← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
740 · ص782
تُقبَلُ عَلَيهِ ١.
١ أي: كل من لم تقبل شهادته لشخص ممن تقدم كعمودَي النسب، فإنها تقبل عليه، فتقبل شهادة المرأة على زوجها والأب على ابنه، ويستثنى من ذلك: شهادة الزوج على زوجته بالزنا، فلا تقبل؛ لأنه يقر على نفسه بالعداوة لها؛ لإفسادها فراشه.
→ prev 740 / 758 next ←