَ ) أَيْ بِتَوْجِيهِ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ هُوَ أَيْ الْوَجْهُ ا هـ ع ش وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرَ ا هـ وَهَذَا أَفْيَدُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ ( قَوْلُهُ : قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) وَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحِلُّ مَا سِوَاهُ جَزْمُهُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ مَرْدُودٌ إذْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَّ السَّتْرَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا الْجَمْعُ وَكَلَامُ الْقَاضِي ضَعِيفٌ شَرْحُ م ر أَيْ وَالْخَطِيبُ ا هـ سم وَوَجْهُ الرَّشِيدِيِّ جَمْعُ التُّحْفَةِ رَدًّا عَلَى النِّهَايَةِ رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَنْعِ الْإِمَامِ ) أَيْ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ : وَلِلْإِمَامِ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : بِدُونِ مَنْعٍ ) أَيْ مِنْ الْإِمَامِ .
( قَوْلُهُ : وَرِعَايَةُ إلَخْ ) تَوْجِيهٌ لِاخْتِصَاصِ الْمَنْعِ بِالْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَر إلَخْ ) وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ ( قَوْلُهُ : أَفْتَى بِمَا يَفْهَمُهُ ) فِي إفْهَامِهِ ذَلِكَ تَأَمُّلٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِمَا يُفْهِمُهُ ) أَيْ يُفْهِمُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ مَنْ تَحَقَّقَتْ إلَخْ ) ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَحَلَّ جَوَازِ إلَخْ ) مَقُولٌ فَقَالَ ( قَوْلُهُ : وَوَجْهُهُ ) أَيْ وَجْهُ فَسَادِ طَرِيقَتِهِمْ ( قَوْلُهُ جَوَازُهُ ) أَيْ النَّظَرِ .
( قَوْلُهُ : قَالَ الْبُلْقِينِيُّ التَّرْجِيحُ إلَخْ ) قَالَ الشَّارِحُ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ مُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُدْرِكَ مَعَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ كَمَا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ ا هـ وَأَقُولُ إنَّ قَوْلَهُ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ خَبَرُ التَّرْجِيحِ وَالْمَعْنَى وَالتَّرْجِيحُ عَلَى طِبْقِ مَا فِي الْمِنْهَاجِ مِنْ جِهَةِ قُوَّةِ الْمُدْرِكِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَذْهَبِ فَهُوَ رَاجِحٌ دَلِيلًا وَمَذْهَبًا فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَالْمَعْنَى إلَخْ أَنَّ الْفَتْوَى مَعْطُوفٌ عَلَى قُوَّةِ الْمُدْرِكِ وَلَك عَطْفُهُ عَلَى التَّرْجِيحِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ .
( قَوْلُهُ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : الصَّوَابُ الْحِلُّ ) أَيْ حِلُّ النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ الْأَمْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَحَيْثُ قِيلَ بِالْجَوَازِ كُرِهَ وَقِيلَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَحَيْثُ قِيلَ بِالتَّحْرِيمِ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ حَرُمَ النَّظَرُ إلَى الْمُنْتَقِبَةِ الَّتِي لَا يَبِينُ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنَيْهَا وَمَحَاجِرِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً فَكَمْ فِي الْمَحَاجِرِ مِنْ خَنَاجِرَ ا هـ .
وَفِي الْقَامُوسِ وَالْمَحْجِرُ كَمَجْلِسٍ وَمِنْبَرٍ الْحَدِيقَةُ وَمِنْ الْعَيْنِ مَا دَارَ بِهَا وَبَدَا مِنْ الْبُرْقُعِ ، أَوْ مَا يَظْهَرُ مِنْ نِقَابِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَى وَاخْتِيَارُ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ : تَخْصِيصُ حِلِّ الْكَشْفِ بِالْوَجْهِ ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَيَحْتَمِلُ فِي الْآيَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ غَيْرَ الْيَدِ وَقَوْلُهُ وَمُحْتَمَلٌ فِيهَا أَيْ فِي الْيَدِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث