← المكتبة ▭▭ صفحتان
قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
23 · ص29
الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم ١/ أن يدعى له؛ لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: (اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه) ١. ٢/ أن يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سُجِّي ٢ رسول الله حين مات بثوب حَبِرةٍ) ٣، ولفظ البخاري: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفي سُجي ببردٍ حِبَرة) ٤ ٣/ أن يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة، فإن لم تقم به وتطوَّع به بعض الحاضرين جاز؛ لحديث سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أخاك محتَبسٌ بدينه فاقضِ عنه)، فقال: يا رسول الله: قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادَّعَتْهُما امرأة وليس لها بينة، قال: (فأعطها فإنها مُحقّة) ٥.
١ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٩٢٠) ٢/ ٦٣٤. ٢ سجي: أي غطي. ٣ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٩٤٢) ٢/ ٦٥١. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٨١٤) ٧/ ١٤٧. ٥ أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٠٠٦٧) ٣٣/ ٢٦٤، وابن ماجه في سننه برقم (٢٤٣٣) ٣/ ٥٠٢. قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٣/ ٧١): وإسناد حديثه صحيح.