← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
677 · ص715
اجتِهَادِ الإمَامِ ١.
١ فيختار من العقوبات الجائزة في التعزير ما يراه مناسباً. (تتمة) ما يجوز التعزير به: ١ - الجلد، ولا يزاد على عشر جلَدات في المذهب - ولم أقف على بيان لحكم الزيادة على عشر جلَدات، والظاهر: التحريم -؛ للحديث: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»، متفق عليه، وفي الإقناع: (ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات إذ ليس أقله مقدرًا، فيرجع إلى اجتهاد الإمام والحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص)، ٢ - والحبس، ٣ - والصفع، ٤ - والتوبيخ، كقوله له: كيف يصدر هذا من مثلك؟ ٥ - والعزل عن الولاية كأن يُفصل من وظيفته، ٦ - وتسويد الوجه، ٧ - والمناداة عليه بذنبه بين الناس، ٨ - والنيل من عرضه، كأن يقال له: يا ظالم! يا معتدي! ٩ - وبإقامته من المجلس. وما يحرم التعزير به: ١ - حلق اللحية، ٢ - وقطع الطرف، ٣ - والجرح، ٥ - وأخذ المال، خلافاً لشيخ الإسلام الذي يرى جواز التعزير بالمال، ٦ - وإتلاف المال. والله أعلم.
→ prev 677 / 758 next ←