← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
18 · ص46
بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ أسبابُ ميراثٍ نكاحٌ ونَسَب ثمَّ ولاءٌ ما سواهُنَّ سبب الأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره. واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. - مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة: السبب الأول: (نِكَاحٌ) وهو: عقد الزوجية الصحيح، سواء دخل بالزوجة أو لا، فيرث به الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم} [النساء: ١٢]، وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢]، ولما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في رجل تزوج امرأةً فمات عنها، ولم يَدخل بها ولم يَفرض لها الصداق: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ»، فقال معقل بن سنان رضي الله عنه: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَع بِنْتِ وَاشِقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا» [أحمد: ٤٢٧٦، وأبو داود: ٢١١٤، والترمذي: ١١٤٥، والنسائي: ٣٣٥٥، وابن ماجه: ١٨٩١].
→ prev 18 / 327 next ←