← المكتبة ▭▭ صفحتان
قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
81 · ص87
وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) ١، هذه الثلاثة المضيقة هي التي ينهى فيها عن الصلاة على الجنازة ٢. س ٨٧: هل للذي يصلي على الجنازة في المقبرة أجر كمن صلى عليها في المسجد؟ الجواب: لفظ الحديث وعمومه يتناول من صلى في المقبرة، وهو قوله : (مَنْ صَلَّى على جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ)، فهذا له أجر القيراط؛ لأن عموم الحديث يشمله، وفضل الله واسع ٣. س ٨٨: هل صلاة الراتبة بعد صلاة الجنازة تقطع المتابعة لها؟ الجواب: الذي يظهر أنها تقطع؛ لأنها فاصل، والأولى أن يتبعها مباشرة ويمشي خلفها، وإذا رجع إلى بيته صلى الراتبة؛ لأن وقت الراتبة موسع ٤. س ٨٩: لو تبع شخص جنازة بدون أن يصلي عليها فهل يأخذ قيراطا، أم يشترط أن يصلي عليها لكي يأخذ هذا الأجر؟ الجواب: دلت السنة على أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ
١ أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٥٦٨. ٢ المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. ٣ المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. ٤ المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة.