الإنصاف
الإنصاف · الجزء التاسع
الصفحة 4633 · ص. المطبوع 201
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي : لَمْ تَكُنْ مُظَاهِرَةً ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَعْرُوفُ وَالْمَشْهُورُ وَالْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، حَتَّى قَالَ الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ : لَمْ تَكُنْ مُظَاهِرَةً ، رِوَايَةً وَاحِدَةً . انْتَهَى . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ : أَنَّهَا تَكُونُ مُظَاهِرَةً ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، فَتُكَفِّرُ إنْ طَاوَعَتْهُ ، وَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهِ ، أَوْ عَزَمَتْ : فَكَمُظَاهِرٍ . قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ ، وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ ، وَالْقَاضِي ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ كَالشَّرِيفِ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ ، وَابْنِهِ أَبِي الْحُسَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ ، 201 وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ . وَعَنْهُ : عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : هَذَا أَقَيْسُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَأَشْبَهُ بِأُصُولِهِ ، وَعَنْهُ : لَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَمِنْهَا : خَرَّجَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا كَمَا تَقَدَّمَ . قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهَا التَّمْكِينُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ ) ، يَعْنِي : إذَا قُلْنَا : إنَّهَا لَيْسَتْ مُظَاهِرَةً ، وَعَلَيْهَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : وَعَلَيْهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ قَبْلَهَا فِي الْأَصَحِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : لَا تُمَكِّنُهُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، حَكَاهُ عَنْهُ فِي الْهِدَايَةِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ ; لِأَنَّ ظِهَارَ الرَّجُلِ صَحِيحٌ ، وَظِهَارُهَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، قُلْت : قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ جَارٍ عَلَى قَوْلِهِ ، مِنْ أَنَّهَا تَكُونُ مُظَاهِرَةً ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : وَلَيْسَ لَهَا ابْتِدَاءً الْقُبْلَةُ وَالِاسْتِمْتَاعُ .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : يَجِبُ عَلَيْهَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ التَّمْكِينِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقِيلَ : بَعْدَهُ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : رَأَيْت بِخَطِّ أَبِي بَكْرٍ : الْعَوْدُ التَّمْكِينُ . الثَّانِيَةُ : وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ عَلَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ بِتَزْوِيجِهَا ، مِثْلُ إنْ قَالَتْ " إنْ تَزَوَّجْت فُلَانًا ، فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي " ، 202 قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِ ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَعَلَيْهَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالُوا : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قُلْت : وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَغْوٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث