35 · ص41
فتاوى التغسيل
س ١٢: من مات وعليه جنابة هل يغسل؟
الجواب: إذا مات من عليه جنابة يغسل كغيره، وتجوز الصلاة عليه في المسجد كغيره، وكذا الحائض والنفساء؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت ١.
س ١٣: هل يجوز للإنسان أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان من الناس؟ مع ذكر الدليل.
الجواب: يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب، مثل: أن يكون هذا الوصي تقيًا يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالمًا بأحكام الغسل، أو أن يكون رفيقًا، والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته.
وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين ٢.
س ١٤: هل يجوز للرجل أن يغسل طفلة عمرها أقل من سبع سنين؟
الجواب: للرجل والمرأة أن يغسلا من له سبع سنين فقط سواء كان ذكرًا أم أنثى.
١ المجيب عبدالله بن ابراهيم القرعاوي. ينظر: منتديات إنما المؤمنون إخوة.
٢ المجيب: ابن عثيمين، بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٢٦٥.