الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَإِنْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَصَحَّ فِي الْمَنْصُوصِ ( و ) فَعَنْهُ : لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ وَأَنْ يُخْرِجَ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ ، وَنَقَلَ عَنْهُ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ : إذَا بَاعَ ثَمَرَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ بَلَغَ فَفِي ثَمَنِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : يَتَصَدَّقُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ ، قَالَ الْقَاضِي : أَطْلَقَ الْقَوْلَ هُنَا أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الثَّمَنِ ، وَخَيَّرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، وَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الثَّمَنِ . قَالَ الْقَاضِي : الرِّوَايَتَانِ هُنَا بِنَاءً عَلَى رِوَايَتَيْ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ .
وَقَالَ : هَذَا الْمَعْنَى قَبْلَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَهُ بَعْدَهُ آخَرُونَ .
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ : إذَا بَاعَ فَالزَّكَاةُ فِي الثَّمَنِ ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَالزَّكَاةُ فِيهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا : يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ [ وَقَالَ ] كَالْمَهْرِ إذَا طَلَّقَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ ، وَإِلَّا إلَى قِيمَتِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ ، وَلَمْ تُكَلَّفْ الْمَرْأَةُ الدَّفْعَ إلَيْهِ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي إخْرَاجِ ثَمَنِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْبَيْعِ إذَا تَعَذَّرَ إخْرَاجُ الْمِثْلِ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ : إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَوَجَدَ رُطَبًا وَعِنَبًا ، أَخْرَجَهُ وَزَادَ بِقَدْرِ مَا بَيْنَهُمَا ( م 11 ) ، وَقَدْ سَبَقَ مَعْنَاهُ وَسَبَقَ شَرْطُ زَكَاتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ فِي زَكَاةِ الثَّمَرِ .
وَقَالَ : هَذَا الْمَعْنَى قَبْلَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَهُ بَعْدَهُ آخَرُونَ .
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ : إذَا بَاعَ فَالزَّكَاةُ فِي الثَّمَنِ ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَالزَّكَاةُ فِيهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا : يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ [ وَقَالَ ] كَالْمَهْرِ إذَا طَلَّقَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ ، وَإِلَّا إلَى قِيمَتِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ ، وَلَمْ تُكَلَّفْ الْمَرْأَةُ الدَّفْعَ إلَيْهِ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي إخْرَاجِ ثَمَنِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْبَيْعِ إذَا تَعَذَّرَ إخْرَاجُ الْمِثْلِ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ : إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَوَجَدَ رُطَبًا وَعِنَبًا ، أَخْرَجَهُ وَزَادَ بِقَدْرِ مَا بَيْنَهُمَا ( م 11 ) ، وَقَدْ سَبَقَ مَعْنَاهُ وَسَبَقَ شَرْطُ زَكَاتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ فِي زَكَاةِ الثَّمَرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث