← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
40 · ص68
بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ فَالنِّصْفُ: فَرْضُ خَمْسَةٍ إنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ - مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه. الصنف الأول: الـ (بِنْتُ)، وتستحق النصف بثلاثة شروط: ١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أو أخاً لأب، أو أخاً لأم؛ لقول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فأعطى الأنثى مع الذكر نصف نصيبه، ولم يفرض لها النصف. فإن وُجَد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
→ prev 40 / 327 next ←