الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 3975 · ص. المطبوع 58
الْعَاشِرَةُ : الثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ ، لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا بِلَا نِزَاعٍ .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ ، فِي قَوْلِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا : لَمْ يَصِحَّ ، إلَّا الْأَبُ لَهُ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ ، وَالْمَجَانِينِ ، وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ) أَنَّ الْجَدَّ لَيْسَ لَهُ الْإِجْبَارُ . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ رِوَايَةَ : أَنَّ الْجَدَّ يُجْبِرُ كَالْأَبِ . وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لِلصَّغِيرَةِ ، بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ : إذْنُ صَحِيحَةٍ مُعْتَبَرَةٍ . حَيْثُ قُلْنَا : لَا تُجْبَرُ ، أَوْ تُجْبَرُ لِأَجْلِ اسْتِحْبَابِ إذْنِهَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَابْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَبُو طَالِبٍ ، وَأَبُو الْحَارِثِ ، وَابْنُ هَانِئٍ ، وَالْمَيْمُونِيُّ ، وَالْأَثْرَمُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ ، وَجَامِعِهِ ، وَمُجَرَّدِهِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ ، وَتَذْكِرَتِهِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَابْنُ الْبَنَّا . وَنَصَبَهُمَا الشِّيرَازِيُّ لِلْخِلَافِ . 58 وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ . وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ . وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ حَامِدٍ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالْقَاضِي . وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ خِلَافًا . وَكَذَا أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْقَاضِي . انْتَهَى .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ شِهَابٍ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، وَابْنُ بَكْرُوسٍ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، فِي التَّحْقِيقِ . نَقَلَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ عَنْ جَدِّهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : نَقَلَهُ ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هِيَ أَنَصُّهُمَا ، وَأَشْهَرُهُمَا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ . قَالَ فِي التَّسْهِيلِ : وَإِذْنُ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ مُعْتَبَرٌ فِي الْأَظْهَرِ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ . وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ : لَا إذْنَ لَهَا . وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهَا قَبْلَهُ ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفَائِقِ .
الثَّانِيَةُ : حَيْثُ قُلْنَا : بِإِجْبَارِ الْمَرْأَةِ وَلَهَا إذْنٌ ، أُخِذَ بِتَعَيُّنِهَا كُفُؤًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ . نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : إنْ أَرَادَتْ الْجَارِيَةُ رَجُلًا ، وَأَرَادَ الْوَلِيُّ غَيْرَهُ : اتَّبَعَ هَوَاهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ، زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً غَيْرَ مُجْبَرَةٍ . 59 وَقِيلَ : يُؤْخَذُ بِتَعْيِينِ الْوَلِيِّ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . وَتَقَدَّمَ مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ، عِنْدَ قَوْلِهِ " وَالتَّعْوِيلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِجَابَةِ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً " .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث