← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
80 · ص108
وَثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ ... لِلأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ (وَ) الصنف الثاني: يكون (ثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين؛ بثلاثة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا. فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثوا شيئاً. مثاله: ٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور. فإن وجد الأصل الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.
→ prev 80 / 327 next ←