126 · ص133
قولان: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل: يجعلها عن يساره] ١.
وقال عبد العزيز ابن باز: [يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن النبي
وقف على القبر بعد الدفن، وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» ٢. ولم يقل: استقبلوا القبلة، فكل جائز سواء استقبل القبلة ٣ أو استقبل القبر، والصحابة دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر] ٤.
وقال أبو الحسن الزعفراني: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. ٥
وقال العلامة ابن عثيمين في مكان وقوف زائر القبور: [يقف عند رأس الميت مستقبلا إياه] ٦.
وقال في موضع آخر: [يسلم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة] ٧.
١ مجموع الفتاوى ١/ ٣٥٢.
٢ أخرجه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٢٦، وأبو داود في سننه ٥/ ١٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٩٣. وحسنه ابن الأثير في جامع الأصول ١١/ ١٤٩، والنووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٢٨، والألباني في المشكاة ١/ ٤٩.
٣ «أي: أثناء الدعاء».
٤ مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ٣٣٨.
٥ المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١١).
٦ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ٢٨٨.
٧ مجموع الرسائل والفتاوى ٧/ ٢٨٨.