الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1509 · ص. المطبوع 565 · الشرح
565 ( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَلَغَ النِّصَابَ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ وَصَحَّ فِي الْمَنْصُوصِ 566 فَعَنْهُ : لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ إنْ بَاعَ ثَمَرَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ بَلَغَ فَفِي ثَمَنِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ ، وَنَقُلْ أَبُو طَالِبٍ : يَتَصَدَّقُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الثَّمَنِ ، قَالَ الْقَاضِي : الرِّوَايَتَانِ هُنَا بِنَاءً عَلَى رِوَايَتَيْ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ ، وَقَالَ هَذَا الْمَعْنَى قَبْلَهُ أَبُو إِسْحَاقَ ، وَقَالَهُ بَعْدَهُ آخَرُونَ ، قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ : إذَا بَاعَ فَالزَّكَاةُ فِي الثَّمَنِ ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَالزَّكَاةُ فِيهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا : يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي إخْرَاجِ ثَمَنِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْبَيْعِ إذَا تَعَذَّرَ [ إخْرَاجُ ] الْمِثْلِ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ : إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَوَجَدَ رُطَبًا وَعِنَبًا أَخْرَجَهُ وَزَادَ بِقَدْرِ مَا بَيْنَهُمَا ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَ الْإِجْزَاءَ وَعَدَمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الْكُبْرَى ، إحْدَاهُمَا لَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ ثَمَنِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَبِنَاءُ الْقَاضِي وَأَبِي إِسْحَاقَ وَمَنْ بَعْدَهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَإِذَا تَصَرَّفَ فِي الثَّمَرَةِ أَوْ الزَّرْعِ وَقَدْ بَدَا الصَّلَاحُ وَاشْتَدَّ الْحُبُّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا صَحَّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْخَرْصِ وَبَعْدَهُ ، وَتَبْقَى الزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ تَمْرًا ، وَعَنْهُ : يُجْزِئُهُ عُشْرُ الثَّمَنِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ بِإِيجَابِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، انْتَهَى ، وَصَحَّحَ مَا قُلْنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ يَجُوزُ وَيُجْزِئُ عُشْرُ ثَمَنِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث