33 · ص35
وطهارتُه ١، وإباحتُه ٢.
وَيجب مسحُ أكثرِ دوائرِ عِمَامَةٍ ٣،
وأكثرُ ظَاهرِ قدمِ خفٍّ ٤، وَجَمِيع جبيرَة.
وإن ظهر بعضُ مَحلِّ فرضٍ ٥، أو تمت الْمدَّةُ استأنف الطَّهَارَة ٦.
١ (الخامس) طهارة الممسوح، فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد نجس.
٢ (السادس) كون الممسوح مباحاً، لا مغصوباً أو مسروقاً.
(تتمة) بقي شرطان: (السابع) عدم وصفه البشرة إما لصفائه كالزجاج الرقيق، أو لخفته كالجورب الخفيف، ولم يذكره المؤلف. (الثامن) أن لا يكون واسعاً يُرى منه بعض محل الفرض - كما في المنتهى -؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق.
٣ فيمسح دوائر العمامة فقط كما في الإقناع، ويقولون: فوق الرأس كأسفل الخف: لا يمسح ولا يجزئ الاقتصار عليه، وأما ما العادة كشفه - كالأذنين - فلا يجب مسحه مع العمامة؛ لأنها نائبة عن الرأس، لكن يستحب.
(تتمة) كيفية مسح خمر النساء: لم أر من ذكره من الأصحاب إلا العوفي الصالحي (ت ١٠٩٤ هـ) رحمه الله في كتابه: بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المرَبِّع حيث قال: (والخُمُرُ: .. يمسح جميع أعلاها)، بخلاف العمامة فيختص مسحها بالدوائر فقط (فرق فقهي).
٤ وهو الأعلى من القدم.
٥ بعد الحدث، ولو كان ما ظهر يسيراً كغرز الإبرة فإنه ينقض المسح على الخفين.
٦ أي: إذا تمت مدة المسح وهي: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فيلزمه أن يستأنف الطهارة، أي: يبدأ الطهارة فيعيد وضوءَه بعد خلع ما على رجليه.