← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
437 · ص390 · ج2
مَرَّ بشَاةٍ أو بقَرةٍ قد ذَبَحَها صاحبُها، فَرَشَّ لحمَها بخَمْرٍ. الجواب: يَنْجُسُ اللَّحمُ، وعليه غُرْمُ قيمَتِه. قلت: أيَحرُمُ على الخَمَّارِ أَكْلُه إذا غَرُمَ قيمَتَه؟ قال: يُغسَل ويُؤكَل كما يُغْسَل من سائر النَّجاسات، وقيل: ليس الخَمْر كغيره من النَّجاسات، ولا تزول نَجاستُه بالغَسْل، ويُتْرك حَراماً، وقيل: يُتْرَك مَكروهاً من غير تَحريمٍ. [فتاوى ابن سحنون (ص ٢٧١ - ٢٧٢)] * * * لَحمُ الشَّاةِ التي سُقِيتْ خَمْراً (٨٣٢) السؤال: شاةٌ سُقِيَت الخَمْرَ فَذُبِحَت من ساعَتِه؛ هل يَحِلُّ أَكلُها؟ الجواب: نعم، لكن يُكرَه، كما في (الدُّرِّ المختار) عن صيد (الوهبانيَّة). [فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٥ - ٣٧٦)] * * * سَقْيُ الفَرَسِ خَمْراً (٨٣٣) السؤال: هل يجوزُ أنْ يُسْقَى الفَرَسُ خَمْراً؟ الجواب: لا يجوز؛ في (مطالب المؤمنين): ولا يُسقَى الصَّبيُّ، والدَّابَّةُ، والذِّمِّيُّ خَمْراً، والإثم على من سقاهم. كذا في (جوامع الفقه). انتهى. قلت: قد جَرتِ المذاكرةُ بين الأصحاب سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والمئتين من هجرة رسول الثَّقَلَين صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم في هذا الباب؛ فقالوا: لا يُعلَمُ وَجْهُ حُرْمَةِ سَقي الخَمْرِ للدَّواب، فإنَّ العِلَّة المُحَرِّمة لسَقْي الخَمْر صِبيانَهُم أن لا يَعتادوه، وهو مفقودٌ في الدَّوابِّ. وقد ظَفِرتُ بجوابه بفضل الله تعالى؛ وهو: أنَّ انتفاء العِلَّة لحُكْمٍ في بعض المواضع لا يقتضي انتفاءَه؛
→ prev 437 / 1187 next ←