تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
page 1371 · printed p. 238 · commentary
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : رَكْعَتَانِ عَقِبَ الْإِشْرَاقِ إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مُنْتَهَى وَقْتِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَاسَ عَلَى الضُّحَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَفُوتَ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا فَلْيُحَرَّرْ وَهَلْ قَوْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لِتَوَقُّفِ دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَيْهِ كَالضُّحَى أَوْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَيَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَلَا فَرْقَ أَوْ بِالثَّانِي اُتُّجِهَ الْفَرْقُ وَفِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ لَهُ وَسُنَّةُ الْإِشْرَاقِ غَيْرُ الضُّحَى وَهِيَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ وَحَلَّتَا مَعَ كَوْنِهِمَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ السَّبَبِ الْمُقَارِنِ انْتَهَى . ا هـ .
بَصْرِيٌّ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الشَّمَائِلِ تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا 238 اعْتِمَادُهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ ، وَإِنْ مَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ إلَى الِاتِّحَادِ كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُ الشَّارِحِ عَقِبَ الْإِشْرَاقِ وَقَدْ يُشِيرُ إلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي فِي كُلٍّ مِنْ التَّرَدُّدَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ غَيْرُ الضُّحَى ) مَالَ الْعَارِفُ الشَّعْرَانِيُّ فِي الْعُهُودِ الْمُحَمَّدِيَّةِ إلَى أَنَّهَا مِنْهَا ، وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ النِّهَايَةِ السَّابِقَ عِنْدَ الضُّحَى الْمُصَرِّحَ بِاتِّحَادِهِمَا خِلَافًا لِلْعُبَابِ فَكَأَنَّ الشَّارِحَ تَبِعَ صَاحِبَ الْعُبَابِ بَصْرِيٌّ وَمَالَ سم وَعِ ش إلَى مَا فِي الشَّرْحِ الَّذِي وَافَقَهُ م ر فِي غَيْرِ النِّهَايَةِ مِنْ الْمُغَايَرَةِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : يُصَلِّي إلَخْ ) خَبَرُ أَنْ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ السُّهْرَوَرْدِيُّ ( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ ) أَيْ الِاسْتِخَارَةُ الْمَذْكُورَةُ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَالتَّصَوُّفِ ( قَوْلُهُ : فِي رَدِّ صَلَوَاتٍ ذُكِرَتْ إلَخْ ) أَيْ ذَكَرَهَا الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ نَوَى مُطْلَقَ الصَّلَاةِ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ فَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ بِنِيَّةٍ كَذَا بَيَانُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ بَاعِثٍ عَلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ لَا النِّيَّةِ الْمُرَادَةِ لِلْفُقَهَاءِ الْمُقْتَرِنَةِ بِالتَّكْبِيرِ وَحَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ التَّشْنِيعِ وَيُعَضِّدُ هَذَا الِاسْتِحْسَانَ مِنْهُمْ مَا صَحَّ { ۝ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عِنْدَ عُرُوضِ أَمْرٍ يَسْتَدْعِي الدُّعَاءَ } بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ إرَادَةِ سَفَرٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُكَبِّرُ عِنْدَ ابْتِدَائِهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَعِنْدَ دُخُولِ بَيْتِهِ ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ وَقَوْلِهِ : الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَمَا أَنْبَهَ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَصَلَاةُ الزَّوَالِ أَرْبَعٌ عَقِبَهُ ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ إرَادَةِ سَفَرِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَقِبَ الْإِشْرَاقِ ( قَوْلُهُ : وَكُلَّمَا نَزَلَ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ بَيْنَ النُّزُولَيْنِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ قُدُومِهِ بِالْمَسْجِدِ ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ وَيَكْتَفِي بِهِمَا عَنْ رَكْعَتَيْ دُخُولِهِ وَعِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّفَرِ وَعِنْدَ دُخُولِ أَرْضٍ لَا يُعْبَدُ اللَّهُ فِيهَا كَدَارِ الشِّرْكِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ زَادَ الْمُغْنِي وَعِنْدَ مُرُورِهِ بِأَرْضٍ لَمْ يَمُرَّ بِهَا قَطُّ . ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ : أَرْضًا لَا يُعْبَدُ اللَّهُ إلَخْ مِنْهَا أَمَاكِنُ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى الْمُخْتَصَّةُ بِهِمْ ، فَإِنَّ عِبَادَتَهُمْ فِيهِ بَاطِلَةٌ فَكَأَنَّهُ لَا عِبَادَةَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَبَعْدَ الْوُضُوءِ ) وَأَلْحَقَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ الْغُسْلَ وَالتَّيَمُّمَ يَنْوِي بِهِمَا سُنَّتَهُ وَرَكْعَتَانِ لِلِاسْتِخَارَةِ وَتَحْصُلُ السُّنَّتَانِ بِكُلِّ صَلَاةٍ كَالتَّحِيَّةِ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ م ر السُّنَّتَانِ أَيْ الِاسْتِخَارَةُ وَالْوُضُوءُ وَمَا أَلْحَقَ بِهِ ع ش وَفِي سم عَنْ الْعُبَابِ وَرَكْعَتَانِ لِلْإِحْرَامِ وَبَعْدَ الطَّوَافِ وَبَعْدَ الْوُضُوءِ وَلَوْ مُجَدِّدًا يَنْوِي بِكُلٍّ سُنَّتَهُ وَتَحْصُلُ كُلُّهَا بِمَا تَحْصُلُ بِهِ التَّحِيَّةُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَالْخُرُوجُ مِنْ الْحَمَّامِ ) وَيُكْرَهُ فِعْلُهُمَا فِي مَسْلَخِهِ فَيَفْعَلُهُمَا فِي بَيْتِهِ أَوْ الْمَسْجِدِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ بِحَيْثُ تَنْقَطِعُ نِسْبَتُهُمَا عَنْ كَوْنِهِمَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْحَمَّامِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ الْقَتْلِ ) أَيْ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَقَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَبَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الْكَعْبَةِ مُسْتَقْبِلًا بِهِمَا وَجْهَهَا وَعِنْدَ حِفْظِ الْقُرْآنِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَقَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ ، وَالْوَلِيِّ لِتَعَاطِيهِمَا لِلْعَقْدِ دُونَ الزَّوْجَةِ وَيَنْبَغِي أَيْضًا إنْ فَعَلَهُمَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْلَ تَعَاطِيهِ وَقَوْلُهُ م ر وَعِنْدَ حِفْظِ الْقُرْآنِ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ نِسْيَانِهِ وَقَدْ صَلَّى لِلْحِفْظِ الْأَوَّلِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ دُخُولِ بَيْتِهِ إلَخْ ) أَيْ وَلِمَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ قَبْلَ الْوِقَاعِ وَتَنْدُبَانِ لَهَا أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ الْحَاجَةِ ) أَيْ الَّتِي يُهْتَمُّ بِهَا عَادَةً وَيَنْبَغِي إنْ فَعَلَهَا عِنْدَ إرَادَةِ الشُّرُوعِ فِي طَلَبِهَا حَتَّى لَوْ طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالشُّرُوعِ فِي قَضَائِهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا وَتَقَعُ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا ع ش ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ التَّوْبَةِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِلتَّوْبَةِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَلَوْ مِنْ صَغِيرَةٍ . ا هـ . قَالَ ع ش أَيْ ، وَإِنْ تَكَرَّرَتْ أَيْ التَّوْبَةُ ، وَتُسَنُّ فِي الْمَذْكُورَاتِ نِيَّةُ أَسْبَابِهَا كَأَنْ يَقُولَ سُنَّةُ الزِّفَافِ فَلَوْ تَرَكَ ذِكْرَ السَّبَبِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَتَكُونُ نَفْلًا مُطْلَقًا حَصَلَ فِي ضِمْنِهِ ذَلِكَ الْمُقَيَّدُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَصَلَاةُ الْأَوَّابِينَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ رَكْعَتَانِ ( قَوْلُهُ : عِشْرُونَ رَكْعَةً إلَخْ ) أَيْ وَهِيَ عِشْرُونَ 239 إلَخْ وَرُوِيَتْ سِتًّا وَأَرْبَعًا وَرَكْعَتَيْنِ فَهُمَا أَقَلُّهَا نِهَايَةٌ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَغَالِبُهَا سِتُّ رَكَعَاتٍ وَأَكْثَرُهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ) أَيْ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ بِنَفْلٍ قَبْلَ فِعْلِ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَوَاهَا لَمْ تَنْعَقِدْ لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِهَا ، وَإِذَا فَاتَتْ سُنَّ قَضَاؤُهَا وَكَذَا سُنَّةُ الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُؤَقَّتٌ وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ سَنِّ قَضَاءِ سُنَّةِ الزَّوَالِ لِتَصْرِيحِهِ م ر بِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ ، فَإِذَا صَلَّى سُنَّةَ الظُّهْرِ حَصَلَ بِهَا سُنَّةُ الزَّوَالِ مَا لَمْ يَنْفِهَا قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ع ش ( قَوْلُهُ : أَرْبَعٌ ) أَوْ رَكْعَتَانِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : صَلَاةُ الزَّوَالِ إلَخْ ) وَهِيَ غَيْرُ سُنَّةِ الظُّهْرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ إفْرَادِهَا بِالذِّكْرِ بَعْدَ الرَّوَاتِبِ وَتَصِيرُ قَضَاءً بِطُولِ الزَّمَنِ عُرْفًا ع ش ( قَوْلُهُ : عَقِبَهُ ) فَلَوْ قَدَّمَهَا عَلَيْهِ لَمْ تَنْعَقِدْ خِلَافًا لِلْمُنَاوِيِّ ع ش .
( قَوْلُهُ : كُلَّ وَقْتٍ وَإِلَّا فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَوْ أَحَدُهُمَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَإِلَّا فَجُمُعَةٌ وَإِلَّا فَشَهْرٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَحَدِيثُهَا حَسَنٌ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ ) أَيْ فِعْلِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ تَغْيِيرُ نَظْمِ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ قَوْلَ الطَّاعِنِ إنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : بِتَسْلِيمَةٍ ) وَهُوَ الْأَحْسَنُ نَهَارًا وَقَوْلُهُ أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ لَيْلًا كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ أَرْبَعٌ ) قَالَ السُّيُوطِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقْرَأُ فِيهَا أَلْهَاكُمْ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْكَافِرُونَ ، وَالْإِخْلَاصَ انْتَهَى . ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ إلَخْ ) وَبَعْدَهَا قَبْلَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَى وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَافَك اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك مَخَافَةً تَحْجِزُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِك عَمَلًا أَسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاك وَحَتَّى أُنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْك وَحَتَّى أُخْلِصَ لَك النَّصِيحَةَ حَيَاءً مِنْك وَحَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْك فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا حُسْنَ ظَنٍّ بِك سُبْحَانَ خَالِقِ النَّارِ انْتَهَى مِنْ كِتَابِ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ لِلسُّيُوطِيِّ وَفِي رِوَايَةِ النُّورِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ يَقُولُ ذَلِكَ مَرَّةً إنْ صَلَّاهَا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ وَمَرَّتَيْنِ إنْ صَلَّى كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِإِحْرَامٍ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ مِثْلُهُ بِلَا عَزْوٍ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ) أَيْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَالسُّورَةِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ ، وَالنِّهَايَةِ ، وَالْجُلُوسُ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ سم ( قَوْلُهُ : عِنْدَ ابْتِدَائِهَا ) أَيْ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ
( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ جَعْلُ الْخَمْسَةَ عَشْرَةَ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ إلَخْ اقْتَصَرَ الْمُغْنِي عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ أَقَرَّهُ ع ش ( قَوْلُهُ عَشْرُ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ) أَيْ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَرَكَ تَسْبِيحَ الرُّكُوعِ إلَخْ ) بَقِيَ مَا لَوْ تَرَكَ التَّسْبِيحَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَلَمْ يَتَدَارَكْهُ هَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ أَوْ لَا ، وَإِذَا لَمْ تَبْطُلْ فَهَلْ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ أَوْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ بَعْضَ التَّسْبِيحِ حَصَلَ لَهُ أَصْلُ سُنَّتِهَا ، وَإِنْ تَرَكَ الْكُلَّ وَقَعَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا ع ش ( قَوْلُهُ : وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ) أَيْ التَّخَيُّرُ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ فَكَيْفَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِخِلَافِ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ ( قَوْلُهُ : وَالصَّلَاةُ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَيْنَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمَعْرُوفَةُ لَيْلَةَ الرَّغَائِبِ ) وَهِيَ ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ ( قَوْلُهُ : وَنِصْفِ شَعْبَانَ ) وَهِيَ مِائَةُ رَكْعَةٍ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ إلَخْ ) وَقَدْ بَالَغَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي إنْكَارِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ صَلَاتِهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ زَعَمَ عَدَمَ الْفَرْقِ فِي الْأُولَى أَيْ صَلَاةِ لَيْلَةِ الرَّغَائِبِ وَأَنَّ الثَّانِيَةَ أَيْ صَلَاةَ لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ تُنْدَبُ فُرَادَى قَطْعًا فَقَدْ وَهَمَ نِهَايَةٌ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith