تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7536 · ص. المطبوع 464 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ سَفَهَهَا أَمْ لَا ا هـ ع ش وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ اعْتِمَادُهُ .
( قَوْلُهُ أَيْ مَحْجُورًا إلَخْ ) أَيْ حِسًّا بِأَنْ بَلَغَتْ مُصْلِحَةً لِدِينِهَا وَمَالِهَا ثُمَّ بَذَّرَتْ وَحَجَرَ عَلَيْهَا الْقَاضِي أَوْ شَرْعًا بِأَنْ بَلَغَتْ غَيْرَ مُصْلِحَةٍ لِأَحَدِهِمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِأَلْفٍ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِلَفْظِ الْخُلْعِ كَأَنْ قَالَ خَالَعْتكِ عَلَى أَلْفٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِأَلْفٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى أَلْفٍ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ إلَخْ ) أَيْ فَإِذْنُهُ لَغْوٌ .
( قَوْلُهُ حَمَلَهُ ) أَيْ إطْلَاقُهُمْ .
( قَوْلُهُ 464 وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَخْ ) كَانَ الظَّاهِرُ أَوْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِ الْخُلْعِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي إلَخْ فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ ) لَكِنْ يُتَّجَهُ عَلَى هَذَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُقَابَلَةِ وَعَدَمِ مِلْكِ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا جَازَ الدَّفْعُ لِلضَّرُورَةِ سم ا هـ ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ وَعِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ أَيْ الِانْبِغَاءِ الْمَذْكُورِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ الرَّجْعَةِ لِكَوْنِهِ عَامِّيًّا يَتَخَيَّلُ أَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ أَمَّا لَوْ كَانَ عَارِفًا بِالْحُكْمِ وَعُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ مَعَ أَخْذِ الْمَالِ وَالْخُلْعِ الْمَذْكُورِ يُرَاجِعُهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ وَإِنْ اشْتَبَهَ أَمْرُ الزَّوْجِ فَمَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَلَعَلَّ الْأَحْوَطَ عَدَمُ جَوَازِ الدَّفْعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْخَطَرُ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمُبِيحِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّنْظِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ الْوُجُوبُ عَلَى أَصْلِ مَا جَازَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ وَجَبَ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ دَفْعُ جَائِرٍ إلَخْ ) أَيْ بِمَالٍ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت هُوَ لَا يُؤَثِّرُ بَيْنُونَةً إلَخْ ) أَيْ بَلْ لَا يَكُونُ رَجْعِيًّا فَقَدْ تَقَعُ الرَّجْعَةُ بَعْدَهُ فَلَا يَحْصُلُ دَفْعُ الْمَالِ شَيْئًا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ وَالْجَوَابَ لَيْسَا فِي نُسْخَةِ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي وَإِلَّا لَمْ يُسْتَدْرَكْ بِقَوْلِهِ لَكِنْ يُتَّجَهُ إلَخْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً أَوْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَتْ وَلَا مَالَ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا عَلِمَ الزَّوْجُ سَفَهَهَا وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ ا هـ أَسْنَى ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لَكِنَّ الْمَنْقُولَ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا لَمْ يُعَلِّقْ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَفِيمَا إذَا عَلِمَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا بَعْدَ الدُّخُولِ .
( قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا لَمْ يُعَلِّقْ إلَخْ ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ صُورَةُ خُلْعِ السَّفِيهَةِ كَأَنْ تَقُولَ خَالِعْنِي بِكَذَا أَوْ يَقُولُ طَلَّقْتُك عَلَى كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ فَلَا طَلَاقَ وَلَا بَرَاءَةَ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ عَلَى صِفَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ انْتَهَى ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ بِنَحْوِ إبْرَائِهَا ) أَيْ السَّفِيهَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ خِلَافُهُ عِبَارَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِبْرَاءُ لَمْ يُوجَدْ كَمَا أَفْتَى بِهِ السُّبْكِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ إذْ لَا وَجْهَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهَا وَهِيَ الْإِبْرَاءُ لَمْ تُوجَدْ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ الْإِبْرَاءُ أَيْ بِمَعْنَى إسْقَاطِ الْحَقِّ وَإِنْ وُجِدَ لَفْظُ الْإِبْرَاءِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِالْأَوَّلِ ) أَيْ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَهَّلَ لِتَرْجِيحِهِ ) صَادِقٌ بِمَا إذَا عَلِمَ مُوَلِّيهِ ذَلِكَ وَرَضِيَ بِهِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالْحَالُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا يُنْقَضُ لِعَدَمِ مُخَالَفَتِهِ النَّصَّ وَالْقِيَاسَ الْجَلِيَّ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَتْ الْمُرَاهِقَةُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِلْحَجْرِ أَسْبَابٌ خَمْسَةٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا ثَلَاثَةً الرِّقُّ وَالسَّفَهُ وَالْمَرَضُ وَأَسْقَطَ الصِّبَا وَالْجُنُونَ ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ مِنْهُمَا لَغْوٌ وَلَوْ كَانَتْ الْمُخْتَلِعَةُ مُمَيِّزَةً كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ الْقَبُولِ فَلَا عِبْرَةَ بِعِبَارَةِ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ بِخِلَافِ السَّفِيهَةِ وَجَعَلَ الْبُلْقِينِيُّ الْمُمَيِّزَةَ كَالسَّفِيهَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ لَا بَائِنًا وَلَا رَجْعِيًّا وَإِنْ قَبِلَتْ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ إلَخْ ) هُوَ تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ مَا قَبْلَهُ نِهَايَةٌ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الصِّيغَةَ إلَخْ ) فَأَشْبَهَتْ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَى صِفَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِهَا وَلَوْ قَالَ لِرَشِيدَةٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهَا بِسَفَهٍ خَالَعْتُكُمَا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا يَقْتَضِي الْقَبُولَ مِنْهُمَا فَإِنْ قَبِلَتَا بَانَتْ الرَّشِيدَةُ لِصِحَّةِ الْتِزَامِهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِلْجَهْلِ بِمَا يَلْزَمُهَا مِنْ الْمُسَمَّى وَطَلَقَتْ السَّفِيهَةُ رَجْعِيًّا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَّلَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ رَجَّحَ شَيْخُنَا احْتِمَالَهُ الثَّانِيَ .
( قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الْآتِي .
( قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْأَرْجَحِ إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ احْتِمَالَيْنِ لَهُ إلَخْ ) وَلَك أَنْ تَقُولَ الْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ عَالِمًا بِسَفَهِهَا وَبِعَدَمِ صِحَّةِ إعْطَائِهَا تَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ إرَادَةِ حَقِيقَةِ الْإِعْطَاءِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ تَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَةُ الْحَقِيقَةِ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ هَذَا التَّفْصِيلِ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُرِدْ أَحَدَهُمَا عَلَى التَّعْيِينِ أَمَّا إذَا 465 أَرَادَ أَحَدَهُمَا عَلَى التَّعْيِينِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ قَطْعًا عِنْدَ إرَادَةِ التَّمْلِيكِ وَأَنْ يَقَعَ قَطْعًا عِنْدَ إرَادَةِ الْإِقْبَاضِ رَجْعِيًّا ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْإِعْطَاءَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ ) أَيْ التَّمْلِيكُ .
( قَوْلُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ ) أَيْ التَّعْلِيقِ بِإِعْطَاءِ السَّفِيهَةِ .
( قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي إلَخْ ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحٍ لَكِنْ يُشْتَرَطُ إعْطَاءٌ فَوْرًا .
( قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ بَدَلًا عَنْ الْمُعْطِي وَلَوْ قَالَ لِلِالْتِزَامِ كَانَ أَوْلَى .
( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي تَرْجِيحِ الشَّيْخِ .
( قَوْلُهُ يَقْتَضِي الْمِلْكَ ) الْأَوْلَى التَّمْلِيكُ ( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ الْأَصْلِ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ ) أَيْ مِنْ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَلَا بَدَلًا لَهُ ) أَيْ لِلْمُعْطِي .
( قَوْلُهُ بَيْنَ قَبُولِهَا ) أَيْ السَّفِيهَةِ حَيْثُ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِيهِ رَجْعِيًّا وَإِعْطَائِهَا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فِيهِ .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ ) أَيْ الْمِلْكُ .
( قَوْلُهُ تَنْزِيلُهُ ) أَيْ إعْطَاءُ السَّفِيهَةِ مَنْزِلَتَهُ أَيْ قَبُولهَا .
( قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ التَّعْلِيقِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَك أَنْ تَحْمِلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ أَوْ بَذَلَتْ مِنْ غَيْرِ لَك وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً وَقَوْلُهُ لَغْوٌ إلَى مُتَضَمِّنٌ ( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الزَّوْجِ ا هـ سم أَيْ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيقِ .
( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ لَك ) أَيْ بِلَا ذِكْرِ لَفْظَةِ لَك ( قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ فَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا فِي إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي م ر ا هـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ وَفِي الشَّارِحِ خِلَافُهُ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَخْ ) أَيْ لُغَةً أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي .
( قَوْلُهُ صِحَّتِهِ ) أَيْ اسْتِعْمَالُ الْبَذْلِ ( قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْته ) أَيْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا .
( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ) أَيْ بَعْضَهُمْ ( قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ الْقَوْلَ بِالْوُقُوعِ بَائِنًا إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَبَعْضِهِمْ ) عَطْفٌ عَلَى بَعْضِهِمْ وَقَوْلُهُ لِلْمُبَالَغَةِ عَطْفٌ عَلَى لِكَوْنِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ هَذِهِ الْمَقَالَةُ ) أَيْ الْمَحْكِيَّةُ عَنْ ابْنِ عُجَيْلٍ وَالْحَضْرَمِيِّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ طَلَاقَهُ بِعِوَضٍ ) أَيْ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ فَقَبِلَتْ ) أَيْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَقَعَ بَائِنًا إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَصِحُّ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ كَمَا مَرَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ بَذْلَ مِثْلِ الصَّدَاقِ ) هَلْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبَذْلَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْأَعْيَانِ سم أَقُولُ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِلَا شَكٍّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا تَحَكَّمَ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَلْحَظَ الشَّارِحِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ اللَّاحِقِ إذْ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَخْ وَمَعَ تَوَافُقِهِمَا فِي النِّيَّةِ .
( قَوْلُهُ وَجَعَلَاهُ عِوَضًا ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِمَا قَالَتْهُ مَعْنَى طَلِّقْنِي عَلَى مِثْلِ صَدَاقِي وَأَنَّهُ أَرَادَ بِمَا قَالَهُ مَعْنَى طَلَّقْتُك عَلَى ذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَلِمَاهُ ) أَيْ الصَّدَاقَ وَقَوْلُهُ وَجَبَ أَيْ مِثْلُ الصَّدَاقِ .
( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ) أَيْ الْإِبْرَاءُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا أَيْ مِنْ لَفْظَةِ بَذَلْت .
( قَوْلُهُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّنَافِي ) أَيْ إذْ الْإِبْرَاءُ إسْقَاطٌ وَالْبَذْلُ تَمْلِيكٌ .
( قَوْلُهُ إرَادَةُ ذَلِكَ ) أَيْ الْإِبْرَاءُ بِهِ أَيْ بِالْبَذْلِ .
( قَوْلُهُ طَلَاقِهَا بِصِحَّةِ بَرَاءَتِهَا ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ تَقَرَّرَ إلَخْ ) أَيْ 466 بِقَوْلِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته ) وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَيَا بَذْلَ مِثْلِ الصَّدَاقِ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ يُعَيِّنُ ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا يَأْتِي إلَخْ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الْبَذْلَ لَا يَحْتَمِلُهُ أَيْ الْإِبْرَاءُ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ ) أَرَادَ بِهِ قَوْلُهُ مَا إذَا نَوَيَا بَذْلَ مِثْلِ الصَّدَاقِ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَأَنَّ الْوَجْهَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَخْ ( قَوْلُهُ هَذِهِ الصُّورَةَ ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ مَا ذُكِرَ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبَذْلِ ( قَوْلُهُ إعَادَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ الْعِوَضِ ) أَيْ بَذْلُ الصَّدَاقِ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ لَوْ قَالَ كَذَلِكَ ) أَيْ طَلَّقْتُك عَلَى بَذْلِ صَدَاقِك فِي جَوَابِ قَوْلِهَا ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ جَاهِلًا ) أَيْ بِحُكْمِ مَا قَالَتْهُ مِنْ أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بَلْ وَلَا الْتِمَاسَ إلَخْ ) فِيهِ مَا سَيَأْتِي عَنْ سم و سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ ) أَيْ صَاحِبُ الْعُبَابِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِمَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ سم وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَالْأَوْجَهُ وُقُوعُهُ بَائِنًا إنْ ظَنَّ صِحَّتَهُ وَوُقُوعُهُ رَجْعِيًّا إنْ ظَنَّ بُطْلَانَهُ وَيُحْمَلُ كُلٌّ عَلَى حَالَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ) أَيْ فِي قَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ تَلْتَمِسْ طَلَاقًا إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ سم وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ إذْ قَوْلُهَا بَذَلْت صَدَاقِي إلَخْ ظَاهِرٌ فِي الِالْتِمَاسِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ وَمَا وَجْهُ إلَخْ ) أَيْ صَاحِبُ الْعُبَابِ .
( قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرَهُ ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ مُقَدَّرٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ طَلَاقَهُ بِعِوَضٍ إلَخْ ) أَيْ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا ا هـ سم .
( قَوْلُهُ إفْتَاءَهُ الْمَذْكُورَ ) وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ .
( قَوْلُهُ إنْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي كَأَبْرَأْتُكَ إلَخْ ) أَيْ فَيَقَعُ بَائِنًا كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي .
( قَوْلُهُ قُلْت لَا يُنَافِيهِ إلَخْ ) كَانَ مُرَادُهُ حَمْلَهُ عَلَى حَالَةٍ صَحِيحَةٍ تَأْتِي ا هـ سم .
( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي إلَخْ ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي الْمُصَدَّرِ بِمَسْأَلَةِ الْأَصْبَحِيِّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ أَبْرَأْتُك عَلَى الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ بِمَا فِيهِ أَيْ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِيَأْتِي وَقَوْلُهُ مَبْسُوطًا حَالٌ مِمَّا فِيهِ .
( قَوْلُهُ يَقَعُ هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ فَأَبْرَأَتْ بَرَاءَةً صَحِيحَةً ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ احْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ .
( قَوْلُهُ إنْ قَبِلَتْ ) أَيْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ كَمَا مَرَّ عَنْ سم .
( قَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ إلَخْ ) أَيْ 467 وَجْهٌ مَرَضِيٌّ وَإِلَّا فَمَا مَرَّ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي لِصَاحِبِ الْعُبَابِ يَجْرِي هُنَا أَيْضًا .
( قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا ) أَيْ الْبَيْنُونَةِ ا هـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّفْرِيعَ إنَّمَا يَتَّضِحُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا زَادَهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا مَعَ النَّظَرِ لَهُ فَيَظْهَرُ أَنَّهَا تَبِينُ بِالصَّدَاقِ لِوُجُودِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الصَّدَاقِ مَعَ قَبُولِهَا وَقَوْلُهُ وَلَا أُخَلِّي لَا تَأْثِيرَ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِمَا يُقَابِلُهُ ) أَيْ الطَّلَاقَ مِنْهُ أَيْ الْمُسَمَّى .
( قَوْلُهُ وَفِي إنْ أَبْرَأْتِنِي إلَخْ ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ وَقَالَتْ فِي جَوَابِهِ نَذَرْت إلَخْ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي قَالَ جَمْعٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ قَوْلِ الْجَمْعِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَنْوِ ) أَيْ مِنْ الْبَرَاءَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث