← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
33 · ص35
وطهارتُه ١، وإباحتُه ٢. وَيجب مسحُ أكثرِ دوائرِ عِمَامَةٍ ٣، وأكثرُ ظَاهرِ قدمِ خفٍّ ٤، وَجَمِيع جبيرَة. وإن ظهر بعضُ مَحلِّ فرضٍ ٥، أو تمت الْمدَّةُ استأنف الطَّهَارَة ٦.
١ (الخامس) طهارة الممسوح، فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد نجس. ٢ (السادس) كون الممسوح مباحاً، لا مغصوباً أو مسروقاً. (تتمة) بقي شرطان: (السابع) عدم وصفه البشرة إما لصفائه كالزجاج الرقيق، أو لخفته كالجورب الخفيف، ولم يذكره المؤلف. (الثامن) أن لا يكون واسعاً يُرى منه بعض محل الفرض - كما في المنتهى -؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق. ٣ فيمسح دوائر العمامة فقط كما في الإقناع، ويقولون: فوق الرأس كأسفل الخف: لا يمسح ولا يجزئ الاقتصار عليه، وأما ما العادة كشفه - كالأذنين - فلا يجب مسحه مع العمامة؛ لأنها نائبة عن الرأس، لكن يستحب. (تتمة) كيفية مسح خمر النساء: لم أر من ذكره من الأصحاب إلا العوفي الصالحي (ت ١٠٩٤ هـ) رحمه الله في كتابه: بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المرَبِّع حيث قال: (والخُمُرُ: .. يمسح جميع أعلاها)، بخلاف العمامة فيختص مسحها بالدوائر فقط (فرق فقهي). ٤ وهو الأعلى من القدم. ٥ بعد الحدث، ولو كان ما ظهر يسيراً كغرز الإبرة فإنه ينقض المسح على الخفين. ٦ أي: إذا تمت مدة المسح وهي: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فيلزمه أن يستأنف الطهارة، أي: يبدأ الطهارة فيعيد وضوءَه بعد خلع ما على رجليه.
→ prev 33 / 758 next ←