تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي الْبِطِّيخِ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ ( وَالْبَاذِنْجَان ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا ( وَالْقِثَّاءِ ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمَدِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي 16 قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ وَبِفَتْحِهَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ بِالْمُثَلَّثَةِ إلَخْ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْقِثَّاءُ فُعَالٌ وَكَسْرُ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ لِمَا يَقُولُ لَهُ النَّاسُ الْخِيَارُ وَالْعَجُّورُ وَالْفَقُّوسُ الْوَاحِدَةُ قِثَّاءَةٌ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِكَوْنِهِ أَكْبَرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَا عَدٌّ لِكَثْرَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ) أَيْ وَلَا لِلْجُمْلَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَحِينَئِذٍ فَالْبِطِّيخَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْعَدَدُ مِنْ الْبِطِّيخِ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَلَوْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ عَدَدًا مِنْ الْبِطِّيخِ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِثْلِيٍّ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَوْ يَضْمَنُ وَزْنَهُ بِطِّيخًا لِأَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لِمُجَرَّدِ الْوَزْنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَامْتِنَاعُهُ فِيهِ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ذِكْرِ عَدَدٍ مَعَ وَزْنِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ مَا تَحَرَّرَ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ مَعَ م ر أَنَّ الْعَدَدَ مِنْ الْبِطِّيخِ مِثْلِيٌّ لِأَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَيُضْمَنُ بِمِثْلِهِ إذَا تَلِفَ وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لَهُ امْتِنَاعُ السَّلَمِ فِيهِ إذَا جُمِعَ فِيهِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ الْغَيْرِ التَّقْرِيبِيِّ وَأَنَّ الْبِطِّيخَةَ الْوَاحِدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ عَرَضَ جَوَازُهُ فِيهَا إذَا أُرِيدَ الْوَزْنُ التَّقْرِيبِيُّ انْتَهَى سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ لِعِزَّةِ وُجُودِهِ إلَخْ ) وَقَوْلُ السُّبْكِيّ لَوْ أَسْلَمَ فِي عَدَدٍ مِنْ الْبِطِّيخِ مَثَلًا كَمِائَةٍ بِالْوَزْنِ فِي الْجَمِيعِ دُونَ كُلِّ وَاحِدَةٍ جَازَ اتِّفَاقًا مَمْنُوعٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ حَجْمِ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَيُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ مَا لَمْ يُرِدْ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ عَلَى مَا مَرَّ ع ش ( قَوْلُهُ فِي نَحْوِ بِطِّيخَةٍ إلَخْ ) أَيْ كَسَفَرْجَلَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِاحْتِيَاجِهِ ) أَيْ السَّلَمِ فِي نَحْوِ بِطِّيخَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ ) هُمَا ذِكْرُ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَالسَّلَمُ فِي الْوَاحِدَةِ مَعَ ذِكْرِ حَجْمِهَا وَوَزْنِهَا فَالطَّرِيق لِصِحَّتِهِ أَنْ يَقُولَ فِي قِنْطَارٍ مَثَلًا مِنْ الْبِطِّيخِ تَقْرِيبًا حَجْمُ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَذَا ا هـ ع ش أَيْ أَوْ فِي بِطِّيخَةٍ حَجْمُهَا كَذَا وَوَزْنُهَا كَذَا تَقْرِيبًا .
( قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ جُمِعَ إلَخْ ) أَيْ فَإِذَا قَيَّدَ الْوَزْنَ بِالتَّقْرِيبِيِّ أَوْ أَطْلَقَهُ وَقُلْنَا يُحْمَلُ عَلَى التَّقْرِيبِيِّ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ خَشَبٍ إلَخْ ) أَيْ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ إذَا جُمِعَ بَيْنَ ذَرْعِهِ وَوَزْنِهِ وَكَذَا بَيْنَ عَدِّهِ وَوَزْنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيُمْكِنُ إرْجَاعُ كَلَامِ الشَّارِحِ إلَيْهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ نَحْتِ مَا زَادَ ) أَيْ عَلَى الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ ( قَوْلُهُ أَقْمَاعِ الْبَاذِنْجَانِ ) الْقِمَعُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ كَعِنَبٍ مَا الْتَزَقَ بِأَسْفَلِ التَّمْرَةِ وَالْبُسْرَةِ وَنَحْوِهِمَا ا هـ قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ ) سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ عَدَمَ الْقَطْعِ ( قَوْلُهُ لَا يَقْبَلُ أَعْلَاهُ ) لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِاشْتِرَاطِ الْقَطْعِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ أَقُولُ بَلْ يَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا يَقْبَلُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ بِدُونِ اشْتِرَاطِهِ وَلَكِنْ إذَا أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْوَرَقِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْقَبُولُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَسُومِحَ إلَخْ ) .
