37 · ص39
وَنَحْوهِ ١ ذَلِك، وَقِرَاءَةُ آيةِ قُرْآن ٢، ولبثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْر وُضوء ٣.
١ كالحائض.
٢ فيحرم على الجنب الأمور الثلاثة المتقدمة، ويزيد الجنب على المحدث حدثاً أصغر: بقراءة آية كاملة من القرآن، لكن لو قرأ بعض آية أو قرأ آية تكون ذكراً كدعاء الركوب بنية الدعاء، فلا يحرم.
٣ يحرم لبثه بالمسجد بغير وضوء بحيث يسمى في العرف أنه لابث، وكذا يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بـ: ١ - وضوء، ٢ - وبشرط انقطاع الدم.