← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
192 · ص220
الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض سوى الزوجين؛ أخذ جميع المال فرضاً وردًّا. ويدل لهذين الشرطين الحديث السابق: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». · مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد: أولًا: الأصول، وهم: ١ - كل جد بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأم، وأبي الجدة. ٢ - كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى؛ كأم أبي الأم، وأم أبي الجدة. ٣ - كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي الجد، على المذهب. وتقدم القول بأنها من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية بوارث فترث؛ كأم الجد. ثانياً: الفروع، وهم: كل من أدلى بأنثى؛ كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن. ثالثاً: الحواشي، وهم:
→ prev 192 / 327 next ←