( فَرْعٌ ) 17 فِي الْقُوتِ وَأَطْلَقَا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا كَمَا سَبَقَ وَجَعَلَهَا الْمَاوَرْدِيُّ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ يُقْصَدُ لُبُّهُ وَوَرَقُهُ فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ لِاخْتِلَافِهِ وَقِسْمٌ كُلُّهُ مَقْصُودٌ كَالْهِنْدَبَا فَيَجُوزُ وَزْنًا وَقِسْمٌ يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَالْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ وَهُوَ اللِّفْتُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ انْتَهَى وَكَأَنَّ الْمُرَادَ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِ وَرَقِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَنْبَغِي الْجَوَازُ بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ أَوْ رُءُوسِهِ لِزَوَالِ الِاخْتِلَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَلِقَائِلٍ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى رُءُوسِ الْخَسِّ وَالْفُجْلِ لَا عَلَى بِزْرِهِمَا لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ كَالثَّمَرِ التَّصْرِيحُ بِجَوَازِهِ فِي الْفُجْلِ وَنَحْوِهِ وَزْنًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ بِوَرَقِهِ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْبُقُولِ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَسَائِرِ الْأَزْهَارِ وَزْنًا لِانْضِبَاطِهَا وَمَعْرِفَةِ صِفَاتِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي الْبِطِّيخِ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ ( وَالْبَاذِنْجَان ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا ( وَالْقِثَّاءِ ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمَدِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي 16 قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ وَبِفَتْحِهَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ بِالْمُثَلَّثَةِ إلَخْ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْقِثَّاءُ فُعَالٌ وَكَسْرُ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ لِمَا يَقُولُ لَهُ النَّاسُ الْخِيَارُ وَالْعَجُّورُ وَالْفَقُّوسُ الْوَاحِدَةُ قِثَّاءَةٌ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِكَوْنِهِ أَكْبَرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَا عَدٌّ لِكَثْرَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ) أَيْ وَلَا لِلْجُمْلَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَحِينَئِذٍ فَالْبِطِّيخَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْعَدَدُ مِنْ الْبِطِّيخِ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَلَوْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ عَدَدًا مِنْ الْبِطِّيخِ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِثْلِيٍّ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ أَوْ يَضْمَنُ وَزْنَهُ بِطِّيخًا لِأَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لِمُجَرَّدِ الْوَزْنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَامْتِنَاعُهُ فِيهِ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ذِكْرِ عَدَدٍ مَعَ وَزْنِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ مَا تَحَرَّرَ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ مَعَ م ر أَنَّ الْعَدَدَ مِنْ الْبِطِّيخِ مِثْلِيٌّ لِأَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَيُضْمَنُ بِمِثْلِهِ إذَا تَلِفَ وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لَهُ امْتِنَاعُ السَّلَمِ فِيهِ إذَا جُمِعَ فِيهِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ الْغَيْرِ التَّقْرِيبِيِّ وَأَنَّ الْبِطِّيخَةَ الْوَاحِدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ عَرَضَ جَوَازُهُ فِيهَا إذَا أُرِيدَ الْوَزْنُ التَّقْرِيبِيُّ انْتَهَى سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ لِعِزَّةِ وُجُودِهِ إلَخْ ) وَقَوْلُ السُّبْكِيّ لَوْ أَسْلَمَ فِي عَدَدٍ مِنْ الْبِطِّيخِ مَثَلًا كَمِائَةٍ بِالْوَزْنِ فِي الْجَمِيعِ دُونَ كُلِّ وَاحِدَةٍ جَازَ اتِّفَاقًا مَمْنُوعٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ حَجْمِ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَيُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ مَا لَمْ يُرِدْ الْوَزْنَ التَّقْرِيبِيَّ عَلَى مَا مَرَّ ع ش ( قَوْلُهُ فِي نَحْوِ بِطِّيخَةٍ إلَخْ ) أَيْ كَسَفَرْجَلَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِاحْتِيَاجِهِ ) أَيْ السَّلَمِ فِي نَحْوِ بِطِّيخَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ ) هُمَا ذِكْرُ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَالسَّلَمُ فِي الْوَاحِدَةِ مَعَ ذِكْرِ حَجْمِهَا وَوَزْنِهَا فَالطَّرِيق لِصِحَّتِهِ أَنْ يَقُولَ فِي قِنْطَارٍ مَثَلًا مِنْ الْبِطِّيخِ تَقْرِيبًا حَجْمُ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَذَا ا هـ ع ش أَيْ أَوْ فِي بِطِّيخَةٍ حَجْمُهَا كَذَا وَوَزْنُهَا كَذَا تَقْرِيبًا .
( قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ جُمِعَ إلَخْ ) أَيْ فَإِذَا قَيَّدَ الْوَزْنَ بِالتَّقْرِيبِيِّ أَوْ أَطْلَقَهُ وَقُلْنَا يُحْمَلُ عَلَى التَّقْرِيبِيِّ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ خَشَبٍ إلَخْ ) أَيْ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ إذَا جُمِعَ بَيْنَ ذَرْعِهِ وَوَزْنِهِ وَكَذَا بَيْنَ عَدِّهِ وَوَزْنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيُمْكِنُ إرْجَاعُ كَلَامِ الشَّارِحِ إلَيْهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ نَحْتِ مَا زَادَ ) أَيْ عَلَى الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ ( قَوْلُهُ أَقْمَاعِ الْبَاذِنْجَانِ ) الْقِمَعُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ كَعِنَبٍ مَا الْتَزَقَ بِأَسْفَلِ التَّمْرَةِ وَالْبُسْرَةِ وَنَحْوِهِمَا ا هـ قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ ) سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ عَدَمَ الْقَطْعِ ( قَوْلُهُ لَا يَقْبَلُ أَعْلَاهُ ) لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِاشْتِرَاطِ الْقَطْعِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ أَقُولُ بَلْ يَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا يَقْبَلُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ بِدُونِ اشْتِرَاطِهِ وَلَكِنْ إذَا أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْوَرَقِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْقَبُولُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَسُومِحَ إلَخْ ) .
( فَرْعٌ ) 17 فِي الْقُوتِ وَأَطْلَقَا جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْبُقُولِ وَزْنًا كَمَا سَبَقَ وَجَعَلَهَا الْمَاوَرْدِيُّ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ يُقْصَدُ لُبُّهُ وَوَرَقُهُ فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ لِاخْتِلَافِهِ وَقِسْمٌ كُلُّهُ مَقْصُودٌ كَالْهِنْدَبَا فَيَجُوزُ وَزْنًا وَقِسْمٌ يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَالْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ وَهُوَ اللِّفْتُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ انْتَهَى وَكَأَنَّ الْمُرَادَ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِ وَرَقِهِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَنْبَغِي الْجَوَازُ بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ أَوْ رُءُوسِهِ لِزَوَالِ الِاخْتِلَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَلِقَائِلٍ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى رُءُوسِ الْخَسِّ وَالْفُجْلِ لَا عَلَى بِزْرِهِمَا لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ كَالثَّمَرِ التَّصْرِيحُ بِجَوَازِهِ فِي الْفُجْلِ وَنَحْوِهِ وَزْنًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ بِوَرَقِهِ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْبُقُولِ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَسَائِرِ الْأَزْهَارِ وَزْنًا لِانْضِبَاطِهَا وَمَعْرِفَةِ صِفَاتِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ حَمَلَ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث