تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
page 515 · printed p. 326 · commentary
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ حَقِيقَتُهُ ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ 326 وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْيَقِينِ ( قَوْلُهُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي مَعْنَى التَّوَهُّمِ ) قَدْ تُمْنَعُ دَلَالَةُ مَا يَأْتِي عَلَى الْوَهْمِ ؛ لِأَنَّ مَنْ يَحْمِلُ الْيَقِينَ هُنَا عَلَى مَا يَعُمُّ ظَنَّ الْفَقْدِ يُفَسِّرُ التَّوَهُّمَ الْآتِيَ بِمَا يُخْرِجُ ظَنَّ الْفَقْدِ وَيُؤَيِّدُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالطَّلَبِ الَّذِي لَمْ يُفِدْ إلَّا مُجَرَّدَ ظَنِّ الْفَقْدِ فَكَمَا كَفَى الظَّنُّ بَعْدَ الطَّلَبِ فَلْيَكْفِ ابْتِدَاءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الظَّنُّ بَعْدَ الطَّلَبِ أَقْوَى . ( قَوْلُهُ أَوْ الْحَاضِرُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحْكَامَ حَدِّ الْغَوْثِ الْآتِيَةَ جَارِيَةٌ فِي الْحَاضِرِ ، وَمِنْهَا اشْتِرَاطُ أَمْنِ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمَاءِ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ إلَّا إنْ أَمِنَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى حَدُّ الْقُرْبِ وَحَدُّ الْبُعْدِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّ عَدَمِهِ ا هـ وَهُوَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ مَكَثَ مَوْضِعَهُ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الطَّلَبِ مِمَّا يَتَوَهَّمُ فِيهِ الْمَاءَ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَهَكَذَا حَيْثُ لَمْ يُفِدْهُ الطَّلَبُ الْأَوَّلُ يَقِينَ الْفَقْدِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِنْ ظَنَّ الْفَقْدَ ا هـ يَتَحَصَّلُ مِنْهُمَا أَنَّ ظَنَّ الْعَدَمِ ابْتِدَاءً لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الطَّلَبِ وَأَنَّ ظَنَّ الْعَدَمِ بَعْدَ الطَّلَبِ يُسْقِطُ الْوُجُوبَ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ لَا فِيمَا يَطْرَأُ بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْهُ . ( قَوْلُهُ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ ) أَيْ كَالْمَاءِ فِي قَوْلِهِ هُنَا فَقْدُ الْمَاءِ . ( قَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَوْ طَلَبَ قَبْلَ الْوَقْتِ لِفَائِتِهِ أَوْ تَطَوُّعٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الطَّلَبِ دَخَلَ وَقْتُ حَاضِرَةٍ فَلَهُ التَّيَمُّمُ لِلْحَاضِرَةِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الطَّلَبَ إذَا كَانَ لِمَا يَجِبُ الطَّلَبُ لَهُ فِي ذَلِكَ جَازَ التَّيَمُّمُ بِذَلِكَ الطَّلَبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ فَلَمْ يَجِدْهُ كَانَ الْحُكْمُ كَمَا ذَكَرَهُ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ فِيمَا ذَكَرَهُ طَلَبَهُ لِلتَّيَمُّمِ 327 فَصَحَّ التَّيَمُّمُ الْآخَرُ بِهِ لِاتِّحَادِ جِنْسِهِمَا بِخِلَافِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ لِعَطَشٍ فَإِنَّهُ لَا مُجَانَسَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ بَعْدَ الْوَقْتِ حَتَّى يُغْنِيَ عَنْ تَعَدُّدِ طَلَبٍ لَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ أَظْهَرِ احْتِمَالَيْنِ لِابْنِ الْأُسْتَاذِ وُجُوبَ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَأَوَّلَهُ إذَا عَظُمَتْ الْقَافِلَةُ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُهَا إلَّا بِذَلِكَ ا هـ
وَالْإِيجَابُ أَوَّلُهُ مُتَّجِهٌ وَقَبْلَهُ يَحْتَاجُ لِنَظَرٍ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ وُجُوبُ السَّعْيِ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ إلَّا أَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْجُمُعَةَ أُنِيطَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا بِالْفَجْرِ فَلَا يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا ا هـ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ( وَأَقُولُ ) قَدْ يَشْكُلُ عَلَى الْوُجُوبِ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي الْمَاءِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ لِلطَّهَارَةِ وَإِتْلَافِهِ عَبَثًا مِنْ غَيْرِ عِصْيَانٍ مِنْ حَيْثُ إتْلَافُ مَاءِ الطَّهَارَةِ وَإِلَّا فَالْعِصْيَانُ ثَابِتٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْوُجُوبِ فَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الْوُجُوبَ لِصِحَّةِ الطَّلَبِ حَتَّى إذَا عَظُمَتْ الْقَافِلَةُ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُهَا إلَّا بِالطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ أَوَّلَهُ فَأَخَّرَ إلَى أَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ لَمْ يَسْقُطْ وُجُوبُ الِاسْتِيعَابِ وَلَمْ يَصِحَّ التَّيَمُّمُ بِدُونِهِ وَإِلَّا لَزِمَ صِحَّتُهُ بِدُونِ طَلَبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ، ثُمَّ الْوَجْهُ فِيمَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ حَيْثُ عَلِمَ الْفَقْدَ بِالطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ لِفَائِتَةٍ أَوْ عَطِشَ تَيَمَّمَ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لِلْحَاضِرَةِ ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الطَّلَبِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إلَخْ قَدْ يَرُدُّ هَذَا الْفَرْقُ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ فِيمَا لَوْ اشْتَبَهَ مَاءٌ وَمَاءُ وَرْدٍ فَاجْتَهَدَ لِلشُّرْبِ جَازَ التَّطَهُّرُ بِمَا ظَنَّ أَنَّهُ الْمَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الطَّلَبَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ 328 وَالشَّرْطُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الشَّرْطَ ظَنُّ الطَّلَبِ بِاسْتِوَاءِ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافُهَا ، وَقَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا بِأَنَّ الْفَرْضَ اخْتِلَافُهَا فَإِنَّهُ صَوَّرَ قَوْلَهُ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى تَرَدُّدٍ بِقَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ ثَمَّ انْخِفَاضٌ أَوْ ارْتِفَاعٌ أَوْ نَحْوُ شَجَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ الْمَنْسُوبِينَ لِمَنْزِلِهِ عَادَةً ) لَا يَخْفَى تَعَارُضُ مَفْهُومِهِ مَعَ مَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ تَفَاحَشَ كِبَرُهَا فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَسْتَوْعِبَهُمْ إلَخْ ) هَلَّا قَيَّدَ بِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلَهُ مِنْ رَحْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَالِبُ عَدَمُ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ اسْتِيعَابِ رَحْلِهِ ( قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَسْتَوْعِبَهُمْ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ قَدْ يَشْرَعُ فِي الطَّلَبِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مَا يَتَأَتَّى فِيهِ الطَّلَبُ الْمَذْكُورُ وَيَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ وُجُوبَ الطَّلَبِ يَتَعَلَّقُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ حَيْثُ لَمْ يَسْعَ بَعْضُ الْوَقْتِ الطَّلَبَ الْمَذْكُورَ كَمَا يُفِيدُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْأُسْتَاذِ فَيَجِبُ أَنْ يَقَعَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ
وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ مَا يَسَعُ الطَّلَبَ الْمَذْكُورَ حَتَّى لَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ إلَى ضِيقِ الْوَقْتِ لَمْ يَسْقُطْ وَوَجَبَ طَلَبُ لَوْ وَقَعَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ كَفَى وَإِنْ لَزِمَ خُرُوجُ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ سُقُوطُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِمْ لِضِيقِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ شَرَعَ فِي وَقْتٍ يَسَعُ اسْتِيعَابَهُمْ فَذَاكَ أَوْ لَا يَسَعُ فَهُوَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَهُوَ الشُّرُوعُ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ قَبْلَهُ بِحَيْثُ يَسَعُ الِاسْتِيعَابَ فَلَا يَسْقُطُ وُجُوبُ الِاسْتِيعَابِ حِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إلَى أَنْ يَسْتَوْعِبَهُمْ أَوْ يَبْقَ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِ مَا قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ السَّابِقِ ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ قَوْلِنَا فَإِنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ بِمَنْعِ هَذَا اللُّزُومِ مَعَ اعْتِبَارِنَا الطَّلَبَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الرُّفْقَةَ الْمَنْسُوبِينَ لِمَنْزِلِهِ قَدْ تَكْثُرُ وَيَقِلُّ الْوَقْتُ كَمَا فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ أَوْ الصُّبْحِ . وَأَمَّا اعْتِبَارُ الطَّلَبِ قَبْلُ فَيَنْبَغِي رَدُّهُ وَمُخَالَفَةُ ابْنِ الْأُسْتَاذِ فِيهِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ أَوْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ إلَخْ ) فَعُلِمَ اعْتِبَارُ أَمْنِ خُرُوجِ الْوَقْتِ هُنَا . ( قَوْلُهُ أَوْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ أَنَّهُ إذَا بَقِيَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ مِنْ غَيْرِ 329 تَوَقُّفٍ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ لَزِمَ فَوَاتُ النَّظَرِ وَالتَّرَدُّدُ لِمَا تَبَيَّنَ آنِفًا مَعَ أَنَّهُمَا مُعْتَبَرَانِ فِي الطَّلَبِ أَوْ أَنَّهُ إذَا بَقِيَ ذَلِكَ نَظَرَ وَتَرَدَّدَ لَزِمَ أَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ الْوَقْتُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَوْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ مَعَ النَّظَرِ وَالتَّرَدُّدِ الْمَذْكُورَيْنِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَفَوَاتِ النَّظَرِ وَالتَّرَدُّدِ الْمُعْتَبَرَيْنِ فِي الطَّلَبِ لِضِيقِ الْوَقْتِ لَا يَزِيدُ عَلَى 330 اسْتِيعَابِ الرُّفْقَةِ الْمُعْتَبَرِ فِي الطَّلَبِ لِذَلِكَ .
( قَوْلُهُ النَّظَرُ الْمُعْتَدِلُ ) قَدْ يُقَالُ نَظَرُهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَلَا تَفَاوُتَ فَلَا يُتَصَوَّرُ اعْتِبَارُ الِاعْتِدَالِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ اعْتِبَارُ الِاعْتِدَالِ لَوْ كَانَ الْمَذْكُورُ جِنْسَ النَّظَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ نَظَرَهُ قَدْ يَتَفَاوَتُ شِدَّةً وَضَعْفًا وَتَوَسُّطًا بِحَسَبِ الْأَوْقَاتِ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith