تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُمَا وَلَا يَجِبُ التَّشَهُّدُ عَلَى الْخَلِيفَةِ الْمَسْبُوقِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى بَقَائِهِ مَعَ إمَامِهِ وَلَا الْقُعُودُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ . ا هـ . قَالَ سم وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ . ا هـ . أَيْ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ، وَقَالَ ع ش 490 وَمَا قَالَهُ حَجّ مِنْ الْوُجُوبِ ظَاهِرٌ وَمُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُرَاعَى الْمَسْبُوقُ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأَشَارَ الْخَلِيفَةُ إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ ، ثُمَّ يَقُومُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : سُنَّ لَهُ ) أَيْ لِلْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى هَذَا الظَّاهِرِ وَالْأَخْصَرُ الْأَسْبَكُ وَيُوَجَّهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِيُفَارِقُوهُ إلَخْ ) أَيْ لِيَتَخَيَّرَ الْمُقْتَدُونَ بَعْدَ إشَارَتِهِ وَغَايَةُ مَا يَفْعَلُونَ بَعْدَهَا أَنْ يُفَارِقُوهُ بِالنِّيَّةِ وَيُسَلِّمُوا أَوْ يَنْتَظِرُوا سَلَامَهُ بِهِمْ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتَجِبُ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَقَوْلُهُ : يُحْتَمَلُ إلَى بَيَانًا لِلْحُكْمِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : وَفِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَتَجِبُ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ جُمُعَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَمْ تُكْرَهْ ) أَيْ الْمُفَارَقَةُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ الِانْتِظَارُ ( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ إلَخْ ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَيَانٌ لِلْحُكْمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِيُفَارِقُوهُ إلَخْ قَالَ الشَّارِحِ عِلَّةٌ غَائِيَّةٌ لِلْإِشَارَةِ أَيْ لِكَوْنِهَا خَفِيَّةً قَدْ تُفْهَمُ وَقَدْ لَا وَحَيْثُ فُهِمَتْ فَغَايَتُهَا التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا وَالْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ دَفْعُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ التَّخْيِيرَ الْمَذْكُورَ فِيهِ غَيْرُ مَفْهُومٍ مِنْ إشَارَةِ الْمُصَلِّي خُصُوصًا مَعَ الِاسْتِدْبَارِ وَكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَخَلْفًا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَكِنْ رُجِّحَ فِي التَّحْقِيقِ الصِّحَّةُ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم ( قَوْلُهُ : وَفِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَخْ ) وَمِثْلُهَا الثُّلَاثِيَّةُ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي الرَّكَعَاتِ وَيَكُونُ مَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا اعْتَقَدَ شَيْئًا آخَرَ انْتَهَى وَهَذَا مَمْنُوعٌ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ تَقْلِيدًا فِي الرَّكَعَاتِ . ا هـ . أَيْ فَلَا يُقَالُ : كَيْفَ رَجَعَ إلَى فِعْلِ غَيْرِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ الرُّجُوعُ لِغَيْرِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِصَلَاتِهِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ سم ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِمْ ) أَيْ الْمَأْمُومِينَ ( قَوْلُهُ : قَالَ عَنْهُ ) أَيْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالُوا خَبَرُهُ إلَخْ ) مَقُولُ قَالَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا يَلْزَمُهُمْ ) أَيْ الْمُقْتَدِينَ ( اسْتِئْنَافُ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ ) وَيَجُوزُ التَّجْدِيدُ أَيْ لِنِيَّةِ الْقُدْوَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا ؛ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ قَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ بِإِحْرَامِهِمْ الْأَوَّلِ فَطُرُوُّ الْبُطْلَانِ لَا دَخْلَ لَهُمْ فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّيَّةَ بِالْقَلْبِ فَلَوْ تَلَفَّظُوا بِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ ع ش وَأَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِنْ نَدْبِ التَّجْدِيدِ
( قَوْلُهُ : بِالْمُتَقَدِّمِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا فَرْقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِهِ ) أَيْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ الْقَوْمِ سم ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا فَرْقَ إلَخْ ) ، وَلَوْ أَرَادَ الْمَسْبُوقُونَ أَوْ مَنْ صَلَاتُهُ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا مَنْ يُتِمُّ لَهُمْ لَمْ يَجُزْ إلَّا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ إذْ لَا مَانِعَ فِي غَيْرِهَا بِخِلَافِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَنْشَأُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى ، وَلَوْ صُورَةً مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ النَّاشِرِيُّ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْجُمُعَةِ إذَا قَدَّمُوا مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ جَازَ حَتَّى لَوْ اقْتَدَى شَخْصٌ بِهَذَا الْمُقَدَّمِ وَصَلَّى مَعَهُمْ رَكْعَةً وَسَلَّمُوا فَلَهُ أَنْ يُتِمَّهَا جُمُعَةً ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ اسْتَفْتَحَ الْجُمُعَةَ فَهُوَ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ وَالْإِمَامُ مُسْتَدِيمٌ لَهَا لَا مُسْتَفْتِحٌ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ وَكَذَا الرِّيمِيُّ لَكِنَّ تَعْلِيلَهُمْ السَّابِقَ يُخَالِفُهُ . ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر فَلَهُ أَنْ يُتِمَّهَا جُمُعَةً مَشَى عَلَيْهِ حَجّ وَقَوْلُهُ : م ر لَكِنَّ تَعْلِيلَهُمْ السَّابِقَ يُخَالِفُهُ أَيْ فَلَا يَجُوزُ فِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا فَرْقَ فِي غَيْرِهَا إلَخْ ) أَيْ فِي عَدَمِ لُزُومِ اسْتِئْنَافِ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ 491 بِالْإِمَامِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : إلَّا عِنْدَ تَخَالُفِ النَّظْمِ إلَخْ ) أَيْ فَيَلْزَمُ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا يُسْتَخْلَفُ لِلْجُمُعَةِ وَفِيمَا قُبَيْلَهُ ( قَوْلُهُ : لِتَنْزِيلِهِمَا ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ بِنَفْسِهِ وَالْمُتَقَدِّمِ بِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : نَدْبُهَا ) أَيْ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ أَيْ اسْتِئْنَافِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَمَنْ زُحِمَ ) أَيْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي الْجُمُعَةِ ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : لَمْ يُخْشَ إلَى ، وَلَوْ قِنًّا وَقَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَى ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَخْلُ عَنْ وَقْفَةٍ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لِغَلَبَتِهَا فِيهَا إلَخْ ) أَيْ لِغَلَبَةِ الزَّحْمَةِ فِي الْجُمُعَةِ ( ذَكَرُوا هَاهُنَا ) وَلِأَنَّ تَفَارِيعَهَا مُتَشَعِّبَةٌ مُشْكِلَةٌ لِكَوْنِهَا لَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَكْعَةٍ مُنْتَظِمَةٍ أَوْ مُلَفَّقَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي وَلِهَذَا
قَالَ الْإِمَامُ لَيْسَ فِي الزَّمَانِ مَنْ يُحِيطُ بِأَطْرَافِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَأَمْكَنَهُ ) أَيْ السُّجُودُ عَلَى هَيْئَةِ التَّنْكِيسِ بِأَنْ يَكُونَ السَّاجِدُ عَلَى شَاخِصٍ أَوْ الْمَسْجُودِ عَلَيْهِ فِي وَهْدَةٍ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : هَيْئَةُ السَّاجِدِينَ إلَخْ ) وَهِيَ التَّنْكِيسُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَمْ يُخْشَ مِنْهُ إلَخْ ) فَلَوْ كَانَ الَّذِي يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ عُظَمَاءِ الدُّنْيَا وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَرُبَّمَا يَنْشَأُ مِنْهُ شَرٌّ اتَّجَهَ عَدَمُ اللُّزُومِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ قَدْ يُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ الْقِنِّ هُنَا حَيْثُ يَجِبُ السُّجُودُ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مُجَرَّدِ السُّجُودِ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَدْخُلُ بِذَلِكَ تَحْتَ يَدِهِ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا تَلِفَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ السَّاجِدُ كَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش ( قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى إذْنِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَسِيرٌ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُطَّلِبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بِهِ تَأَذٍّ يُظَنُّ الرِّضَا إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ عَلَى النَّبِيهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم لَيْسَ فِيهِ حَزَازَةٌ مَعَ قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالصَّحِيحُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) وَمَعَ ذَلِكَ إذَا تَلِفَ الْمَسْجُودُ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ وَلَا يَدْخُلُ بِذَلِكَ تَحْتَ يَدِهِ فَلَوْ كَانَ صَيْدًا وَضَاعَ لَا يَضْمَنُهُ الْمُصَلِّي لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي يَدِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : لِمَا صَحَّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ { إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ } نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الشَّامِلِ لِلْبَهِيمَةِ إلَخْ ) أَيْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عِبَارَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْآدَمِيُّ وَلَا صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَسِيرٌ قَالَهُ فِي الْمُطَّلِبِ وَكَذَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ انْتَهَتْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لِلْبَهِيمَةِ وَمَتَاعٍ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهُ كَالِاسْتِنَادِ إلَى حَائِطِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي الِاعْتِدَالِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَنْتَظِرُ ( قَوْلُهُ : لِعُذْرِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالِاعْتِدَالِ ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ أَنْ جَلَسَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا إذَا طَرَأَتْ قَبْلَ الْجُلُوسِ فَيَنْبَغِي الْعَوْدُ إلَى الِاعْتِدَالِ ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْجُلُوسِ مِنْهُ ، وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُؤَيِّدُهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَقَلُّ حَرَكَةً إلَخْ ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ الْعَوْدِ ، وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ جَوَازِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ لِمَحَلِّ الِاعْتِدَالِ فِعْلُ أَجْنَبِيٍّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ع ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ زُحِمَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا أَطَالَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَ سم ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا إذَا زُحِمَ إلَخْ ) إنْ كَانَ فِي حَيِّزٍ وَإِلَّا فَذَاكَ وَإِلَّا قُيِّدَ بِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا الْمَزْحُومُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْجُمُعَةِ فَيَسْجُدُ مَتَى تَمَكَّنَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَسَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي . ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ قُبَيْلَ الْبَابِ ( قَوْلُهُ : مِنْ السُّجُودِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ مِنْ 492 السُّجُودِ ( قَوْلُهُ : قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ) أَيْ شَرَعَ فِيهَا ( قَوْلُهُ : وَتُحْمَلُ عَنْهُ بَقِيَّتُهَا إلَخْ ) أَيْ فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إنْ اطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَتَمَّتْ جُمُعَتُهُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَلْيُوبِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ اطْمَأَنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : حِينَ فَرَاغِهِ ) أَيْ فَرَاغِ الْمَزْحُومِ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ سَلَّمَ أَوْ لَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَاتَتْ الْجُمُعَةُ ) أَيْ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا جُمُعَةً مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر فَسَلَّمَ أَيْ فَشَرَعَ فِي السَّلَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ مُقَارِنًا لَهُ فَلَا يُدْرِكُ رَكْعَةً قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إدْرَاكُهَا ؛ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ إنَّمَا تَنْقَطِعُ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ نُقِلَ هَذَا الثَّانِي عَنْ م ر . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ بَلْ عَكْسُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَى ، وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ سَلَامُهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ السُّجُودِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ الْمُرَادُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرَعَ فِي السَّلَامِ لِاقْتِضَائِهِ الْفَوَاتَ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَهُوَ فَاسِدٌ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ سَلَامُهُ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ كَوْنُ ذَلِكَ قَضِيَّةَ مَا ذُكِرَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْفَوَاتِ ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ عَنْ بَقِيَّةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ الْجُمُعَةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ النُّطْقِ بِالْمِيمِ لَا حَالَ النُّطْقِ بِهَا فَتَأَمَّلْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا رَفَعَ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ اقْتِضَاءَ هَذِهِ الْمُقَارَنَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ إلَخْ ) ، وَلَوْ زُحِمَ عَنْ الرُّكُوعِ فِي الْأُولَى وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ إلَّا حَالَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ رَكَعَ مَعَهُ وَحُسِبَتْ الثَّانِيَةُ لَهُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَهُ إلَخْ ) فِيهِ وَقْفَةٌ ؛ لِأَنَّ السَّبْقَ بِذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ إذْ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ أَيْ الزِّحَامِ عَنْ السُّجُودِ مَا لَوْ فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي الِاعْتِدَالِ مَثَلًا وَلَا سَبْقَ هُنَا بِمَا ذُكِرَ وَمَا مَضَى لَا يُحْسَبُ السَّبْقُ بِهِ لِزَوَالِهِ وَيَكْفِي التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ الرُّكُوعَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ لِذَلِكَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِظَاهِرِ { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا } وَلِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ آكَدُ وَلِهَذَا يَتْبَعُهُ الْمَسْبُوقُ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ وَالْقِيَامَ . ا هـ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ إلَخْ ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ حُسْبَانِهِ أَنَّهُ لَوْ بَانَ خَلَلٌ فِي الثَّانِي لَمْ يُؤَثِّرْ ، فَلَوْ بَانَ الْخَلَلُ فِي الْأَوَّلِ فَهَلْ يُحْسَبُ الثَّانِي أَوْ لَا فَتَلْغُوا الرَّكْعَةُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَتَى ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ هَوِيِّهِ لِلسُّجُودِ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ لِلْمُبْطِلِ بَرْمَاوِيٌّ . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَرَضُوهُ إلَخْ ) أَجَابَ عَنْهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ وَسَكَتَ أَيْ الرَّوْضَةُ هُنَا عَنْ حُكْمِ مَا أَدْرَكَهُ بَعْدُ لِعِلْمِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ لُزُومُهُ أَيْضًا فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ بَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ مَثَلًا فَيَعُودُ إلَيْهَا هُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ هُنَا وَدَعْوَاهُ أَنَّ عِبَارَتَهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ مَمْنُوعَةٌ ا هـ وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ وَأَجَابَ عَنْهُ الْمُغْنِي أَيْضًا بِمَا نَصُّهُ وَهَذَا أَيْ لُزُومُ الْإِحْرَامِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَى 493 الْوُجُوبِ اتِّفَاقًا وَهَذَا عَلَى خِلَافٍ قَدْ تَقَدَّمَ وَأَنَّ الْأَصَحَّ اللُّزُومُ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا وَإِذْ عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ مَمْنُوعٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَلْزَمَهُ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ الْمُوَافِقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا عَلِمَهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : وَلَوْ عَامِّيًّا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مَا عَلِمَهُ ) أَيْ مِنْ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ : بِأَنْ اسْتَمَرَّ إلَخْ ) كَذَا نُقِلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّصْوِيرُ بِذَلِكَ عَنْ السُّبْكِيّ وَالْإِسْنَوِيِّ فَقَالَ : قَالَا : وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَمِرَّ سَهْوُهُ أَوْ جَهْلُهُ إلَى إتْيَانِهِ بِالسُّجُودِ الثَّانِي وَإِلَّا فَعَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ أَيْ ، فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ السُّجُودَ تَمَّتْ رَكْعَتُهُ انْتَهَى وَقَوْلُهُ : الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَيْ وَهُوَ عَدَمُ حُسْبَانِ سُجُودِهِ ثَانِيًا الْمُقَابِلِ لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ مِنْ الْحُسْبَانِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمَفْهُومِ إلَخْ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ الظَّاهِرُ انْتَهَى . ا هـ . سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ إلَخْ فَلَوْ زَالَ جَهْلُهُ أَوْ نِسْيَانُهُ قَبْلَ سُجُودِهِ ثَانِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ . ا هـ . زَادَ النِّهَايَةُ أَيْ ، فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ السُّجُودَ تَمَّتْ رَكْعَتُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَسَجَدَ ) أَيْ سَجْدَتَيْهِ وَهُوَ عَلَى نِسْيَانِهِ أَوْ جَهْلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَفَرَغَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ إلَخْ ) وَلَوْ فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ الْأَوَّلِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَتَابَعَهُ فِي سُجُودِهِ حُسِبَ لَهُ رَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةً مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا لَا الشُّرُوعُ فِيهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ حَجّ شَوْبَرِيٌّ ( قَوْلُهُ : حُسِبَ لَهُ مَا أَتَى بِهِ إلَخْ ) وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْمَزْحُومُ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ مَعَهُ وَحَصَلَتْ لَهُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ إلَّا فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ مَعَهُ فِيهَا وَهَلْ يَسْجُدُ الْأُخْرَى لِأَنَّهَا رُكْنٌ وَاحِدٌ أَوْ يَجْلِسُ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ أَوْ يَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا حَتَّى يُسَلِّمَ فَيَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ احْتِمَالَاتٌ وَالْأَوْجَهُ مِنْهَا الْأَوَّلُ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخِي ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُغْنِي وَ سم وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ بِنَاءً عَلَى الْحُسْبَانِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمَنْهَجُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَانْتَصَرَ لَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) ذُكِرَ فِي الْغُرَرِ عَنْ السُّبْكِيّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إنَّمَا يَقُولُ بِالْحُسْبَانِ فِيمَا إذَا اسْتَمَرَّ عَلَى 494 تَرْتِيبِ نَفْسِهِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا ، أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ بِأَنْ زَالَ سَهْوُهُ أَوْ جَهْلُهُ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ مِنْ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ لِلْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ أَيْ ، فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ السُّجُودَ حُسِبَتْ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا التَّفْصِيلُ مُنْطَبِقٌ عَلَى مَا حَلَّ بِهِ صَاحِبُ النِّهَايَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي مَتْنَ الْمِنْهَاجِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْأَسْنَى مَا يُوَافِقُ مَا فِي الْغُرَرِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ إذَا كَمُلَتْ السَّجْدَتَانِ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَمُلَتَا بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ فَلَا يُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ إلَخْ ) .
( فَرْعٌ )
قَالَ فِي الرَّوْضِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ أَيْ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى تَشَهَّدَ الْإِمَامُ سَجَدَ ، فَإِنْ فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ ، وَلَوْ بِالرَّفْعِ مِنْهُ قَبْلَ سَلَامِهِ أَيْ الْإِمَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلْ حَصَلَتْ لَهُ رَكْعَةٌ وَأَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، وَإِنْ رَفَعَ بَعْدَ سَلَامِهِ أَيْ الْإِمَامِ فَاتَتْهُ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَ سم خِلَافًا لِلْأَسْنَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر بَعْدَ سَلَامِهِ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ مُقَارِنًا لِسَلَامِهِ فَإِنَّهَا تَحْصُلُ لَهُ وَقَوْلُهُ : فَاتَتْهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( نَاسِيًا ) أَيْ لِلسُّجُودِ أَوْ كَوْنَهُ فِي الصَّلَاةِ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( رَكَعَ مَعَهُ إلَخْ ) أَيْ وَحَصَلَ لَهُ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ وَيَسْقُطُ الْبَاقِي مِنْهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُمَا وَلَا يَجِبُ التَّشَهُّدُ عَلَى الْخَلِيفَةِ الْمَسْبُوقِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى بَقَائِهِ مَعَ إمَامِهِ وَلَا الْقُعُودُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ . ا هـ . قَالَ سم وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ . ا هـ . أَيْ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ، وَقَالَ ع ش 490 وَمَا قَالَهُ حَجّ مِنْ الْوُجُوبِ ظَاهِرٌ وَمُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُرَاعَى الْمَسْبُوقُ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأَشَارَ الْخَلِيفَةُ إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ ، ثُمَّ يَقُومُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : سُنَّ لَهُ ) أَيْ لِلْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى هَذَا الظَّاهِرِ وَالْأَخْصَرُ الْأَسْبَكُ وَيُوَجَّهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِيُفَارِقُوهُ إلَخْ ) أَيْ لِيَتَخَيَّرَ الْمُقْتَدُونَ بَعْدَ إشَارَتِهِ وَغَايَةُ مَا يَفْعَلُونَ بَعْدَهَا أَنْ يُفَارِقُوهُ بِالنِّيَّةِ وَيُسَلِّمُوا أَوْ يَنْتَظِرُوا سَلَامَهُ بِهِمْ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتَجِبُ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَقَوْلُهُ : يُحْتَمَلُ إلَى بَيَانًا لِلْحُكْمِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : وَفِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَتَجِبُ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ جُمُعَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَمْ تُكْرَهْ ) أَيْ الْمُفَارَقَةُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ الِانْتِظَارُ ( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ إلَخْ ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَيَانٌ لِلْحُكْمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِيُفَارِقُوهُ إلَخْ قَالَ الشَّارِحِ عِلَّةٌ غَائِيَّةٌ لِلْإِشَارَةِ أَيْ لِكَوْنِهَا خَفِيَّةً قَدْ تُفْهَمُ وَقَدْ لَا وَحَيْثُ فُهِمَتْ فَغَايَتُهَا التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا وَالْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ دَفْعُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ التَّخْيِيرَ الْمَذْكُورَ فِيهِ غَيْرُ مَفْهُومٍ مِنْ إشَارَةِ الْمُصَلِّي خُصُوصًا مَعَ الِاسْتِدْبَارِ وَكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَخَلْفًا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَكِنْ رُجِّحَ فِي التَّحْقِيقِ الصِّحَّةُ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم ( قَوْلُهُ : وَفِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَخْ ) وَمِثْلُهَا الثُّلَاثِيَّةُ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي الرَّكَعَاتِ وَيَكُونُ مَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا اعْتَقَدَ شَيْئًا آخَرَ انْتَهَى وَهَذَا مَمْنُوعٌ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ تَقْلِيدًا فِي الرَّكَعَاتِ . ا هـ . أَيْ فَلَا يُقَالُ : كَيْفَ رَجَعَ إلَى فِعْلِ غَيْرِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ الرُّجُوعُ لِغَيْرِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِصَلَاتِهِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ سم ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِمْ ) أَيْ الْمَأْمُومِينَ ( قَوْلُهُ : قَالَ عَنْهُ ) أَيْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالُوا خَبَرُهُ إلَخْ ) مَقُولُ قَالَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا يَلْزَمُهُمْ ) أَيْ الْمُقْتَدِينَ ( اسْتِئْنَافُ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ ) وَيَجُوزُ التَّجْدِيدُ أَيْ لِنِيَّةِ الْقُدْوَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا ؛ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ قَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ بِإِحْرَامِهِمْ الْأَوَّلِ فَطُرُوُّ الْبُطْلَانِ لَا دَخْلَ لَهُمْ فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّيَّةَ بِالْقَلْبِ فَلَوْ تَلَفَّظُوا بِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ ع ش وَأَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِنْ نَدْبِ التَّجْدِيدِ
( قَوْلُهُ : بِالْمُتَقَدِّمِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا فَرْقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِهِ ) أَيْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ الْقَوْمِ سم ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا فَرْقَ إلَخْ ) ، وَلَوْ أَرَادَ الْمَسْبُوقُونَ أَوْ مَنْ صَلَاتُهُ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا مَنْ يُتِمُّ لَهُمْ لَمْ يَجُزْ إلَّا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ إذْ لَا مَانِعَ فِي غَيْرِهَا بِخِلَافِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَنْشَأُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى ، وَلَوْ صُورَةً مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ النَّاشِرِيُّ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْجُمُعَةِ إذَا قَدَّمُوا مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ جَازَ حَتَّى لَوْ اقْتَدَى شَخْصٌ بِهَذَا الْمُقَدَّمِ وَصَلَّى مَعَهُمْ رَكْعَةً وَسَلَّمُوا فَلَهُ أَنْ يُتِمَّهَا جُمُعَةً ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ اسْتَفْتَحَ الْجُمُعَةَ فَهُوَ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ وَالْإِمَامُ مُسْتَدِيمٌ لَهَا لَا مُسْتَفْتِحٌ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ وَكَذَا الرِّيمِيُّ لَكِنَّ تَعْلِيلَهُمْ السَّابِقَ يُخَالِفُهُ . ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر فَلَهُ أَنْ يُتِمَّهَا جُمُعَةً مَشَى عَلَيْهِ حَجّ وَقَوْلُهُ : م ر لَكِنَّ تَعْلِيلَهُمْ السَّابِقَ يُخَالِفُهُ أَيْ فَلَا يَجُوزُ فِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا فَرْقَ فِي غَيْرِهَا إلَخْ ) أَيْ فِي عَدَمِ لُزُومِ اسْتِئْنَافِ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ 491 بِالْإِمَامِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : إلَّا عِنْدَ تَخَالُفِ النَّظْمِ إلَخْ ) أَيْ فَيَلْزَمُ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا يُسْتَخْلَفُ لِلْجُمُعَةِ وَفِيمَا قُبَيْلَهُ ( قَوْلُهُ : لِتَنْزِيلِهِمَا ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ بِنَفْسِهِ وَالْمُتَقَدِّمِ بِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : نَدْبُهَا ) أَيْ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ أَيْ اسْتِئْنَافِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَمَنْ زُحِمَ ) أَيْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي الْجُمُعَةِ ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : لَمْ يُخْشَ إلَى ، وَلَوْ قِنًّا وَقَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ إلَى ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَخْلُ عَنْ وَقْفَةٍ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لِغَلَبَتِهَا فِيهَا إلَخْ ) أَيْ لِغَلَبَةِ الزَّحْمَةِ فِي الْجُمُعَةِ ( ذَكَرُوا هَاهُنَا ) وَلِأَنَّ تَفَارِيعَهَا مُتَشَعِّبَةٌ مُشْكِلَةٌ لِكَوْنِهَا لَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَكْعَةٍ مُنْتَظِمَةٍ أَوْ مُلَفَّقَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي وَلِهَذَا
قَالَ الْإِمَامُ لَيْسَ فِي الزَّمَانِ مَنْ يُحِيطُ بِأَطْرَافِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَأَمْكَنَهُ ) أَيْ السُّجُودُ عَلَى هَيْئَةِ التَّنْكِيسِ بِأَنْ يَكُونَ السَّاجِدُ عَلَى شَاخِصٍ أَوْ الْمَسْجُودِ عَلَيْهِ فِي وَهْدَةٍ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : هَيْئَةُ السَّاجِدِينَ إلَخْ ) وَهِيَ التَّنْكِيسُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَمْ يُخْشَ مِنْهُ إلَخْ ) فَلَوْ كَانَ الَّذِي يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ عُظَمَاءِ الدُّنْيَا وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَرُبَّمَا يَنْشَأُ مِنْهُ شَرٌّ اتَّجَهَ عَدَمُ اللُّزُومِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ قَدْ يُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ الْقِنِّ هُنَا حَيْثُ يَجِبُ السُّجُودُ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مُجَرَّدِ السُّجُودِ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَدْخُلُ بِذَلِكَ تَحْتَ يَدِهِ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا تَلِفَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ السَّاجِدُ كَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش ( قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى إذْنِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَسِيرٌ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُطَّلِبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بِهِ تَأَذٍّ يُظَنُّ الرِّضَا إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ عَلَى النَّبِيهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم لَيْسَ فِيهِ حَزَازَةٌ مَعَ قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالصَّحِيحُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) وَمَعَ ذَلِكَ إذَا تَلِفَ الْمَسْجُودُ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ وَلَا يَدْخُلُ بِذَلِكَ تَحْتَ يَدِهِ فَلَوْ كَانَ صَيْدًا وَضَاعَ لَا يَضْمَنُهُ الْمُصَلِّي لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي يَدِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : لِمَا صَحَّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ { إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ } نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الشَّامِلِ لِلْبَهِيمَةِ إلَخْ ) أَيْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عِبَارَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْآدَمِيُّ وَلَا صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَسِيرٌ قَالَهُ فِي الْمُطَّلِبِ وَكَذَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ انْتَهَتْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لِلْبَهِيمَةِ وَمَتَاعٍ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهُ كَالِاسْتِنَادِ إلَى حَائِطِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي الِاعْتِدَالِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَنْتَظِرُ ( قَوْلُهُ : لِعُذْرِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالِاعْتِدَالِ ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ أَنْ جَلَسَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا إذَا طَرَأَتْ قَبْلَ الْجُلُوسِ فَيَنْبَغِي الْعَوْدُ إلَى الِاعْتِدَالِ ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْجُلُوسِ مِنْهُ ، وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُؤَيِّدُهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَقَلُّ حَرَكَةً إلَخْ ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ الْعَوْدِ ، وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ جَوَازِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ لِمَحَلِّ الِاعْتِدَالِ فِعْلُ أَجْنَبِيٍّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ع ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ زُحِمَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا أَطَالَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَ سم ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا إذَا زُحِمَ إلَخْ ) إنْ كَانَ فِي حَيِّزٍ وَإِلَّا فَذَاكَ وَإِلَّا قُيِّدَ بِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا الْمَزْحُومُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْجُمُعَةِ فَيَسْجُدُ مَتَى تَمَكَّنَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَسَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي . ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ قُبَيْلَ الْبَابِ ( قَوْلُهُ : مِنْ السُّجُودِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ مِنْ 492 السُّجُودِ ( قَوْلُهُ : قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ) أَيْ شَرَعَ فِيهَا ( قَوْلُهُ : وَتُحْمَلُ عَنْهُ بَقِيَّتُهَا إلَخْ ) أَيْ فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إنْ اطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَتَمَّتْ جُمُعَتُهُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَلْيُوبِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ اطْمَأَنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : حِينَ فَرَاغِهِ ) أَيْ فَرَاغِ الْمَزْحُومِ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ سَلَّمَ أَوْ لَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَاتَتْ الْجُمُعَةُ ) أَيْ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا جُمُعَةً مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر فَسَلَّمَ أَيْ فَشَرَعَ فِي السَّلَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ مُقَارِنًا لَهُ فَلَا يُدْرِكُ رَكْعَةً قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إدْرَاكُهَا ؛ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ إنَّمَا تَنْقَطِعُ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ نُقِلَ هَذَا الثَّانِي عَنْ م ر . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ بَلْ عَكْسُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَى ، وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ سَلَامُهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ السُّجُودِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ الْمُرَادُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرَعَ فِي السَّلَامِ لِاقْتِضَائِهِ الْفَوَاتَ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَهُوَ فَاسِدٌ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ سَلَامُهُ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ كَوْنُ ذَلِكَ قَضِيَّةَ مَا ذُكِرَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْفَوَاتِ ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ عَنْ بَقِيَّةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ الْجُمُعَةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ النُّطْقِ بِالْمِيمِ لَا حَالَ النُّطْقِ بِهَا فَتَأَمَّلْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا رَفَعَ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ اقْتِضَاءَ هَذِهِ الْمُقَارَنَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ إلَخْ ) ، وَلَوْ زُحِمَ عَنْ الرُّكُوعِ فِي الْأُولَى وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ إلَّا حَالَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ رَكَعَ مَعَهُ وَحُسِبَتْ الثَّانِيَةُ لَهُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَهُ إلَخْ ) فِيهِ وَقْفَةٌ ؛ لِأَنَّ السَّبْقَ بِذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ إذْ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ أَيْ الزِّحَامِ عَنْ السُّجُودِ مَا لَوْ فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي الِاعْتِدَالِ مَثَلًا وَلَا سَبْقَ هُنَا بِمَا ذُكِرَ وَمَا مَضَى لَا يُحْسَبُ السَّبْقُ بِهِ لِزَوَالِهِ وَيَكْفِي التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ الرُّكُوعَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ لِذَلِكَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِظَاهِرِ { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا } وَلِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ آكَدُ وَلِهَذَا يَتْبَعُهُ الْمَسْبُوقُ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ وَالْقِيَامَ . ا هـ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ إلَخْ ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ حُسْبَانِهِ أَنَّهُ لَوْ بَانَ خَلَلٌ فِي الثَّانِي لَمْ يُؤَثِّرْ ، فَلَوْ بَانَ الْخَلَلُ فِي الْأَوَّلِ فَهَلْ يُحْسَبُ الثَّانِي أَوْ لَا فَتَلْغُوا الرَّكْعَةُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَتَى ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ هَوِيِّهِ لِلسُّجُودِ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ لِلْمُبْطِلِ بَرْمَاوِيٌّ . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَرَضُوهُ إلَخْ ) أَجَابَ عَنْهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ وَسَكَتَ أَيْ الرَّوْضَةُ هُنَا عَنْ حُكْمِ مَا أَدْرَكَهُ بَعْدُ لِعِلْمِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ لُزُومُهُ أَيْضًا فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ بَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ مَثَلًا فَيَعُودُ إلَيْهَا هُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ هُنَا وَدَعْوَاهُ أَنَّ عِبَارَتَهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ مَمْنُوعَةٌ ا هـ وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ وَأَجَابَ عَنْهُ الْمُغْنِي أَيْضًا بِمَا نَصُّهُ وَهَذَا أَيْ لُزُومُ الْإِحْرَامِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَى 493 الْوُجُوبِ اتِّفَاقًا وَهَذَا عَلَى خِلَافٍ قَدْ تَقَدَّمَ وَأَنَّ الْأَصَحَّ اللُّزُومُ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا وَإِذْ عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ مَمْنُوعٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَلْزَمَهُ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ الْمُوَافِقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا عَلِمَهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : وَلَوْ عَامِّيًّا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مَا عَلِمَهُ ) أَيْ مِنْ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ : بِأَنْ اسْتَمَرَّ إلَخْ ) كَذَا نُقِلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّصْوِيرُ بِذَلِكَ عَنْ السُّبْكِيّ وَالْإِسْنَوِيِّ فَقَالَ : قَالَا : وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَمِرَّ سَهْوُهُ أَوْ جَهْلُهُ إلَى إتْيَانِهِ بِالسُّجُودِ الثَّانِي وَإِلَّا فَعَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ أَيْ ، فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ السُّجُودَ تَمَّتْ رَكْعَتُهُ انْتَهَى وَقَوْلُهُ : الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَيْ وَهُوَ عَدَمُ حُسْبَانِ سُجُودِهِ ثَانِيًا الْمُقَابِلِ لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ مِنْ الْحُسْبَانِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمَفْهُومِ إلَخْ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ الظَّاهِرُ انْتَهَى . ا هـ . سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ إلَخْ فَلَوْ زَالَ جَهْلُهُ أَوْ نِسْيَانُهُ قَبْلَ سُجُودِهِ ثَانِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ . ا هـ . زَادَ النِّهَايَةُ أَيْ ، فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ السُّجُودَ تَمَّتْ رَكْعَتُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَسَجَدَ ) أَيْ سَجْدَتَيْهِ وَهُوَ عَلَى نِسْيَانِهِ أَوْ جَهْلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَفَرَغَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ إلَخْ ) وَلَوْ فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ الْأَوَّلِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَتَابَعَهُ فِي سُجُودِهِ حُسِبَ لَهُ رَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةً مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا لَا الشُّرُوعُ فِيهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ حَجّ شَوْبَرِيٌّ ( قَوْلُهُ : حُسِبَ لَهُ مَا أَتَى بِهِ إلَخْ ) وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْمَزْحُومُ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ مَعَهُ وَحَصَلَتْ لَهُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ إلَّا فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ مَعَهُ فِيهَا وَهَلْ يَسْجُدُ الْأُخْرَى لِأَنَّهَا رُكْنٌ وَاحِدٌ أَوْ يَجْلِسُ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ أَوْ يَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا حَتَّى يُسَلِّمَ فَيَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ احْتِمَالَاتٌ وَالْأَوْجَهُ مِنْهَا الْأَوَّلُ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخِي ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُغْنِي وَ سم وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ بِنَاءً عَلَى الْحُسْبَانِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمَنْهَجُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَانْتَصَرَ لَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) ذُكِرَ فِي الْغُرَرِ عَنْ السُّبْكِيّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إنَّمَا يَقُولُ بِالْحُسْبَانِ فِيمَا إذَا اسْتَمَرَّ عَلَى 494 تَرْتِيبِ نَفْسِهِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا ، أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ بِأَنْ زَالَ سَهْوُهُ أَوْ جَهْلُهُ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ مِنْ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ لِلْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ أَيْ ، فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ السُّجُودَ حُسِبَتْ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا التَّفْصِيلُ مُنْطَبِقٌ عَلَى مَا حَلَّ بِهِ صَاحِبُ النِّهَايَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي مَتْنَ الْمِنْهَاجِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْأَسْنَى مَا يُوَافِقُ مَا فِي الْغُرَرِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ إذَا كَمُلَتْ السَّجْدَتَانِ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَمُلَتَا بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ فَلَا يُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ إلَخْ ) .
( فَرْعٌ )
قَالَ فِي الرَّوْضِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ أَيْ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى تَشَهَّدَ الْإِمَامُ سَجَدَ ، فَإِنْ فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ ، وَلَوْ بِالرَّفْعِ مِنْهُ قَبْلَ سَلَامِهِ أَيْ الْإِمَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلْ حَصَلَتْ لَهُ رَكْعَةٌ وَأَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، وَإِنْ رَفَعَ بَعْدَ سَلَامِهِ أَيْ الْإِمَامِ فَاتَتْهُ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَ سم خِلَافًا لِلْأَسْنَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر بَعْدَ سَلَامِهِ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ مُقَارِنًا لِسَلَامِهِ فَإِنَّهَا تَحْصُلُ لَهُ وَقَوْلُهُ : فَاتَتْهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( نَاسِيًا ) أَيْ لِلسُّجُودِ أَوْ كَوْنَهُ فِي الصَّلَاةِ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( رَكَعَ مَعَهُ إلَخْ ) أَيْ وَحَصَلَ لَهُ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ وَيَسْقُطُ الْبَاقِي مِنْهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث