← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
82 · ص110
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد. مثال تحقق الشروط: · مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام: ١ - أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس، ذكرًا كان أو أنثى. بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت نصف المال. ٢ - أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع، فلا يفضل الذكر على الأنثى، وأشار إليه بقوله: (سَوِّ بَيْنَهُمْ) أي: بين الإخوة لأم (فِي القِسْمَةِ)؛ لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، والشركة إذا أُطلقت تقتضي المساواة.
→ prev 82 / 327 next ←