80 · ص108
وَثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ ... لِلأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ
(وَ) الصنف الثاني: يكون (ثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين؛ بثلاثة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا.
فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.
مثاله:
٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور.
فإن وجد الأصل الوارث؛ لم يرثوا شيئاً.