تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6853 · ص. المطبوع 270 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ الْأَوْلِيَاءِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمُجَرَّدُ الْعِلْمِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : لِلْخَبَرِ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : أَوْ مُعَيَّنًا فِي إذْنِهَا وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَبَقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : أَوْ مُعَيَّنًا فِي إذْنِهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْوَلِيُّ ) أَيْ الْمُجْبِرُ ا هـ مُغْنِي وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِالْمُجْبِرِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَسْقَطُوا ) أَيْ الْأَوْلِيَاءُ وَالْمَرْأَةُ ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) يَعْنِي فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُعَيَّنًا إلَخْ ) قَدْ يُوهِمُ إطْلَاقُهُ صِحَّةَ نِكَاحِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كُفْءٍ وَلَمْ يُسْقِطُوا الْكَفَاءَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُ " فِي إذْنِهَا " لِيَشْمَلَ تَعْيِينَ الْوَلِيِّ أَيْضًا ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَصَادُقٍ مُعْتَبَرٍ ) بِأَنْ كَانَ صَرِيحًا عَنْ اخْتِيَارٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُنْسَ ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ دَخَلَ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : الْمَسْبُوقُ بِهَا ) الْأَوْلَى بِهَا لِمَسْبُوقٍ ( قَوْلُهُ : لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الزَّوْجَيْنِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَاضِحٌ ) أَيْ لِأَنَّ الْجَمْعَ مُمْتَنِعٌ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ ) هَلْ يَتَوَقَّفُ جَوَازُ الْفَسْخِ وَنُفُوذُهُ عَلَى تَرَافُعٍ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ أَوْ رَفْعٍ وَلَوْ مِنْ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا أَوْ لَا يَتَوَقَّفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ بِأَنَّ هَذَا الْفَسْخَ لَمْ يُشْرَعْ لِرَفْعِ النِّزَاعِ حَتَّى يَتَوَقَّفَ عَلَى الرَّفْعِ بَلْ لِمُجَرَّدِ الِاحْتِيَاطِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَقُولَ إلَخْ ) أَوْ يَأْمُرَهُمَا بِالتَّطْلِيقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِتَحِلَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لِيَكُونَ نِكَاحُهَا بَعْدُ عَلَى يَقِينِ الصِّحَّةِ 270 ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ لِلْحَاكِمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَأُيِسَ مِنْ تَعَيُّنِهِ ) هَلَّا قَيَّدُوا بِنَظِيرِ هَذِهِ فِيمَا قَبْلَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ لِتَعَذُّرِ الْإِمْضَاءِ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِهِمَا ) أَيْ حَتَّى تُعَادَ جُمُعَةً بَلْ تُعَادُ ظُهْرًا لِاحْتِمَالِ صِحَّةِ إحْدَاهُمَا وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ أَنْ تُعَادَ جُمُعَةً ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ هُنَا ) فَإِنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى عِلْمِ الزَّوْجِ لِيَجُوزَ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْوَطْءِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ الْحُكْمُ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْحُكْمُ بِبُطْلَانِهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا عُلِمَ السَّبْقُ دُونَ السَّابِقِ وَعِنْدَ جَهْلِ السَّبْقِ وَالْمَعِيَّةِ مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ الْحُكْمِ بِالْبُطْلَانِ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ جَرَى مِنْ الْحَاكِمِ فَسْخٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ بَادَرَ الْحَاكِمُ لِلْفَسْخِ لَمْ يَنْفُذْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِنِسْيَانِهِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : فَإِنْ قُلْت إلَى وَلَوْ مَاتَ ( قَوْلُهُ : لِتَحَقُّقِ صِحَّةِ الْعَقْدِ ) أَيْ وَعَدَمِ تَعَذُّرِ الْإِمْضَاءِ حَتَّى تُفَارِقَ مَا قَبْلَهَا ا هـ رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ : حَتَّى يُطَلِّقَاهَا أَوْ يَمُوتَا إلَخْ ) أَيْ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ تَطْلِيقٍ أَوْ مَوْتِ آخِرِهِمَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُجِيبُهَا إلَخْ ) أَيْ وُجُوبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَالْفَسْخِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلضَّرُورَةِ أَيْ وَقِيَاسًا عَلَى الْفَسْخِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُطَالَبُ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَالْإِشْهَادُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَقِيلَ إلَى وَيُتَّجَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ إلَخْ ) لِلْإِشْكَالِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إلْزَامِ مَهْرَيْنِ وَلَا إلَى قِسْمَةِ مَهْرٍ عَلَيْهِمَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ لَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِهَا ( قَوْلُهُ : بِحَسَبِ حَالِهِمَا ) مِنْ يَسَارٍ أَوْ إعْسَارٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرُ عِبَارَةُ سم أَيْ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا مَثَلًا فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ وَالثَّانِي نِصْفُ الْمُعْسِرِ ا هـ وَعِبَارَةُ ع ش ثُمَّ إذَا تَعَيَّنَ الْغَنِيُّ فَهَلْ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ نَفَقَةِ الْفَقِيرِ وَإِذَا تَعَيَّنَ الْفَقِيرُ فَهَلْ يَرْجِعُ الْغَنِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا زَادَ عَلَى مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْفَقِيرِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الرُّجُوعُ بِمَا ذُكِرَ فِيهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِحَبْسِهَا ) فَلَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا مَثَلًا فَهَلْ يُقَالُ يَجِبُ جَمِيعُ النَّفَقَةِ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَجْدِيدِ الْعَقْدِ وَالِاسْتِمْرَارِ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَالتَّطْلِيقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّرَ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِالْحَبْسِ الْوُجُوبُ وَالتَّخْيِيرُ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الطَّائِفِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ السَّيِّدِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ ا هـ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَسْبُوقُ إلَخْ ) وَلَوْ فَسَخَ الْحَاكِمُ عِنْدَ الْقِيَاسِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ا هـ سم يَعْنِي لَوْ تَعَيَّنَ السَّابِقُ بَعْدَ الْفَسْخِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ عَلَيْهَا إلَخْ ) أَيْ يَرْجِعُ الْمَسْبُوقُ عَلَى الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَرْجِعُ هِيَ عَلَى السَّابِقِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ أَوْ شَقَّ الْوُصُولُ إلَيْهِ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ أَيْ الْإِذْنِ إلَّا بِرِشْوَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلْيُغْنِ ) أَيْ 271 إيجَابُ الشَّرْعِ عَنْ ذَلِكَ أَيْ إذْنِ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ ) أَيْ عَدَمُ الْإِغْنَاءِ بِأَنَّهُ أَيْ إيجَابَ الشَّرْعِ هُنَا ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُكْتَفَ إلَخْ ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّفْرِيعِ .
( قَوْلُهُ : وُقِفَ إرْثُ زَوْجَةٍ ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا وَإِلَّا فَحِصَّتُهَا مِنْ الرُّبُعِ أَوْ الثُّمُنِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِرْثُ زَوْجٍ ) إلَى تَبَيُّنِ الْحَالِ أَوْ الِاصْطِلَاحِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَحَثَ ذَانِكَ ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَكَأَنَّهُمَا إلَخْ وَقَوْلُهُ مَا ذُكِرَ أَيْ إنَّهَا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ التَّبَيُّنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَوْلُهُمَا ) أَيْ الشَّيْخَيْنِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَمَالَ إلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ : فُسِخَ كَمَا فِي إنْكَاحِ الْوَلِيَّيْنِ قَدْ يُقَالُ هَذَا أَوْجَهُ لِلتَّضَرُّرِ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُهُمَا وَكَذَا ضَمِيرُ فَهُوَ صَرِيحٌ ( قَوْلُهُ : إنَّ مَا هُنَا ) أَيْ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَجَبَ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ .
