← المكتبة ▭▭ صفحتان
قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
46 · ص52
فتاوى الصلاة على الميت س ٣٢: أين يقف الإمام عند الصلاة على الجنازة بالنسبة للرجل والأنثى؟ وما الحكمة من وقوف الإمام عند وسط المرأة؟ الجواب: الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنة ثبتت بذلك، وعند وسط المرأة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قام عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» ١ والحكمة في ذلك: أن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها، هذه من الحكمة. ٢. س ٣٣: كيف يسلم الإمام في صلاة الجنازة؟ الجواب: يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل. وإن سلم تسليمتين فلا بأس؛ لورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ٣.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٨٩، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٦٤. ٢ المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣١٥. ٣ المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣٣٦، لحديث ابن مسعود قال: (ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة). أخرجه البيهقي ٤/ ٣٤. قال النووي في المجموع ٥/ ٢٣٩: [إسناده جيد] ..