486 · ص521
وَمَا حدثَ بعدَ الوَصِيَّة يدخُلُ فِيهَا ١، وَتبطُلُ بِتَلَفِ معيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ ٢، وإنْ وَصَّى بِمثلِ نصيبِ وَارِثٍ معينٍ فَلهُ مثلُهُ مضموماً إِلى المسْأَلَةِ ٣،
١ أي: يدخل في الوصية، حتى ديته لو قُتِل الموصي، فلو أوصى بثلث ماله وكان قدره وقت الوصية ألف ريال ثم زاد ماله فأصبح الثلث ألفي ريال، فإن الموصى له يأخذ الألفين.
٢ فلو أوصى بسيارة معينة مثلاً ثم تلفت بطلت الوصية.
٣ من هنا شرع الماتن في الوصية بالأنصباء والأجزاء: والأنصباء: جمع نصيب، وهو الحظ. والأجزاء: جمع جزء، وهو البعض، وهذا ثلاثة أقسام: (القسم الأول) الوصية بالأنصباء، فإن وصى بمثل نصيب وارث معين كأن وصى لصديقه بمثل نصيب أحد أبنائه، فيكون للموصى له مثل ما للابن مضموماً إلى مسألة الورثة.