( قَوْلُهُ : وَالْبَحْثَ ) عَطْفٌ عَلَى مَا هُنَا أَيْ بَحْثَ الْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ مَا هُنَا وَقَوْلُهُ أَقْوَى خَبَرُ إنَّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ زَوْجٍ عِلْمَهَا إلَخْ ) قَالَ الشِّهَابُ سم عَنْ شَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجَانِ بِأَنَّ الْحَالَ كَمَا ذُكِرَ فَإِنْ تَنَازَعَا وَزَعَمَ كُلٌّ أَنَّهُ السَّابِقُ وَأَنَّهَا تَعْلَمُ ذَلِكَ فَفِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ وَيُعْرَفُ أَنَّ الْمَعْنَى هَذَا بِمُرَاجَعَةِ الرَّافِعِيِّ الْكَبِيرِ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى دُخُولُ الْمُغْنِي عَلَى الْمَتْنِ بِمَا نَصُّهُ وَمَا تَقَدَّمَ كُلُّهُ عِنْدَ اعْتِرَافِ الزَّوْجَيْنِ بِالْإِشْكَالِ فَإِنْ ادَّعَى إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَيْ بِسَبْقِ نِكَاحِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : عَلَى التَّعْيِينِ ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْهُمَا كُفْءٌ أَوْ عِنْدَ إسْقَاطِ الْكَفَاءَةِ كَمَا مَرَّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى التَّعْيِينِ ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَّفْسِيرِ لِلْمَتْنِ لَا تَقْيِيدٌ لَهُ مِنْ الْخَارِجِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الرَّشِيدِيِّ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ : عَلَى التَّعْيِينِ اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَأَتَّى هَذَا التَّقْيِيدُ مَعَ إضَافَةِ سَبْقٍ إلَى ضَمِيرِ الْمُدَّعِي الْمُفِيدِ أَنَّ الصُّورَةَ أَنْ يَقُولَ كُلٌّ فِي دَعْوَاهُ إنَّهَا تَعْلَمُ أَنِّي السَّابِقُ وَأَيُّ تَعْيِينٍ بَعْدَ هَذَا ؟ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى كُلٌّ عِلْمَهَا بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا سم وَمُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى ) لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّعَى مُغْنِي وَأَسْنَى .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي أَوَائِلِ فَصْلِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ حَقَّاهُمَا فَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا لَمْ تُسْمَعْ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : لَهَا ) أَيْ الدَّعْوَى ا هـ ع ش وَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ أَيْ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى ( قَوْلُهُ : لَا دَعْوَى أَحَدِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ ) أَيْ فَلَيْسَ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ ) يَعْنِي غَيْرَ صُورَةِ مَا إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الصُّوَرِ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِأَنْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى الْوَلِيِّ أَنَّهُ زَوَّجَهُ إيَّاهَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَالْكَبِيرَةُ ) أَيْ الْبِكْرُ إذْ الْكَلَامُ فِي الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ وَيُفِيدُهُ كَلَامُهُ السَّابِقُ فِي فَصْلِ لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ تَقْيِيدِهِ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا الثَّيِّبَ بِالصَّغِيرَةِ الْإِطْلَاقُ هُنَا وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ آنِفًا ( قَوْلُهُ : بَعْدَ تَحْلِيفِهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ : تَحْلِيفُهَا إلَخْ ) أَيْ الْكَبِيرَةِ الْبِكْرِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ وَقَيَّدَهُ الْمُغْنِي بِالثَّيِّبِ عِبَارَتُهُ ثُمَّ إنْ حَلَفَ أَيْ الْمُجْبِرُ فَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الثَّيِّبِ أَيْضًا بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهَا فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَثَبَتَ نِكَاحُهُ وَكَذَا إنْ أَقَرَّتْ لَهُ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ حَلِفُ الْوَلِيِّ ا هـ وَهَذَا مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ مَوْضُوعِ الْكَلَامِ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ السَّابِقِ فِي فَصْلِ " لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا " فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ : صَغِيرَةٍ ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ فِي فَصْلِ " لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا " وَتَعْلِيلِهِمْ الْآتِي آنِفًا أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ تَعْلِيلِهِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْآنَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ الْمَارِّ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُمَا ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا أَنَّ صَرِيحَ الْأَوَّلِ وَظَاهِرَ الثَّانِي أَنَّ حَلِفَ الْوَلِيِّ عَلَى الْبَتِّ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُمَا إلَخْ ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا أَقَرَّتْ لَهُمَا بِعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَالزَّوْجُ مَنْ أَقَرَّتْ لَهُ أَوَّلًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ 272 أَيْ وَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ آنِفًا ( قَوْلُهُ : فَكَعَدَمِهِ ) فَيُقَالُ لَهَا : إمَّا أَنْ تُقِرِّي أَوْ تَحْلِفِي ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : إمَّا أَنْ تُقِرِّي أَيْ إقْرَارًا يُعْتَدُّ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَطْ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : حُلِّفَتْ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِخَطِّهِ وَلَوْ حَلَّفَهَا الْحَاضِرُ فَلِلْغَائِبِ تَحْلِيفُهَا فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي انْفِرَادُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مَنْ حُلِّفَتْ وَحُلِّفَ لَكِنَّهُ مُسَلَّمٌ فِي حَلِفِهَا لَا فِي حَلِفِ الْوَلِيِّ بَلْ إنَّمَا يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتِّ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَدْ يُقَالُ : صَنِيعُ الشَّارِحِ أَوْلَى مِمَّا فِي النِّهَايَةِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَمِينِ أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلْجَوَابِ ( قَوْلُهُ : بِالسَّبْقِ ) أَيْ عَلَى التَّعْيِينِ ( قَوْلُهُ : بِسَبَبِ فِعْلِ غَيْرِهِمَا ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الزَّوْجَةِ وَأَمَّا الْوَلِيُّ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ إلَّا إذَا كَانَ وَكَّلَ بِتَزْوِيجِهَا ا هـ سُلْطَانٌ ( قَوْلُهُ : لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ وُجُوبًا ع ش وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَسُكُوتُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ ) يَعْنِي عَدَمَ تَعَرُّضِهِمَا لِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينٌ مُسْتَقِلَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي : " تَنْبِيهٌ " : قَضِيَّةُ كَلَامِهِ الِاكْتِفَاءُ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ قَالَ بِهِ الْقَفَّالُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينٌ وَإِنْ رَضِيَا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَبِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُمَا لَا يَتَحَالَفَانِ إلَخْ ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ لَا ابْتِدَاءً وَلَا بَعْدَ حَلِفِ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ : فَيَبْقَى الْإِشْكَالُ ) أَيْ الِاشْتِبَاهُ فِي النِّكَاحَيْنِ بِحَلِفِهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَبْطُلُ النِّكَاحَانِ إلَخْ ) لَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلِيٌّ مُجْبِرٌ وَإِلَّا فَلَهُمَا تَحْلِيفُهُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ مَقْبُولٌ وَلَوْ بَعْدَ حَلِفِهَا فَرَاجِعْهُ قَالَهُ سم ثُمَّ جَزَمَ بِهِ فِي قَوْلَةٍ أُخْرَى ( قَوْلُهُ : بِحَلِفِهَا ) إنْ رَدَّتْ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ فَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا بَقِيَ الْإِشْكَالُ وَقِيَاسُ قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُمَا لَوْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا بَطَلَ نِكَاحُهُمَا كَمَا لَوْ اعْتَرَفَا بِالْإِشْكَالِ وَبِهِ صَرَّحَ الْجُرْجَانِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَيَحْلِفَانِ عَلَى الْبَتِّ مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ ) وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْبَهْجَةِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَتَهٍ ) أَيْ خَبَلٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ صِبًا ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ بِإِذْنِهَا ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ نَظَرًا لِمَا سَبَقَ فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِنْ قَوْلِهِمَا وَتُسْمَعُ دَعْوَى النِّكَاحِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : فُسِخَا ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ ا هـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ : يَنْفَسِخُ إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ يَفْسَخُ الْحَاكِمُ وَعِبَارَةُ حَجّ فُسِخَا أَيْضًا ا هـ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الزَّوْجَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ أَقُولُ وَبِجَعْلِ قَوْلِ الشَّارِحِ " فُسِخَا " مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ أَيْ بَطَلَ النِّكَاحَانِ تَرْتَفِعُ الْمُخَالَفَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ بَيْنَ تَعْبِيرَيْ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِمَا 273 بُطْلَانَ النِّكَاحَيْنِ بِنَفْسِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ أَيْ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ مَحْكُومٌ بِبُطْلَانِهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الزَّوْجَيْنِ تَدَاعٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ أَقُولُ بِحَمْلِ الِانْفِسَاخِ عَلَى ظَاهِرِهِ أَيْ الِانْفِسَاخِ بِنَفْسِهِ يَنْدَفِعُ الْمُنَافَاةُ مِنْ أَصْلِهَا .
