تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ ) مَا مَفْهُومُهُ فَلْيُحَرَّرْ
( قَوْلُهُ : إنْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ وَاحِدَةً ) يُتَأَمَّلُ فِي هَذَا الْمِثَالِ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَطَلَّقَهَا ) أَيْ طَلْقَةً أَوْ أَكْثَرَ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : لَا الْمُعَلَّقُ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَطْبَقَ إلَى مِنْهُمْ
( قَوْلُهُ : لِمَنْعِ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ ) أَيْ لِزِيَادَتِهِ عَلَى الْمَمْلُوكِ ا هـ مُغْنِي أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَمَا زَادَهُ الشَّارِحُ آخِرًا وَلِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ فِيمَا زَادَهُ أَوَّلًا
( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يَقَعْ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ إلَخْ ) أَيْ فَوُقُوعُهُ مُحَالٌ
( قَوْلُهُ : نَسَبُهُ ، وَلَا يَرِثُ ) أَيْ الِابْنُ
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذْ لَوْ وَقَعَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمُعَلَّقِ وَالْمُنَجَّزِ مُمْتَنِعٌ وَوُقُوعُ أَحَدِهِمَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَالْمُنَجَّزُ أَوْلَى بِأَنْ يَقَعَ ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُعَلَّقَ يَفْتَقِرُ إلَى الْمُنَجَّزِ ، وَلَا يَنْعَكِسُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ ) أَيْ الْوَجْهَ الَّذِي فِي الْمَتْنِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : مِنْهُمْ ابْنُ سُرَيْجٍ ) أَيْ مِنْ عُلَمَاءِ بَغْدَادَ فِي زَمَنِ الْغَزَالِيِّ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْغَزَالِيِّ بِكَثِيرٍ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ قَوْلِهِ مِنْهُمْ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ وَأَطْبَقَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ أَيْ وَالْمُغْنِي ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : وَاخْتَارَهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَعَدُّوا مِنْهُمْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ إذْ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ إلَخْ ) هَذَا أَصَحُّ تَوْجِيهَيْنِ هُنَا وَعَلَيْهِ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مَدْخُولًا بِهَا ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ طَلْقَتَيْنِ بَعْدَ طَلْقَةٍ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِحُصُولِ الِاسْتِحَالَةِ بِهِ ) قَدْ يُقَالُ لَا اسْتِحَالَةَ مَعَ كَوْنِ الْوَاقِعِ قَبْلَ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : عَلَى مُمْكِنٍ ) وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ ، وَقَوْلُهُ : وَمُسْتَحِيلٍ ، وَهُوَ اسْتِنَادُهُ إلَى أَمْسِ
( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُنَجَّزِ ) الْأَوْلَى لَا الْمُنَجَّزِ ( قَوْلُهُ لِلدَّوْرِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ لَوَقَعَ الْمُعَلَّقُ قَبْلَهُ بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ وَلَوْ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : فِي الطَّرِيقَيْنِ ) أَيْ طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ وَطَرِيقِ الْمَرَاوِزَةِ
( قَوْلُهُ : قَالُوا ) لَعَلَّ الضَّمِيرَ لِلْأَذْرَعِيِّ وَالْإِمَامِ وَالْعِمْرَانِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلْجَمَاعَةِ
( قَوْلُهُ : مِنْ جُمْلَةِ الْحَوْرِ إلَخْ ) الْحَوْرُ النُّقْصَانُ وَالْكَوْرُ الزِّيَادَةُ ، وَفِي الْحَدِيثِ { وَأَعُوذُ بِك مِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ } هَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِالنُّونِ ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَيُرْوَى الْكَوْرِ بِالرَّاءِ وَكِلَاهُمَا لَهُ وَجْهٌ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَمَعْنَاهُ الرُّجُوعُ مِنْ الِاسْتِقَامَةِ وَالزِّيَادَةِ إلَى النَّقْصِ يَعْنِي أَعُوذُ بِك مِنْ نُقْصَانِ الْحَالِ وَالْمَالِ بَعْدَ زِيَادَتِهِمَا وَتَمَامِهِمَا أَيْ مِنْ أَنْ يَنْقَلِبَ حَالُنَا مِنْ السَّرَّاءِ إلَى الضَّرَّاءِ ، وَمِنْ الصِّحَّةِ إلَى الْمَرَضِ ا هـ مِنْ الْبَحْرِ الْعَمِيقِ مِنْ كُتُبِ الْأَصْنَافِ
( قَوْلُهُ : اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ ) أَيْ الْغَزَالِيِّ
( قَوْلُهُ : وَاشْتُهِرَتْ الْمَسْأَلَةُ ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَيُؤَيِّدُ رُجُوعَهُ وَقَوْلَهُ وَقَوْلُ الْقَاضِي إلَى ، وَقَدْ نُسِبَ وَقَوْلَهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى 115 وَالْبُلْقِينِيُّ ، وَقَوْلُهُ : وَيَأْتِي إلَى قَالَ
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُ رُجُوعَهُ تَخْطِئَةُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ فَالنَّاقِلُ عَنْهُ مُخْطِئٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْقَاضِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى تَخْطِئَةِ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي التَّأْلِيفِ السَّابِقِ اسْمُهُ آنِفًا ( قَوْلُهُ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّقْلِيدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَا قَلَّدَ فِيهِ مِمَّا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
( قَوْلُهُ : قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمَّا اخْتَارَ الرُّويَانِيُّ هَذَا الْوَجْهَ قَالَ لَا وَجْهَ لِتَعْلِيمِ الْعَوَامّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، وَعَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَإِنْ نُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ الْجَوَازُ ا هـ
( قَوْلُهُ : لَا وَجْهَ لِتَعْلِيمِهِ لِلْعَوَامِّ ) أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ ) أَيْ عَدَمَ جَوَازِ التَّعْلِيمِ لِلْعَوَامِّ
( قَوْلُهُ : وَابْنُ سُرَيْجٍ إلَخْ ) مِنْ جُمْلَةِ مَقُولِ ابْنِ الصَّلَاحِ
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيّ
( قَوْلُهُ : إلَيْهِ ) وَقَوْلُهُ : لَهُ أَيْ كِتَابِ الْإِفْصَاحِ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ وَقَفَ إلَخْ ) أَيْ أَطْلَقَاهُ
( قَوْلُهُ : مَعَ تَحْقِيقِهِمَا إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَسْبَكَ أَنْ يَزِيدَ الْوَاوَ هُنَا وَيُسْقِطَ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَمَعَ ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ تَلَاهُمَا ) أَيْ تَبِعَ الشَّيْخَيْنِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ
( قَوْلُهُ : وَشَرْطُ صِحَّةٍ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ الْمُقَلِّدَ يَكْفِيهِ اعْتِقَادُ عَدَمِ الْوُقُوعِ مُسْتَنِدًا إلَى قَوْلِ الْقَائِلِ بِعَدَمِهِ ، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ مُنْشَإِ عَدَمِ الْوُقُوعِ فَمَرْتَبَةُ الْمُجْتَهِدِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُرَادُ الْمَذْكُورِينَ الِاحْتِرَازَ عَنْ عَامِّيٍّ لَقِنَ لَفْظَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ مَعْنَاهُ فَوَاضِحٌ غَيْرَ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالدَّوْرِ بَلْ هُوَ فِي كُلِّ طَلَاقٍ كَمَا تَقَدَّمَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ ، وَقَوْلُهُ : نَعَمْ إلَخْ فِيهِ مِثْلُ مَا قَدَّمَهُ بِلَا فَرْقٍ
( قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إلَخْ ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ إفْتَاءٍ لَهُ مَبْسُوطٍ فِي نُصْرَةِ تَصْحِيحِ الدَّوْرِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ أَفْتَوْا بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَرَعًا إلَخْ وَوَافَقَ فِي الرَّوْضِ عَلَى وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَعِبَارَتُهُ وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ الْمُنَجَّزِ انْتَهَتْ فَيُحْتَمَلُ اخْتِلَافُ رَأْيِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ لِمُخْتَارٍ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَرَعِ الَّذِي أَشَارَ إلَى تَفْضِيلِهِ فِي الْإِفْتَاءِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ أَيْ احْتِمَالًا بَعِيدًا
( قَوْلُهُ : مِنْ الْغَوْرِ ) أَيْ الدِّقَّةِ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ إلَخْ ) أَيْ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إلَخْ فِرَارًا عَنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي ، وَقَوْلُهُ : تَعْلِيقُهُ أَيْ التَّعْلِيقُ بِهِ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ ، وَقَوْلُهُ : ثُمَّ أَقَامَ إلَخْ أَيْ فِرَارًا عَنْ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ
( قَوْلُهُ : بَيِّنَةٌ بِهِ ) أَيْ بِصُدُورِ التَّعْلِيقِ مِنْهُ
( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ ) مَا مَفْهُومُهُ فَلْيُحَرَّرْ
( قَوْلُهُ : إنْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ وَاحِدَةً ) يُتَأَمَّلُ فِي هَذَا الْمِثَالِ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَطَلَّقَهَا ) أَيْ طَلْقَةً أَوْ أَكْثَرَ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : لَا الْمُعَلَّقُ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَطْبَقَ إلَى مِنْهُمْ
( قَوْلُهُ : لِمَنْعِ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ ) أَيْ لِزِيَادَتِهِ عَلَى الْمَمْلُوكِ ا هـ مُغْنِي أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَمَا زَادَهُ الشَّارِحُ آخِرًا وَلِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ فِيمَا زَادَهُ أَوَّلًا
( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يَقَعْ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ إلَخْ ) أَيْ فَوُقُوعُهُ مُحَالٌ
( قَوْلُهُ : نَسَبُهُ ، وَلَا يَرِثُ ) أَيْ الِابْنُ
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذْ لَوْ وَقَعَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمُعَلَّقِ وَالْمُنَجَّزِ مُمْتَنِعٌ وَوُقُوعُ أَحَدِهِمَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَالْمُنَجَّزُ أَوْلَى بِأَنْ يَقَعَ ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُعَلَّقَ يَفْتَقِرُ إلَى الْمُنَجَّزِ ، وَلَا يَنْعَكِسُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ ) أَيْ الْوَجْهَ الَّذِي فِي الْمَتْنِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : مِنْهُمْ ابْنُ سُرَيْجٍ ) أَيْ مِنْ عُلَمَاءِ بَغْدَادَ فِي زَمَنِ الْغَزَالِيِّ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْغَزَالِيِّ بِكَثِيرٍ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ قَوْلِهِ مِنْهُمْ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ وَأَطْبَقَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ أَيْ وَالْمُغْنِي ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : وَاخْتَارَهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَعَدُّوا مِنْهُمْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ إذْ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ إلَخْ ) هَذَا أَصَحُّ تَوْجِيهَيْنِ هُنَا وَعَلَيْهِ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مَدْخُولًا بِهَا ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ طَلْقَتَيْنِ بَعْدَ طَلْقَةٍ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِحُصُولِ الِاسْتِحَالَةِ بِهِ ) قَدْ يُقَالُ لَا اسْتِحَالَةَ مَعَ كَوْنِ الْوَاقِعِ قَبْلَ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : عَلَى مُمْكِنٍ ) وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ ، وَقَوْلُهُ : وَمُسْتَحِيلٍ ، وَهُوَ اسْتِنَادُهُ إلَى أَمْسِ
( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُنَجَّزِ ) الْأَوْلَى لَا الْمُنَجَّزِ ( قَوْلُهُ لِلدَّوْرِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ لَوَقَعَ الْمُعَلَّقُ قَبْلَهُ بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ وَلَوْ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : فِي الطَّرِيقَيْنِ ) أَيْ طَرِيقِ الْعِرَاقِيِّينَ وَطَرِيقِ الْمَرَاوِزَةِ
( قَوْلُهُ : قَالُوا ) لَعَلَّ الضَّمِيرَ لِلْأَذْرَعِيِّ وَالْإِمَامِ وَالْعِمْرَانِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلْجَمَاعَةِ
( قَوْلُهُ : مِنْ جُمْلَةِ الْحَوْرِ إلَخْ ) الْحَوْرُ النُّقْصَانُ وَالْكَوْرُ الزِّيَادَةُ ، وَفِي الْحَدِيثِ { وَأَعُوذُ بِك مِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ } هَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِالنُّونِ ، وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَيُرْوَى الْكَوْرِ بِالرَّاءِ وَكِلَاهُمَا لَهُ وَجْهٌ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَمَعْنَاهُ الرُّجُوعُ مِنْ الِاسْتِقَامَةِ وَالزِّيَادَةِ إلَى النَّقْصِ يَعْنِي أَعُوذُ بِك مِنْ نُقْصَانِ الْحَالِ وَالْمَالِ بَعْدَ زِيَادَتِهِمَا وَتَمَامِهِمَا أَيْ مِنْ أَنْ يَنْقَلِبَ حَالُنَا مِنْ السَّرَّاءِ إلَى الضَّرَّاءِ ، وَمِنْ الصِّحَّةِ إلَى الْمَرَضِ ا هـ مِنْ الْبَحْرِ الْعَمِيقِ مِنْ كُتُبِ الْأَصْنَافِ
( قَوْلُهُ : اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ ) أَيْ الْغَزَالِيِّ
( قَوْلُهُ : وَاشْتُهِرَتْ الْمَسْأَلَةُ ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَيُؤَيِّدُ رُجُوعَهُ وَقَوْلَهُ وَقَوْلُ الْقَاضِي إلَى ، وَقَدْ نُسِبَ وَقَوْلَهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى 115 وَالْبُلْقِينِيُّ ، وَقَوْلُهُ : وَيَأْتِي إلَى قَالَ
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُ رُجُوعَهُ تَخْطِئَةُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ فَالنَّاقِلُ عَنْهُ مُخْطِئٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْقَاضِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى تَخْطِئَةِ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي التَّأْلِيفِ السَّابِقِ اسْمُهُ آنِفًا ( قَوْلُهُ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّقْلِيدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَا قَلَّدَ فِيهِ مِمَّا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
( قَوْلُهُ : قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمَّا اخْتَارَ الرُّويَانِيُّ هَذَا الْوَجْهَ قَالَ لَا وَجْهَ لِتَعْلِيمِ الْعَوَامّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، وَعَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَإِنْ نُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ الْجَوَازُ ا هـ
( قَوْلُهُ : لَا وَجْهَ لِتَعْلِيمِهِ لِلْعَوَامِّ ) أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ ) أَيْ عَدَمَ جَوَازِ التَّعْلِيمِ لِلْعَوَامِّ
( قَوْلُهُ : وَابْنُ سُرَيْجٍ إلَخْ ) مِنْ جُمْلَةِ مَقُولِ ابْنِ الصَّلَاحِ
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ مَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيّ
( قَوْلُهُ : إلَيْهِ ) وَقَوْلُهُ : لَهُ أَيْ كِتَابِ الْإِفْصَاحِ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ وَقَفَ إلَخْ ) أَيْ أَطْلَقَاهُ
( قَوْلُهُ : مَعَ تَحْقِيقِهِمَا إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَسْبَكَ أَنْ يَزِيدَ الْوَاوَ هُنَا وَيُسْقِطَ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَمَعَ ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ تَلَاهُمَا ) أَيْ تَبِعَ الشَّيْخَيْنِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ
( قَوْلُهُ : وَشَرْطُ صِحَّةٍ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ الْمُقَلِّدَ يَكْفِيهِ اعْتِقَادُ عَدَمِ الْوُقُوعِ مُسْتَنِدًا إلَى قَوْلِ الْقَائِلِ بِعَدَمِهِ ، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ مُنْشَإِ عَدَمِ الْوُقُوعِ فَمَرْتَبَةُ الْمُجْتَهِدِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُرَادُ الْمَذْكُورِينَ الِاحْتِرَازَ عَنْ عَامِّيٍّ لَقِنَ لَفْظَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ مَعْنَاهُ فَوَاضِحٌ غَيْرَ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالدَّوْرِ بَلْ هُوَ فِي كُلِّ طَلَاقٍ كَمَا تَقَدَّمَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ ، وَقَوْلُهُ : نَعَمْ إلَخْ فِيهِ مِثْلُ مَا قَدَّمَهُ بِلَا فَرْقٍ
( قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إلَخْ ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ إفْتَاءٍ لَهُ مَبْسُوطٍ فِي نُصْرَةِ تَصْحِيحِ الدَّوْرِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ أَفْتَوْا بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَرَعًا إلَخْ وَوَافَقَ فِي الرَّوْضِ عَلَى وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَعِبَارَتُهُ وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ الْمُنَجَّزِ انْتَهَتْ فَيُحْتَمَلُ اخْتِلَافُ رَأْيِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ لِمُخْتَارٍ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَرَعِ الَّذِي أَشَارَ إلَى تَفْضِيلِهِ فِي الْإِفْتَاءِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَقَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ أَيْ احْتِمَالًا بَعِيدًا
( قَوْلُهُ : مِنْ الْغَوْرِ ) أَيْ الدِّقَّةِ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ إلَخْ ) أَيْ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إلَخْ فِرَارًا عَنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي ، وَقَوْلُهُ : تَعْلِيقُهُ أَيْ التَّعْلِيقُ بِهِ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ ، وَقَوْلُهُ : ثُمَّ أَقَامَ إلَخْ أَيْ فِرَارًا عَنْ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ
( قَوْلُهُ : بَيِّنَةٌ بِهِ ) أَيْ بِصُدُورِ التَّعْلِيقِ مِنْهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث