← المكتبة ▭▭ صفحتان
قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
35 · ص41
فتاوى التغسيل س ١٢: من مات وعليه جنابة هل يغسل؟ الجواب: إذا مات من عليه جنابة يغسل كغيره، وتجوز الصلاة عليه في المسجد كغيره، وكذا الحائض والنفساء؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت ١. س ١٣: هل يجوز للإنسان أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان من الناس؟ مع ذكر الدليل. الجواب: يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب، مثل: أن يكون هذا الوصي تقيًا يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالمًا بأحكام الغسل، أو أن يكون رفيقًا، والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته. وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين ٢. س ١٤: هل يجوز للرجل أن يغسل طفلة عمرها أقل من سبع سنين؟ الجواب: للرجل والمرأة أن يغسلا من له سبع سنين فقط سواء كان ذكرًا أم أنثى.
١ المجيب عبدالله بن ابراهيم القرعاوي. ينظر: منتديات إنما المؤمنون إخوة. ٢ المجيب: ابن عثيمين، بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٢٦٥.