( قَوْلُهُ : عَلَى التَّعْيِينِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : أَيْ السَّمَاعُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : الدَّالِّ إلَى " وَمَا أَفْهَمَهُ " ( قَوْلُهُ : مِمَّنْ يَصِحُّ إقْرَارُهَا ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً وَلَوْ سَفِيهَةً وَفَاسِقَةً وَسَكْرَانَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا كَمَا مَرَّ لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْبَالِغَةِ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ ثَبَتَ نِكَاحُهُ إلَخْ ) وَقَوْلُهَا لِأَحَدِهِمَا " لَمْ يَسْبِقْ نِكَاحُك " إقْرَارٌ مِنْهَا لِلْآخَرِ إنْ اعْتَرَفَتْ قَبْلَهُ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَا مَعًا فَلَا تَكُونُ مُقِرَّةً بِسَبْقِ الْآخَرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَتَحْلِيفَهَا ) الْأَوْلَى أَنْ يُقْرَأَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولًا مَعَهُ حَتَّى لَا يُعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِإِفْرَادِ " يَنْبَنِي " فَتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ جُمْهُورَ النُّحَاةِ اشْتَرَطُوا كَوْنَ عَامِلِ الْمَفْعُولِ مَعَهُ فِعْلًا أَوْ مَعْنَى فِعْلٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ التَّحْلِيفَ إلَخْ ) أَوْ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَذْكُورِ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فِيمَنْ إلَخْ ) أَيْ فِي مَسْأَلَتِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيَحْلِفَ إلَخْ ) أَمَّا إذَا لَمْ يَحْلِفْ يَمِينَ الرَّدِّ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُغَرِّمَهَا إلَخْ ) أَيْ فِي الْحَالَيْنِ ا هـ سم زَادَ الْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الزَّوْجِيَّةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا حَالَتْ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ مَعَ مُعَوَّلِهِ أَنَّهَا لَا تُطَالِبُهُ بِالْمَهْرِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إلْزَامِ مَهْرَيْنِ نَعَمْ الْأَقْرَبُ أَنَّهَا لَا تُطَالِبُهُ بِالْمَهْرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ بِالْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ قَوْلُهُ : وَيُغَرِّمُهَا مَهْرَ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ إقْرَارَهَا لَهُ إلَخْ ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ نَكَلَتْ وَرَدَّتْ الْيَمِينَ عَلَى الثَّانِي ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا صَارَتْ زَوْجَةً لِلثَّانِي ) وَتَعْتَدُّ لِلْأَوَّلِ عِدَّةَ وَفَاةٍ إنْ لَمْ يَطَأْهَا وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْهَا وَمِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ عِدَّةَ الْوَطْءِ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَرْجِعُ عَلَى الثَّانِي بِمَا غَرِمَتْهُ لَهُ لِأَنَّهَا إنَّمَا غَرِمَتْهُ لِلْحَيْلُولَةِ ا هـ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَالْقِيَاسُ إلَخْ وَالْقِيَاسُ أَيْضًا أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَعْوَاهَا عَدَمَ زَوْجِيَّتِهِ وَمِنْ ثَمَّ سُلِّمَتْ لِلثَّانِي بِلَا عَقْدٍ عَمَلًا بِإِقْرَارِهَا لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ كَزَوَّجْتُهَا بِهِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلسَّبْقِ إلَخْ ) فِيهِ أُمُورٌ يُحْتَاجُ لِتَحْرِيرِهَا . الْأَوَّلُ : مَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ ادَّعَيَا مَعًا ؟
الثَّانِي : مَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا ثُمَّ لِلْآخَرِ ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ كَمَا فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ فِي دَعْوَى الْعِلْمِ بِالسَّبْقِ . الثَّالِثُ : فِيمَا إذَا ثَبَتَ النِّكَاحُ لِلْمُدَّعِي الْأَوَّلِ بِيَمِينِهِ هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَى الثَّانِي مُطْلَقًا أَوْ حَتَّى يَنْقَضِيَ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ بِمَوْتٍ أَوْ نَحْوِهِ وَعَلَى كُلٍّ فَمَا حُكْمُهُ ؟ لَمْ أَرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَوَّلِ كَالثَّانِي فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ وَقُدِّمَ هُنَاكَ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ حُكْمُ نُكُولِهَا وَيَمِينِهِمَا وَيَمِينِ أَحَدِهِمَا وَنُكُولِهِمَا رَاجِعْهُ وَأَنَّ دَعْوَى الثَّانِي تُسْمَعُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَأَنَّ الْحُكْمَ أَيْضًا كَمَا فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ وَالْحَاصِلُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُغْنِي أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ إنَّمَا هُوَ فِي كَوْنِ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فِي الْأُولَى وَعَلَى الْبَتِّ فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَفَصَّلَ ) أَيْ الْقَدْرَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَتَحْلِفُ بَتًّا إلَخْ ) 274 وَيَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ إنْ لَمْ تَعْلَمْ سَبْقَهُ وَعَدَمُ الْعِلْمِ يُجَوِّزُ لَهَا الْخُلْفَ الْجَازِمَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : حَلَفَ إلَخْ ) وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ وَثَبَتَ نِكَاحُهُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَإِنْ حَلَفَ الْوَلِيُّ ) أَيْ فَلَا يَقْدَحُ حَلِفُهُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَوْ بَدَآ بِالدَّعْوَى عَلَى الزَّوْجَةِ وَحَلَفَتْ فَلَهُمَا تَحْلِيفُ الْوَلِيِّ أَيْضًا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ وَثَبَتَ نِكَاحُهُ ا هـ سم .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث