← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
284 · ص164 · ج2
هم أهل كتاب، طعامهم حِلٌّ لنا، وطعامُنا حِلٌّ لهم، وأَمَرَهُ بأَكْلِه. ويلاحظ أنَّه ليس واجباً على المسلم في مثل هذه الحالة أن يسأل عن الذَّبيحة التي لم يَشْهَد ذَبْحَها: كيف كان الذَّبْح؟ وهل استوفى الشروط؟ وهكذا. فما دام الذَّابح مُسلماً -حتَّى ولو كان فاسقاً-، أو من أهل الكتاب، فأَكْلُ ذبيحته حلالٌ. وقد صحَّ أنَّ قوماً سألوا النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: (إنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوا)، والله تبارك وتعالى أعلم. [يسألونك في الدين والحياة (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧)] * * * (٥٤٦) السؤال: سُئِل أبو مُطيع عن نصرانيٍّ دعا رجلاً إلى طعامه، وقال اشتريتُ اللَّحم من السوق؛ أيأْكُلُه؟ الجواب: قال أبو مطيع: سألت ابن أبي عروة عن ذلك، فقال: كُلْهُ. وكذلك قال مقاتل بن حيَّان. وأمَّا أصحابنا يقولون: لا يأْكُل حتَّى يرى أنَّه يَذْبح. قال أبو مُطيع: وأنا لا آكُلُه. قال الفقيه: ولو كان هذا يهوديًّا وقال: هذا من ذبيحة اليهودي يأْكُل؛ لأنَّهم لا يأْكُلون بغير ذبيحة، وأمَّا النصارى فلا ذبيحة لهم، وإنَّما يأْكُلون ذبيحة المسلمين أو يخنقون، فينبغي أن يأخذ بالاحتياط ولا يأْكُل. [الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٤٧٢)] * * * أَكْلُ اللُّحُومِ المَصْعُوقَةِ وَالمَضْرُوبَةِ في بِلادٍ غَيْرِ إسْلامِيَّةٍ (٥٤٧) السؤال: أرجو من سيادتكم إفادتي بالفتوى الشرعيَّة فيما يلي: أوَّلًا: شرعيَّة أكل اللُّحوم المذبوحة
→ prev 284 / 1187 next ←