تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مِنْهَا إجْمَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ : إلَّا إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ : خُرُوجٍ إلَخْ ) أَيْ : بَعْدَ التَّمْكِينِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمُكْرَهَةٍ ) مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ يَأْخُذُونَهَا مُكْرِهِينَ لَهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ بِذَلِكَ إصْلَاحَ شَأْنِهَا كَمَنْعِهِمْ لِلزَّوْجِ مِنْ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهَا بِمَنْعِ النَّفَقَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا حَقِيقَتُهُ ) أَيْ وَمَجَازُهُ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْأَعَمِّ فَبِالنِّسْبَةِ لِيَوْمِ النُّشُوزِ وَفَصْلِهِ حَقِيقَةٌ وَلِمَا بَعْدَهُمَا مَجَازٌ ع ش وَسَمِّ وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم لَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ حَقِيقَتِهِ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قَارَنَ النُّشُوزُ أَوَّلَ الْيَوْمِ ، أَوْ الْفَصْلِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ الْوَاجِبَةُ إلَخْ ) بَقِيَ السُّكْنَى فَانْظُرْ مَا سَقَطَ مِنْهُ بِالنُّشُوزِ هَلْ سُكْنَى ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ ، أَوْ الْفَصْلِ ، أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ بَعْدَ لَحْظَةٍ اسْتَحَقَّتْهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ سُقُوطُ سُكْنَى الْيَوْمِ ، وَاللَّيْلَةِ الْوَاقِعِ فِيهِمَا النُّشُوزُ م ر سم عَلَى حَجّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ السُّكْنَى فِي ذَلِكَ مَا يَدُومُ وَلَا يَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفَرْشِ ، وَالْأَوَانِي وَجُبَّةِ الْبَرْدِ ا هـ .
بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا إلَخْ ) يَعْنِي عَدَمَ وُجُوبِهَا إذْ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ .
رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِمَا بَعْدَ يَوْمِ ) بِلَا تَنْوِينٍ ( قَوْلُهُ : بِالْأُولَى ) مُتَعَلِّقٌ بِيُعْلَمُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا إلَخْ ) وَمِثْلُهُ 326 مَا لَوْ جَهِلَ نُشُوزَهَا فَأَنْفَقَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ بَعْدُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ إلَخْ ) أَيْ : وَلَمْ تَكُنْ مَحْبُوسَةً عِنْدَهُ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ ( قَوْلُهُ : فَاسِدٍ ) رَاجِعٌ لِلنِّكَاحِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ الْفَسَادُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ شَرَعَ إلَخْ ) فِيهِ وَقْفَةٌ لَا تَخْفَى ا هـ .
رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَيَحْصُلُ ) أَيْ : النُّشُوزُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا ) إلَى قَوْلِهِ : وَعَلِمَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ بِحَقٍّ إلَخْ ) وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِاسْتِدَانَةِ ثُمَّ حُبِسَتْ فِي الدَّيْنِ لَمْ تَسْقُطْ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي التَّفْلِيسِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ إلَخْ ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ : أَوْ بِحَقٍّ فَقَطْ رَشِيدِيٌّ وَ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ إنْ كَانَ التَّعْمِيمُ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّلْمِ ، وَالْحَقِّ فَهُوَ وَاضِحُ الْفَسَادِ وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي فَقَطْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ : إلَّا إنْ كَانَتْ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ إلَخْ ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا لَهُ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَرْحُ م ر ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَعَلِمَ ) أَيْ : الزَّوْجُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ بِدَيْنِهِ هَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ قِبَلِهِ ؟ ، وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : أَنَّهَا إنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ عِنَادًا سَقَطَتْ ، أَوْ لِإِعْسَارٍ فَلَا وَلَا أَثَرَ لِزِنَاهَا وَإِنْ حَبِلَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا ا هـ .
فَأَطْلَقَ الْإِعْسَارَ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) وَجِيهٌ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : أَفْتَى بِذَلِكَ ) أَيْ : بِاسْتِثْنَاءِ الْمُعْسِرَةِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ بِالدُّخُولِ بِمَحَلِّ الْحَبْسِ وَقَوْلُهُ : أَوْ بِإِخْرَاجِهَا إلَخْ عَطْفٌ عَلَى فِيهِ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهَا ) أَيْ : الْمَحْبُوسَةِ ، وَالتَّمَتُّعِ بِهَا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ : حَبْسِ الزَّوْجَةِ حَيْثُ سَقَطَ بِهِ النَّفَقَةُ ( قَوْلُهُ : وَمَا يَأْتِي ) أَيْ : فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِاعْتِدَادِهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَالْخُرُوجُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ الْإِذْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِاعْتِدَادِهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بِحَبْسِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِغَصْبِهَا ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي زَمَانِنَا مِنْ أَنَّ أَهْلَ الْمَرْأَةِ إذَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ مِنْ الزَّوْجِ أَخَذُوهَا قَهْرًا عَلَيْهَا فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً مَا دَامَتْ عِنْدَهُمْ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بِمَنْعِ الزَّوْجَةِ إلَخْ ) قَالَ الْإِمَامُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ امْتِنَاعَ دَلَالٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ لَمْسٍ ) أَيْ : مِنْ مُقَدَّمَاتِ الْوَطْءِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ تَوْلِيَتِهِ ) أَيْ : وَجْهَهَا وَقَوْلُهُ : عَنْهُ أَيْ : عَنْ الزَّوْجِ تُنَازِعُ فِيهِ التَّغْطِيَةُ ، وَالتَّوْلِيَةُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : بِلَا عُذْرٍ ) وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ كَثْرَةُ جِمَاعِهِ وَتَكَرُّرِهِ وَبُطْءُ إنْزَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ا هـ .
ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالضَّرَرِ هُنَا مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي لَهُ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوُ حَيْضٍ ) أَيْ : مِمَّا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ كَرَتْقٍ وَقَرْنٍ وَصَنًّا وَهُوَ بِالْفَتْحِ ، وَالْقَصْرِ مَرَضٌ مُدْنِفٌ ، وَنِفَاسٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ قَارَنَتْ تَسْلِيمَ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَعْذَارٌ بَعْضُهَا يَطْرَأُ ، أَوْ يَزُولُ وَبَعْضُهَا دَائِمٌ وَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِيهَا وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَتَسْتَحِقُّ الْمُؤَنَ ) أَيْ : مَعَ مَنْعِ الْوَطْءِ لِعُذْرِهَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ الْمُمْكِنِ وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتَثْبُتُ عَبَالَتُهُ إلَخْ ) سَكَتَ عَمَّا يَثْبُتُ بِهِ الْمَرَضُ ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا ا هـ : ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَيْتَهَا إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ بَيْتَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِعِيَادَةٍ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَعَبَّرَ الْمُغْنِي بِالْمُوَحَّدَةِ فَقَالَ وَسَوَاءٌ كَانَ لِعِيَادَةٍ كَحَجٍّ أَمْ لَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْآتِي ) 327 أَيْ : فِي شَرْحِ وَلَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا إذْنٍ ) يَظْهَرُ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ، أَوْ فِي ظَنِّ الرِّضَا فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ : الْآتِي وَيَظْهَرُ تَصْدِيقُهَا إلَخْ الصَّرِيحُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَهَلْ يَكْفِي قَوْلُهَا ظَنَنْت رِضَاهُ ؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : عِصْيَانٌ ) أَيْ : إلَّا خُرُوجَهَا لِلنُّسُكِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ نُشُوزًا لَا تَعْصَى بِهِ لِخَطَرِ أَمْرِ النُّسُكِ كَمَا يَأْتِي ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : إنَّ لَهَا إلَخْ ) مَفْعُولُ أَخَذَ ا هـ .
كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِمِثْلِ الْخُرُوجِ إلَخْ ) كَالْخُرُوجِ إلَى الْحَمَّامِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَوَائِجِهَا الَّتِي يَقْتَضِي الْعُرْفُ خُرُوجَ مِثْلِهَا لَهُ لِتَعُودَ عَنْ قُرْبٍ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ عُلِمَ مُخَالَفَتُهُ لِأَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ : بِالْخُرُوجِ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ الَّذِي تَوَعَّدَهَا بِهِ ) قَدْ يُقَال : إنَّ التَّوَعُّدَ بِالضَّرْبِ إنَّمَا هُوَ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ لَا عَلَى الْعَوْدِ فَكَانَ الْأَوْلَى إذَا تَوَعَّدَهَا بِهِ ( قَوْلُهُ : الْبَيْتُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ طَلَبَهَا لِلسَّفَرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَيَظْهَرُ أَنَّهَا إلَى ، أَوْ يُخْرِجُهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ تَخَافُ ) إلَى قَوْلِهِ : أَوْ يُهَدِّدُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْخَوْفِ عَلَى الْمَالِ ، أَوْ الِاخْتِصَاصِ وَقَوْلُهُ : أَوْ نَحْوِ مَحْرَمِهَا إلَى ، أَوْ يُخْرِجُهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ تَخَافُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى يُشْرِفُ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَالِهَا إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ قَلَّ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ هُنَا ، وَتَقْيِيدِهِ الِاخْتِصَاصَ بِمَالِهِ وَقَعَ وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِي الْمَالِ كَوْنُهُ لَيْسَ تَافِهًا جِدًّا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ كَالْمَالِ ( قَوْلُهُ : لِقَاضٍ إلَخْ ) ، أَوْ لِإِعْسَارِهِ بِالنَّفَقَةِ سَوَاءٌ أَرَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ أَمْ لَا ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِتَعَلُّمٍ ) أَيْ : لِلْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ لَا الدُّنْيَوِيَّةِ وَقَوْلُهُ : أَوْ اسْتِفْتَاءً أَيْ : لِأَمْرٍ تَحْتَاجُ إلَيْهِ بِخُصُوصِهِ أَمَّا إذَا أَرَادَتْ الْحُضُورَ لِمَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا ، أَوْ الْحُضُورِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ : أَوْ الْخُرُوجِ لِتَعَلُّمٍ إلَخْ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ وَصَنِيعُ غَيْرِهِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ : الْخُرُوجِ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِلتَّعَلُّمِ ، أَوْ الِاسْتِفْتَاءِ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : أَجْبَرَهُ الْقَاضِي إلَخْ ) ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ الِامْتِنَاعِ أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَكْتَفِي بِسُؤَالِهِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : يَأْذَنُ لَهَا ، أَوْ يَسْتَأْجِرُ لَهَا ثِقَةً يَسْأَلُ لَهَا ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَقَعْ نَظَرُهُ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ وَلَوْ بِأَنْ يَخْرُجَ إلَخْ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ) أَيْ : التَّعْلِيمِ ، وَالسُّؤَالِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُخْرِجُهَا إلَخْ ) ، أَوْ تَخْرُجُ لِبَيْتِ أَبِيهَا لِزِيَارَةٍ ، أَوْ عِيَادَةٍ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُعِيرُ الْمَنْزِلِ ) أَيْ : أَوْ مُؤَجِّرُهُ لِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُهَدِّدُهَا ) أَيْ : الزَّوْجُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِضَرْبٍ مُمْتَنِعٍ ) أَيْ : شَرْعًا فَالتَّرْكِيبُ وَصْفِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إضَافِيٌّ ، وَالْمَعْنَى بِضَرْبِ مَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ لَكِنْ قَدْ يُغْنِي عَنْهُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ : السَّابِقُ وَمِنْ الْإِذْنِ قَوْلُهُ : إلَخْ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ الْخَوْفِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ الضَّرْبِ ، وَالِانْهِدَامِ ، وَالْفَاسِقِ ، وَالسَّارِقِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا كَإِخْرَاجِ الْمُعِيرِ ، أَوْ الظَّالِمِ لَهَا ( قَوْلُهُ : مِنْ إخْرَاجِ الْمُتَعَدِّي ) بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ وَقَوْلُهُ : بِحَبْسِهَا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ إلَخْ ) وَأَيْضًا فَالْحَبْسُ حَيْلُولَةٌ حِسِّيَّةٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ فُرِضَ تَمَكُّنُهُ مِنْ دُخُولِ الْحَبْسِ لَهَا فَفِيهِ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَقْصُودِهِ فِيهِ غَالِبًا ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ ) الْأَوْلَى حَذْفُ النَّحْوِ ( قَوْلُهُ : مَانِعٌ عُرْفًا ) أَيْ : مِنْ التَّمَتُّعِ ( قَوْلُهُ : فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ ) فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ الْأَوَّلَ التَّقْيِيدُ بِالْمِلْحِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إذْ لَا يُطْلَقُ الْبَحْرُ إلَّا عَلَى الْمِلْحِ ، وَالثَّانِي أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ رُكُوبِ الْأَنْهَارِ نُشُوزٌ وَإِنْ غَلَبَ فِيهَا الْهَلَاكُ ، أَوْ خَافَتْ الضَّرَرَ الْمَذْكُورَ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ السَّلَامَةُ وَالْأَمْنُ مِنْ الضَّرَرِ الْمَذْكُورِ فَلَوْ فُرِضَ خَوْفُ مَا ذُكِرَ فِيهَا كَوَقْتِ هَيَجَانِهَا 328 كَانَتْ كَالْبَحْرِ بِلَا شَكٍّ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ غَلَبَتْ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ يَشُقُّ ) أَيْ : السَّفَرُ ا هـ .
ع ش وَظَاهِرُهُ عَطْفُهُ عَلَى يَكُونُ السَّفَرُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى يُبِيحُ ، وَالضَّمِيرُ لِلضَّرَرِ ( قَوْلُهُ : مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ إلَخْ ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ مِنْهَا أَنْ لَا يُعِدَّ لَهَا فِي السَّفِينَةِ مُنْعَزَلًا عَنْ الرِّجَالِ تَأْمَنُ فِيهِ مِنْ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا يَجِبُ كَتْمُهُ مِمَّا يَشُقُّ إظْهَارُهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ) أَيْ : لِمِثْلِهَا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : الْمَنْعَ ) مَفْعُولُ الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَجَرَى عَلَيْهِ ) أَيْ : إطْلَاقِ مَنْعِ إرْكَابِ الزَّوْجَةِ الْبَحْرَ الْمِلْحَ ، أَوْ مَنْعِ النُّشُوزِ ( قَوْلُهُ : وَإِرْكَابُهَا ) أَيْ : الزَّوْجَةِ الْبَحْرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ التَّوَكُّلِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى حَبْسِهَا وَلَعَلَّهُ مَجَازٌ فِي التَّكَفُّلِ أَوْ مُحَرَّفٌ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : لَوْ أَقَامَ ) أَيْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ : وَقَبُولُهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ وَبَيِّنَتِهِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ : قَبُولُ بَيِّنَةِ الزَّوْجِ حِينَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يَعْرِفُونَهُ ) أَيْ : يَعْرِفُ الشُّهُودُ قَصْدَهَا الْفِرَارَ مِنْ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرَهُ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَخْطِئَةٍ ( قَوْلُهُ : بِدَيْنٍ قَبْلَهُ ) أَيْ : الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ : الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُنْظَرْ وَإِلَخْ ) أَيْ : وَالْحَالُ لَمْ يَنْظُرْ أَصْحَابُنَا إلَى احْتِمَالٍ لِمُوَاطَأَةٍ وَظُهُورِهَا ( قَوْلُهُ : ذَكَرْت ذَلِكَ ) أَيْ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ أَوَاخِرَ التَّفْلِيسِ إلَخْ حَاصِلُ مَا رَجَّحَهُ هُنَاكَ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِدَيْنٍ لِآخَرَ وَتُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَنَّهَا قَصَدَتْ بِذَلِكَ عَدَمَ السَّفَرِ مَعَهُ عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ بِذَلِكَ وَلَوْ طَلَبَ مِنْ الزَّوْجَةِ ، أَوْ الْمُقَرِّ لَهُ الْحَلِفَ عَلَى أَنَّ بَاطِنَ الْأَمْرِ كَظَاهِرِهِ أُجِيبَ فِي الْمُقَرِّ لَهُ دُونَ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا بِأَنَّ ذَلِكَ حِيلَةٌ لَا يَجُوزُ سَفَرُهَا مَعَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُقَرِّ لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِقْرَارُهَا بِإِجَارَةِ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : كَهُوَ بِالدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : لَهَا عَلَيْهِ ) أَيْ : لِلزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْقَفَّالِ ) أَيْ : بِمَفْهُومِهِ ( قَوْلُهُ : إذَا دَفَعَ إلَخْ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِ الْقَفَّالِ ( قَوْلُهُ : وَالْقَاضِي إلَخْ ) أَيْ : وَأَفَادَهُ قَوْلُ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ : بِمَنْطُوقِهِ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ ) أَيْ قَوْلِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : فَهَذِهِ ) أَيْ : مَسْأَلَةُ سَفَرِ الْبَالِغَةِ الْمَقِيسَةِ أَوْلَى أَيْ : بِالتَّوَقُّفِ مِنْ مَسْأَلَةِ حَمْلِ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيَتِهِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : الْمَهْرُ وَغَيْرُهُ ) شَامِلٌ لِمَهْرٍ حَلَّ بَعْدَ التَّمْكِينِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ : الْآتِي إلَّا فِي مَهْرِ إلَخْ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( أَقُولُ ) وَلَا مُخَالَفَةَ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَضَرَّةَ فِيمَا يَأْتِي أَشَدُّ فَلِذَا اُحْتِيجَ هُنَاكَ إلَى مُسَوِّغٍ قَوِيٍّ وَهُوَ الْمَهْرُ الْحَالُّ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَلِذَا جَازَ بِمُطْلَقِ الدَّيْنِ الْحَالِّ وَلَوْ مَهْرًا حَلَّ بَعْدَ التَّمْكِينِ ( قَوْلُهُ : مَنَعَهُ مِنْهُ ) أَيْ : مَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ السَّفَرِ لِأَجْلِ دَيْنِهَا وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِلسَّفَرِ سم وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي كَوْنِ الدَّيْنِ الْحَالِّ عُذْرًا فِي امْتِنَاعِهَا مِنْ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ : سَفَرُ الْوَلِيِّ ) أَيْ : حَمْلُهُ لِمُوَلِّيَتِهِ
( قَوْلُهُ : مِنْهَا إجْمَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ : إلَّا إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ : خُرُوجٍ إلَخْ ) أَيْ : بَعْدَ التَّمْكِينِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمُكْرَهَةٍ ) مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ يَأْخُذُونَهَا مُكْرِهِينَ لَهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ بِذَلِكَ إصْلَاحَ شَأْنِهَا كَمَنْعِهِمْ لِلزَّوْجِ مِنْ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهَا بِمَنْعِ النَّفَقَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا حَقِيقَتُهُ ) أَيْ وَمَجَازُهُ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْأَعَمِّ فَبِالنِّسْبَةِ لِيَوْمِ النُّشُوزِ وَفَصْلِهِ حَقِيقَةٌ وَلِمَا بَعْدَهُمَا مَجَازٌ ع ش وَسَمِّ وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم لَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ حَقِيقَتِهِ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قَارَنَ النُّشُوزُ أَوَّلَ الْيَوْمِ ، أَوْ الْفَصْلِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ الْوَاجِبَةُ إلَخْ ) بَقِيَ السُّكْنَى فَانْظُرْ مَا سَقَطَ مِنْهُ بِالنُّشُوزِ هَلْ سُكْنَى ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ ، أَوْ الْفَصْلِ ، أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ بَعْدَ لَحْظَةٍ اسْتَحَقَّتْهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ سُقُوطُ سُكْنَى الْيَوْمِ ، وَاللَّيْلَةِ الْوَاقِعِ فِيهِمَا النُّشُوزُ م ر سم عَلَى حَجّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ السُّكْنَى فِي ذَلِكَ مَا يَدُومُ وَلَا يَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفَرْشِ ، وَالْأَوَانِي وَجُبَّةِ الْبَرْدِ ا هـ .
بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا إلَخْ ) يَعْنِي عَدَمَ وُجُوبِهَا إذْ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ .
رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِمَا بَعْدَ يَوْمِ ) بِلَا تَنْوِينٍ ( قَوْلُهُ : بِالْأُولَى ) مُتَعَلِّقٌ بِيُعْلَمُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا إلَخْ ) وَمِثْلُهُ 326 مَا لَوْ جَهِلَ نُشُوزَهَا فَأَنْفَقَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ بَعْدُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ إلَخْ ) أَيْ : وَلَمْ تَكُنْ مَحْبُوسَةً عِنْدَهُ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ ( قَوْلُهُ : فَاسِدٍ ) رَاجِعٌ لِلنِّكَاحِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ الْفَسَادُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ شَرَعَ إلَخْ ) فِيهِ وَقْفَةٌ لَا تَخْفَى ا هـ .
رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَيَحْصُلُ ) أَيْ : النُّشُوزُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا ) إلَى قَوْلِهِ : وَعَلِمَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ بِحَقٍّ إلَخْ ) وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِاسْتِدَانَةِ ثُمَّ حُبِسَتْ فِي الدَّيْنِ لَمْ تَسْقُطْ كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا فِي التَّفْلِيسِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ إلَخْ ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ : أَوْ بِحَقٍّ فَقَطْ رَشِيدِيٌّ وَ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ إنْ كَانَ التَّعْمِيمُ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّلْمِ ، وَالْحَقِّ فَهُوَ وَاضِحُ الْفَسَادِ وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي فَقَطْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ : إلَّا إنْ كَانَتْ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ إلَخْ ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا لَهُ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَرْحُ م ر ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَعَلِمَ ) أَيْ : الزَّوْجُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ بِدَيْنِهِ هَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ قِبَلِهِ ؟ ، وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : أَنَّهَا إنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ عِنَادًا سَقَطَتْ ، أَوْ لِإِعْسَارٍ فَلَا وَلَا أَثَرَ لِزِنَاهَا وَإِنْ حَبِلَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا ا هـ .
فَأَطْلَقَ الْإِعْسَارَ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) وَجِيهٌ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : أَفْتَى بِذَلِكَ ) أَيْ : بِاسْتِثْنَاءِ الْمُعْسِرَةِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ بِالدُّخُولِ بِمَحَلِّ الْحَبْسِ وَقَوْلُهُ : أَوْ بِإِخْرَاجِهَا إلَخْ عَطْفٌ عَلَى فِيهِ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهَا ) أَيْ : الْمَحْبُوسَةِ ، وَالتَّمَتُّعِ بِهَا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ : حَبْسِ الزَّوْجَةِ حَيْثُ سَقَطَ بِهِ النَّفَقَةُ ( قَوْلُهُ : وَمَا يَأْتِي ) أَيْ : فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِاعْتِدَادِهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَالْخُرُوجُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ الْإِذْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِاعْتِدَادِهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بِحَبْسِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِغَصْبِهَا ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي زَمَانِنَا مِنْ أَنَّ أَهْلَ الْمَرْأَةِ إذَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ مِنْ الزَّوْجِ أَخَذُوهَا قَهْرًا عَلَيْهَا فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً مَا دَامَتْ عِنْدَهُمْ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بِمَنْعِ الزَّوْجَةِ إلَخْ ) قَالَ الْإِمَامُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ امْتِنَاعَ دَلَالٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ لَمْسٍ ) أَيْ : مِنْ مُقَدَّمَاتِ الْوَطْءِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ تَوْلِيَتِهِ ) أَيْ : وَجْهَهَا وَقَوْلُهُ : عَنْهُ أَيْ : عَنْ الزَّوْجِ تُنَازِعُ فِيهِ التَّغْطِيَةُ ، وَالتَّوْلِيَةُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : بِلَا عُذْرٍ ) وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ كَثْرَةُ جِمَاعِهِ وَتَكَرُّرِهِ وَبُطْءُ إنْزَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ا هـ .
ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالضَّرَرِ هُنَا مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي لَهُ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوُ حَيْضٍ ) أَيْ : مِمَّا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ كَرَتْقٍ وَقَرْنٍ وَصَنًّا وَهُوَ بِالْفَتْحِ ، وَالْقَصْرِ مَرَضٌ مُدْنِفٌ ، وَنِفَاسٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ قَارَنَتْ تَسْلِيمَ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَعْذَارٌ بَعْضُهَا يَطْرَأُ ، أَوْ يَزُولُ وَبَعْضُهَا دَائِمٌ وَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِيهَا وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَتَسْتَحِقُّ الْمُؤَنَ ) أَيْ : مَعَ مَنْعِ الْوَطْءِ لِعُذْرِهَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ الْمُمْكِنِ وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتَثْبُتُ عَبَالَتُهُ إلَخْ ) سَكَتَ عَمَّا يَثْبُتُ بِهِ الْمَرَضُ ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا ا هـ : ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَيْتَهَا إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ بَيْتَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِعِيَادَةٍ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَعَبَّرَ الْمُغْنِي بِالْمُوَحَّدَةِ فَقَالَ وَسَوَاءٌ كَانَ لِعِيَادَةٍ كَحَجٍّ أَمْ لَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْآتِي ) 327 أَيْ : فِي شَرْحِ وَلَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا إذْنٍ ) يَظْهَرُ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ، أَوْ فِي ظَنِّ الرِّضَا فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ : الْآتِي وَيَظْهَرُ تَصْدِيقُهَا إلَخْ الصَّرِيحُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَهَلْ يَكْفِي قَوْلُهَا ظَنَنْت رِضَاهُ ؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : عِصْيَانٌ ) أَيْ : إلَّا خُرُوجَهَا لِلنُّسُكِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ نُشُوزًا لَا تَعْصَى بِهِ لِخَطَرِ أَمْرِ النُّسُكِ كَمَا يَأْتِي ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : إنَّ لَهَا إلَخْ ) مَفْعُولُ أَخَذَ ا هـ .
كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِمِثْلِ الْخُرُوجِ إلَخْ ) كَالْخُرُوجِ إلَى الْحَمَّامِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَوَائِجِهَا الَّتِي يَقْتَضِي الْعُرْفُ خُرُوجَ مِثْلِهَا لَهُ لِتَعُودَ عَنْ قُرْبٍ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ عُلِمَ مُخَالَفَتُهُ لِأَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ : بِالْخُرُوجِ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ الَّذِي تَوَعَّدَهَا بِهِ ) قَدْ يُقَال : إنَّ التَّوَعُّدَ بِالضَّرْبِ إنَّمَا هُوَ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ لَا عَلَى الْعَوْدِ فَكَانَ الْأَوْلَى إذَا تَوَعَّدَهَا بِهِ ( قَوْلُهُ : الْبَيْتُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ طَلَبَهَا لِلسَّفَرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَيَظْهَرُ أَنَّهَا إلَى ، أَوْ يُخْرِجُهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ تَخَافُ ) إلَى قَوْلِهِ : أَوْ يُهَدِّدُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْخَوْفِ عَلَى الْمَالِ ، أَوْ الِاخْتِصَاصِ وَقَوْلُهُ : أَوْ نَحْوِ مَحْرَمِهَا إلَى ، أَوْ يُخْرِجُهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ تَخَافُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى يُشْرِفُ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَالِهَا إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ قَلَّ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ هُنَا ، وَتَقْيِيدِهِ الِاخْتِصَاصَ بِمَالِهِ وَقَعَ وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِي الْمَالِ كَوْنُهُ لَيْسَ تَافِهًا جِدًّا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ كَالْمَالِ ( قَوْلُهُ : لِقَاضٍ إلَخْ ) ، أَوْ لِإِعْسَارِهِ بِالنَّفَقَةِ سَوَاءٌ أَرَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ أَمْ لَا ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِتَعَلُّمٍ ) أَيْ : لِلْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ لَا الدُّنْيَوِيَّةِ وَقَوْلُهُ : أَوْ اسْتِفْتَاءً أَيْ : لِأَمْرٍ تَحْتَاجُ إلَيْهِ بِخُصُوصِهِ أَمَّا إذَا أَرَادَتْ الْحُضُورَ لِمَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا ، أَوْ الْحُضُورِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ : أَوْ الْخُرُوجِ لِتَعَلُّمٍ إلَخْ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ وَصَنِيعُ غَيْرِهِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ : الْخُرُوجِ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِلتَّعَلُّمِ ، أَوْ الِاسْتِفْتَاءِ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : أَجْبَرَهُ الْقَاضِي إلَخْ ) ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ الِامْتِنَاعِ أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَكْتَفِي بِسُؤَالِهِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : يَأْذَنُ لَهَا ، أَوْ يَسْتَأْجِرُ لَهَا ثِقَةً يَسْأَلُ لَهَا ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَقَعْ نَظَرُهُ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ وَلَوْ بِأَنْ يَخْرُجَ إلَخْ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ) أَيْ : التَّعْلِيمِ ، وَالسُّؤَالِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُخْرِجُهَا إلَخْ ) ، أَوْ تَخْرُجُ لِبَيْتِ أَبِيهَا لِزِيَارَةٍ ، أَوْ عِيَادَةٍ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُعِيرُ الْمَنْزِلِ ) أَيْ : أَوْ مُؤَجِّرُهُ لِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُهَدِّدُهَا ) أَيْ : الزَّوْجُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِضَرْبٍ مُمْتَنِعٍ ) أَيْ : شَرْعًا فَالتَّرْكِيبُ وَصْفِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إضَافِيٌّ ، وَالْمَعْنَى بِضَرْبِ مَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ لَكِنْ قَدْ يُغْنِي عَنْهُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ : السَّابِقُ وَمِنْ الْإِذْنِ قَوْلُهُ : إلَخْ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ الْخَوْفِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ الضَّرْبِ ، وَالِانْهِدَامِ ، وَالْفَاسِقِ ، وَالسَّارِقِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا كَإِخْرَاجِ الْمُعِيرِ ، أَوْ الظَّالِمِ لَهَا ( قَوْلُهُ : مِنْ إخْرَاجِ الْمُتَعَدِّي ) بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ وَقَوْلُهُ : بِحَبْسِهَا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ إلَخْ ) وَأَيْضًا فَالْحَبْسُ حَيْلُولَةٌ حِسِّيَّةٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ فُرِضَ تَمَكُّنُهُ مِنْ دُخُولِ الْحَبْسِ لَهَا فَفِيهِ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَقْصُودِهِ فِيهِ غَالِبًا ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ ) الْأَوْلَى حَذْفُ النَّحْوِ ( قَوْلُهُ : مَانِعٌ عُرْفًا ) أَيْ : مِنْ التَّمَتُّعِ ( قَوْلُهُ : فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ ) فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ الْأَوَّلَ التَّقْيِيدُ بِالْمِلْحِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إذْ لَا يُطْلَقُ الْبَحْرُ إلَّا عَلَى الْمِلْحِ ، وَالثَّانِي أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ رُكُوبِ الْأَنْهَارِ نُشُوزٌ وَإِنْ غَلَبَ فِيهَا الْهَلَاكُ ، أَوْ خَافَتْ الضَّرَرَ الْمَذْكُورَ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ السَّلَامَةُ وَالْأَمْنُ مِنْ الضَّرَرِ الْمَذْكُورِ فَلَوْ فُرِضَ خَوْفُ مَا ذُكِرَ فِيهَا كَوَقْتِ هَيَجَانِهَا 328 كَانَتْ كَالْبَحْرِ بِلَا شَكٍّ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ غَلَبَتْ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ يَشُقُّ ) أَيْ : السَّفَرُ ا هـ .
ع ش وَظَاهِرُهُ عَطْفُهُ عَلَى يَكُونُ السَّفَرُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى يُبِيحُ ، وَالضَّمِيرُ لِلضَّرَرِ ( قَوْلُهُ : مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ إلَخْ ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ مِنْهَا أَنْ لَا يُعِدَّ لَهَا فِي السَّفِينَةِ مُنْعَزَلًا عَنْ الرِّجَالِ تَأْمَنُ فِيهِ مِنْ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا يَجِبُ كَتْمُهُ مِمَّا يَشُقُّ إظْهَارُهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ) أَيْ : لِمِثْلِهَا ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : الْمَنْعَ ) مَفْعُولُ الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَجَرَى عَلَيْهِ ) أَيْ : إطْلَاقِ مَنْعِ إرْكَابِ الزَّوْجَةِ الْبَحْرَ الْمِلْحَ ، أَوْ مَنْعِ النُّشُوزِ ( قَوْلُهُ : وَإِرْكَابُهَا ) أَيْ : الزَّوْجَةِ الْبَحْرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ التَّوَكُّلِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى حَبْسِهَا وَلَعَلَّهُ مَجَازٌ فِي التَّكَفُّلِ أَوْ مُحَرَّفٌ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : لَوْ أَقَامَ ) أَيْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ : وَقَبُولُهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ وَبَيِّنَتِهِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ : قَبُولُ بَيِّنَةِ الزَّوْجِ حِينَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يَعْرِفُونَهُ ) أَيْ : يَعْرِفُ الشُّهُودُ قَصْدَهَا الْفِرَارَ مِنْ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرَهُ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَخْطِئَةٍ ( قَوْلُهُ : بِدَيْنٍ قَبْلَهُ ) أَيْ : الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ : الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُنْظَرْ وَإِلَخْ ) أَيْ : وَالْحَالُ لَمْ يَنْظُرْ أَصْحَابُنَا إلَى احْتِمَالٍ لِمُوَاطَأَةٍ وَظُهُورِهَا ( قَوْلُهُ : ذَكَرْت ذَلِكَ ) أَيْ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ أَوَاخِرَ التَّفْلِيسِ إلَخْ حَاصِلُ مَا رَجَّحَهُ هُنَاكَ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِدَيْنٍ لِآخَرَ وَتُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَنَّهَا قَصَدَتْ بِذَلِكَ عَدَمَ السَّفَرِ مَعَهُ عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ بِذَلِكَ وَلَوْ طَلَبَ مِنْ الزَّوْجَةِ ، أَوْ الْمُقَرِّ لَهُ الْحَلِفَ عَلَى أَنَّ بَاطِنَ الْأَمْرِ كَظَاهِرِهِ أُجِيبَ فِي الْمُقَرِّ لَهُ دُونَ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا بِأَنَّ ذَلِكَ حِيلَةٌ لَا يَجُوزُ سَفَرُهَا مَعَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُقَرِّ لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِقْرَارُهَا بِإِجَارَةِ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : كَهُوَ بِالدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : لَهَا عَلَيْهِ ) أَيْ : لِلزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْقَفَّالِ ) أَيْ : بِمَفْهُومِهِ ( قَوْلُهُ : إذَا دَفَعَ إلَخْ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِ الْقَفَّالِ ( قَوْلُهُ : وَالْقَاضِي إلَخْ ) أَيْ : وَأَفَادَهُ قَوْلُ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ : بِمَنْطُوقِهِ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ ) أَيْ قَوْلِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : فَهَذِهِ ) أَيْ : مَسْأَلَةُ سَفَرِ الْبَالِغَةِ الْمَقِيسَةِ أَوْلَى أَيْ : بِالتَّوَقُّفِ مِنْ مَسْأَلَةِ حَمْلِ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيَتِهِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : الْمَهْرُ وَغَيْرُهُ ) شَامِلٌ لِمَهْرٍ حَلَّ بَعْدَ التَّمْكِينِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ : الْآتِي إلَّا فِي مَهْرِ إلَخْ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( أَقُولُ ) وَلَا مُخَالَفَةَ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَضَرَّةَ فِيمَا يَأْتِي أَشَدُّ فَلِذَا اُحْتِيجَ هُنَاكَ إلَى مُسَوِّغٍ قَوِيٍّ وَهُوَ الْمَهْرُ الْحَالُّ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَلِذَا جَازَ بِمُطْلَقِ الدَّيْنِ الْحَالِّ وَلَوْ مَهْرًا حَلَّ بَعْدَ التَّمْكِينِ ( قَوْلُهُ : مَنَعَهُ مِنْهُ ) أَيْ : مَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ السَّفَرِ لِأَجْلِ دَيْنِهَا وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِلسَّفَرِ سم وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي كَوْنِ الدَّيْنِ الْحَالِّ عُذْرًا فِي امْتِنَاعِهَا مِنْ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ : سَفَرُ الْوَلِيِّ ) أَيْ : حَمْلُهُ لِمُوَلِّيَتِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث