تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9769 · ص. المطبوع 184 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَخَفْ ) إلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ إلَخْ ) مَحَلُّهُ فِي الصِّيَالِ عَلَى بُضْعِ الْغَيْرِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي : فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الِاسْتِسْلَامُ إلَخْ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْ بُضْعٍ ) أَيْ : وَلَوْ بُضْعَ بَهِيمَةٍ كَمَا أَفَادَهُ الْمُؤَلِّفُ م ر ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِأَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ ) الْأَوْلَى حَذْفُ هَذِهِ الْغَايَةِ ؛ لِأَنَّهَا سَتَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالدَّفْعُ عَنْ غَيْرِهِ كَهُوَ عَنْ نَفْسِهِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَهَلْ يَجِبُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَمِثْلُ الْبُضْعِ مُقَدِّمَاتُهُ ا هـ . عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَيُتَّجَهُ وُجُوبُهُ أَيْضًا عَنْ مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ كَقُبْلَةٍ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ أَنَّ الزِّنَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَقِيلَ : يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) أَيْ : أَوْ لِيُقَبِّلَهَا . ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَكَذَا نَفْسٌ إلَخْ ) أَيْ : لِلشَّخْصِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ عُضْوَهُ وَمَنْفَعَتَهُ كَنَفْسِهِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مُحْتَرَمٌ ) إلَى قَوْلِهِ : وَكَأَنَّهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَوُجُوبُ الدَّفْعِ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الِاسْتِسْلَامَ لَهُ ذُلٌّ دِينِيٌّ ) . ( تَنْبِيهٌ )
مَحَلُّ مَنْعِ جَوَازِ اسْتِسْلَامِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ إذَا لَمْ يُجَوِّزْ الْأَسْرَ فَإِنْ جَوَّزَهُ لَمْ يَحْرُمْ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي السِّيَرِ مُغْنِي وَسَمِّ . ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ جَوَازُ اسْتِسْلَامِ الْكَافِرِ لِلْكَافِرِ وَبَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا هـ . عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَيْ : كَلَامِ الْمَتْنِ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ الذِّمِّيِّ عَنْ الذِّمِّيِّ لَا الْمُسْلِمِ 184 عَنْ الذِّمِّيِّ فَلْيُحَرَّرْ ، وَلَكِنْ وَافَقَ م ر عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ كُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ عَنْ الذِّمِّيِّ وَيُفَارِقُ الْمُسْلِمَ حَيْثُ لَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حُصُولِ الشَّهَادَةِ لَهُ دُونَ الذِّمِّيِّ ا هـ . أَقُولُ : وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَوُجُوبُ الدَّفْعِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : اشْتِرَاطِ إسْلَامِ الْمَصُولِ عَلَيْهِ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : وَاشْتِرَاطِ إلَخْ ) أَيْ : وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الصَّائِلَ كَافِرٌ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : وَوُجُوبُ الدَّفْعِ عَنْ الذِّمِّيِّ إنَّمَا يُخَاطَبُ إلَخْ ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ . ( قَوْلُهُ : لِاحْتِرَامِهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : إسْلَامِ الْمَصُولِ عَلَيْهِ وَفِي أَكْثَرِ النُّسَخِ لِاحْتِرَامِهِ فَاللَّامُ الْجَرِّ ، وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ . ( قَوْلُهُ : لَا احْتِرَامِهِ وَيُوَجَّهُ إلَخْ ) تَبِعَهُ م ر فِي شَرْحِهِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ : وَكَذَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ الْمُحْتَرَمِينَ إنْ قَصَدَهُ كَافِرٌ إلَخْ فَقَيَّدَ وُجُوبَ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ بِالْمُحْتَرَمِينَ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ ) أَيْ : عَدَمُ اشْتِرَاطِ احْتِرَامِ الْمُسْلِمِ الْمَصُولِ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : مُحْتَرَمٌ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلَوْ مَجْنُونًا وَمُرَاهِقًا أَوْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِ قَتْلِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ ) وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ الْمَصُولُ عَلَيْهِ عَالِمًا تَوَحَّدَ فِي عَصْرِهِ أَوْ مَلِكًا تَفَرَّدَ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَى قَتْلِهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ لِعَدَمِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَيَجِبُ الدَّفْعُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ا هـ . سم وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ م ر وَالزِّيَادِيِّ مِثْلُهُ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : " خَيْرَ ابْنَيْ آدَمَ " ) يَعْنِي قَابِيلَ وَهَابِيلَ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : اسْتَسْلَمَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ إلَخْ ) وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وقَوْله تَعَالَى إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ . ( قَوْلُهُ : كَمَا هُنَا ) رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّهُمْ ) إلَى قَوْلِهِ : أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ لَيْسَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلْيُحَرَّرْ ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : عَلَى شُمُولِ مَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ ، وَأَمَّا ذُو الرُّوحِ فَيَجِبُ دَفْعُ مَالِكِهِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِشُمُولِهِ ا هـ . ع ش أَيْ : وَالضَّمِيرُ لِلْقِنِّ . ( قَوْلُهُ : وَتَارِكِ الصَّلَاةِ ) أَيْ : بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : فَكَالْكَافِرِ ) أَيْ : فَيَجِبُ دَفْعُهُ عَنْ الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ 185 سم عَلَى حَجّ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) وَهُوَ بَحْثٌ حَسَنٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وُجُوبَ الدَّفْعِ عَنْ الْعُضْوِ إلَخْ ) أَيْ : لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا شَهَادَةٌ يَجُوزُ لَهَا الِاسْتِسْلَامُ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم إنْ كَانَ هَذَا مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا كَانَ الصَّائِلُ مُسْلِمًا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْوُجُوبُ إذَا كَانَ كَافِرًا أَوْ بَهِيمَةً بِالْأَوْلَى ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَعَنْ نَفْسٍ إلَخْ ) إذَا أَمْكَنَ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : ظَنَّ بِقَتْلِهَا مَفَاسِدَ إلَخْ ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي قُرَى مِصْرَ مِنْ تَغَلُّبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ قَصَدَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَحَرَمِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ الدَّفْعُ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَالْمَالِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَطْفَالِ ا هـ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث