تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5586 · ص. المطبوع 174 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ كَالشَّرْطِ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لَا يَبِيعَ ) كَذَا شَرْحُ م ر قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لِلْمُؤَجِّرِ غَرَضًا بِأَنْ لَا يَكُونَ مَالُهُ إلَّا تَحْتَ 174 يَدِ مَنْ يَرْضَاهُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ صَحَّ هَذَا لَزِمَ امْتِنَاعُ إيجَارِهِ ( قَوْلُهُ كَازْرَعْ مَا شِئْتَ ) الْوَجْهُ فِي ازْرَعْ مَا شِئْتَ التَّقْيِيدُ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَقِيَاسُهُ هُنَا التَّقْيِيدُ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الدَّارِ فَلَعَلَّ التَّنْظِيرَ فِي نَظَرِ الْأَذْرَعِيِّ بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِهِ ( قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا إلَخْ ) وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ خِلَافُهُ ش ( فَرْعٌ )
فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا مُرَخَّمًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهُ خَاصَّةً وَأَقْبَضَ الْأُجْرَةَ فَوَضَعَ فِيهِ كَتَّانًا وَاحْتَرَقَ الْبَيْتُ بِسَبَبِهِ فَهَلْ يَضْمَنُ الْبَيْتَ وَإِذَا ضَمِنَهُ فَهَلْ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِبِنَاءِ مِثْلِهِ وَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِأُجْرَةِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ الْجَوَابُ إنْ كَانَ حُصُولُ الْحَرِيقِ فِي الْبَيْتِ بِفِعْلٍ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا وَجَرَتْ إلَى ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْبَيْتِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ فَضَمَانُهُ عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ الْحَرِيقُ وَهَلْ يَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَ لِلِانْتِفَاعِ مُطْلَقًا فَلَا أَوْ لِلسُّكْنَى خَاصَّةً فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِوَضْعِ الْكَتَّانِ فَيَصِيرُ بِذَلِكَ غَاصِبًا كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا اكْتَرَى لِيَسْكُنَ فَأَسْكَنَ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا وَإِذَا صَارَ غَاصِبًا صَارَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ الْحَرِيقُ وَعَلَى كُلٍّ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَيَرْجِعُ بِأُجْرَةِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ أَوْ يُحَاسَبُ بِهَا مِمَّا يَلْزَمُهُ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِنَاءُ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتُهَا وَنَقَلَ الْأَوَّلَ عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ وَنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَغَيْرِهِ وُجُوبُ الْقِيمَةِ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ
وَقَضِيَّةُ جَوَابِهِ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ إذَا شَرَطَ أَنْ يَسْكُنَهُ خَاصَّةً وَهُوَ مَمْنُوعٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِأَنْ يَسْكُنَهُ خَاصَّةً مَنْعَهُ مِنْ أَنْ يُخَزِّنَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ سُكْنَى ( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا لَكِنْ بِرِضَا الْمُكْتَرِي ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُ رِضَاهُ مَعَ التَّعَبِ لِمَا ذُكِرَ خِلَافُ مَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ ( قَوْلُهُ وَصَبِيٍّ ) أَيْ وَيَجِبُ تَعْيِينُ الصَّبِيِّ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ وَصْفِهِ عَلَى مَا فِي الْحَاوِي انْتَهَى ( قَوْلُهُ بِأَنْ الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ خِيَاطَةَ أَوْ إرْضَاعَ مَوْصُوفٍ ثُمَّ عُيِّنَ ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْحَضَانَةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ ) أَيْ فِي عُيِّنَ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْوِيعُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي قَوْلِ الْأَلْفِيَّةِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةٌ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ أُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ فِي غَيْرِهِ مَعَ عَوْدِهِ عَلَى شَيْئَيْنِ مَا نَصُّهُ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا تُفْرَدُ الْإِشَارَةُ إذَا 175 قُلْتَ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى { لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ } أَيْ بِذَلِكَ ، قَالَ وَلَا يَصِحُّ الْجَوَابُ بِأَنْ أَوْ يُفْرَدُ بَعْدَهَا الضَّمِيرُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي أَوْ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَا الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ انْتَهَى
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِأَنَّهُ أَفْرَدَ ضَمِيرَ عُيِّنَ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ عُيِّنَ ذَلِكَ أَوْ الْمَذْكُورُ مَثَلًا وَهُوَ نَظِيرُ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ فِيهَا إفْرَادَ الضَّمِيرِ مَعَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَعَلَى هَذَا فَجُمْلَةُ عُيِّنَ صِفَةٌ لِلْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ ) يُرَاجَعُ ( قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ ) الِانْدِفَاعُ يَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ شُذُوذِ الْإِفْرَادِ بِقَصْدِ التَّنْوِيعِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْجَرْيِ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ التَّثْنِيَةِ ( قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ الرَّاكِبَ ) هُوَ مُسْتَوْفٍ وَقَوْلُهُ وَالْمَتَاعَ هُوَ مُسْتَوْفًى بِهِ ( قَوْلُهُ وَالْمَتَاعَ الْمُعَيَّنَ ) قَاسَ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ وَفِي مُلْتَزِمٍ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَمَّا الْمُسْتَوْفَى بِهِ فَهُوَ كَالثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ لِلْخِيَاطَةِ وَالصَّبِيِّ الْمُعَيَّنِ لِلْإِرْضَاعِ وَالتَّعْلِيمِ وَالْأَغْنَامِ الْمُعَيَّنَةِ لِلرَّعْيِ وَفِي إبْدَالِهِ وَجْهَانِ وَقَرَّرَ الْوَجْهَيْنِ إلَى أَنْ قَالَ وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِتَلَفِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ثُمَّ قَالَ وَسَنَزِيدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إيضَاحًا فِي الْبَابِ الثَّالِثِ ثُمَّ قَالَ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ فَصْلٌ الثَّوْبُ الْمُعَيَّنُ لِلْخِيَاطَةِ إذَا تَلِفَ فَفِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ خِلَافٌ سَبَقَ ثُمَّ قَالَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَزِمَ ذِمَّتَهُ خِيَاطَةُ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ إلَى أَنْ قَالَ أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً بِعَيْنِهَا مُدَّةً لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلِ مَتَاعٍ فَهَلَكَا فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بَلْ يَجُوزُ إبْدَالُ الرُّكُوبِ وَالْمَتَاعِ بِلَا خِلَافٍ انْتَهَى وَقَوْلُهُ وَفِي مُلْتَزِمٍ مَعْطُوفٌ عَلَى فِي إبْدَالِهِ ش
( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ إلَخْ ) كَذَا م ر ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَيْسَ لَهُ إلَى قَوْلِهِ لِلضَّرُورَةِ ) وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ تَعْيِينِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَقْصِدُهُ غَيْرَ صَالِحٍ لِذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يُسَلِّمُهَا لِحَاكِمٍ وَإِلَّا فَأَمِينٍ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَافِيَ إلَخْ ) لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ حَيْثُ دَلَّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلِذَا نَقَلَ الرَّدَّ بِهِ عَنْ الْقَمُولِيِّ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ أَوْرَدْتُ ذَلِكَ عَلَى م ر فَزَادَ 176 عَمَّا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ وَحَاصِلُ مَا مَرَّ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ جَوَازِهِ فِيهِمَا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى احْتِمَالِ إرَادَةِ جَوَازِ عَدَمِ الْإِبْدَالِ الْمَشْرُوطِ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِشْكَالُ بِحَالِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ صِحَّةُ هَذَا الِاحْتِمَالِ فِي نَفْسِهِ وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّ الْمَعْنَى وَمَحَلُّ جَوَازِ الْإِبْدَالِ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَهُمَا الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَالْمُسْتَوْفَى فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَوْفَى فِيهِ كَالطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ بِدُونِ تَعْيِينِ الطَّرِيقِ اكْتِفَاءً بِتَعْيِينِهَا بَعْدَهُ وَالْمُتَبَادِرُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَلِفَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذَكَرَ أَيْضًا إذْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَلَفُ الطَّرِيقِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ تَلَفُهَا بِنَحْوِ تَوَاتُرِ السُّيُولِ عَلَيْهَا إلَى أَنْ انْحَفَرَتْ انْحِفَارًا لَا يُمْكِنُ الْمُرُورُ مَعَهُ أَوْ إلَى أَنْ انْسَدَّتْ بِمَا جَمَعَتْهُ السُّيُولُ وَنَقَلَتْهُ إلَيْهَا مِنْ نَحْوِ التُّرَابِ وَالْأَحْجَارِ ثُمَّ أَوْرَدْتُ ذَلِكَ عَلَى م ر فَتَوَقَّفَ لَكِنْ أَجَابَ عَنْ الثَّانِي بِتَصْوِيرِهِ بِمَا لَوْ كَانَتْ الطَّرِيقُ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ فَتَخَرَّبَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ
( قَوْلُهُ وَبَقِيَا ) رَاجِعٌ لَهُمَا ( قَوْلُهُ بِرِضَا الْمُكْتَرِي ) يُتَأَمَّلُ أَيُّ حَاجَةٍ إلَيْهِ وَيَتَّجِهُ أَنَّ لِلْمُكْرِي الْإِبْدَالَ قَهْرًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاقِيَةٌ وَلَهُ غَرَضٌ فِي بَقَاءِ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ كَلَامَ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الرِّضَا لِوُجُوبِ الْإِبْدَالِ ( قَوْلُهُ أَوْ عُيِّنَا فِيهِ ثُمَّ تَلِفَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ فِي الْمُسْتَوْفَى بِهِ الْمُعَيَّنِ كَالرَّضِيعِ وَالثَّوْبِ فِي الْخِيَاطَةِ انْتَهَى لَكِنَّهُ مَشَى قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ وَأَنَّ قِيَاسَ جَوَازِ الْإِبْدَالِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنْهَاجِ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ فَلْيُحَرَّرْ
ثُمَّ رَأَيْتُ مَا سَأَذْكُرُهُ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ عُيِّنَا فِيهِ ثُمَّ تَلِفَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ الْقَوْلِ بِجَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ جَوَازُ ذَلِكَ مَعَ بَقَائِهِ وَقَدْ كَانَ تَبِعَ م ر الشَّارِحَ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّ جَوَازِهِ فِيهِمَا إنْ عُيِّنَا فِي الْعَقْدِ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ تَلِفَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ إلَخْ 177 الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ( قَوْلُهُ لَا يَلْبَسُهُ وَقْتَ النَّوْمِ لَيْلًا ) قَالَ الرَّافِعِيُّ عَمَلًا بِالْعَادَةِ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ نَزْعُ الْإِزَارِ كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ التَّحْتَانِيِّ كَمَا يُفْهِمُهُ تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْأَوَّلُ فَطَرِيقُهُ إنْ أَرَادَ النَّوْمَ فِيهِ أَنْ يَشْرِطَهُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ مَا عَدَاهُ ) أَيْ مَا عَدَا وَقْتَ النَّوْمِ ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث