40 · ص68
بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ
فَالنِّصْفُ: فَرْضُ خَمْسَةٍ إنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ
كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ
- مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه.
الصنف الأول: الـ (بِنْتُ)، وتستحق النصف بثلاثة شروط:
١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أو أخاً لأب، أو أخاً لأم؛ لقول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فأعطى الأنثى مع الذكر نصف نصيبه، ولم يفرض لها النصف.
فإن وُجَد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.