الفروع
الفروع · الجزء الثاني
45 بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ . يُصَلِّي قَائِمًا ( ع ) وَلَوْ مُعْتَمِدًا بِشَيْءٍ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ : لَا يَلْزَمُهُ اكْتِرَاءُ مَنْ يُقِيمُهُ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَقَّ لِضَرَرٍ أَوْ تَأَخُّرِ بُرْءٍ فَقَاعِدًا ( وَ ) وَيَتَرَبَّعُ ( وَ م ) نَدْبًا [ ( وَ ) ] وَقِيلَ ، وُجُوبًا وَيَثْنِي رِجْلَيْهِ كَمُتَنَفِّلٍ ، قَالَ فِي نِهَايَةِ أَبِي الْمَعَالِي وَالرِّعَايَةِ : وَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَرْتَفِعَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا رَكَعَ قَاعِدًا ، وَعَنْهُ : إنْ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ تَرَبَّعَ ، وَإِلَّا افْتَرَشَ ، وَلَا يَفْتَرِشُ مُطْلَقًا ( هـ ر ق ) وَعَنْهُ : لَا يَقْعُدُ إلَّا إنْ عَجَزَ عَنْ قِيَامِهِ لِدُنْيَاهُ . وَأَسْقَطَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِهِ ( الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ) بِضَرَرٍ مُتَوَهَّمٍ ، وَأَنَّهُ لَوْ تَحَمَّلَ الصِّيَامَ وَالْقِيَامَ حَتَّى ازْدَادَ مَرَضُهُ أَثِمَ ، وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُسْقِطُ فَرْضَهُ بِالتَّوَهُّمِ ، فَلَوْ قِيلَ لَهُ : لَا تَأْمُرْ عَلَى فُلَانٍ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُك لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ لِذَلِكَ ، يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ : إنَّ الْأَصْحَابَ بَلْ وَالْإِمَامَ أَحْمَدَ إنَّمَا اعْتَبَرُوا الْخَوْفَ وَهُوَ ضِدُّ الْأَمْنِ ، وَقَدْ قَالُوا : يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ إذَا لَمْ يُؤَمَّنْ هُجُومَ الْعَدُوِّ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْإِرْشَادِ : إنَّ مِنْ شَرْطِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ خَوْفَ التَّلَفِ ، وَكَذَا أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ اعْتَبَرُوا الْخَوْفَ ، وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ . وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : إذَا كَانَ قِيَامُهُ يُوهِنُهُ وَيُضْعِفُهُ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَيُصَلِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَاعِدًا إنْ أَمْكَنَ مَعَهُ الصَّوْمُ وَإِنْ شَقَّ قَاعِدًا وَالْمَذْهَبُ : وَلَوْ بِتَعَدِّيهِ بِضَرْبِ سَاقِهِ كَتَعَدِّيهَا بِضَرْبِ بَطْنِهَا فَنَفَّسَتْ كَمَا سَبَقَ فَعَلَى جَنْبِهِ ، وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ وَإِنْ تَرَكَهُ قَادِرًا وَصَلَّى عَلَى ظَهْرِهِ وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ 46 كُرِهَ وَيَصِحُّ ، وَعَنْهُ : لَا ، ( وَ ش ) وَنَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ : يُصَلِّي عَلَى مَا قَدَرَ وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ : كَيْفَ شَاءَ ، كِلَاهُمَا جَائِزٌ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِلْقَاءُ أَوَّلًا ( هـ ) وَيَلْزَمُهُ الْإِيمَاءُ بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ مَا أَمْكَنَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ [ ( وَ ) ] وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَأَقَلُّ رُكُوعِهِ مُقَابَلَةُ وَجْهِهِ مَا وَرَاءَ رُكْبَتَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ أَدْنَى مُقَابَلَةٍ ، وَتَتِمَّتُهَا الْكَمَالُ . وَجَعْلُ سُجُودِهِ أَخْفَضُ ، وَإِنْ سَجَدَ مَا أَمْكَنَهُ عَلَى شَيْءٍ رَفَعَهُ كُرِهَ وَصَحَّ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَعَنْهُ : يُخَيَّرُ . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً : لَا يُجْزِئُهُ ، كَيَدِهِ . وَلَا بَأْسَ بِسُجُودِهِ عَلَى وِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا ، وَعَنْهُ : هُوَ أَوْلَى مِنْ الْإِيمَاءِ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِفِعْلِ أُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا ، قَالَ : وَنَهَى عَنْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ .
وَإِنْ عَجَزَ أَدَّى بِطَرَفِهِ ، نَاوِيًا ، مُسْتَحْضِرًا الْفِعْلَ وَالْقَوْلَ إنْ عَجَزَ عَنْهُ بِقَلْبِهِ ، كَأَسِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهُ لِخَوْفِهِ قَالَ أَحْمَدُ : لَا بُدَّ مِنْ شَيْءٍ مَعَ عَقْلِهِ ، وَفِي التَّبْصِرَةِ : صَلَّى بِقَلْبِهِ أَوْ طَرْفِهِ ، وَفِي الْخِلَافِ : أَوْمَأَ بِعَيْنَيْهِ ، وَحَاجِبَيْهِ ، أَوْ قَلْبِهِ ، وَقَاسَ عَلَى الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْإِيمَاءُ بِيَدَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَلْزَمَهُ ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ : يُصَلِّي مُضْطَجِعًا وَيُومِئُ ، قَالَ : فَأَطْلَقَ وُجُوبَ الْإِيمَاءِ وَلَمْ يَخُصَّهُ بِبَعْضِ الْأَعْضَاءِ ، وَعَلَى أَنَّ الطَّرْفَ مِنْ مَوْضِعِ الْإِيمَاءِ ، وَالْيَدَانِ لَا مَدْخَلَ لَهُمَا فِي الْإِيمَاءِ بِحَالٍ . وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : لَا يَلْزَمُهُ 47 الْإِيمَاءُ بِطَرْفِهِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَدْ احْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا وَأَوْمَأَ بِطَرْفِهِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرْفُوعًا ، وَلَيْسَ فِيهِ : وَأَوْمَأَ بِطَرْفِهِ . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَكَتَحْرِيكِ لِسَانٍ عَاجِزٍ وَأَوْلَى ; لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلْمَأْمُورِ بِهِ .
قَالَ فِي الْفُنُونِ : الْأَحْدَبُ يُجَدِّدُ لِلرُّكُوعِ نِيَّةً ، لِكَوْنِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، كَمَرِيضٍ لَا يُطِيقُ الْحَرَكَةَ يُجَدِّدُ لِكُلِّ فِعْلٍ وَرُكْنٍ قَصْدًا كَفُلْكٍ فِي الْعَرَبِيَّةِ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ بِالنِّيَّةِ ، وَعَنْهُ : تَسْقُطُ الصَّلَاةُ . اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ( وَ هـ ) لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَفِي لَفْظٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، كَذَا قَالَ ، وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ وَأَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاَللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
وَإِنْ عَجَزَ أَدَّى بِطَرَفِهِ ، نَاوِيًا ، مُسْتَحْضِرًا الْفِعْلَ وَالْقَوْلَ إنْ عَجَزَ عَنْهُ بِقَلْبِهِ ، كَأَسِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهُ لِخَوْفِهِ قَالَ أَحْمَدُ : لَا بُدَّ مِنْ شَيْءٍ مَعَ عَقْلِهِ ، وَفِي التَّبْصِرَةِ : صَلَّى بِقَلْبِهِ أَوْ طَرْفِهِ ، وَفِي الْخِلَافِ : أَوْمَأَ بِعَيْنَيْهِ ، وَحَاجِبَيْهِ ، أَوْ قَلْبِهِ ، وَقَاسَ عَلَى الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْإِيمَاءُ بِيَدَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَلْزَمَهُ ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ : يُصَلِّي مُضْطَجِعًا وَيُومِئُ ، قَالَ : فَأَطْلَقَ وُجُوبَ الْإِيمَاءِ وَلَمْ يَخُصَّهُ بِبَعْضِ الْأَعْضَاءِ ، وَعَلَى أَنَّ الطَّرْفَ مِنْ مَوْضِعِ الْإِيمَاءِ ، وَالْيَدَانِ لَا مَدْخَلَ لَهُمَا فِي الْإِيمَاءِ بِحَالٍ . وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : لَا يَلْزَمُهُ 47 الْإِيمَاءُ بِطَرْفِهِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَدْ احْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا وَأَوْمَأَ بِطَرْفِهِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرْفُوعًا ، وَلَيْسَ فِيهِ : وَأَوْمَأَ بِطَرْفِهِ . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَكَتَحْرِيكِ لِسَانٍ عَاجِزٍ وَأَوْلَى ; لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلْمَأْمُورِ بِهِ .
قَالَ فِي الْفُنُونِ : الْأَحْدَبُ يُجَدِّدُ لِلرُّكُوعِ نِيَّةً ، لِكَوْنِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، كَمَرِيضٍ لَا يُطِيقُ الْحَرَكَةَ يُجَدِّدُ لِكُلِّ فِعْلٍ وَرُكْنٍ قَصْدًا كَفُلْكٍ فِي الْعَرَبِيَّةِ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ بِالنِّيَّةِ ، وَعَنْهُ : تَسْقُطُ الصَّلَاةُ . اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ( وَ هـ ) لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَفِي لَفْظٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، كَذَا قَالَ ، وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ وَأَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاَللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث